اعداد محاسب

معلومات عن الكفالات المصرفية (خطابات الضمان المصرفية) في المصارف الإسلامية

معلومات عن الكفالات المصرفية (خطابات الضمان المصرفية) في المصارف الإسلامية

الكفالات المصرفية (خطابات الضمان المصرفية) في المصارف الإسلامية :
الخطاب لغة : من خطب يخطب خطاباً ومخاطبة وهو الكلام بين متكلم وسامع، كما يطلق على الرسالة.
– والضمان لغة : من ضمن المال ضماناً التزمه، فالضامن يلتزم ما في ذمة الغير من مال.
أما الضمان في اصطلاح الفقهاء : فهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة بنفس أو دين أو حق وعرفه علماء القانون التجاري بأنه (تعهد كتابي صادر عن البنك بناء على طلب عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل في مواجهة شخص ثالث هو المستفيد بأن يدفع مبلغاً معيناً إذا طلبه المستفيد خلال أجل محدد في الخطاب) (1). الكفالة في اللغة الضمان والكافل والكفيل الضامن.
– وفي الاصطلاح الفقهي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالتزام حق .

ـ وفي الاصطلاح القانوني (عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه)(2).
من خلال ما سبق يتبين أن خطاب الضمان يتمتع بالخصائص التالية :
– خطاب الضمان يمثل مبلغاً من النقود.
– خطاب الضمان بات نهائياً في مواجهة المستفيد لا يجوز للمصرف أن يرجع عنه.

– التزام المصرف في مواجهة المستفيد مستقل عن أية جهة أخرى، ولو كان العميل .

– خطاب الضمان ذو كفاية ذاتية، فلا يحتاج حاملة لإثبات حقه (3).
والكفالة المصرفية من الناحية المصرفية هي تعهد خطي غير قابل للإلغاء صادر عن المصرف بناءاً على طلب أحد عملائه، يتعهد المصرف بموجبه بدفع مبلغ معين من المال إلى جهة معينة عند الطلب.
ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد أطراف الكفالة المصرفية بما يلي:-
1 ـ طالب إصدار الكفالة (المكفول): وهو العميل الذي طلب من البنك إصدار الكفالة لصالح جهة معينة.
2- مصدر الكفالة (الكفيل): وهو المصرف الذي تعهد بدفع المبلغ للجهة المستفيدة عند الطلب.
3- المستفيد : وهي الجهة التي صدر التعهد من المصرف لصالحها.
تقوم البنوك بإصدار خطابات الضمان ( الكفالات المصرفية ) مقابل الحصول على عمولة معينة من المكفول، ولا يختلف عمل البنك الإسلامي عن البنوك التقليدية في آلية العمل بالكفالات أو بأنواعها سواء كانت كفالات لدخول عطاءات أو لحسن التنفيذ أو كفالات الدفع، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية في موضوع الكفالات وطريقة التعامل مع العميل في حالة دفع قيمة الكفالة.

ويمكن تلخيص أهم الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في مجال إصدار الكفالات بما يلي:
1- لا تقبل المصارف الإسلامية إصدار كفالات يكون فيها موضوع العقد بين المكفول والمستفيد حراماً ، فلا يصدر البنك الإسلامي مثلاً كفالة لأحد عملائه لصالح مصنع خمور لضمان توريد المواد اللازمة لصنع الخمور، بينما لا تجد البنوك التقليدية حرجاً في ذلك.
2- لا تقوم المصارف الإسلامية باحتساب أي فوائد للمكفول على المبالغ المودعة كتأمين نقدي للكفالة، بينما يمكن ذلك في بعض الأحيان في البنوك التقليدية.
3- لا يدفع المكفول أي فوائد للبنك الإسلامي إذا دفع البنك الإسلامي قيمة الكفالة للجهة المستفيدة، بل يقوم العميل بتسديد نفس المبلغ الذي دفعه البنك الإسلامي عنه، بغض النظر عن الفترة التي قام خلالها بتسديد البنك.
4- أما في البنوك التقليدية فإن العميل المكفول سيدفع فوائد على المبلغ الذي دفعه البنك عنه للجهة المستفيدة، حيث تحتسب الفائدة منذ تاريخ دفع البنك التقليدي القيمة الكفالة وحتى تاريخ استرداد المبلغ من المكفول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شبير محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقة الإسلامي، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1996،248.
(2) د. جبر هشام، إدارة المصارف الإسلامية أصولها العلمية والعملية، الطبعة الأولى ، 2001 ، ص 2200 .
(3) د. زعتري علاء الدين ، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى ، 2002 ، ص 324 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى