مشاكل المحاسبين مع قانون التأمين الاجتماعى
أصبح من بين الظواهر الهامة التي تثار في مجال التطبيقات العملية لقانون التأمين الاجتماعي مشكلة عدم استطاعة السادة محاسبي المنشأت ومراجعي أعمال التأمينات الاجتماعية التعرف علي أسباب الفروق المالية برصيد المنشأة والذي يظهر بنظام الحساب الجاري بالنهايات الطرفية(الشاشات المتواجدة ) بمكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
وتجدر الإشارة إلي إن الإعداد العلمي لبرامج الحاسب الآلي قد اهتمت بترجمة المبادئ القانونية والإجرائية والمحاسبية التي تتناول المعاملات التأمينية وتسجيل ومراجعة مدلولاتها بنفس قواعد المحاسبة والمراجعة المالية التي تحكم أمساك سجلات الحساب الجاري (أستاذ مساعد حسابات العملاء ).
هذا ومن المهم التنبيه إلي أن كافة البيانات التي سبق تسجيلها ومراجعتها علي الحاسب وعن العاملين بالمنشأة لها دور هام في تحديد قيمة الربط الدوري الشهري المستحق عن المنشأة.
ومن الموضوعان التي تسترعي النظر قيام بعض المنشأت بسداد الاشتراكات الدورية علي النحو الأتي:
ـ سداد دفعة تحت الحساب تزيد أو تقل عن الربط الشهري .
– سداد الاشتراكات الشهرية في غير مهلة السداد (خلال خمسة عشر يوما عقب شهر الاستحقاق )
– أداء الاشتراكات الشهرية بأقل من الربط الشهري .
– عدم الانتظام في مواعيد سداد المبالغ المقسمة (قرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976).
– تأخير تقديم إخطارات انتهاء خدمة المؤمن عليهم .
– التأخير في الإبلاغ عن استمارات اشتراك بعض المؤمن عليهم الجدد .
– عدم مراعاة الاشتراك عن فترة الاختبار.
– عدم التنبية إلي إخضاع من تزيد أعمارهم علي ثمانية عشر عاما في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض خصوصا من سبق تسجيلهم كأحداث .
– إغفال التأمين علي أصحاب المعاشات العسكرية والمدنية ممن يلتحقون بالقطاع الخاص والاستثماري.
– عدم الاشتراك عن العاملين الذين تزيد أعمارهم علي ستين عاما في تأمين إصابات العمل وأيضا من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
– عدم الانتظام في سداد أقساط المدد المشتراة والأجازات بدون مرتب والاعارات وأقساط الاستبدال والاشتراكات المستحقة عن حالات الاستدعاء والاستيفاء بالقوات المسلحة .
– عدم إضافة العلاوات الدورية والسنوية للأجور الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي .
– التجاوز في تفسير عناصر الأجور المتغيرة الخاضعة للاشتراك.
– عدم متابعة زيادة ربط شهر يناير القيمة علاوة دورية تقدر بنسبة 7% من اجر الاشتراك الأساسي.
هذا وقد أوضحت المادة 129 من القانون مواعيد المبالغ الأتي بيانها :
1- الاشتراكات المستحقه عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة عن المؤمن عليهم وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق .
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند 6 من المادة 17 وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة علي صاحب العمل وذلك في تاريخ استحقاقها ويلتزم في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ أضافي بنسبة 5.1%شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية السداد خلال العام الحالي وبنسبة 3% عن رصيد المديونية حتي 30 يونيو من العام السابق .
ويعفي صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
هذا ومعالجات الفروق الناشئة مسموح بها الحاسب وذلك عن طريق إعداد قرارات بالربط بالخصم أو بالإضافة مؤيدة بالمستندات وبالمبررات الموضوعية التي تعتمد من الأجهزة المعنية بمكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.