ذات صلة

جمع

وظائف محاسب تكالىف في شركه تركيبات صناعيه – العاشر

bayt cv تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكالىف – بشركة تركيبات صناعية –...

مطلوب محاسب عام للعمل بشركة استيراد بالتجمع

الوصف مطلوب محاسب عام لشركة استيراد شبكات ري خبرة خمس...

مطلوب محاسب عام

الوصف وظيفة شاغرة | محاسب عام – مدينة 6 أكتوبر مصنع...

مطلوب محاسبين حديثى التخرج من الجنسين

الوصف مطلوب محاسبين حديثى التخرج من الجنسين مطلوب للتعيين من الجنسين محاسبين...

مطلوب محاسب خبرة

الوصف مطلوب محاسب خبرة في المحاسبة بشكل كبير فضلا التواصل وتساب...

ملامح مقترح تعديل قوانين الضرائب.. المُشرع حدد 3 جهات طبقاَ للدستور للتقدم بالاقتراحات.. التعديلات تتضمن ضريبة الدخل والقيمة المضافة.. المحكمة تراقب التعديلات.. وخبير يضع 4 شروط لصحة الإجراءات

 مسألة فرض الضريبة تمر بسلسلة من الإجراءات الدستورية والقانونية التى فى النهاية تصل إلى الغرض المنشود من فرضها وهو الحصيلة أو التحصيل لتلك الضرائب، إلا أن هذه الإجراءات وأن اختلفت بأساليب وإجراءات وأدوات متنوعة فإنها لابد أن تتفق جميعها مع المضمون، هذا المضمون هو ما ضمنه المشرع الدستورى أولا والتشريعى ثانيا.

 

 والمحكمة الدستورية العليا تمارس دور الرقابة القضائية على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا فيما صدر من القوانين واللوائح، هذه الرقابة على سبيل المثال لا الحصر لا تقتصر على العيوب الموضوعية إن وجدت، وإنما تمتد إلى “المطاعن الشكلية” التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية سواء ما كان منها متصلا “باقتراح النصوص” أو إقرارها أو إصدارها أو ما كان متعلقا بالشروط التى يفرضها الدستور .  
تعديلات مرتقبة على ضريبة الدخل والقيمة المضافة  

وخلال الأيام الحالية “الممول الضريبي” يترقب التعديلات المزمع إجرائها على ضريبة الدخل، والتعديلات على ضريبة القيمة المضافة والقانون الخاص بالإجراءات الضريبية – طبقا للتصريحات الصادرة عن الجهات المعنية – حيث أعقب تلك التصريحات قرارين  تنفيذيين صادرين عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأول رقم 792 والمتضمن تشكيل لجنة تحت إشرافه بالأسماء الواردة بالقرار المنوه عنه والتى حدد اختصاصها فى دراسة مقترح تعديل قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

 أما القرار الثانى رقم 804 لسنة  2019 والمتضمن تشكيل لجنة تحت إشرافه بالأسماء الواردة بالقرار المنوه والتى حدد اختصاصها فى دراسة مقترح تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ويترأس اللجنتين مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية والسيد مستشار الوزير لشئون لجان الطعن .

فى التقرير التالى “اليوم السابع” يلقى الضوء على القرارين التنفيذيين الصادرين عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدى دستورية هذين القرارين، و دور المحكمة الدستورية العليا التى تمارس دور الرقابة القضائية على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، معا فيما صدر من القوانين واللوائح – بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.  
3 جهات معنية بالإقتراحات

من الناحية العملية والإجرائية فالتشكيل سالف البيان فيه نظر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، لأنه يتعارض بالدستور المصرى الصادر فى 2014، والذى نص فى المادة 122 على أنه:” الجهات المعنية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين”، أى يشترط دستوريا أن يتقدم بالاقتراح من أناط  به الدستور هذه المهمة، فحق الاقتراح هو الحق الذى يمارسه أحد المختصين بذلك بقصد وضع أسس التشريع، ويعتبر العمل اقتراحاً بقانون متى توافرت فيه مجموعة من الشروط من بينها أن يمارسه أحد المختصين بذلك دستوريا.

