من إعداد :عبده حسين أبو الرجال المحاسب القانونى
أرجوا من العقلاء وعلماء الضرائب التى تكتظ بهم مصلحة الضرائب أن ينصحوا ويواجهوا بل ويصوبوا متخذى القرار لأن البعض يقول أنه لا يوجد نص صريح بالقانون لبطلان إجراءات الفحص وأن البطلان لا بد وأن ينص علية صراحةً وبناءً علية يتم الفحص بدون عينة حتى أن لجان الطعن كانت أصدرت قرارات بإعادة الأوراق للمأموريات ولعدم ورود الملفات بالعينة لعدم الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها حال الإعلان بنماذج ٣١ و ٣٢ إلا أنها لم تعد يصدر منها مثل هذه القرارات بناء على توصية من الأمانة الفنية بأن القانون لم يرتب بطلان على عدم الالتزام بتلك المواعيد استنادا إلى م ٢٠ من قانون المرافعات ،
ولما كان هذا مخالفاً لأحكام القانون والسير على هذه المفاهيم الخاطئة سيؤدى إلى كوارث لا يعلم مداها إلا الله والأفضل الاعتراف بالأخطاء وتصويبها بدلاً من الاستمرار فى الخطأ ولكل هؤلاء اسمحوا لى أن أقول ما هو آت :-
من مطالعة ومراجعة التشريعات الضريبية منذ بدأت وحتى آخر تشريع ضريبى ق٩١ لسنة ٢٠٠٥ لم تقرر أى مادة بطلان الإجراءات وإنما الذى وضع مبادئ وقواعد البطلان على مر السنين محكمة النقض وتواترت الأحكام ووضعت قواعد قانونية أستقر عليها الفقه الضريبى وقررت طبيعة خاصة للإجراءات الضريبية بحكم أن قوانين الضرائب تعتبر من القوانين الخاصة المتعلقة بالنظام العام مما يعنى إرساء للقاعدة القانونية أن ( الخاص يقيد العام ) هذا ومن المستقر علية٠٠٠٠ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على المصلحة التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها ٠٠٠
( طعن ٢٦٤١لسنة ٦٣ ق جلسة ٢٠٠٠/١١/١٦ )
( طعن ٢١٨٦ لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٠٠٧/١١/٨)
وخير دليل على ذلك أنه رغم عدم النص صراحة فى القوانين الضريبية على البطلان ….إلا أننا نجد أن قضاء لجان الطعن سابقاً وكذلك الأحكام قد قررت البطلان للإجراءات فى معظم النواحى الإجرائية إن لم يكن جميعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر :-
رتبت الأحكام بطلان الإجراءات فى المحاسبة لعدم ثبوت الواقعة المنشئة الضريبة ،وكذلك البطلان لعدم إعلان الممول قبل تنفيذ الفحص ، وكذلك بطلان إجراءات قطع التقادم حال عدم إعلان الممول بما هو مستحق ، وكذلك البطلان لعدم تمام الإعلان بنماذج الربط ، ولعدم الإعلان بعناصر ربط الضريبة وللإخطار بنماذج ١٩ض دون الإعلان بنماذج ١٨ض ، والبطلان بإجراءات الحجز لعدم الإعلان بالسند التنفيذى ، وكذا لعدم الإعلان بمحضر الحجز وغيرها الكثير والكثير …… كل هذه الإجراءات قضى فيها بالبطلان بموجب أحكام استقرت ودون أن ينص صراحة بالبطلان فى قوانين الضرائب …… وبالتالى فعلى الجميع أن يعلم أن كل الإجراءات التى تتم بالمصلحة والمصابة بالعوار سيكون مصيرها ومآلها فى النهاية البطلان وستكون كارثة على الجميع فمن سيتحمل هذا الإهدار للمال العام ٠٠٠ ألا هل بلغت اللهم فاشهد ……