4- على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية فيما عدا:
(أ) الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42) “القوائم المالية المجمعة ” أو معيار المحاسبة المصرى رقم (18) “الاستثمارات فى شركات شقيقة ” ، ومع هذا قد تسمح معايير المحاسبة المصرية أرقام (17) أو(18) أو(43) على أن يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية : الاعتراف والقياس”. وفى هذه الحالات ، تطبق المنـشأة متطلبات الإفصاح فى هذا المعيار، كما تقوم المنشأة كذلك بتطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة بالاستثمارات فى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الترتيبات المشتركة .
(ب) حقوق والتزامات صاحب العمل بموجب نظم مزايا العاملين ، والتى يطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (38) “مزايا العاملين” .
(ج) ملغاة .
(د) عقود التأمين وفقاً لتعريف أو فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) “عقود التأمين” . ومع ذلك على المنشأة تطبيق هذا المعيار على المشتقات التى تكون مشمولة داخل عقود التأمين إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب المحاسبة عنها بصورة منفصلة .
علاوة على ذلك فعلى المصدر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالى إذا قام المصدر بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) عند الاعتراف بالعقود وقياسها إلا أنه يجب عليه تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) إذا اختار المصدر حسب الفقرة “4(د)” منه تطبيقه عند الاعتراف وقياسها .
(هـ) الأدوات المالية التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) حيث إنها تتضمن خاصية المشاركة الاختيارية ، ويعفى مصدر تلك الأدوات من تطبيق الفقرات من “15” إلى “32”من هذا المعيار والفقرات من “أت25” إلى “أت35” على تلك الخاصية ، وذلك فيما يتعلق بالتفرقة بين الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية ، وفيما عدا ذلك تخضع هذه الأدوات لجميع المتطلبات الأخرى الواردة فى هذا المعيار ، كما يطبق هذا المعيار على المشتقات المشمولة داخل هذه الأدوات (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26)) .
(و) الأدوات المالية والعقود والالتزامات المتعلقة بمعاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (39) وذلك باستثناء:
(1) العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من “8” إلى “10” من هذا المعيار والتى ينطبق عليها هذا المعيار.
(2) الفقرات “33” و”34″ من هذا المعيار ، والتى يتم تطبيقها على أسهم الخزينة المشتراة أو المباعة أو المصدرة أو الملغاه فيما يتعلق بنظم خيارات الأسهم للعاملين و نظم شراء العاملين للأسهم ، وجميع النظم الأخرى للمدفوعات المبنية على أسهم .
5- ملغاة .
6- ملغاه.
7- ملغاة.
8- يطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة الأدوات المالية كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول فيها واستمرار الاحتفاظ بها لأغراض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام .
9- هناك طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية وتتضمن الحالات التالية:
(أ) عندما تسمح بنود العقد لأحد أطرافه بتسويته بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة الأدوات المالية.
و(ب) عندما تكون المقدرة على التسوية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية غير صريحة فى شروط العقد ولكن لدى المنشأة ممارسات سابقة فى تسوية عقود مثيلة بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية (إما مع الطرف الآخر للعقد أو بالدخول فى عقود مقاصة أو من خلال بيع العقد قبل تنفيذه أو نهايته).
و(ج) عندما يكون للمنشأة ممارسات سابقة فعلية فى عقود مثيلة فى استلام مضمون العقد وإعادة بيعه خلال فترة زمنية قصيرة من تاريخ الاستلام بغرض تحقيق أرباح من التقلبات قصيرة المدى فى الأسعار أو هامش الربح .
و(د) عندما تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية.
و لا يتم الدخول فى العقد الذى تنطبق عليه الفقرة “ب” أو “ج” بغرض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام وعليه فإنه يقع ضمن نطاق هذا المعيار.
أما العقود الأخرى والتى تنطبق عليها الفقرة “8” فيتم تقييمها لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيها واستمرار الاحتفاظ بها بغرض تسليم أو استلام البند غير المالى طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام وعليها يتم تحديد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار .
10- تقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود المكتوبة لحق خيار شراء أو بيع بنود غير مالية والتى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية على النحو الوارد بالفقرة “9 (أ)” أو “9 (د)” ولا يكون الدخول فى مثل هذه العقود بغرض استلام أو تسليم البند غير المالى طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام .