ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة...

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3490 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس...

74.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.44% خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة...

وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجارى

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات...

” مفهوم ومقومات وخصائص المهن الحرة والمهن غير التجارية”

الي الساده الباحثين والمهتمين حفاظاً  على حق الملكيه الفكريه وللتوثيق لمن اراد النقل

هذا البحث جزء من رسالتنا للدكتوراه ” المعامله الضريبيه لايرادات المهن غير التجاريه ، كليه الحقوق جامعه حلوان  2013 د. عرفان فوزي محمد

وضمن الماده العلميه لمؤلفنا ” الضريبه على ايرادات المهن الحره الاحكام والمشكلات ” طبعه 2014 ، الناشر دار النهضه العربيه د. عرفان فوزي محمد

 

المبحث الأول

مفهوم ومقومات  وخصائص المهن الحرة والمهن غير التجارية

تمهيد :

          يمكن القول بأن المهن عدة أنواع فهناك المهن التجارية التي تتعلق بممارسة النشاط التجاري والمهن الصناعية التي تتعلق بممارسة النشاط الصناعي وهذين النوعين من المهن يخضعان للضريبة الموحدة على إيرادات النشاط التجاري. كذلك توجد المهن الزراعية التي تنهض بنشاط الاستغلال الزراعي البحت أي التي تقتصر على مجرد إنبات الزرع وبيعه دون القيام بعمليات صناعية أو تجارية وتلك تخضع للضريبة الموحدة على إيرادات الثروة العقارية وأخيراً توجد المهن الحرة والمهن غير التجارية اللتان تخضعان للضريبة الموحدة(1) على المهن غير التجارية وهذه هي المهن الحرة والمهن الغير تجارية فهي من (2)أعمال الخدمات أساساً والتي يغلب عليها العمل كمستخدم والخدمة كناتج  وعادة ما يكون العمل المستخدم هو نوع من العمل الذهني أو الفني أو الإداري الذي يتطلب إعداداً وتدريباً أو مهارة أو موهبة وفي كثير من الأحيان يتطلب هذا الإعداد الحصول على مؤهلات علمية عالية لممارستها .

          وبصفة عامة لم يضع المشرع حدوداً فاصلة لما يعد من المهن الحرة أو من المهن غير التجارية ولذلك ليس من السهل التفرقة بين المهن الحرة وبين المهن غير التجارية ولذلك لم يتفق الفقه على تعريف جامع مانع لهما ، وإنما استعمل المشرع كلاً من العبارتين مكان الأخرى فهما كلمتان مترادفتان للتعبير عن مزاولة الممول لمهنة يتوافر فيها العناصر الآتية:-

أ- أن قوام هذه المهنة هي العمل . وإن كانت تحتاج إلى إستخدام رأس المال بصفة ثانوية.

ب- تستلزم مزاولة هذه المهنة توافر شئ من الثقافة العلمية أو الكفاءة أو الفن في من يزاولها .

ج- احتفاظ صاحب المهنة بإستقلاله في العمل الذي يقوم به فهو يعمل لحسابه وتحت مسئوليته.

د- أن يرمي صاحب المهنة إلى تحقيق الكسب لنفسه.

المطلب الأول: التعريف بالمهن الحرة والمهن غير التجارية:

          والواقع أنه من العسير أن نفرق بين المهن الحرة وبين المهن غير التجارية إذ أن العناصر اللازمة لاعتبار المهن غير التجارية هي نفس عناصر المهن الحرة (غلبة العمل المستقل- المهارة).

          وأقصى ما يمكن قوله فيهما أنهما وإن كان غير مترادفين على أساس أن المشرع على حد تعبير محكمة النقض مُنزه عن إيراد المترادفات إلا أن أحدهما (المهن الغير تجارية يستوعب الآخر) المهن الحرة.

          فإذا كانت المهن الحرة تشكل أحد مكونات المهن غير التجارية فما هو المقصود بالمهن الغير تجارية وإلام ينصرف مداول المهن الحرة.

أولاً: التعريف بالمهن الحرة:

          من الممكن تصنيف من تعرض بالتعريف للمهن الحرة سواء من جانب الكُتاب أو القضاء أو الإدارات المالية إلى طائفتين أو مجموعتين.

الطائفة الأولى:

          ركزت في تعريف المهن الحرة على الإستقلال في العمل والإعتماد على العمل الذهني وضآلة رأس المال وإنعدامه في بعض الأعمال.

نذكر منها على سبيل المثال:-

–   حيث يرى أحد الرواد من الكتاب (1) “أن المهن الحرة هي المهن التي يكون قوامها وضع ثمرات العلم والخبرة والنشاط العقلي في خدمة الغير عن طريق الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون”.

–   وقد عرفها البعض (2) ” كل مهنة يؤديها الشخص بعمله للغير على أن يتحمل مسئولية هذا العمل ويحتفظ بحريته فيه بحيث يقدم للغير خدمته ونصيحته . كما يضع تحت تصرفه ثمرة علمه وصفوة خبرته وأن رأس المال لا يعتبر عنصر من عناصر تكوين الربح وإنما يستعين به صاحب المهنة بطريق عرض المساعدة في مزاولة المهنة.

–       ويعرفها بعض الكُتاب(1)” أن المهن الحرة هي المهن التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة ويكون مصدرها العمل وقوامها العنصر الذهني مع إنتفاء  رابطة التبعية والخضوع لإشراف الغير أي يمارسها الشخص مع استقلاله قانونياً واقتصادياً عن الغير”.

–   ويعرفها البعض (2)” بأنها المهن التي يكون قوامها وضع ثمرات العلم والخبرة والنشاط العقلي في خدمة الغير عن طريق الممارسة الشخصية الحرة لبعض العلوم والفنون ممارسة ترمى إلى الكسب ولا تدخل في عداد الأعمال التجارية”.

        ويلاحظ على المجموعة السابقة من التعريف أنها ركزت أساساً على النشاط الذهني وهذه الخصائص لا تنفرد بها المهن الحرة فقط إنما هي موجودة في كل من النشاط التجاري والصناعي والزراعي إلا أن ما يميز  المهن الحرة هو عدم إعتمادها على عنصر رأس المال كدور أساسي في تقديم الخدمة أو العمل.

الطائفة الثانية: (2)

          فقد ركزت في تعريفها للمهن الحرة على تجميع صفات أو خصائص للمهن الحرة واعتبرتها مقومات أساسية يجب توافرها في المهن لكي تكون مهن حرة فذكر أحد الكتاب بأن المقصود بالمهنة الحرة هي كل ما توافر بها(3):-

أ- أن يكون قوامها الرئيسي هو العمل.

ب- أن يتوافر في من يزاولها الثقافة العلمية أو الكفاءة الممتازة.

جـ- أن يزاول صاحب المهنة عمله بصفة مستقلة.

د – أن يكون القصد من مزاولتها هو الكسب ثم استطرد وقال ويرجع في تحديد كل مهنة حرة أو غير تجارية إلى القوانين واللوائح المنظمة لها وفيما عدا ذلك تدرس كل حالة لتقرير ما إذا كانت المهنة تجارية أو غير تجارية.

      وقد عرفها البعض بأنه (1)يمكن تحديد معنى المهن الحرة بأنها تلك المهن التي تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدرها العمل والعنصر السائد في مزاولتها العنصر الذهني على أن يزاولها الشخص محتفظاً بإستقلاله في العمل دون أن يكون مرتبطاً برابطة التبعية مع الغير.

ثانياً: التعريف بالمهن غير التجارية:

          يقصد بالمهن غير التجارية تلك المهن التي لا تندرج تحت (2)مسمى المهن التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو المهن الحرة ، كما أن هذه المهن تعتمد على عنصر العمل بصفة أساسية ويزاولها الشخص بصفة مستقلة أي يكون حراً في مزاولتها ومن ثم تطلق المهن غير التجارية على تلك المهن التي لم يرد نص صريح بشأنها في القانون التجاري.

          وخلاصة القول . فإن الفرق الأساسي بين المهن التجارية وتلك غير التجارية يرجع بصفة أساسية إلى مصدر الدخل . ففي المهن التجارية نجد أن رأس المال يعتبر المصدر  الرئيسي للدخل بينما في المهن غير التجارية نجد أن العمل هو المصدر الرئيسي للدخل. ويمكن القول بأن الفرق بين المهن الحرة والمهن غير التجارية يكمن في استمرارية المزاولة حيث يتم مزاولة المهنة الحرة باستمرار بينما يتم مزاولة المهنة غير التجارية بصورة قريبة من الاستمرار ولا ترقي إليها (3).

          وقد عرفها البعض على أن المهن غير التجارية هي المهن التي تقوم على نشاط مهني لا يستلزم درجة من الدراسة والتأهيل “كعرض الأزياء وأعمال النسخ. والكاتب العمومي ، والمستخلص الجمركي”.

          أما المهن الحرة فهي المهن التي تقوم على نشاط ذهني يتطلب درجة معنية من الدراسة والتأهيل “كمهنة الطب والهندسة والمحاماة” . وفيما يلي نتناول تعريف المهن الغير تجارية والمهن الحرة في القضاء وفي التشريعات المقارنة.

(أ)  التعريف بالمهن  الحرة والمهن الغير تجارية في أحكام القضاء:

          قد عرفت محكمة النقض المهن غير التجارية ” بأنه المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي  فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو مصدره الأول أو الغالب”(1).

          والواقع أن هذا التعريف لمحكمة النقض هو تعريف شامل بالمهنة الحرة والأركان التي يجب أن تتوفر فيها والتي تتلخص في:-

1-       الممارسة أي المزاولة.

2-       الاعتماد على العلم  والخبرة. أو الفن والموهبة.

3-   الاستقلال في المزاولة والركنان الأخيران عبر عنهما حكم للقضاء(2)إذ ورد أن المهنة إنما تتخذ بالتخصص والاعتياد  . وقد اتجهت بعض(3) الأحكام  إلى بيان الفرق بين المهن الغير تجارية وبين المهن التجارية فجاء بها أنه لمعرفة ما إذا كانت المهنة التي يباشرها الممول هي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية أو من المهن الخاضعة لضريبة المهن غير التجارية بخلاف المهن التي تعد تجارية بحكم القانون التجاري فإنه يجب النظر إلى الغرض من تلك المهنة فإن كان الغرض منها مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية سواء كانت تلك العمليات ذات صفة مدنية أو غير مدنية فهي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فالمؤلف القصصي الذي يدفع بروايات إلى المسرح والمؤلف الذي يؤلف كتاباً والفنان الذي يبتكر قطعة موسيقية والمثال الذي ينحت قطعة فنية ينتجون عملاً يعتبر بالنسبة لواضعه عملاً غير مادي إذ هو ثمرة قريحته ومواهبه فلا تعتبر أرباح هؤلاء من بيع ثمار قرائحهم إلى الغير أرباحاً تجارية تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ولكن هذا الثمار قد يتحول إلى أشياء مادية فيخضع القائمون بها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

(ب) التعريف بالمهن الحرة  والمهن الغير تجارية في التشريعات المقارنة:

          قد عرفت دائرة المعارف الأمريكية(1)

          “الأعمال المهنية بأنها الأعمال ا لتي تقدم خدمات على قدر من التخصص الذي يعتمد على الجهد الذهني أو بأنه العمل الذي يحتاج في مزاولته إلى معلومات متخصصة وإعداد وتدريب طويل في أدائه على معايير للأداء وقواعد للسلوك تضعها المنظمات المهنية أو يتم الاتفاق العام عليها كما يتطلب مزاولته دراسة مستمرة ويهدف أساساً إلى أداء خدمة عامة”.

ويرى الباحث:

          أن ذلك التعريف يعتبر أشمل تعريف جمع خصائص العمل المهني المتقدم حيث أن هذه الخصائص مجتمعة تعتبر مقومات أساسية يجب توافرها في المهن الحرة كما أنها تعتبر أيضاً معيار للتفرقة بين المهن الحرة والمهن الغير التجارية .

وفي التشريع الفرنسي(1):

          جعل المشرع الضريبة على أرباح المهن غير التجارية  نوعاً مستقلاً من الضرائب على فروع الدخل ونطاقها متسع بحيث تفرض على كل مهنة لا تسري عليها ضريبة أخرى ومن ثم تسمى ضريبة القانون العام ولهذا يعرفون المهن غير التجارية…بأنها المهن المستقلة التي لا تسري عليها الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الاستغلال الزراعي.

          وتُعرف المهن غير التجارية في انجلترا  .

          بأنها العمل الذي يستلزم توافر استعداد ذهني خاص لدى صاحبه. أو أنها العمل اليدوي الذي تغلب عليه المهارة الذهنية تمييزاً له عن العمل الذي يتناول إنتاج السلع أو بيعها .

          وعلى أساس هذا التعريف للمهن يمكن القول أن الشركة لا يمكن إعتبار  أنها تزاول مهنة ما .

          وتطبيقاً لذلك قضت المحاكم الانجليزية(2)بأن الربح الذي يحققه أحد الأشخاص نتيجة تراهنه مع وكيل مراهنات في سباق الخيل لا يخضع للضريبة استناداً إلى أن هذا الشخص لم يتخذ من المراهنة مهنة له وإنما يعتبرها مجرد تسليه فقط وذلك على خلاف وكيل المراهنات نفسه الذي يخصص جزءاً كبيراً من نشاطه بصفة مستمرة لأعمال المراهنات أي يتخذ المراهنات مهنة له ومن ثم يخضع للضريبة.

ويرى الباحث :

    أنه من الممكن تعريف المهن غير التجارية “بأنه العمل الذي يقدم في صورة خدمة للغير على أن يتحمل مقدمة مسئوليته عنه ويحتفظ بحريته في أداء العمل أو الامتناع عنه ويكون عنصر العمل هو العنصر الأساسي والرئيسي في تقديم الخدمة للغير ويكون عنصر رأس المال هو المكمل والمساعد في إتمام خدمة ولا يتعداه إلى غير ذلك”.

          ويرى الباحث أن المشرع الضريبي المصري بنصه على أن ضريبة المهن غير التجارية هي ضريبة القانون العام قد أوجد معيار فاصل بين الأنشطة التجارية والمهن الغير تجارية ويمكن الاعتماد عليه في التفرقة بين ما يعد نشاطاً تجارياً ومالا يعد كذلك إذ على حد تعبير أحد الكتاب(1)بأن ضريبة المهن غير التجارية هي نسب ما لا نسب له من الإيرادات بمعنى أن الإيرادات التي لا تكون ناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي وليست من المرتبات وما في حكمها ولا من إيرادات الثروة العقارية  فإنها تعتبر إيرادات مهن غير تجارية وتأخذ حكمها.

          وقد يقال بأنه لا أهمية للتفرقة بين المهن الحرة وبين المهن الغير تجارية طالما أنهما يشتركان معاً في ضريبة واحدة من حيث أحكام الربط والتحصيل وسعر الضريبة والإقرارات الضريبية إلا أنه تظهر أهمية التفرقة في الآتي:-

أ- اختص المشرع أصحاب المهن الحرة ببعض المميزات التي لا يتمتع  بها أصحاب المهن غير التجارية عموماً ، فسمح لهم بإعفاء مؤقت من الضريبة عند مزاولة النشاط.

ب- أن الضريبة على المهن الحرة تسري على المهن التي تقوم أصلاً على أساس الخبرة والنشاط الذهني المسبوق بتأهيل علمي في حين أن المهن غير التجارية تسري على الأعمال المدنية التي يكون العنصر الأساسي فيها العمل دون ضرورة أن يكون صاحبها حاصلاً على دبلوم عالي أو تصريح  خاص بالمزاولة ، وعلى ذلك يمكن القول أن المهن المفتوحة والتي يمكن لأي فرد أن يزاولها في حدود قدراته ومواهبه دون سبق تأهيل علمي كالموسيقى والنحت والمقرئ والمغني… إلخ.

          يطلق عليها مهن غير تجارية. أما المهن المخلقة والتي لا يمكن للفرد أن يمارسها إلا إذا توافرت فيه مقومات العمل المهني المتطور مثل مهنة الطب والمحاماة والمحاسبة … الخ  . فهذه يطلق عليها المهن الحرة.

ويتفق الباحث :مع ما ذهب إليه البعض (1)

أ- أن الحكمة من النص على المهن غير التجارية بجانب المهن الحرة هي أن المشرع أراد أن يرسم طريقين لتحديد نطاق الضريبة.

الطريق الأول : هو الطريق المباشر وذلك بما قصده المشرع من كلمة المهن الحرة.

الطريق الثاني : هو الطريق غير المباشر وذلك عن طريق استبعاد المهن التجارية والصناعية فلا يتبقي بعد ذلك إلا المهن غير التجارية وتحديد نطاق الضريبة بهذا الشكل يجعلنا أقل عرضة للتعرض إلى الخطأ وتطبيقاً لذلك (2) أخضعت  مصلحة الضرائب الأرباح التي يحققها الطبيب من تأجير عيادته بمعداتها إلى الضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتبار أن ذلك نشاط غير تجاري لا يخضع للضريبة على الأرباح  التجارية والصناعية.

ب- أن هذه المهن لا يمكن تحديدها على سبيل الحصر ومن ثم فإن ما يصدر من قرارات وزارية أو تعليمات تفسيرية (3) باعتبار مهنة معينة مهنة حرة أو غير تجارية يعتبر مقرراً أو مفسراً لها ويطبق من تاريخ العمل بالقانون وهذا القرار الكاشف لا يتضمن أثراً رجعياً كما أن سريانه من تاريخ نشره يعتبر مخالفاً للدستور.

جـ- كما يُلاحظ  أن وصف مهنة معينة على أنها حرة أو غير تجارية ليس وصفاً ثابتاً فقد يتغير هذا الوصف تبعاً لتغير القوانين واللوائح المنظمة للمهنة ومن ثم فقد يعتبر نشاطاً معيناً مهنة حرة أو غير تجارية في فترة معينة ولا يعتبر كذلك في فترة أخرى والعكس قد لا يعتبر مهنة حرة أو غير تجارية في وقت ما ثم يعتبر كذلك في وقت آخر.

      ومن أمثلة الفرض الأول حالة الأطباء الممارسين والأخصائيين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فقد ذهبت مصلحة الضرائب في سنة1974 إلي أن ما يتقاضاه هؤلاء الأطباء من الهيئة العامة للتأمين الصحي يخضع بالكامل للضريبة على أرباح المهن الحرة ثم عدلت عن هذا التكييف في سنة1977 بناءً على حكم أصدرته محكمة النقض باعتبار العلاقة التي تربط الطبيب بالهيئة هي علاقة عمل ومن ثم يخضع ما يتقاضاه عنه للضريبة على المرتبات والأجور.

          ومن أمثلة الفرض الثاني:  حالة الإيراد الذي يحصل عليه المرشدين السياحيين عن مزاولتهم مهنة الإرشاد السياحي فقد كان يخضع للضريبة على المرتبات وذلك حتى صدور القانون رقم(121) لسنة1983 في شأن المرشدين  السياحيين ونقابتهم والذي أدى بمصلحة الضرائب إلى العدول عن التعليمات السابقة على هذا القانون وإخضاع المرشد السياحي للضريبة على أرباح المهن غير التجارية باعتباره عضواً في نقابة مهنية ويعمل مستقلاً(1).

د- إنه من المتعذر حصر جميع المهن غير التجارية لذا فإن ما تورده بعض القرارات الوزارية أو التعليمات التفسيرية عنها تعد مجرد أمثلة لها ، ومن أمثلة(2) المهن غير التجارية التي تخضع  أرباحها للضريبة المهن التالية:

1- المحاماة .                     

2- الطب .

3- الهندسة بما في ذلك الهندسة الزراعية.

4- الصحافة     

5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية أو العلمية أو الأدبية.

6- المحاسبة والمراجعة .

7- الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن.

8- الترجمـة .

9- القراءات والتلاوة  الدينية.

10- الرسم والتصوير والنحت والخط .

11- الغناء والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات  الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية.

12- عرض الأزياء .

13- التخليص الجمركي.

14- الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون مهنة القبانة.

15- النسخ على الآلة الكاتبة بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

(هـ) ليس هناك تلازم  حتمي بين القوانين التي تنظم بعض المهن وقوانين الضرائب فقد تعتبر المهنة غير تجارية طبقاً للقوانين الخاصة المنظمة لها  بينما تنظر إليها قوانين  الضرائب على أنها نشاط تجاري تنتج أرباحاً تجارية فأرباح المصور تعتبر من قبيل إيراد ناتج  عن نشاط تجاري إذا اتخذ نشاطه شكل المشروع التجاري بما يخرجه عن نطاق طبيعة المهنة الحرة ككبر حجم رأس المال المستخدم وعدد العمال  وعدد العملاء ففي هذه الحالة لا يعتبر عمل صاحب المنشأة هو العنصر الأساسي  في النشاط الذي يمارسه في تحقيق الربح .

(و)  قد يقع الخلاف في وجهات النظر حول مدى خضوع ربح معين للضريبة على المهن  غير التجارية ” كربح أصحاب الصيدليات”  فذهب (1)بعض الكُتاب إلى أن تركيب الأدوية يعتبر نشاطاً مهنياً لأن العنصر الأساسي في النشاط هو العمل وهذا العمل يشبه تماماً عمل طبيب الأشعة وطبيب البكتريولوجي والمهندس المصمم  حيث يتكلف هؤلاء من إعداد عيادة أو مكتب أضعاف ما يتكلفه إعداد العقاقير اللازمة لتركيب الأدوية وتجهيز المكان المعد لبيعها ومن العدالة أن يتساوي الصيدلي صاحب هذه المهن مع غيره من المهن – بينما تذهب مصلحة الضرائب إلى خضوع أرباح الصيدليات للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن الصيدلي في نظر قانون التجارة وفي نظر السجل التجاري تاجر يتمتع بمزايا التاجر ويتحمل بالتزاماته  ولا يقتصر عمل الصيدلي على تركيب الأدوية وإنما يبيع بجانبها عقاقير وأدوية جاهزة وأدوات زينة وغير ذلك ، ومن الصعب فصل النشاطين  من الناحية العملية .

      ويقف بعض الكتاب  موقفاً وسطاً ويرى فصل الربح الذي يتحقق من بيع أدوات الزينة ومستحضراتها  وما شابهها من أعمال وهذه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية ، أما بالنسبة لبيع الأدوية المركبة بناءً على تذكرة  طبيب فهي مهنة حرة قوامها  المجهود الفكري والعلمي للصيدلي ومن ثم تخضع للضريبة  على أرباح المهن غير التجارية.

      ويتفق الباحث:مع هذا الرأي ويرى أنه أقرب إلى تحقيق العدالة ويعمل على مساواة الصيدلي  مع زملاءه  من أصحاب المهن خاصة وأن هذا الطلب  تقدمت به نقابة الصيادلة للمطالبة بالمحاسبة عن النشاط كنشاط مهني حتى يتمتعوا  بالمزايا التي منحها المشرع  لأصحاب المهن  الحرة، وعلى الرغم أن رئيس الوزراء المصري  أثناء مناقشة مشروع القانون 187سنة 1993 قد أجاب بأن أرباح الصيادلة تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وكان هذا التصريح  من المفترض أن يكون حاسماً في إنهاء هذا النزاع إلا أن مصلحة الضرائب مازالت تُصر  على أن هذه  الإيرادات من قبيل النشاط التجاري.

(م) لا يشترط (1)لإستحقاق الضريبة  مزاولة النشاط طبقاً للقوانين واللوائح  الخاصة بالمهنة بل تستحق الضريبة وتؤدي ولو باشر صاحب المهنة مهنته على خلاف ما تقضي به القوانين واللوائح بل أنها تستحق عن مزاولة المهن غير المشروعة ومن ثم فإن حرمان الممول من مهنته كصحفي أو تجريده منها بمقتضى حكم محكمة(2) الغدر لا يمنع من استحقاق الضريبة  على نشاطه متى ثبت أنه زاوله فعلاً إذ العبرة بحقيقة الواقع.

     وبناءً عليه فإن الطبيب الذي يزاول مهنة الطب دون أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة ويحقق أرباح من هذا النشاط  فإنه يحاسب ضريبياً  وكذلك المرشد السياحي الذي يزاول المهنة دون الحصول على ترخيص المزاولة من وزارة السياحة فإنه يحاسب ضريبياً وإذا ما غير الممول من موقفه وإستخرج ترخيص بالمزاولة فإن بداية نشاطه تحدد من تاريخ المزاولة الفعلية لا من تاريخ الحصول على ترخيص المزاولة.

          وقد أيدت (3)أحكام القضاء أداء الضريبة ولو كانت ناتجة من مباشرة مهنة أو أعمال  غير مشروعة لأن القانون الضريبي لا شأن له بمصدر الأرباح ولا بالصورة التي تحققت بها ولا بالأحكام المقررة بشأنها في القوانين الأخرى ،وإنما يعني القانون الضريبي فقط بفرض الضريبة متى توافرت الواقعة المنشئة لها طبقاً لأحكامه كما أنه لا يستساغ معاملة من يزاولون عملاً غير مشروع أفضل ممن يزاولون عملاً مشروعاً بتقرير إعفاء لمن يزاولون عملاً غير مشروع من الضريبة(1).

(ى) وأخيراً يلاحظ أن الانسجام  الضريبي يقضي بخضوع أرباب الحرف للضريبة على أرباح المهن غير التجارية بدلاً من خضوعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، ذلك لأن العنصر الأساسي في المهن التي يعملون بها هو العمل ولا يحتل رأس المال إلا دوراً ثانوياً ولذلك يتفق الباحث مع من يرون أن الوضع الطبيعي هو إخضاع أرباب الحرف للضريبة  على أرباح المهن غير التجارية لأنه يجب معاملة الممولين المتماثلين معاملة واحدة.

 

 

المطلب الثاني

مقومات وخصائص المهن الحرة والغير تجارية

أولاً: المقومات الأساسية  للمهن الحرة:

          إن الباحث في طبيعة العمل المهني المتطور والأركان الأساسية التي يستند إليها يستطيع أن يستخلص المقومات الآتية(1):-

أ- قدر كافٍ من التأهيل العلمي والعملي لكل من يسمح له بمزاولة المهنة أو الإنطواء تحت لوائها مع قدر من الاستعداد الذهني والتحصيل العلمي والخبرة العملية يتناسب مع خطورة وأهمية الخدمة التي سيؤيدها الممتهن للغير.

