ذات صلة

جمع

تسوية وسداد الضريبة المضافة

  اولا :يجب التعرف علي الضريبة المستحقة من خلال تقرير...

بورصة الدواجن اليوم.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر اليوم بشكل ملحوظ ليبلغ...

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر.. عيار 21 يسجل 3320 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1 اغسطس...

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولاريس مشروعات الشركة بالسوق المصرى

مهندس حسن الخطيب: دور هام للمطورين الصناعيين في توفير...

البترول:وضع “المرحلة الثالثة – ب” شمال سيناء للبترول على الإنتاج قريباً

فى إطار التواجد بين العاملين لمتابعة سير العمل وتعظيم...

وفقا للقانون ..ضوابط تقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية

المنازعات الضريبية .. واحدة من أهم المشكلات التي عملت الحكومة علي حلها بشكل مختلف داعم لتشجيع حركة المشروعات والتدفقات الإستثمارية في إطار إزالة العقبات والتحديات أمام أصحاب المشروعات التي تندرج بالإقتصاد غير الرسمي وبالتالي دعم الإقتصاد القومي ككل.

ووفقا لقانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وفقاً لآخر تعديلاته ، يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.

وتتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.

ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.

ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

ويرتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتحدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.

ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصورة المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

وتصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.

وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابةً خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه. فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون.

وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك.

ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.