ذات صلة

جمع

وزير الرى يبحث مع مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه التعاون فى مجال المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى آلان...

الصحة: بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء الموحد ومعهد “جوستاف روسي”

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء...

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة...

السبت 10 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

 
نقدم فى هذة التدوينة مجموعة من الاسئلة التى تخص مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 , على ان تكون ده التدوينة الاولى من مجموعة تدوينات تخص قانون القيمة المضافة المصري  سوف يتم نشرها خلال الساعات القادمة ان شاء الله .

 ( المادة الخامسة )س ١ : ما ھي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجیل لمن لم یبلغ حد التسجیل؟

ج : التقدم بطلب خلال ٦٠ یوما من تاریخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجیل وعلیه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق ، وإذا لم یقدم الطلب في المیعاد الذي حدده القانون یلغى تلقائیا.

س ٢ : ھل یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم ؟ ( المادة الرابعة )

ج : یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم بعد تطبیق القانون للمسجل المستمر في تسجیله .

س ٣ : ما ھي المدة القانونیة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر وكذا من یلغى تلقائیا ؟ ( المادة الرابعة و الخامسة )

ج :- على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة للقانون ، وعلي من الغي تلقائیا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ الغاء تسجیله .

س ٤:  ما موقف لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات ؟ ( المادة الثانیة)

ج :- تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیه في نظر الطعون الضریبیة المعروضة علیھا لمدة ثلاث أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٥ : ما ھو حكم القانون في حالة المسجلین الذین لم یبلغوا حد التسجیل الجدید ؟ (المادة الخامسة )

ج : یلغى تلقائیا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ما لم یطلب خلال ستین یوم من تاریخ العمل به استمرار تسجیله وعلیه الالتزام بما یلي :
– یمتنع علیه تقدیم نفسه بأي صورة من الصور علي انه مسجل اعتباراً من تاریخ العمل بأحكام القانون .
– الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي النھائي عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٢ ض.ق.م )، وكذا الفترات الضریبیة التي لم یحل میعاد تقدیم إقرارھا خلال ثلاثین یوما مًن تاریخ العمل باحكام القانون
– تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٣ ض ق م ) خلال ثلاثون یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون مبینا بًھا رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات
– یلتزم بأداء ما یستحق علیه خلال (ستة أشھر) من تاریخ العمل بأحكام القانون .
– الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة (خمس سنوات) تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله و تمكین موظفي المصلحة من الاطلاع علیھا.
 وللمصلحة من واقع أي مستندات او بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ولمن الغي تسجیلھا الطعن في ذلك وفقا لًأحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لسلعة سیارات الركوب في المرحلة الانتقالیة ؟ (المادة السادسة )

ج :- یحق للمسجل تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى في حوزته في تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٧ :  ھل أعطى القانون مھلة لتوفیق الأوضاع ؟ ( المادة السابعة )

ج :- على المسجل توفیق أوضاعه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بالقانون ، ویعفى المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع .

 

 
نقدم فى هذة التدوينة مجموعة من الاسئلة التى تخص مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 , على ان تكون ده التدوينة الاولى من مجموعة تدوينات تخص قانون القيمة المضافة المصري  سوف يتم نشرها خلال الساعات القادمة ان شاء الله .

 ( المادة الخامسة )س ١ : ما ھي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجیل لمن لم یبلغ حد التسجیل؟

ج : التقدم بطلب خلال ٦٠ یوما من تاریخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجیل وعلیه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق ، وإذا لم یقدم الطلب في المیعاد الذي حدده القانون یلغى تلقائیا.

س ٢ : ھل یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم ؟ ( المادة الرابعة )

ج : یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم بعد تطبیق القانون للمسجل المستمر في تسجیله .

س ٣ : ما ھي المدة القانونیة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر وكذا من یلغى تلقائیا ؟ ( المادة الرابعة و الخامسة )

ج :- على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة للقانون ، وعلي من الغي تلقائیا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ الغاء تسجیله .

س ٤:  ما موقف لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات ؟ ( المادة الثانیة)

ج :- تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیه في نظر الطعون الضریبیة المعروضة علیھا لمدة ثلاث أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٥ : ما ھو حكم القانون في حالة المسجلین الذین لم یبلغوا حد التسجیل الجدید ؟ (المادة الخامسة )