ب-  شعور الممتهن بالمسئولية الإجتماعية الملقاة على عاتقه وبقدرته على تحمل هذه المسئولية وقد أدى ذلك إلى نشوء (2) مجموعة القواعد والتقاليد المهنية التي يحترمها أفراد المهنة عادةً ، والتي تضع إحترام واجبات المهنة  والرقي بها على درجة من الأهمية تتعادل مع الرغبة في الكسب ولذلك ينفر أصحاب هذه المهنة عادة من اعتبارهم  مجرد تجار يسعون إلى الكسب المادي  وإنما يدعون أنهم أيضاً يهدفون إلى الرقي بأداء الخدمة وتحقيق نوع من المصلحة العامة.

(جـ) اعتراف صريح من المجتمع بأهمية الخدمة(3) التي يؤديها الممتهن ويظهر ذلك من إقبال الأفراد على ما يقدمه الممتهن من خدمات.

(د) منظمات مهنية تشرف على تنظيم شئون العمل المهني داخلياً وتسعى جاهداً على رفع المستوى المهني للخدمة التي يؤديها أعضاؤها للغير وتطويرها بما يفي بإحتياجات المجتمع وتعمل جاهدة على حماية أعضائها والعمل على رفع مستواهم الأدبي والمادي وتبرز هذه  التنظيمات بصورة واضحة في المهن العتيقة مثل نقابة الأطباء ونقابة  المهندسين ونقابة المحامين ونقابة التجاريين.

(هـ) مجموعة من القواعد والمبادئ والتقاليد تحكم السلوك المهني لأعضاء المهنة وتهدف إلى رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامة أعضائها .

          ومن خلال إستعراض الباحث لمقومات العمل المهني يتبين لنا أن أصحاب العمل المهني هم أصحاب  رسالة حيث أنهم هم المثقفون الذين ينهض بهم المجتمع. ولذلك فإن المسئولية الملقاه على عاتق المهنيين  هي مسئولية كبيرة إذ بإحترامهم لواجباتهم تجاه مجتمعاتهم  يكونون قدوة لغيرهم ممن لم يسعدهم الحظ لينالوا قسطاً من تعليمهم  وثقافتهم وأولى هذه الواجبات هو أداء الضرائب  المفروضة عليهم وعدم التهرب منها ويقع الدور الأكبر  في الإشراف على أداء  هذا الواجب على المنظمات  المهنية المتمثلة في النقابات والجهات المانحة لتراخيص الأعمال إذ يجب على هذه الجهات إعتبار عدم أداء مستحقات الضرائب جريمة كبرى تخل بالشرف وتسحب منهم الثقة  في أن يكونوا من أصحاب المهن الحرة.

ثانياً: خصائص المهن الحرة والغير تجارية:

          الأصل في هذه الضريبة أن تصيب الإيرادات الناتجة من العمل حينما يؤديه صاحبه لحسابه الخاص مستقلاً  عن غيره بمعنى ألا يرتبط  بغيره بعقد عمل سواء  في ذلك ألا يستعين ببعض رأس المال أو استخدام جزء منه مادام دوره في إنتاج الربح دوراً ثانوياً لا يكاد يُلمس أثره، فليس الأثاث الذي يقتنيه المحامي في مكتبه بذي أثر في إنتاج أرباحه بقدر ما تتوقف على مقدرته الشخصية  وما أشتهر به في نوع من القضايا  “مدنية – تجارية – جنائية”  وليس للأجهزة الحديثة التي تزخر بها عيادة الطبيب بذات أثر في تحقيق أرباحه بقدر ما توقف على شهرته الشخصية وبراعته في فرع من فروع  الطب وهكذا بالنسبة للمهندس وغيره ممن يزاولون المهن الحرة إذ العمل هو الأساس في تحقيق(1)دخولهم ومن هنا كانت للضريبة على المهن غير التجارية أو المهن الحرة خصائص خاصة تميزها عن غيرها من الأنشطة الأخرى  وقد عدد الكثير من الكتاب هذه الخصائص وكان هناك شبه اتفاق حول مجموعة من السمات والخصائص تميز هذه الضريبة هي:

(أ)  إنها ضريبة مباشرة:

    ومن المعروف أن جميع الضرائب على الإيرادات ضرائب مباشرة لوجود علاقة مباشرة بين لممول الذي يسدد الضريبة والخزانة.

(ب) إنها ضريبة شخصية:

    ضريبة المهن (2)غير التجارية ضريبة نوعية ومن المعروف أن الضرائب النوعية تعتبر  ضرائب عينية  أي لا يراعي فيها  الناحية الشخصية للممول ولكن مع ذلك فقد صبغ المشرع هذه الضريبة  بالصبغة الشخصية فسمح لهم بخصم التكاليف وخصم مبلغ كحد أدنى للمعيشة والأعباء العائلية  وأن المشرع قدر ما يلاقيه أصحاب المهن الحرة في بدء مزاولتهم العمل من متاعب وصعوبات حتى ترسخ  قدمهم في السوق ويكون لهم من العملاء ما يضمن دخلاً مناسباً ولذلك أعفى من الضريبة  أرباح ممولي المهن الحرة والأعضاء  العاملين في النقابات  المهنية في السنوات  الثلاثة الأولى من تاريخ مزاولتهم .

(جـ) أنها ضريبة قوامها  العمل

          حيث يعتبر  العمل الفني وجهود المهني وخدماته الأساسية في ممارسة المهنة الحرة ذات طبيعة خاصة حيث لا يجوز ممارسة المهنة في غيبته ولا يستطيع أن ينيب عنه أحد أو يوكل غيره بالمهمة ممن لا تتوافر فيهم شروط مزاولة المهنة بعكس  المهن التجارية إذ يمكن ممارستها بالوكالة أو النيابة أو العمولة(1). كما أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية قد تتناول إيرادات ناتجة عن تضافر رأس المال والعمل معاً ولكن يكون للعمل الدور الرئيسي والهام في تحقيق هذه الإيرادات وهذا ما يميزها عن  الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي يكون لرأس المال فيها الغلبة والأهمية.

(د) إنها تُفرض على الأرباح التي تنتج عن مزاولة المهنة بصفة مستقلة:-

     فإنه يجب للخضوع للضريبة أن يزاول الشخص المهن بصفة مستقلة ولحساب نفسه فإذا زاولها لحساب شخص آخر خضع لضريبة المرتبات.

(هـ) إنها ضريبة القانون العام :

       منذ صدور القانون رقم146 لسنة1950 أصبحت ضريبة المهن الغير تجارية هي ضريبة القانون العام وقد كانت من قبل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي التي تنفرد بهذه الخصيصة وبناءً على ذلك إذا لم يكن هناك نص صريح على إعفاء إيراد معين من الضريبة وكان هذا الإيراد لا يخضع لضريبة  نوعية أخرى  فإنه يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وبذلك تساهم جميع الدخول في دفع الضريبة.

(و)  إنها ضريبة ( سنوية ) :

     تسري ضريبة المهن غير التجارية على الأرباح الصافية التي يحققها الممول خلال سنة ميلادية وهذا ما حرص المشرع على النص عليه في كل القوانين المتعاقبة بدءاً من قانون 14 لسنة1939 وحتى القانون 91 لسنة2005 إذ تُحسب  الضريبة على الأرباح الصافية التي يحققها الممول خلال سنة ميلادية. غير أنه إذا كانت الضريبة سنوية إلا أن حسابها يكون نسبياً وذلك في الحالات التي تستحق فيها عن جزء من السنة فالضريبة على المهن الحرة تستحق عن كل مدة يمارس فيها الممول مهنته على أساس الأرباح المحققة في هذه المدة بعد ردها إلى سنة كاملة وذلك إذا كانت المدة أقل من سنة ويطبق هذا الحكم كذلك في حالة إنقطاع صاحب المهنة عن العمل أو وفاته وعلى ذلك فإن المشرع لا يأخذ بنظام السنوات المتداخلة في الضريبة على المهن الحرة على عكس الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية(1).

(ل) مزاولة المهنة أو النشاط في مصر كشرط أساسي للخضوع للضريبة. (إقليمية الضريبة):

     هناك إجماع بين الفقه على إنه يشترط أن تكون مزاولة المهنة أو النشاط في مصر حتى تفرض الضريبة على الإيرادات الصافية الناجمة عنه وقد قنن المشرع الضريبي هذا الإجماع في المادة 74 من القانون 157 لسنة 1981 وقد حرص القانون 187 لسنة1993 على النص على أقليمية الضريبة بالنسبة للمهن الغير تجارية  ولقد أكد المشرع هذا المعنى مرة أخرى في المادة 32 من القانون 91لسنة 2005م. عندما نص في البند الأول منها على أن الضريبة  تفرض على صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر . وسوف نتناول هذا الموضوع بإيضاح في حينه.

(م) أنها تستقطع مقدماً في كثير من الحالات:-

          فقد ألزم المشرع الجهات  الحكومية وجهات القطاع العام بحجز مبالغ تحت حساب الضريبة  عن كل مبلغ يدفع لأحد  من أصحاب المهن  الحرة.

(ن)  إنها ضريبة تصاعدية:

     بمعنى أنها تفرض على إيراد مقسمة إلى شرائح ويتصاعد سعر الضريبة كلما زادت الشريحة.

(ى) تحديد الوعاء  على الأساس  النقدي:(2)

          فيتم تحديد  الإيرادات والمصروفات  طبقاً لما يتم قبضه أو يتم صرفه  ولا يؤخذ في تحديد الوعاء  على أساس  الاستحقاق إلا في حالات التوقف أو الوفاة.



(1)د./ عبدالباسط وفا ، المعاملة الضريبية لدخل الأشخاص الطبيعيين ، دار النهضة العربية 2000/2001.

(2)د./ عادل أحمد حشيش ، التشريع الضريبي المصري ، دار المعرفة الجامعية سنة1990م.

(1)الأستاذ/ يوسف تادرس ، مذكرات في ضريبة المهن الغير تجارية سنة 1949م، بدون ناشر.

(2)د./ عبدالقادر حلمي ، الضريبة على أرباح المهن الغير تجارية ، ص47 ، دار النهضة العربية سنة1963م.

(1)د./ منصور محمد نجيب ، دائرة المعارف ، الكتاب الثالث الجزء الثالث ص69.

(2)د./ عيسى محمد أبوطبل ، ضريبة كسب العمل بنوعيه ، دار النهضة العربية ص99.

(2)الباحث/ سمير محمد مصطفى الجزار ، بعنوان “تطوير النظيم المحاسبي للمهن الحرة لأغراض ربط الضريبة” ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ،جامعة القاهرة سنة1975م.

(3)د./ خيرت ضيف ، المحاسبة الضريبية ، دار الجامعات المصرية سنة1966م.

(1)د./ عبدالقادر حلمي ، الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، ص49، مرجع سابق.

(2)د./ محمد حسين أحمد ، دراسات في المحاسبة الضريبية ، بدون ناشر وسنة نشر.

(3)د/ عبدالقادر حلمي ، الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، مرجع سابق .

