ذات صلة

جمع

لمحة عن ضريبة القيمة المضافة ومدى تأثيرها على المبيعات بالتقسيط

لو كنت بتشتغل بنظام البيع بالتقسيط ازاى تقدم اقرار...

الثلاثاء 11 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11...

وزير الاستثمار يلتقي مستثمرين في مجال الطاقة الخضراء لبحث مشاريع تنموية واعدة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هشام...

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 531.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 513.9 مليار جنيه...

صدر قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 102 لسنة 2012

altقرار

وزير التأمينات والشئون الإجتماعية

رقم   102  لسنة 2012 

بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛

وبناء علي ماعرضه  رئيسا صندوقي التأمين الإجتماعى.

قــــرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :

“إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير  بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير  ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .

ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2012 ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزيــر

التأمينات والشئون الإجتماعية

 

(د/ نجوى خليل)

تحريرا ً في :      /6/2012