ذات صلة

جمع

لمحة عن الفرق بين المخزون الدوري مقابل المخزون الدائم

اقرأ في هذا المقال المخزون الدوري مقابل المخزون الدائم الجرد الدوري المخزون...

لمحة عن الجرد الدوري

اقرأ في هذا المقال ما هو نظام الجرد الدوري؟ مفهوم الجرد...

لمحة عن المخزون الدائم

اقرأ في هذا المقال ما هو المخزون الدائم؟ مفهوم المخزون الدائم كيف...

لمحة عن نهاية المخزون

اقرأ في هذا المقال ما هو نهاية المخزون؟ كسر أسفل إنهاء...

لمحة عن أيام مبيعات المخزون

اقرأ في هذا المقال ما هي مبيعات أيام الجرد؟ الصيغة وحساب...

ننشر مواد مسودة مشروع قانون “حماية المُستهلك” الجديد

ننشر مواد مسودة قانون حماية المستهلك الجديد بعد التعديل وبعد إقرار لجنة الإصلاح التشريعي للقانون، حيث حصلت “بوابة الأهرام” على النسخة الكاملة من اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز.

وقال يعقوب: إن هذا المشروع أخذ حقه فى المناقشة المجتمعية، وأقرته لجنة الإصلاح التشريعي، ووافق عليه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المختص والذى رفعه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والذى رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

المادة الأولى:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك.

المادة الثانية:
يُقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.

المادة الثالثة:
تصدر اللأئحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة:
يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .

المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في من سنة 1436 هـ
( الموافق سنة 2014 )

قانون حماية المستهلك
باب تمهيدي
مادة ¬( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمُصطلحات التالية المعنى المُبّين قرين كل منها :
المُستهلك:
كل شخص طبيعي تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يُجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ، ويدخل فى هذا المفهوم أيضاً صغار التُجار والحرفيين فيما يتعلق بنشاطهم التجاري أو الحرفي أو التخصصي إذا كان رأسماله لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.

الجهاز:
جهاز حماية المُستهلك المُنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.

الأشخاص:
الأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمُنشآت والروابط والتجمعات الماليّة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المُنتجات:
السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل أيضاً السلع المُستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورّد.

المُورّد:
كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المُنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المُستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

المُعلِن:
كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك.

الجمعيّات:
الجمعيات والمؤسّسات الأهلية والاتحادات المُشهرة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن والمعنيّة بحماية المُستهلك .

العيب:
كل نقص في قيمة أى من المُنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كُلياً أو جُزئيًا من الاستفادة بها فيما أُعدّت من أجله ، بما في ذلك النقص الذى ينتج من خطأ في مُناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المُستهلك تسبب في وقوعه.

التعاقد عن بُعد:
عمليات بيع وشراء وعرض السلع و الخدمات باستخدام شبكة الانترنت أو اى وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة او عن طريق الهاتف أو أى وسيلة أخرى.

الشرط التعســفي:

المســــــــــابقات:
كل شرط في العقود المبرمة بين المُورّد والمُستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في الحقوق والواجبات يقع على عاتق المُستهلك.
كل عمل يعرض علي الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة أخري ، تحت أية تسمية كانت ، لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض آخر، وتخصص للفائزين فيه بعض الجوائز المالية أو العينية .
مادة ( 2 )
حُرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية وبخاصة:
(1) الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمُنتجات.
(2) الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.
(3) الحق في الاختيار الحرّ لمُنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات.
(4) الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
(5) الحق في الحصول على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
(6) الحق في المُشاركة في المؤسّسات والمجالس واللجان المُتصل عملها بحماية المستهلك.
(7) الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومُيسّرة.
(8) الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.

الباب الأول
جهاز حماية المُستهلك
مادة ( 3 )
جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.
مادة ( 4 )
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، وله في سبيل تحقيق هذه الغاية :
(1)وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
(2)نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.
(3) تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
(4)التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
(5)دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
(6) التنسيق والتعاون مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات و المصالح و الأجهزة و الوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات و البحوث فيما يتعلق بالمنتجات.
(7) دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وماديا .
(8) التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة فى ضبط الأسواق و التصدى إلى أى مخالفة لأحكام هذا القانون.
(9) وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك .
(10) تعزيز التعاون فى الداخل و الخارج فى مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الانذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك .

مادة ( 5 )
تتكون موارد الجهاز من:
( أ ) الاعتمادات التي تُخصّص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
( ب ) الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يُقرر الجهاز قبولها بما لا يتعارض مع أهدافه.
( ج ) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك.
( د ) نسبة 25 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
( هـ ) نسبة 50 % من المصالحات في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
( و ) نسبة 0.5 % من قيمة ضريبة المبيعات.
( ز ) قيمة رسوم الشهادات والترخيص والمُعاينات و الفحص الفني المقدم من الجهاز.
( ي ) أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير.
مادة ( 6 )
يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن المُوازنة العامة للدولة.
ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
مادة ( 7 )
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
•رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز و أعماله.
•نائب لرئيس الجهاز و يكون متفرغ من ذوى الخبرة
•أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.
•عضو يُمثل الوزارة المختصة بالتجارة.
•عضو يمثل الوزارة المختصة بالتموين .
عضو يُمثل الوزارة المختصة بالصناعة.
•خمسة أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجالس إدارتها علي ان يتم اختيار عضو يمثل جمعيات صعيد مصر ، وعضوان يمثلا جمعيات القاهرة الكبرى ، وعضو يمثل جمعيات الوجه البحري ، وعضو يمثل جمعيات القناة والبحر الاحمر و سيناء.
•عضو يُمثل الاتحاد النوعي لحماية المُستهلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارته ،
وعضو يُمثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بناءً على ترشيح من مجلس إدارته ، وعضو يُمثل الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
•عضو يُمثل اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
•ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص .
مادة ( 8 )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العُليا المُهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه والغرض الذى أنشئ الجهاز من أجله، ويُباشر اختصاصاته على الوجه المُبيّن في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلى:
– وضع الهيكل التنظيمي للجهاز وتعديله كلما استلزم ذلك .
– إصدار اللوائح المُنظّمة للنواحى الفنية والإدارية والمالية وشئون العاملين للجهاز دون التقيّد باللوائح الحكوميّة.
– قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرّعات التى تُقدّم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.
– المُوافقة على مشروع المُوازنة السنويّة للجهاز والحساب الختامي.
– اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
– النظر في التقارير التي يُقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل بالجهاز، وما يتطلّبه العمل من قرارات وإجراءات.
مادة ( 9 )
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ولا يجوز لأى عضو في المجلس أن يُشارك في المُداولات أو التصويت في أي حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.

مادة ( 10 )
رئيس مجلس إدارة الجهاز هو الذى يُمثّله أمام القضاء وفي صلته بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
ويكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه و بتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير التنفيذي.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يُفّوض نائبه أو المدير التنفيذى أو من يراه في بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وفى حالة عدم وجود الاخير يحل محلة المدير التنفيذى بصفة مؤقتة .

الباب الثاني
التزامات المُورّد
مادة ( 11 )
يحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام و الآداب.
مادة ( 12 )
يلتزم المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية .
مادة ( 13 )
يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( 14 )
يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات او المعلومات او المستندات او الفواتير او الايصالات او التعاقدات او غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الاعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته.
ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون احدها اللغة العربية.
مادة ( 15 )
يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التى تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أى قوانين او قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءته، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
مادة ( 16 )
يلتزم المُورّد أن يُعلن عن أسعار السلع او الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم و الضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا.
مادة ( 17 )
يلتزم المُورّد أن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك – بما في ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
مادة ( 18 )
يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو اكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجاري .
مادة ( 19 )
يلتزم المُورّد في حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يُقدِم إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز ُموضح به خصائص وصفات المُنتج واجمالى الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( 20 )
يلتزم كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
ولا يجوز الإعلان عن أى مُنتج إلا بعد حصول المنتج على ترخيص من الجهة المُختصة .
كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المُعدّة للبناء.
مادة ( 21 )
يُعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكّون منها أو كميّتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
4- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
5- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
6- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك السعر وكيفية أداؤه و خدمة ما بعد البيع والضمان .
7- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
8- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية أي صور أخرى للخداع .
مادة ( 22 )
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وفي أي من هذه الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز .
ولا يتم استئناف الإنتاج او التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز
وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.
مادة ( 23 )
يُكون المُورّد مسئولاً عن كل ضرر يُلحِقه أو يُحدِثه المُنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب في المُنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للإستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة إستعماله ولم يتخذ المُورّد الحيّطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
مادة ( 24)
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها وإسترداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد في هذه الأحوال ، بناء على طلب المستهلك ، بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .
وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
في حالة السلع التي تحتاج الى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام الفعلى للمستهلك من تاريخ التركيب او التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج.
مادة ( 25 )
يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للسلع ، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة .
مادة ( 26 )
يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف و الفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلي مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من اعمال للسلعة موضوع الاصلاح وفترات الاصلاح او الصيانة وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الاصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
مادة ( 27 )
يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك ، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة

مادة ( 28)
يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات.
مادة ( 29 )
يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أى من إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة ( 30 )
يقع باطلاً الشرط التعسفي الوارد في العقد المُبرم بين المُورّد والمستهلك ، ويحال الامر للجهاز ليفصل كون الشرط تعسفي من عدمه ، ويلتزم المورد بتنفيذ باقي بنود العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائماً بدون الشرط التعسفي .
وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون صور الشروط التعسفية .
مادة ( 31 )
يلتزم المُورّد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات الآتية :
( أ ) السعر الاجمالى للبيع.
( ب) ثمن البيع للمُنتج نقداً.
( ج ) المبلغ الذى يتعين على المُستهلك دفعة مقدماً إن وجد.
( د ) الجهة المُقدّمة للمُنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط و قيمة كل قسط.
بالإضافة الى البيانات الواردة فى المادة 18 من هذا القانون
مادة ( 32 )
يلتزم المُورّد فى التعاقد عن بعد أن يتضمّن العرض على بيانات المُورّد من عنوان ورقم هاتف والبريد الإلكتروني إن وُجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيانات المُنتج محل العرض خاصة مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وتكلُفة الشحن وتكلُفة استخدام وسائل اتصال المُستهلك بالمُورّد وأية مبالغ أُخرى يتم إضافتها إلى الثمن، وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومُدة صلاحية العرض وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المُستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.
مادة ( 33 )
يلتزم المُورّد في حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من مُعاينة المنتج المُعاينة التامة النافية للجهالة عند الاستلام .
مادة ( 34 )
يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد فى اى وقت وبحد اقصى سبعة أيام من استلامه المنتج ، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك .
مادة ( 35 )
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد خلال اربعة عشر يوما من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أى نفقات.
مادة ( 36 )
يُحظر على المُورّدين التردّد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المُنتجات دون طلب مُسبق وصريح من المًستهلك.
مادة ( 37 )
يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
مادة ( 38 )
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب ان يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.
وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحا بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات.
مادة ( 39 )
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بضمان المُنتج محل الإصلاح وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى .
مادة ( 40 )
يلتزم المورد بتوفير قطع الغيار الأصلية ومراكز الخدمة والصيانة المعتمدة والمخصصة لصيانة السلع التي يتم استيرادها أو إنتاجها في مصر، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية لتوافر قطع الغيار ومراكز الصيانة لكل منتج بحسب طبيعته .
مادة ( 41 )
يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المُختصة ، وتُحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط إصدار تلك التراخيص.
مادة ( 42 )
يلتزم مُورّد خدمات مُقاولات تشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال التى يتم الإتفاق عليها مع المُستهلك للقيام بها وبيان مُواصفتها وثمنها وطريقه الأداء ومدة التنفيذ.
مادة ( 43 )
يحظر على المورد الامتناع عن بيع المنتجات المعروضة للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
مادة ( 44 )
لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك اجراء المسابقات ذات الجوائز أو الاعلان عنها ، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم اصدار تلك التراخيص.

مادة ( 45 )
يحظر تداول السلع مجهول المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
مادة ( 46 )
يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب .
وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم الى المستهلك تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب ، صادر من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير .
وفى جميع الاحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية اذا ما ثبت أن هناك اخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة فى التقرير .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وتكاليف اصدار الترخيص .
مادة ( 47 )
يلتزم المورد أو المعلن بتنفيذ ما يصدره الجهاز من قرارات ملزمة تطبيقا لأحكام هذا القانون بشأن أى خلاف أو نزاع ينشأ بين المورد أو المعلن و المستهلك حول وجود عيب أو نقص بالمنتج .

الباب الثالث
الرقابة على الأسواق
مادة ( 48 )

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة ( 49 )
يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.
مادة ( 50 )
على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير في إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.
مادة ( 51 )
إذا وجدت لدى مأموري الضبط القضائي أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها.

الباب الرابع
الجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك
مادة ( 52 )
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيّات التى تنشأ أو التى يكون من اغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقاّ لأحكام قانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز :
( 1 ) حق مُباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المُستهلكين أو التدخّل فيها.
( 2) إجراء مسح ومُقارنة لأسعار وجودة المُنتجات والتأكّد من صحة البيانات الخاصة بها ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن ، ومتابعة ما يصدر من الموردين و المعلنين من اعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنيّة بما يقع من مُخالفات في هذا الشأن.
( 3) تقديم معلومات للجهات الحكوميّة المُختصّة عن المشاكل المُتعلقة بحقوق ومصالح المُستهلكين وتقديم مُقترحات علاجها.
(4 ) تلقّى شكاوى المُستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
(5 ) مُعاونة المُستهلكين اللذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
(6 ) المُساهمة في نشر ثقافة حقوق المُستهلك وتوعيّة المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
( 7 ) انشاء المعامل الفنية او اللجوء الى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات او القيام بالمقارنات المختلفة بين المنتجات لتوعية المستهلكين .
( 8 ) تقديم الاستشارات والمشورة للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وإنشاء المراكز الخاصة بذلك فى مختلف المدن و المحافظات .
مادة ( 53 )
يعمل الجهاز على تقديم ¬الدعم المادي والفني لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك وذلك دون الاخل باستقلالية الجمعيات المقررة قانونا .
وتخصص نسبة 25% من المبالغ التي يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات او الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك ، لدعم أنشطة حماية المستهلك فى الجمعيات الاهلية و المجتمع المدني ، ويحدد مجلس ادارة الجهاز ضوابط واجراءات انفاق هذا الدعم .

الباب الخامس
العقوبات
مادة ( 54 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر و دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون فى المواد ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ،32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 67 ، 68 ) بالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك.
ماده ( 55 )
في حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها في المادة السابقة تتضاعف العقوبة بحديها .
ماده ( 56 )
يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الإعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مادة ( 57 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر و دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
واذا نشأ عن المخالفة إصابة شخص بعاهة مستديمة او وفاة شخص أو أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ( 58 )
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم .
مادة ( 59 )
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
مادة ( 60 )
يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الاعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة .
ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة . .
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الباب السادس
أحكام عامة
مادة ( 61 )
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة رئيس مجلس ادارة الجهاز أو من ينيبه :
اولا: لجنة السياسات والتوعية وتضم ممثلين عن الجمعيات المعنية بحماية المستهلك وزارة الشباب والرياضة و المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم و المجلس القومى للإعاقة واتحاد الإذاعة و التلفزيون و المجلس الأعلى للصحافة و المجلس الأعلى للجامعات .
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوي الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك او العاملين بالجهاز.
ثانيا- اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى وتضم ممثل من هيئة الصادرات و الواردات و وزارة الصحة وهيئة المواصفات و الجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس قطاع التجارة الداخلية.
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوي الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك او العاملين بالجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجان .
مادة ( 62 )
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين ، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
مادة ( 63 )
للجهاز عند الحاجة توجيه أطراف الشكوى لفحص المُنتج محل الشكوى فنياً بأحد المعامل أو الهيئات المُعتمدة ، ويُحدّد الجهاز الطرف المُكلّف بأداء مصروفات الفحص الفني أو المُعاينات.

مادة ( 64 )
تُشكّل محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية ، وتختص بالفصل في كافة المنازعات عند تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين .
وذلك وفق أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.
مادة ( 65 )
يُحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المُتعلّقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز إستخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قُدّمت من أجلها.
مادة ( 66 )
للجهاز بناء علي اتفاق أطراف النزاع تشكيل لجان توفيق للفصل فى المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف العمل بهذه المادة.
مادة ( 67 )
للجهاز عند ثبوت مُخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المُخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المُخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يُحدّدها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئوليّة الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على أي مُخالفة لأحكام هذا القانون وقوع ضرر للمستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقاً للقواعد التى تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار ملزم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفّظ على السلع محل المُخالفة أو التحفّظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المُنشأة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، و يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام وتحذير المُستهلكين بالمخالفة.
ماده ( 68 )
لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار مُلزم بوقف أي إعلان مُضلل وكذلك التحفظ على المنتج محل الإعلان لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي بشأنه.
فإذا لم تلتزم وسيلة الاعلان بإيقاف الاعلان وكان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يحق لمجلس ادارة الجهاز رفع الامر للوزير المختص لإصدار قرار بوقف نشاط وسيلة الاعلان لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما .
وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء .
مادة ( 69 )
القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية و يكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى.
ويُستثنى الطعن على القرارات المُشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
مادة ( 70 )
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد العرض علي مجلس الادارة التصالح مع المتهم في المخالفات التي لم ينتج عنها أي إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة ألاف جنيه مع إزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة (71 )
للجهاز أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى ” صديق المستهلك ” للمورد الذى يلتزم بتطبيق احكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين ، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات و البيانات الخاصة به، و للجهاز حق سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة ، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم اصدار تلك الشهادة .
مادة ( 72 )
يحق لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنيّة ، ، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم اصدار تلك الشهادة .
مادة ( 73 )
يُحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص خلال فترة عملهم بالجهاز .
مادة ( 74 )
يفصل على وجه الإستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المصدر:الأهرام