(1)الطعن رقم 112 لسنة26ق جلسة12/4/1961م. (قضاء النقض الضريبي د.م/ أحمد محمود حسني – منشأة المعارف بالإسكندرية سنة1998).

(2)مجموعة الأستاذ الفكهاني، حكم إستنئاف القاهرة في القضية رقم123 تجاري لسنة 1960 جلسة13/1/44 ، ص58.

(3)مجموعة الاستاذ الفكهاني ، نقض مدني طعن رقم 113 لسنة26ق جلسة 10/4/1961.

(1)د. صادق حامد مصطفى وآخرون ، نقلاً عن منشورات كلية المحاسبة غريان ” المحاسبة في المنشآت الخدمية” . الجماهيرية الليبية العربية ، جامعة الجبل الغربي.

(1)نقلاً عن أ.د/ عبدالحكيم الرفاعي – الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العدد الأول، السنة الثانية عشر ، سنة 1942 ، مرجع سابق.

(2)د/ زكريا محمد بيومي  ، ضريبة الدخل في التشريع  السوداني دراسة تحليلية مقارنة ، دار المعارف بالاسكندرية ، 1974.

(1)د. شوقي عبدالعزيز الحفناوي ، أهم مشكلات المحاسبة الضريبية عن إيرادات المهن غير التجارية . دراسة مقارنة للقانون 91 لسنة 2005 ، القانون157 لسنة1981، بحث نشر في مجلة المحاسب التي تصدرها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، العدد 31مارس 2008.

(1)د/ مصطفى رشدي شيحه وآخرون ، التشريع الضريبي  المصري – بدون ناشر ، طبعة سنة 2000.

(2)د/محمد طه بدوي ،د/ محمد حمدي النشار ، أصول التشريع الضريبي المصري ، دار المعارف سنة1959 ، ص77.

(3)التعليمات التفسيرية  رقم(10) الصادرة في 3/12/1974 وحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم458 لسنة41قجلسة 15/4/1976. والتعليمات  التفسيرية رقم (10) الصادرة في 2/7/1977.

(1)الطعن رقم 3712 لسنة 58 جلسة 4/6/1998 والطعن رقم 416لسنة 59ق جلسة 28/12/1995م. غير أنه في الحالات التي يخضع فيها المرشد السياحي لتبعية إحدى الهيئات أو الشركات فإنه يخضـع لضريبـة المرتبات ، مثبت في  د/أحمد محمود حسني ، قضاء النقض الضريبي ، منشأة المعارف  بالإسكندرية سنة1988 ، مرجع سابق.

(2)د. السيد عطيه عبدالواحد ، شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل ق رقم91لسنة 2005، الطبعة الأولى2006 ، دار النهضة العربية ، ص225.

(1)د/ رمضان صديق محمد ، الوجيز في الضريبة الموحدة في القانون المصري ، دار النهضة العربية، 2003/2004.

(1)د/زكريا محمد بيومي، موسوعة الضريبة الموحدة  على دخل الأشخاص الطبيعيين، بدون سنة نشر.

(2)استئناف القاهرة في 21/2/1963- المجموعة الرسمية 61 ص122 .

(3)محكمة مصر الابتدائية القضية رقم397 لسنة1945- ومحكمة الاستئناف المختلطة القضية رقم352 جلسة 21/6/1949 – نقلاً من كتاب د. رمضان صديق الأحكام العامة  لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005  ، دار النهضة العربية . 

(1)د. رمضان صديق،  الأحكام العامة لقانون الضريبة على الدخل  رقم91 لسنة2005 ، دار النهضة العربية، مرجع سابق.

(1)د.  عبدالمنعم محمود ، المقومات الأساسية للرقابة الخارجية على حسابات المؤسسات ، مجلة المحاسبة والإدارة ، كلية التجارة ، العدد الثاني 1963.

(2)د. عادل أحمد حشيش ، الوسيط في الضرائب على الدخل ،  المعاملة الضريبية لدخول الأشخاص الطبيعيين  وما يلحق بهم  ، وأرباح شركات الأموال وفقاً لأحكام التشريع الضريبي المصري ، الناشر دار الجامعات المصرية ، بدون سنة نشر .

(3)الباحث/ سمير محمد الجزار ، تطوير التنظيم المحاسبي للمهن الحرة لأغراض ربط الضريبة ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، سنة 1975 ، مرجع سابق .

(1)د. محمد حسن الجزيري ، د. رفيق محمد الجزيري ،  ضريبة الدخل في التشريع المصري ، مكتبة كلية التجارة إدارة الأعمال، بدون سنة نشر .

(2) أ/ كمال عبدالرحمن الجرف ، نظام الضرائب المصري الضريبية على كسب العمل – القسم الثاني ، الضريبة على أرباح المهن الغير تجارية ، دار الكتاب العربي ، سنة 1953.

(1)  الباحث/ إسماعيل أحمد هلال الاتجاهات الحديثة في نظم حصر الضريبة الموحدة على الدخل ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط، 2006م.

(1)د/ عبدالله الصعيدي ، د/ عزالدين ابراهيم ، الضرائب على الدخل في النظام الضريبي المصري ، 1990 – 1991، دار الثقافة العربية  .

(2)أ/ حسن الغرباوي  وآخرون ، ضرائب الدخل فحصاً وتشريعاً وتنفيذاً ، الطبعة الأولى سنة1984 ، مكتبة عين شمس ،دار النشر للجامعات  والمكتبات الكبرى.