أوصي تقرير قضائى لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، دائرة 28 منازعات ضريبية، بأحقية المعاق فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها كضريبة عامة على المبيعات على السيارات المجهزة طبيًا.
وأكد التقرير الذى أُعد تحت رئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدى رئيس الدائرة، أنه بمطالعة نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة والذى ورد فى الأحكام الختامية به، شمول قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة
المضافة، ونص على إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) .
ورأى التقرير أن مصلحة الجمارك قد أخطأت فى تطبيق صحيح حكم القانون، من خلال فرض ضريبة مبيعات على السيارات المجهزة طبيًا، وفقا للوارد ببيان الإفراج الجمركى، ومن ثم رأت الحكم بأحقية المدعى المعاق فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها كضريبة مبيعات على سيارته المجهزة طبيبًا، والتى قام باستيرادها من الخارج نظرًا لإعاقته البدنية التى يعانى منها.