 وإذا كان وطبقا للنص الدستورى فإن اقتراح القانون حكرا على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعضو البرلمان، وبالتالى لا يجوز أن يمارس هذا الحق إحدى الوزارات ولو كانت ضمن مجلس الوزراء، لأن هذا الحق الدستورى للمجلس بأكمله هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المشرع الدستورى لم يمنح المختص باقتراح القانون إذنا يبح له التفويض فى هذا الحق، ويشمل حق الاقتراح جميع مراحل وصول المقترح إلى قانون بما فيه من إعداد ودراسة وتحت إشراف رئيس الوزراء – وفقا لـ”الجنزورى” .
الهدف من إجراء التعديلات

أما فكرة الحاجة إلى تعديل أو إصدار تشريع تنبع إما من فراغ تشريعى أو من مشاكل تتعلق بالتطبيق والتنفيذ، فإذا ما كنا أمام تشريعات قائمة دخل وقيمة مضافة وكان الهدف من التعديلات المزمعة هى القضاء على مشاكل التطبيق والتبسيط الإجرائي، وكانت هذه المشكلة لصيقة الصلة بالوزارة بوصفها ترأس مصلحة الضرائب المصرية التى تقوم بدور التطبيق والتنفيذ فلا يقبل دستوريا أن يكون من تسبب فى المشكلة هو ذاته الذى يضع لها الحلول، خصوصا وأن المشرع الدستورى حرم السلطة التنفيذية من الاقتراح وقصرها على مجلس الوزراء .

 4 شروط لإجراء التعديلات

وبناء على ما تقدم فإن التشكيل والاختصاص الوارد بقرارى رئيس مصلحة الضرائب والمتضمنان دارسة المقترح بتعديل ضريبة الدخل والقيمة المضافة “فيه نظر” إذ انه وعلاوة على ما تقدم:  

1-دراسة أو أعداد مقترح بقانون من قبل السلطة التنفيذية قاصر على الجهة المعنية وليس من حق غيره ممارسة هذا الحق .

2-النص الدستورى لم يجيز للجهة المعنية تفويض حق الاقتراح لإحدى الوزارات التابعة ومن باب أولى لا يجوز هذا لإحدى المصالح التابعة للوزارة.

3-صدور قرارى رئيس مصلحة الضرائب المصرية قبل الأوان إذ ليس هناك مقترح مقدم من الجهات المعنية أو مجلس الوزراء أو احد أعضاء النواب عن مضمون التعديلات التى تجرى دراستها مما ينبئ بأن هذه اللجان ليست لدراسة المقترح، وإنما لإعداد المقترح وهو ما يتناقض مع الدستور المصرى الحالى .

4-عدم قيام الجهة المعنية بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب والذى كانت ستعرض علية مشاريع القوانين الضريبة من الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب وتغييبه من ميزان الضريبى لا يقابل بمكافئة المجتمع الضريبى بإعطاء سلطة التشريع إلى جانب سلطة التنفيذ لمصلحة الضرائب.  

 4 قواعد للنظام الضريبى

ويجب على من يدرس أو يعد أو يقترح تعديل قانونى أو إصدار قانون جديد يتعلق بالتشريعات الضريبية المختلفة أن يسير حيت صارت الضريبة منذ أمد بعيد وعلى مر العصور والأزمان، كانت أداة أساسية لتنفيذ السياسة المالية، وكان الهدف الأساسى لها وما زال هو سد عجز الموازنة العامة فى حدود الإنفاق العام مطروحا منه كافة الإيرادات التى تساهم مع الضريبة فى الموازنة العامة لأى دولة.

هذا إلى جانب مجموعة من الأسس والقواعد الدولية المتعارف عليها تكون أساسا لأى نظام ضريبي، وضعت فى القرن الثامن عشر بمعرفة الاقتصادى الانجليزى أدم سميث فى كتابه الشهير ثروة الأمم والذى خلص فيه إلى أن “المصدر الأساسى لثروة الأمم ليس الأرض وإنما العمل” .

 هذه القواعد والأسس التى يجب وضعها عند بناء أى نظام ضريبى هى :

القاعدة الأولى: العدالة وهى تعنى المساواة والعمومية فى تحمل كل فرد مساهمته فى تحمل الأعباء الضريبية وفقا لمقدرته التكليفية بصورة عادلة، وهو ما أولاه الدستور المصرى بالنص على قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .

القاعدة الثانية : قاعدة اليقين أو “الوضوح والدقة” وتعنى أن يكون كل فرد على بينه بمقدار وميعاد الضريبة بدرجة من الدقة ولا يتم ذلك إلا من خلال وضوح القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات وهو المفتقد لدينا فى نظامنا الضريبى .

القاعدة الثالثة: الملائمة: وتعنى تحصيل الضريبة فى الوقت الملائم بانتهاء السنة المالية “الفحص السنوي” أو الحصول على الإيراد “كالمرتبات”.

القاعدة الرابعة : قاعدة الاستقرار وتعنى الثبات التشريعى وعدم التغيير والتعديل إلا فى حال الضرورة وهنا نستطيع الجزم بعدم وجود استقرار ضريبى لعدم ثبات التشريعات .