أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا رقم 1081 لسنة 2017 لتحديد المعنى المبين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجاء نص القرار كالتالي:
المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه بالمشروعات االمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المعنى المبين قرين كل منها:
1 – المشروعات الصناعية المتوسطة: كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
2 – المشروعات الصناعية الصغيرة: كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
3 – المشروعات الصناعية متناهية الصغر: كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه وبالنسبة للشركات الجديدة التي لديها حجم أعمال ألا يجاوز رأسمالها المدفوع 50 ألف جنيه.