مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة
التجارة
التصرف في رأس المال طلبا للربح, ويقصد بها كذلك عمليات البيع والشراء وما في حكم ذلك بقصد تحقيق الربح وقيل إنها تقليب المال وتحريكه وتصريفه طلبا للنماء.
التاجر
الذي يشتري ويبيع بنية التجارة.
العروض يقصد بها عموم الأموال غير النقدية.
عروض التجارةيقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر (الأصول المتداولة).
عروض القنيةيقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر (الأصول الثابتة).
التجارة الحاضرةهي المعاملات التجارية النقدية, وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم) (البقرة 282).
البضاعةيقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع, ولم تبع حتى حلول الزكاة.
البضاعة الرائجةالسلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها.
البضاعة الكاسدةالسلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها.
التقويمبيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية.
القيمةثمن الشيء بالتقويم.
سعر الشراءتقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة التاريخية أو التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية.
سعر السوقتقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة, ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة الجارية, أو القيمة السوقية.
سعر التجزئةسعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي.
سعر الجملةسعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي.
التنضيضتحول العروض إلى نقد (سيولة) وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة.
الديون ما يثبت في الذمة من مال بسبب مشروع يقتضي ثبوته.
الديون التجاريةهي ما يثبت في الذمة من مال بسبب المعاملات التجارية المختلفة.
الديون المرجوّةالديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين, ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية.
الديون غير المرجوةالديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها بسبب عدم ملاءة المدين, أو جحوده (إنكاره) أو مما طلته, ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة.
الديون الشخصيةما يثبت في الذمة من مال بسبب تأمين الحاجات الأصلية.
الديون المعدومةالديون التي يتعذر تحصيلها في المستقبل لكون المدين مفلسا أو غائبا أو يتعذر الاتصال به.
الدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
الدين الظّنون.هو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا, وفي حديث عمر: (لا زكاة في الدين الظّنون).
الأوراق التجارية المسحوبة على الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على الغير لتوثيق المديونية, ويطلق عليها في مجال الأعمال (أوراق القبض).
الأوراق التجارية المسحوبة حق الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على المنشأة من الغير لتوثيق الدائنية, ويطلق عليها في مجال الأعمال (أوراق الدفع).
حساب استثماري لأجل
هو نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد, ويحصل صاحبه على عائد.
حساب توفير استثماري
هو نوع من حسابات الإيداع الادخاري في البنوك يسمح لصاحبه بالإيداع والسحب, ويستحق عائدا.
حساب جاري
هو اتفاق بين العميل والبنك على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال, ويحق له السحب منه عن طريق الشيكات أو أوامر الصرف بمجرد الطلب.
الوديعة الاستثمارية
إيداع المال لدى البنك مع الإذن باستثماره, والأولى أن يطلق عليها حساب استثماري.
الحوالة
نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
الاستثمار
يقصد به توظيف أو تشغيل المال بقصد تحقيق النماء (الربح).
الأوراق المالية
تمثل الصكوك ذات القيمة المالية لأغراض الاستثمار.
الصك
ورقة ثبوتية تمثل حقا ماليا لصاحبها.
السهم
صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة.
القيمة الاسمية للسهم
القيمة المبينة في الصك التي صدر بها عند التأسيس.
القيمة السوقية للسهم
القيمة الجارية في السوق في وقت معين.
الحصة
جزء أو قسم من شيء, وفي مجال الشركات تمثل جزءا من رأس المال أو من الحقوق المالية.
الربح
هو النماء الناجم من التجارة.