بدأت وزارة المالية في وضع القواعد التنفيذية الخاصة بصرف العلاوة التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 10% من الأجر الاساسي وهذه الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد وتتعامل كل جهة بلائحة خاصة بذاتها، وصرح مصدر مسئول بالمالية بأت قواعد الصرف تتضمن صرف العلاوة بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2015 للعاملين بصفة دائمة في هذه الجهات وكذا للعاملين بصفة مؤقتة وسيتم إدراجها ضمن الأجر المتغير وسيتم الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري او شهر اكتوبر المقبل في حالة عدم انتهاء حسابات الجهات المختلفة في إجراءات الصرف.
في الوقت نفسه حصل العاملون بالجهاز الاداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية علي علاوة 5% من الأجر الوظيفي بعد تعديله حيث حدد القانون شروط الحصول علي علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وهذه الجهات هي التي كانت تخضع لقانون 47 لسنة 1978 مثل شركات القطاع العام والشركات الخاضعة لقانون 2003 لسنة 1991 مثل شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الوزارات والمصالح والوحدات الخاصة بالوحدة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية التي تخضع للائحة خاصة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.