معالجة أهم الأصول المتداولة المُختلف عليها(الديون و الأوراق التجارية )
إن الديون التجارية التي تدخل في حساب رأس المال العامل هي الديون التي نشأت من أحداث ماضية و سوف تُقبض من المدينين خلال الدورة المالية المقبلة (أي في العام القادم). وبالاعتماد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا ثِنى في الصدقة))(السيد مليجي , 2000, ص: 41) , تُحسب زكاة ديون المنشاة على الغير عن حول واحد فقط لأنه إن كانت مدة القرض أقل من حول كانت هذه الديون جزء من رأس المال العامل في المنشأة, و إن كان القرض لأكثر من حول كانت قيمة هذا القرض في رأس المال العامل للمدين و بالتالي سوف يدفع المدين زكاة هذا المال. و بذلك نكون قد عملنا بما ورد عن المالكية و عن عمر بن عبد العزيز (رضي) ( القرضاوي يوسف, 1977)؛ و الله أعلم. و نجد أن الهيئة قد تبنت هذا الرأي في المواد 44و 45 عندما تحدثت عن الديون المشكوك فيها؛ فوجه الشبه هنا بين الدين المشكوك فيه و الدين طويل الأجل عدم القدرة على التصرف به و طول مدة القرض. و بذلك نجد أن القاعدة السابقة تؤدي تزكية الأموال و تقضي على الازدواجية في حساب الزكاة على مستوى كل المجتمع.
و بذلك يكون الباحث قد تبنى رأي المالكية و عمر بن عبد العزيز (رضي) و الذي يخالف لرأي الهيئة الشرعية العالمية للزكاة (الوارد في المادتين 44 و 60 و الذي يعالج الديون طويلة الأجل) و الذي يؤدي إلى ازدواجية احتساب الزكاة, فالدين يزكى لدى كلً من المدين و الدائن, و الله أعلم أن هذا الازدواج في حساب الزكاة منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم. في حين نجد أن تطبيق المواد 50 و 51 و 72 يؤدي إلى عدم تزكية جزء من أموال المجتمع .
كان ما سبق بالنسبة للديون المرجوة الأداء فما حكم الديون المشكوك فيها, و هي ديون المنشاة التي على الغير و هي غير مرجوة الأداء, يرى الباحث بتزكيتها عن حول واحد عندما يحل موعد الزكاة, أي يُعمل برأي الهيئة الوارد في المواد44 و 45 و لكن ليس عند القبض بل عند حلول موعد الزكاة (و هذا رأي المالكية) و بذلك يكون هذا الرأي أقرب إلى رأي الحنفية. أما المُحصل من الديون المعدومة فيُعامل (عند احتساب الزكاة) كمعاملة الديون المشكوك فيها عند تحصيلها و ذلك لاشتراكهما بالعلة.
و يرى الباحث أنه عندما يتم التعامل بالديون طويلة و متوسطة الأجل فيجب التنويه في العقد أو في الفاتورة إلى أن الزكاة تقع على عاتق المدين في حالة البيع الآجل. و في حال تم الاتفاق على غير ذلك فيجب مراعاة الاتفاق عند حساب الزكاة.
أما القرض الحسن (و هو الذي لم يكن سبب نشوئه نشاطاً تجارياً) فهو معفي من زكاة الفترة التي بقي فيها مع المدين فقط؛ عملاً بما رواه ابن حزم عن عائشة أم المؤمنين (رضي)((ليس في الدين زكاة)) ( القرضاوي يوسف,1977, ص:136) و الله أعلم أن المقصود هو القرض الحسن {
أخذ الباحث{محمود عطار} بهذا الرأي للأسباب التالية :
– القرض المشكوك فيه يعفى من زكاة فترة الريبة و ذلك لعدم استقرار الملك فيه .
– القرض طويل الأجل وقعت زكاته على المدين بسبب تحكمه فيه و استثماره له فالدائن
لا يملك قدرة السيطرة على هذا المال رغم استقرار ملكه له. فإن كان ذلك للديون الناتجة عن عملية تجارية أليس حرياً بنا أن نعفي القرض الحسن من زكاة مدة القرض؛ ألا نشجع الدائن و نخفف من مخاطرته تجاه القرض الحسن .
ثم إن إعفاء القرض الحسن من زكاة مدة القرض لا يوقعنا في الربا لأننا لم نتقاض من
المدين أي عائد مادي و إنما هذا القرض جر نفعاً من قِبل الله ألا و هو الثواب أولاً ثم تخفيض مقدار الزكاة.} ؛ و التطور الحاصل في مجال تقنيات المعلوماتية يساعد المنشأة على تبني هذا الرأي, بل وحتى إن لم تكن تملك هذه التقنية فتستطيع باتباع بعض الإجراءات المحاسبية أن تنفذ هذه القاعدة.{ [color=#008000]يرى
الباحث أنه في هذه الحالة و في ظل عدم وجود ما يُظهر حركة هذه الديون و توقيتها في القوائم المالية الختامية و توقع أن تبقى في ضمن الأصول المتداولة حتى نهاية العام يجب علينا اللجوء إلى الأسلوب المحاسبي التالي , من أجل المحافظة على موعد ثابت لإخراج الزكاة : عند القبض نحسب مقدار الزكاة عن الفترة المُعفاة من الزكاة ثم نفتح حسابين نظاميين الأول يسمى إعفاءات الزكاة و نجعله مديناً بمقدار الإعفاء أما الحساب الآخر فهو حساب مقابل إعفاءات الزكاة, و نجعله دائناً بذات المقدار(يجب معاملة هذين الحسابين نفس المعاملة من حيث دخولهما في احتساب رأس المال العامل أم لا.) و بحلول نهاية العام و بعد احتساب الزكاة عن رأس المال العامل نقفل حساب إعفاءات الزكاة في حساب الزكاة أما حساب مقابل إعفاءات الزكاة فيُقفل في الحسابات التي تُقفل فيها الأرباح.[/
color]}
و أعلم أن حسابات الزكاة المدينة هي قرض حسن و لكنها تعامل كأحد عناصر رأس المال العامل و إلا وقعنا في الربا ذلك لأن المدين هو من كلفه الله بجباية هذه أو من استحقت له و بالتالي إن عاملنا هذا الحساب كأحد الأصول الثابتة فيكون هذا القرض قد جر نفعاً مادياً بمقدار 2.5% اُخذ من المدين , فهنا نكون قد وقعنا الربا أعاذنا الله منه.