من المستقر فقهاً وقضاءاً أن القاعدة في قوانين الضرائب كسائر القوانين أنها لا تسرى على الماضي وليس لها آثر رجعي إذا لا تطبق
على الوقائع التي حدثت قبل صدورها حتى إلغائها فلا تمتد إلى الحوادث التي تقع بعد إلغائها ولا تنسحب إلى الحوادث التي وقعت قبل
صدورها إلا إذا تضمن القانون نصاً على ذلك لمصلحة عامة تقتضي المساس بالحقوق المكتسبة ولا يعد من قبيل الآثر الرجعي أن يطبق
القانون الجديد على وقائع بدائل في ظل القانون القديم إذ يكون القانون الجديد هو المعمول به بالنسبة للعناصر والآثار القانونية التي
تنشأ أو تكتمل أو تتحقق في ظله وبالتالي فإن إجراءات ربط الضريبة وما يتصل بها من اعتراضات وطعون وما يرتبط بها من إجراءات
لتحصيل الضريبة وحساب مقابل التآخير فإنه يطبق بشأنها القانون الساري في تاريخ الإجراء أما الأحكام الموضوعية التي تحدد نطاق
الضريبة وسعرها ووعائها والإعفاء منها والتزامات الممولين وأحكام ربطها وأدائها فيسرى على بشأنها القانون القديم على الوقائع التي
تمت في ظله ولا يسرى القانون الجديد إلا على السنوات التي تحاسب ضريبياً وفقاً لأحكامه وبهذا المعنى صدرت تعليمات تفسيرية
في 6 لعام 2007 بشأن مدى تطبيق نص البندين رقمي 2 , 3 من المادة 125 من القانون 157 لسنة 1981 على الحالات السابقة
على صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 ومع ذلك صدرت التعليمات العامة رقم 7 لسنة 2007 فيما يتعلق بمقابل التآخير على أرصدة
الضرائب المستحقة والواجبة الأداء قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 بأنه يطبق بشأنها حكم المادة 172 من القانون رقم 157 لسنة
1981 حتى 1 / 6 / 2005 ثم يحسب مقابل التآخير وفقاً لحكم المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 اعتباراً من 1 / 7 /
2005 وبالتالي فإن المصلحة لم تتقيد بالقانون الساري في تاريخ الإجراء .