ذات صلة

جمع

وظائف محاسب موقع في شركه كريتف للمقاولات – البحيره

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب موقع – شركة كريتف للمقاولات – الخبرة...

مطلوب محاسب عام في مصنع بلاستيك باكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لمصنع بلاستيك بأكتوبر – من...

وظائف محاسب في شركه مستلزمات طبيه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره او حديث التخرج وذلك للعمل...

وظيفة محاسب تكاليف في الشركه الوطنيه للمقاولات العامه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – الشركة الوطنية للمقاولات العامة –...

وظائف محاسب مالي في سلسله البان بالعبور

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب مالي – سلسلة ألبان بالعبور – خبرة...

موسوعة الضريبة العامة على المبيعات

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 466 سنةقضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ]

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه “إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخصاعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفةالدعوى” وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير “أنه لا يجوز أن يكون تغيرالصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أنالمدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلكأن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أوبانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراداختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلكالجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ……… ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهةالمدعى عليها “ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهاتالمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم منيمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فيالإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأنالجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عنأي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر فيالتطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق”.

[الفقرة رقم 2 منالطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ]
إذ كان الثابتبالأوراق أن المطعون ضده اختصم كل من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، ورئيسمأمورية المحلة الكبرى للضرائب على المبيعات، وكان ذلك تحديدا نافيا للجهالة من أنالمقصود بالاختصام مصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الخطأ في تحديد اسم من يمثل هذهالمصلحة لا يؤدي بالتجهيل بالمصلحة المختصمة، سيما وأن هيئة قضايا الدولة التي تنوبعن الممثل القانوني للمصلحة – وزير المالية – مثلت في الخصومة أمام درجتي التقاضيوأبدت دفاع المصلحة وقدمت مستنداتها بما تحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهةالبطلان.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10044 سنة قضائية 75 تاريخالجلسة 28 / 02 / 2006 ]
إذ كان البين من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة لم تمثلبأي من أعضائها أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها عن المطعون ضدهأمامها أو أمام الخبير ولا يغير من ذلك حضور باحثين قانونين من مصلحة الضرائب علىالمبيعات أمام الخبير إذ إنهما لا يمثلان المطعون ضده في خصومة الدعوى على نحو يعتدبه في ترتيب ذلك الأثر ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقاماستئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 16 من مارس سنة 2004 قبل إعلانهبصدور الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدمقبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فيتطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2006 ]
مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكامالتمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوزالاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأنتحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفةالجمركية إعمالا للنص المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من جدول التعريفةالجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضراتالعطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور – محضرات العطور – التي نصالقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبةمبيعات قدرها 30% من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءهبأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطروبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، وأطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأنالمستند إلى نصوص القانون أخذا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قدخالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3473 سنةقضائية 75 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمةبقضائها المطعون فيه قد انتهت بما لها من سلطة تقديرية إلى توافر حسن النية لدىالمطعون ضدها عند تحصيلها للضريبة على المبيعات من الطاعن باعتبار أن نشاطه – وفقالتفسيرها لنصوص قانون الضريبة على المبيعات – يخضع للضريبة وكن هذا الاستخلاص سائغاباعتبار أن مصلحة الضرائب تقوم على تحصيل الضريبة وفقا لما تراه تفسيرا للقانونوخلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال هذه الصلاحية من قبل مصلحة الضرائب أوالانحراف بها عن مقصدها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لايعدو كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام هذهالمحكمة.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 44 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 05 / 07 / 2004 ]
النص فى المواد 18 فى فقرتها الاولى 19 ، 22 من قانون الضرائبالعامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لذلكالقانون مفاده ان المشرع أوجب طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيلاجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ اجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابلالذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهرا مبلغ 54000 جنيه ثمتسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى او معنوى لام يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلكالمدة مع اجازة الغاء هذين التسجيلين دون مغايرة او تمايز بينهما فى هذا الخصوصوذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون واذ جاءت صياغةالمادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذا للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 منالقانون آنفة الذكر واجازت لرئيس المصلحة الغاء التسجيل الاجبارى متى فقد المسجلأحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون او يتوقف كليا عن مزاولة جميع الانشطةالخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى الغاء التسجيل الاختيارى على حالةواحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل اصلا فان ما انتهت اليهاللائحة على هذا النحو انما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل الغاءكل منهما وتجاوز منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالف لمؤدى نصه ومقتضاهومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعينا تبعا لذلك خضوعالتسجيل الاختيارى لذات قواعد الغاء التسجيل الاجبارى .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
مؤدى نصوصالمواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 ان المشرع فى قانون الضريبة علىالمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا لهذه الضريبة وعينبمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردةوالخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعةبيع السلعة او أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وان قيام المكلفباستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة او شخصية او التصرف فيهايعتبر فى حكم البيع

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 ان المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991وضع تنظيما شاملا لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضعللضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وان قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فىأغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع .

[الفقرةرقم 1 من الطعن رقم 44 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 05 / 07 / 2004 ]
النص فىالمواد 18 فى فقرتها الاولى 19 ، 22 من قانون الضرائب العامة على المبيعات رقم 11لسنة 1991 وفى المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون مفاده ان المشرعأوجب طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل اجبارى واجب على كل منتجصناعى بلغ اجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظيرالخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهرا مبلغ 54000 جنيه ثم تسجيل اختيارى لكل شخصطبيعى او معنوى لام يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع اجازة الغاء هذين التسجيلين دون مغايرة او تمايز بينهما فى هذا الخصوص وذلك وفقا للشروطوالاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون واذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذا للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكرواجازت لرئيس المصلحة الغاء التسجيل الاجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي تطلبها القانون او يتوقف كليا عن مزاولة جميع الانشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصرحق رئيس المصلحة فى الغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسةالنشاط الوارد فى طلب التسجيل اصلا فان ما انتهت اليه اللائحة على هذا النحو انماينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل الغاء كل منهما وتجاوز منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالف لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذاالخصوص مجردة من قوة القانون متعينا تبعا لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعدالغاء التسجيل الاجبارى .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 295 سنةقضائية 71 تاريخالجلسة 23 / 10 / 2003 ]
أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى اومعنوى يقوم باستيراد سلع او خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجارفيها او استعمالها فى انتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك ايا كان حجم معاملاته وجعلاستحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبةالجمركية بغض النظر عما اذا كانت هذه السلع رأسمالية او استهلاكية مالم يرد نص خاصبالاعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور ذلك ان المشرعحينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد اورد لفظ ” السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتقييده اوتخصيصه باستهداء الحكمة منه اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيلا لتأويل .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخالجلسة 23 / 10 / 2003 ]
أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى او معنوى يقومباستيراد سلع او خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها اواستعمالها فى انتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك ايا كان حجم معاملاته وجعل استحقاقالضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركيةبغض النظر عما اذا كانت هذه السلع رأسمالية او استهلاكية مالم يرد نص خاص بالاعفاءمنها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور ذلك ان المشرع حينماأخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد اورد لفظ ” السلعالمستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتقييده او تخصيصهباستهداء الحكمة منه اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1100 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2004 ]
النص فى الفقرة الثالثة من 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرةالاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة علىالمبيعات يدل على ان الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقا لنصوص القانون عنالفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانيةوالثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 / 5 / 2001 عند البيع الاول للسلعةالمنتجة محليا أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الافراج عنها منالدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولاتفرض بعد ذلكعلى السلع المستوردة عند بيع المستورد لها فى السوق المحلى الا اذا كان قد حدثتغيير فى حالتها ولايغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرةبقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت فى مادتها الرابعة فقرة ( ب ) بفرضالضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ذلكان مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون اذ ان حقالسلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها فى اصدار اللوائح اللازمةلتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل او تعطيل لها او الاعفاء من تنفيذها اواستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة او قرار وان معنى هذاالحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذيةوانما هو دعوة لها لاستخدام حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فاذاما خرج هذا القرار او تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1237 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2004 ]
لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردةالتى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة علىالمبيعات الا انه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من اغفلتها سواءكانت ورقية او خشبية او حديدية لايعتبر تغييرا فى حالتها باعتبار ان هذه الاغلفةلاتعدو ان تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وان كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فىتحديد الثمن الكلى للسلعة اذ ان هذه الاغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودةبالاستيراد ومن ثم فان ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هىالسلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات اذا بيعت فى السوق المحلىبعد احداث تغيير فى حالتها اى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله اما الاغلفةفاذا بيعت بحالتها من المستورد لها دون احداث تغيير فى حالتها فانه يعد بيعا اوللايخضع لضريبة المبيعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر اذ أيدقضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حقاستنادا للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة ان هذاالمنشور لايعتد به الا اذا كان موافقا للتطبيق الصحيح للقانون فانه يكون معيبا .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
لما كان البين بالاوراق ان الشركة التى يمثلها الطاعن شركة “……………..” قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النص مقلية من الخارج كسلعةرأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقةالانتاجية لها وهذا الغرض الذى من اجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته واجهزته يدخلضمن الاغراض الاساسية لانشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكونالاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سببا لاستحقاق ضريبةالمبيعات على السلع المستوردة وهى الافراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعدمرورها الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنعبأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاقالضريبة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانونويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس .

[الفقرة رقم 1 من الطعنرقم 52 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 25 / 05 / 2004 ]
النص فى الفقرة الاولى منالمادة لثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على ان ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا مااستثنى بنص خاص …. ” والنص فى البند ( أولا ) من المادة الاولى من القانون رقم 2لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى يعمل بها اعتبارا من 4مايو سنة 1991 على ان ” تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينةبالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها ” وما جاء بهذا الجدولتحت البند ( أولا ) ” سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5 % وهى : ( 1 ) ….. ( 2 ) ….. ( 3 ) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عداالخبز المسعر بجميع أنواعه ” وفى البند ( ثالثا ) منه على ان ” تعفى من الضريبةالعامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج ) المرافق ” وما جاء بالمسلسلرقم 8 من هذا الجدول المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحيةللمستهلك النهائى مباشرة”مفاده ان جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجينتخضع للضريبة العامة على المسعر تعد من هذه المنتجات لما كان ذلك وكان نشاط المطعونضده وفقا لما اثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى وقداثبتت المعاينة التى اجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 ان المحل يبيع الحلوياتوالجاتوهات والنواشف ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبةالعامة على المبيعات بسعر 5 % .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2469سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
مؤدى النص فى المادة الاولى منقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على انه ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرينكل منها ….. الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق والنص فى الفقرةالثانية من المادة الثانية منه على ” وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدولرقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون والنص فى المادة 18 منه على انه ” على كل منتجصناعى بلغ او جاوز اجمالى قيمة مبيعاته …. خلال الاثنى عشر شهرا السابقة علىتاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه وكذلك على مورد الخدمة …. اذا ابلغ او جاوزالمقابل الذى حصل عليه نظر الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ان يتقدمالى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ….. ويجوزبقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه والنص فى المادة الاولى من القانونرقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادربالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان تفسير عباره ” خدمات التشغيل للغير ” الواردةقرين المسلسل رقم 11 فى الجدول رقم 11 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعاتالصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول اومعدات مورد الخدمة المملوكة له …… واعمال مقاولات التشديد والبناء ….. فانمفاد ذلك ان المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامةعلى المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكر باعتبار انها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1328 سنة قضائية 70 تاريخالجلسة 14 / 06 / 2004 ]
لما كان النص على اخضاع أعمال مقاولات التشييد والبناءللضريبة العامة على المبيعات قد ورد على هذا النحو بصيغة عامة مطلقة دون ثمة قيد اوتخصيص لطبيعة شخص مؤدى الخدمة وما اذا كان مقاولا اصليا او من الباطن وبما يتسعليشمل نشاط المطعون ضدهما واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمتهمامن مبلغ ضريبة المبيعات المطالب به عن الفترة ……. فانه يكون معيبا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 500 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2004 ]
النص فى المادة الاولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على انه ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانونبالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الخدمة : كل خدمةواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منهعلى انه ” وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذاالقانون والنص فى المادة 18 منه على انه : ” على كل منتج صناعى بلغ او جاوز اجمالىمبيعاته خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيهوكذلك على مورد الخدمة .. اذا بلغ او جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التىقدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناتهعلى النموذج المعد لهذا الغرض ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليهوالنص فى المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانونالضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان ” تفسر عبارةخدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانونالضريبة العمة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التىتؤدى للغير باستخدام أصول او معدات مورد الخدمة المملوكة له …. واعمال الشحنوالتفريغ …. ” فان مفاد ذلك ان المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط أعمالالشحن والتفريغ للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكرباعتبار انها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير .

حكم مهم لمحكمة استئناف القاهرة إلغاء ضريبة المبيعاتعلي الماكينات المستوردة لتحديث الانتاج
23/08/2005
أصدرت محكمة استئنافالقاهرة برئاسة المستشار عبدالحميد أمين حكما لصالح كل من عبدالفتاح عبدالحميد صاحبمصنع لتعبئة اللحوم وسيد حسن صاحب شركة للصباغة والتجهيز ضد وزير المالية بصفتهالمسئول الاول عن الجمارك والضرائب علي المبيعات بإلغاء ضريبة المبيعات علي الآلاتوالماكينات المستوردة بغرض تحديث الانتاج وتطويره وليس بغرض الاتجار أو البيعوالزمت المحكمة مصلحة الضرائب علي المبيعات برد المبالغ التي حصلت عليها وقدرها 20ألف جنيه من عبدالفتاح و 2 ألف جنيه وبراءة ذمة المستأنفين من أي أقساط مستحقةلمصلحة الضرائب علي المبيعات. وكان أشرف عبدالعزيز محامي الشركتين قد استأنف الحكملمخالفة هذا الدستور والقانون رقم 11 لسنة 1991 اذ أن السلع المستوردة لا تخضع لضريبة المبيعات اذ انها استوردت لتحديث الانتاج وليس للبيع.

المسجل هو المكلف بتقديم الاقرار عن الضريبة وادائهاللمصلحة في احدث احكام محكمة النقض
27/11/2005

المسجل هو المكلف بتقديمالاقرار عن الضريبة وادائها للمصلحة حيث ان المستفاد من استقراء 32،16،1 من القانونرقم 11 لسنة 1992 باصدار قانون الضريبة على المبيعات أن المسجل هو المكلف بالاقرارعن الضريبة وادائها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وكان الحكمالمطعون عليه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يقدح فيسلامته ما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن على ان المطعون ضده – بحسبانه احدالورثة – هو المدير الفعلي للنشاط الخاضع بعد وفاة المورث المسجل وانه المسئول عنالاقرار عن الضريبة وادائها للمصلحة طبقا لنص المادة 46 من القانون سالف الذكر وذلكان شرط ذلك على ما جاء بالمادة 35 من القرار رقم 161 لسنة 1991 باصدار اللائحةالتنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات – بفرض صحته – هو ان تخطر ادارة المنشأةالمأمورية المختصة باسم المدير المسئول وان تعيد الاخطار به عند تغييره وهو الامرالذي لم يثبت في الاوراق او يدعيه الطاعن ومن ثم فان كل ما يثيره يكون غير سديد
__________________

خضوع السلع المستورادة بفرض الاستخدام كاصول راسماليه فى العمليه الانتاجية وزيادةكافة نشاط منشاته لضريبة المبيعات .
القاعدة: ذلك انه من المقرر وفقاَ للمادة 119 من الدستور ان انشاء الضرائب العامة وتعديله او الغهاءها لا يكون الا بقانون ” وانه متى تضمن القانون من الفاظ وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموضفانه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ان لا يفسر نصبمعزل عن اخر وكان النص فى المادة الاولى من الباب الاول المتعلق بالاحكام التمهديةللقانون رقم 11 لسنه 1991 الخاص بالضريبة العامه على المبيعات على انه يقصد فىتطبيق احكام هذا القانون بالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. المكلف الشخصى الطبيعىاو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواءكان منتجاَ صناعياَ او … وكذلك كل مستورد لسلعة …. بغرض الاتجها مهما كان حجممعاملاته …. السلعة ” كل منتج صناعى سواء كان محلياَ او مستورداَ … البيع : هوانتقال ملكية السلعة او اداء الخدمه من البائع ولو كان مستورداَ …. المستورد: كلشخص طبيعى او معنوى يقوم باستراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبه بغرضالاتجار ” والنص فى الفقرة الاولى من المادة الثانيه من القانون رقم 11 لســـنه 91والخاص بالضريبة العامه على المبيعات تنص على ان تفرض الضريبه العامه للمبيعات علىالسلع المصنعه المحليه والمستورده الاما استثنى بنص خاص يدل على ان مناط خضوع مايستورد من سلع صناعية من الخارج فى صورة الات او معدات او اجزاء منها لقانونالضريبة على المبيعات ــ عدا ما تستثنى منها خاص – أن تكون بغرض الاتجار فاذا ماتغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة .