صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار بأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وكذلك العمل علي تبسيط الاجراءات والتيسير علي المستثمرين. مشيرا إلي أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت علي تعديلات هامة من شأنها أن تحدث تأثيراً واضحا علي نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير عن أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار قد راعتا عند اعدادهما لمشروع وبنود اللائحة صياغتها وتنقيتها في ضوء ما أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي لنصوص المواد والتي جاءت لتشتمل علي تنقية شروط وحدود عدد من مجالات الاستثمار مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما وكذا المادة الخاصة بنشاط التخصيم وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب اضافتها بقرار من مجلس الوزراء “مادة 1” وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمي رأسمال الشركات من الجنيه المصري الي أي عملة حرة قابلة للتطبيق بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الاخلال بحق الدولة “مادة 8” هذا فضلا عن اضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة “مادة 20” وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية. وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير علي المستثمرين مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص “مادة 21”.
وأوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت افراد فصل مستقل “الفصل الثاني – الباب السادس” معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الاضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية اتساقا مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة “الباب السابع – الفصل الأول” وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقا لما أفرزته التجربة العلمية للتطبيق.
وأضاف أشرف سالمان أنه تم استحداث باب جديد “الباب السابع – الفصل الثاني” في اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة أمس يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها وكذا الحصول علي الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.
وأشار وزير الاستثمار الي أنه تنفيذا لأحكام المادة 32 بالدستور المصري فقد تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 – المواد أرقام “71 حتي 83” بشأن التصرف في الأراضي والعقارات حيث أحيلت بعض هذه المواد الي اللائحة التنفيذية للقانون.. وبناء عليه فقد تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2015 “الباب الثامن” المواد “98 حتي 115” يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية. محددة عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار علي مستوي الجمهورية علي أن تشتمل هذه الخرائط علي طريقة التخصيص وتقدير الثمن. بالاضافة الي طرق استرداد الأراضي كما يتضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط الكتروني وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد بالاضافة الي عدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الادارية المختلفة وكذا التحديد الواضح لدور كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية علي الأراضي فضلا عن اتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار مع ضرورة تنظيم اجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية. وهي البنود التي من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار وكذلك مزيد من التيسير علي المستثمر حيث تتولي هيئة الاستثمار اجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلا عن المستثمر. علي أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها وهو ما ييسر علي المستثمر إجراءات الحصول علي التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول علي الأرض وبدء مشروعه وقصر المدة الزمنية المستغرقة في ذلك والتي كانت قد تمتد في بعض الحالات لعدة سنوات.
في الإطار ذاته أكد أشرف سالمان علي استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “الباب العاشر” وذلك حتي لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت وفقا للنظام السابق تطبيقه حيث راعي نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة. مع النص علي أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – قرارات مسببة يمكن التظلم منها. كما روعي في اعداد هذه المواد أيضا تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.
المصدر:الجمهورية