ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب في شركه اونكريت للمقاولات العامه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة اونكريت للمقاولات العامة – بكالوريوس...

وظائف محاسب في مكتب استشارات هندسيه بالدمام – السعودية

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل بالسعودية لمكتب استشارات هندسية...

مطلوب محاسب في شركه رائده في مجال الحلويات – طنطا

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة رائدة في مجال الحلويات...

مطلوب محاسب في شركه كبري – السادات

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل بشركة كبرى للري بالتنقيط...

مطلوب محاسبين

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين – من 33 ال 40 سنة سبق...

مقابل التأخير على أرصدة الضرائب المستحقة

مقابل التأخير على أرصدة الضرائب المستحقة

من المستقر فقهاً وقضاءاً أن القاعدة في قوانين الضرائب كسائر القوانين أنها لا تسرى على الماضي وليس لها آثر رجعي إذا لا تطبق

على الوقائع التي حدثت قبل صدورها حتى إلغائها فلا تمتد إلى الحوادث التي تقع بعد إلغائها ولا تنسحب إلى الحوادث التي وقعت قبل

صدورها إلا إذا تضمن القانون نصاً على ذلك لمصلحة عامة تقتضي المساس بالحقوق المكتسبة ولا يعد من قبيل الآثر الرجعي أن يطبق

القانون الجديد على وقائع بدائل في ظل القانون القديم إذ يكون القانون الجديد هو المعمول به بالنسبة للعناصر والآثار القانونية التي

تنشأ أو تكتمل أو تتحقق في ظله وبالتالي فإن إجراءات ربط الضريبة وما يتصل بها من اعتراضات وطعون وما يرتبط بها من إجراءات

لتحصيل الضريبة وحساب مقابل التآخير فإنه يطبق بشأنها القانون الساري في تاريخ الإجراء أما الأحكام الموضوعية التي تحدد نطاق

الضريبة وسعرها ووعائها والإعفاء منها والتزامات الممولين وأحكام ربطها وأدائها فيسرى على بشأنها القانون القديم على الوقائع التي

تمت في ظله ولا يسرى القانون الجديد إلا على السنوات التي تحاسب ضريبياً وفقاً لأحكامه وبهذا المعنى صدرت تعليمات تفسيرية

في 6 لعام 2007 بشأن مدى تطبيق نص البندين رقمي 2 , 3 من المادة 125 من القانون 157 لسنة 1981 على الحالات السابقة

على صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 ومع ذلك صدرت التعليمات العامة رقم 7 لسنة 2007 فيما يتعلق بمقابل التآخير على أرصدة

الضرائب المستحقة والواجبة الأداء قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 بأنه يطبق بشأنها حكم المادة 172 من القانون رقم 157 لسنة

1981 حتى 1 / 6 / 2005 ثم يحسب مقابل التآخير وفقاً لحكم المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 اعتباراً من 1 / 7 /

2005 وبالتالي فإن المصلحة لم تتقيد بالقانون الساري في تاريخ الإجراء .