قانون رقم ( 82 ) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ج) فى 21 يونيه سنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى:
الشريحة الثانية (80%).
الشريحة الثالثة (40%).
الشريحة الرابعة (5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
المادة الثانية
تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:
أولاً: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر الثانى لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانًيًا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1438 هـ
الموافق 21 يونيه سنة 2017 م
عبد الفتاح السيسى