ذات صلة

جمع

ارتفاع المخزون التجارى من المنتجات النفطية لـ1.750 مليار برميل الربع الثانى 2024

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون...

سعر الذهب العالمي يسجل مستويات تاريخية في مستهل تعاملات الجمعة

قفزت أسعار الذهب العالمية، إلى أعلى مستوى لها على...

أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 بالبنوك العاملة في...

سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها

قفز سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب...

مع التسهيلات الضريبية الجديدة.. تعرف على حالات رد ضريبة القيمة المضافة

تعد الحوافز الضريبية الجديدة بداية لصفحة جديدة بين مصلحة...

ننشر القانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 

نشر بالجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ج) فى 21 يونيه سنة 2017

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

        قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،

 

المادة الأولى

        يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

        تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:

الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).

الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).

الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).

       

        ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى:

الشريحة الثانية (80%).

الشريحة الثالثة (40%).

الشريحة الرابعة (5%).

        ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

        ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

 

المادة الثانية

تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:

أولاً: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر الثانى لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

ثانًيًا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1438 هـ

الموافق 21 يونيه سنة 2017 م

عبد الفتاح السيسى