ج : یلغى تلقائیا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ما لم یطلب خلال ستین یوم من تاریخ العمل به استمرار تسجیله وعلیه الالتزام بما یلي :
– یمتنع علیه تقدیم نفسه بأي صورة من الصور علي انه مسجل اعتباراً من تاریخ العمل بأحكام القانون .
– الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي النھائي عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٢ ض.ق.م )، وكذا الفترات الضریبیة التي لم یحل میعاد تقدیم إقرارھا خلال ثلاثین یوما مًن تاریخ العمل باحكام القانون
– تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٣ ض ق م ) خلال ثلاثون یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون مبینا بًھا رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات
– یلتزم بأداء ما یستحق علیه خلال (ستة أشھر) من تاریخ العمل بأحكام القانون .
– الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة (خمس سنوات) تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله و تمكین موظفي المصلحة من الاطلاع علیھا.
 وللمصلحة من واقع أي مستندات او بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ولمن الغي تسجیلھا الطعن في ذلك وفقا لًأحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لسلعة سیارات الركوب في المرحلة الانتقالیة ؟ (المادة السادسة )

ج :- یحق للمسجل تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى في حوزته في تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٧ :  ھل أعطى القانون مھلة لتوفیق الأوضاع ؟ ( المادة السابعة )

ج :- على المسجل توفیق أوضاعه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بالقانون ، ویعفى المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع .

س ٨: ما الفرق بین المسجل والمكلف ؟

ج: المكلف ھو :- الشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري خاصا كًان أو عاما اًلمكلف بتحصیل وتورید الضریبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجرا أًو مؤدیاً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبیعاته حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ، و كل مستورد أو مصدر أو وكیل توزیع ، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته
 المسجل ھو : المكلف الذي تم تسجیلھ لدي المصلحة وفقا لًأحكام القانون.

س ٩:  ما ھي الضریبة الإضافیة ؟ ومتى تستحق ؟

ج : ھي ضریبة بواقع ١٫٥ % من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول غیر المدفوعة بما فیھا الضریبة الناتجة عن تعدیل الإقرار وذلك عن كل شھر أو جزء منه اعتباراً من نھایة الفترة المحددة للسداد حتي تاریخ السداد .

س ١٠ : ما المقصود بالسلعة ؟

ج : كل شيء مادي أیا كان طبیعتھ أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكھربائیة ، سواء كان محلیاً أو مستورداً ، ویسترشد في تحدید مسمي السلعة بما یرد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة المعمول بھا .

س ١١ : ما المقصود بالخدمة ؟

ج : كل ما لیس سلعة ، سواء كان محلیا أًو مستوردا .

س ١٢ : ما المقصود بالضریبة على المدخلات ؟

ج : ھي الضریبة التي تحملھا المكلف عند شراء أو استیراد السلع بما فیھا الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ، المتعلقة ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .

س ١٣ :  ما المقصود بضریبة الجدول؟

ج: ھي ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا فى المادة ٢ من ھذا القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك .

س ١٤ : من ھو ( ما المقصود ) بالشخص المرتبط ؟

ج:- ھو كل شخص یرتبط بشخص أخر بعلاقة تؤثر فى تحدید وعاء الضریبة بما فى ذلك :-
١- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
٢- شركة الأموال والشخص الذى یملك فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو من حقوق
التصویت .
٣- شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون والموصون فیھا .
٤- أى شركتین أو أكثر یملك شخص آخر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو حقوق التصویت في كل منھا.
٥- رب العمل والعمال التابعون لھ والذین تربطھم به علاقة عمل

س ١٥ : من ھو المستورد ؟

ج : ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم باستیراد سلع أو خدمات خاضعة للضریبة أیا كان الغرض من الاستیراد.

س ١٦ : من ھو المقیم ؟

ج:- ھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یعد مقیما في مصر وفقاً لأحكام قانون الضریبة على الدخل .

س ١٧ : ما المقصود بالمنشأة الدائمة ؟

ج:- ھي المقر الذي یتم من خلاله ممارسة النشاط ومنھا :
– محل الإدارة
– الفرع ،المكتب، المصنع ، أو ورشة العمل.
– المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبیعیة
– موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركیب .
ویكون الشخص الذي لھ منشأة دائمة فى مصر من المخاطبین بأحكام ھذا القانون .

س ١٨ : ما الفرق بین الاستھلاك الشخصي والخاص ؟

ج:- الاستھلاك الشخصي : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غیر متعلقة بالنشاط ٠
 الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط ، ولا یعد انتقال السلع من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشاة وخارجھا استخدام خاص .

س ١٩ : ما المقصود بالفاتورة الضریبیة ؟

ج:- الفاتورة الضریبیة : ھي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي یصدر به قرار من الوزیر أو من یفوضه .

س ٢٠ : ما المقصود بالبیع ؟

ج:- البیع ھو انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلي المشتري ،ویعد بیعا في حكم ھذا القانون ما یلي أیھا اسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسلیم السلعة أو تأدیة الخدمة
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كلھ أو بعضه ، أوبالأجل أو غیر ذلك من إشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة