ذات صلة

جمع

وظائف محاسب في مصنع بالالف مصنع التجمع الثالث

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – للعمل بمصنع بالألف مصنع التجمع...

وظائف محاسب تكاليف في كبري المجمعات الطبيه – خميس مشيط

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – للعمل بكبرى المجمعات الطبية...

وظائف محاسب في شركه كواليتي فودز للتجاره – طنطا

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – شركة كواليتي فودز للتجارة و...

وظيفة محاسب في شركه عقارات بمدينه نصر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة عقارات بمدينة نصر – خبرة...

مطلوب محاسبين في شركه متخصصه في صناعه البلاستيك – اكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين – شركة متخصصة في صناعة البلاستيك...

ميلاد أول قانون لمشروعات «الفرانشايز» في مصر

انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية من مناقشة أول مشروع لقانون الامتياز التجارى المعروف بالفرانشايز، والذى يفتح الباب لتنظيم أعمال الامتيازات التجارية تشريعياً.

ينتشر نظام الفرانشايز فى مصر فى مجال الوجبات السريعة، والإلكترونيات وبعض الخدمات الترفيهية، وتبلغ نسبة مشروعات الفرانشايز الممنوحة من شركات أجنبية نحو 57% من إجمالى مشروعات الفرانشايز فى مصر والمقدرة بنحو 60 مليار جنيه طبقاً لتقديرات الجمعية المصرية للفرانشايز.

وكشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن مشروع القانون الجديد سيفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مصر لأنه يتضمن إطاراً شاملاً لتنظيم نظام الفرانشايز المعمول به فى مصر منذ عقود. وقال إن القانون الجديد يتضمن عشر مواد، حيث تختص المادة الأولى بتعريفات الامتياز التجارى ومانح الامتياز والممنوح له.

ويُعرّف الامتياز التجارى بالترخيص للممنوح لشخص ما أو جهة بمباشرة الأعمال التجارية من تصنيع أو تركيب أو تجميع أو بيع وتوزيع السلع أو تقديم الخدمات الخاصة بمانح الامتياز الأصلى أو الفرعى من خلال خطة عمل أو تسويق (أو كليهما) يضعها مانح الامتياز، أو من خلال قيام المانح بممارسة الأعمال التجارية باستخدام بعض أو كل المعرفة الفنية أو العلامات التجارية أو الرسومات أو التصميمات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.

ويمنح القانون الحق لصاحب الامتياز فى ممارسة الرقابة والإشراف المتواصل على ممارسة الأعمال التجارية من قبل الممنوح له وذلك خلال مدة الامتياز وفقاً للعقد المبرم فى هذا الصدد. ويُعد مانح الامتياز مسئولاً عن تقديم العون والمساعدة للممنوح له للقيام بالأعمال التجارية محل الامتياز مثل توفير أو توريد المواد الأولية والتدريب والعون الفنى والمساعدة فى عملية التسويق، وذلك حسب مقتضيات عقد الامتياز. ويقوم الممنوح له بمباشرة الأعمال التجارية بشكل مستقل من الناحية القانونية والمالية عن مانح الامتياز. ويلتزم الممنوح له بسداد مقابل الامتياز للمانح نظير الترخيص له بممارسة الأعمال محل الامتياز واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

وتنص المادة الثانية على ضرورة أن يكون عقد الامتـياز التجارى مكتوباً وإلا كان باطلاً، على أن يتضمن – كحد أدنى – البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة الثالثة على التزام المانح بتسليم الممنوح له المحتمل نسخة من مستند الإفصاح فى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل توقيعه على عقد الامتياز التجارى ما لم
يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.

أما المادة الرابعة فتنص على وجوب إرفاق مستند الإفصاح نسخة من مشروع عقد الامتياز التجارى المقترح، على أن يتضمن هذا المستند كحد أدنى سند تسجيل حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها، والبيانات الأساسية للمانح كالاسم والشكل القانونى وجنسيته والقانون الخاضع له، ونوع النشاط الذى يمارسه. فضلاً عن المركز المالى للمانح خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تقديم مستند الإفصاح. بالإضافة إلى بيان عن التطور التاريخى للنشاط التجارى للمانح، ومعلومات وبيانات عن شبكة الامتياز التجارى متضمنة الممنوح لهم فى مصر وعدد المنافذ المستحدثة وعدد المنافذ التى تم إغلاقها وسبب إغلاقها.

وتنص المادة الخامسة على أنه فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.

أما المادة رقم 6 فتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أى معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التى يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجارى بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فى عقد الامتياز التجاري.

وتنص المادة السابعة على إنشاء يُنشأ سجل خاص بهيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لقيد عقود الامتياز التجارى، ويتم القيد وتجديده أو تحديثه وشطبه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أما المادة الثامنة فتنص على قيام الوزير المختص بإصدار قرار بالرسوم المطلوبة لقيد عقود الامتياز التجارى.

ونصت المادة التاسعة على «القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجارى هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصرى». أما العاشرة فنصت على «يجوز تسوية أى نزاع ينشأ بسبب عقود الامتياز التجارى أو بمناسبتها عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التى يتفق عليها الطرفان. وفى حالة عدم الاتفاق على التحكيم، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المنازعات وفقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية».