قوانين

قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

قانون رقم 11 لسنة 1991

بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 تابع(أ) فى 2 مايو سنة 1991

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات.

 

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يلغى كلما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارة “مصلحة الضرائب على الاستهلاك” أينما وردت في القوانين والقراراتواللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات”.

 

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ.

يبصمهذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13شوال سنة1411هـ (28أبريل سنة1991).

حسنى مبارك

 

قانون الضريبة العامةعلى المبيعات

الباب الأول

أحكام تمهيدية

 

(مادة1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية،التعريفات الموضحةقرين كل منها:

الوزير:وزير المالية.

 

رئيس المصلحة:رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.

 

المصلحة:مصلحة الضرائب على المبيعات.

 

الضريبة:الضريبة العامة على المبيعات.

 

المكلف:الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاصناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوصعليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجارمهما كان حجم معاملاته.

 

السلعة:كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظاتونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

 

الخدمة:كل خدمة واردة بالجدول رقم(2) المرافق.

 

البيع:هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترىويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيهاأسبق:

·        إصدار الفاتورة.

·        تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.

·   التصنيع:السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أوتصفية حساب: أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاًلشروط الدفع المختلفة.

 

التصنيع : هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها منالوسائل، إلى منتج جديد،أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أونوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرودوالزجاجات أو أية أوعية أخرى،ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعيةبحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيعللمستهلك مباشرة: وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء.

 

المنتج الصناعي:كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أيةعملية تصنيع.

 

مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

 

المستورد:كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارجخاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

 

المسجل:هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاًلأحكام هذا القانون.

 

الفاتورة الضريبية:هي الفاتورة التي تعد وفقاًللنموذج الذي يصدر به قرار من رئيسالمصلحة.

 

الشهر: الشهر الميلادي.

 

السنة المالية:اثناعشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهيبانتهائها.

 

تاجر الجملة:كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون مااشتروه منه.

 

تاجر التجزئة:كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلكالنهائي.

 

الضريبة الإضافية:ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كلأسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

 

الضريبة على المدخلات:هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعةللضريبة.

 

السلع المعفاة:هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات.

 

مراحل تطبيق الضريبة:

·        المرحلة الأولى:ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدهاللمصلحة.

·   المرحلة الثانية:ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيلالضريبة وتوريدها للمصلحة.

·   المرحلة الثالثة:ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجرالتجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

 


الباب الثاني

فرض الضريبة واستحقاقها

 

(مادة2)

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ماأستثنى بنص خاص.

وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القانون.

ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاللشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(مادة3)

يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم(1)المرافقفيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها.

ويحدد الجدول رقم(2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبةعلى بعض السلع.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي(1)، (2) المرافقين.

وفى جميع الأحواليعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذاكان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده،فإذا لم يقره المجلس زال ما كان لهمن أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية.

 

(مادة4)

تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرارمن رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلةالثانية أو الثالثة حسب الأحوال.

 

(مادة5)

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيدالمنصوص عليها في هذا القانون.

 

 (مادة6)

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاًلأحكام هذا القانون.

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فيأغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها منالجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فىشأنها.

وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصةالمنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لميرد به نص خاص في هذا القانون.

 

(مادة7)

تخضع للضريبة بسعر (صفر)السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدنالحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.

ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولةالنشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحةالجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(مادة8)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبةعلى ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلىالمناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها فيحكم الاستهلاك المحلى.

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكامهذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلكعدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلعالمستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذهالمادة والمادة السابقة.

 

(مادة9)

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيتهتستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلفمسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

 

(مادة10)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربةوالمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فيتاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبةالنافذة وقت الضبط أو إكتشاف المخالفة.


الباب الثالث

تقدير القيمة

 

(مادة11)

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلعأو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكونفيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجرياتالطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوقفي الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها منالجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائبالجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة.

وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدماتتتخذ أساسا لربط الضريبة.

 

(مادة12)

إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما وردبإقراره عن أية فتره محاسبية، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدمالإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون.

ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءاتالمحددة في هذا القانون.

 

(مادة13)

تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرةجبريا والمحددة الربح.

ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والساريةوقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.

 


الباب الرابع

الفواتير والإقرارات والإخطارات

والدفاتر والسجلات

 

(مادة14)

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبةوفقا لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسرمراقبتها ومراجعتها.

 

(مادة15)

يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأولالعمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها فيالمادة السابقةلمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيدبالسجلات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجلبإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.

 

(مادة16)

على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذجالمعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الإقتضاء.

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدماتخاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة.

وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكونللمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليهافي التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

—————————————————-

مدت بالقرار الوزاري رقم 1990 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهريين التاليينلشهر المحاسبة.

ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرارالوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعدغايته اليوم الخامس عشرمن شهر يونيو.

(مادة17)

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطابموصى عليه مصحوباًبعلم الوصول خلال ثلاث سنواتمن تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذارفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستينيوماً،  يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاعإلى التحكيم المنصوص عليهافي هذا القانون خلال الستينيوماً التاليةلإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه.

ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.

وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.


الباب الخامس

التسجيل

 

(مادة18)

على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجةمحلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخالعمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاًلأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمهافي خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته علىالنموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعياًفي حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئونالاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذاالقانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعدالعمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدةالتي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهرالتالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروطوالقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

 

(مادة19)

يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحةلتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحةالتنفيذية،ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

(مادة20)

تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتهاوتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيلوالبيانات التي تتضمنها.

 

(مادة21)

يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابقتقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات.

 

(مادة22)

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددهااللائحة التنفيذية.

 


الباب السادس

خصم الضريبة والإعفاء منها وردها

 

(مادة23)

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلعما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذهالضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفةالمسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددهااللائحة التنفيذية.

ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم(1)المرافق.

وفي حالات التصدير،إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة علىمبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددهااللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب.

 

(مادة 23مكرراً)

        للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

        ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل.

        ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.

 

(مادة24)

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبياناتوزارة الخارجية:

1- ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصليالأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجيةوكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصرز

2- ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمالالرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين (1)، (2) بسيارة واحدةللاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتينللاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3- ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزليةوكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية الذين لايستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1)من هذه المادة بشرط أنيتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق معوزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيسالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

 

(مادة25)

يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراضالتي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسدادالضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخالسداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك

 

(مادة26)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمالالشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

 

 

 


(مادة27)

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية مايأتي:

1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

2- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميدالياتوالجوائز الرياضية والعلمية.

3- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أورفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

4- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.

5- الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرطأن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

 

(مادة28)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فيالحالتين الآتيتين:

1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلميةوالتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

 

(مادة29)

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانوناللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاجوالأجزاء الداخلة في تصنيعها.

        ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.

 

 

 

 

(مادة30)

لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذهالضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحةز

 

(مادة31)

ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية فيموعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين:

1- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلتفي سلع أخرى.

2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحبالشأن.

 


الباب السابع

تحصيل الضريبة

 

(مادة32)

على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعدالمنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددهااللائحة التنفيذية.

وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاًللإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلعقبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.

وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتمتحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

 

(مادة33)

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكامهذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.

 

(مادة34)

الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتيازعلى جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكمالقانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.

 


الباب الثامن

التحكيم

 

(مادة35)

“استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدارالضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيقفي المواعيدالمقررة وفقاً للمادة (17)من هذا القانون،فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائيةخلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.

        وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر.

وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضوالذى يمثله أو إذا عضوا لجنة التوفيق المنصوصعليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التى تشكلمن مفوض دائميعينه الوزير رئيسًا من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها،وصاحب الشأن أومن يمثله،وتصدر اللجنةقرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوى لجنة التوفيق،عند توافر المرحلة الابتدائية،ومنترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماًمن تاريخصدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقاتنظر التظلم.

        وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام الحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.

ويحدد الوزير وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التيتصرف لأعضائهاونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.

        ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها.

 

(مادة36)

لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاًللإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة(16)من هذا القانون.

فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ماتم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم،وكذلك الضريبة الإضافية على هذاالفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقاًللتحكيم.

 

(مادة37)

تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلعالمستوردة التي تخضع لرقابةالجمارك.

 


الباب التاسع

موظفو المصلحة وواجباتهم

 

(مادة38)

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معالوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القراراتالمنفذة له.

ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعاملوالمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعةللضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

 

(مادة39)

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراقوالمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياًكان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانونوضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.

ولهم بإذن كتابيمن رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أوالفحص.

        ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.


الباب العاشر

الرقابة

 

(مادة40)

تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الباب الحادي عشر

الجرائم والعقوبات

 

(مادة41)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبةالإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذاالقانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه:

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:

1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16)من هذاالقانون بما لا يجاوز ستين يوماً.

2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرتفيها زيادة لا تجاوز10 عما ورد بالإقرار.

3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (15)من هذا القانون.

4- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة.

5- عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلالالموعد المحدد.

6- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابةوالتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.

 

 

 


(مادة42)

يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائمالمنصوص عليها في المادة السابقةمقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامةالمنصوص عليها في المادة السابقة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضيوإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

 

(مادة43)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد،يقضى بها قانون آخر،يعاقب على التهرب من الضريبةبالحبس مدة لا تقل عن (شهر)وبغرامة لا تقل عن (ألف جنيه)ولا تجاوز (خمسة آلاف جنيه)أوبإحدى هاتين العقوبتين،ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافيةوتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.

وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

 

(مادة44)

يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةمايأتي:

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبةالمستحقة.

3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سدادالضريبة كلها أو بعضها.

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز(10%) عما ورد بالإقرار.

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز (10%).

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراضخاصة أو شخصية.

10- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنهاوسدادها.

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

 

(مادة45)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبةإلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه.

ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم بات فيالدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة.

ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها منآثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه.

 

(مادة46)

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكونالمسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلسالإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

 


الباب الثاني عشر

أحكام انتقالية

 

(مادة47)

تسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم (1)المرافق وذلك فيمالا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية:

1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعةالمنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط،ولا تفرض الضريبة مرة أخرىإلا إذا حدث تغير في حالة السلعة.

2- في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينةيلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إليالمصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريانالضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخالمذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان،وعليهم أداؤهاللمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقالضريبة.

3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه منالخبراء.

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيهطرق وإجراءات أخذ العينات.

4- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعدالحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررهاالوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمللأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاءفترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسالمصلحة.

6- على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهماكان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

7- على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاطمتعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال (ثلاثة شهور)من تاريخ العملبهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أوالمستأجر أو المنتفع.

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذاالقانون خلال (شهر)من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر منتاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه.ويقع عبء الإخطار على المنتفع.

8- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43)من هذا القانون يحكم في جميعالأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكمبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفنوالطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.

9- مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44)من هذا القانون يعد تهربابالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية:

(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلمإذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة.

(ب) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة.

(ج) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابعالبندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التييقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غيرأوقات العمل الرسمية.

ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذاالقانون.

 


الباب الثالث عشر

أحكام عامة

 

(مادة48)

مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف في أي منالسلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلالالسنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقالقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابقالإعفاء منها.

ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباًيعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(مادة49)

للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكمبمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليهافي قانون الجمارك.

ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصانأو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحةالعامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأيالجهات الفنية المختصة.

 

(مادة50)

تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها منالجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك.

 

 

 

 

(مادة51)

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً.

3- إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين.

4- إذا توفي عن غير تركه.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار منرئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

(مادة52)

لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة.

 

(مادة53)

يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب فى إتمام معاملة تترتب عليها آثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.

ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.

ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة، ويكون البيان الذى يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.

وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضاً للطلب.

 


الجداول المرفقة

 

جدول رقم (1)

الضريبة على المنتج المحلى

الضريبة على المستورد

الصنف

م

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

مليم جنيه

 

مليم جنيه

 

 

 

 

 

 

 

شاى:

1

766.262

الطن الصافى

766.262

الطن الصافى

أ- الشاى الحر (جمهورية)

 

144.756

لطن الصافى

144.756

الطن الصافى

ب- شاى موزع بالبطاقات التموينية

 

1051.262

الطن الصافى

1051.262

الطن الصافى

ج – شاى مستورد معبأ عادى

 

1166.662

الطن الصافى

1166.662

الطن الصافى

د- شاى مستورد معبأ فاخر

 

1166.662

الطن الصافى

1166.662

الطن الصافى

هـ- غيره

 

 سكر بنجر (شوندر)وسكر قصب جامدين، أنواع سكر أخرى جامدة،سوائل سكرية (كثيفة)لا تحتوي على مواد معطرة أو ملونة أضافية:

2

43.600

الطن الصافى

43.600

الطن الصافى

أ- منصرف بالبطاقات التموينية

 

ب- السكر الحر

 

55.600

الطن الصافى

55.600

الطن الصافى

1- سكر ناعم

 

57.600

الطن الصافى

57.600

الطن الصافى

2- سكر ماكينة

 

58.600

الطن الصافى

58.600

الطن الصافى

2- سكر أقماع

 

58.600

الطن الصافى

58.600

الطن الصافى

4- غيره

 

 مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاةأو غير محلاةمعبأة في زجاجات أو أوعية أخرى(1)

3

 

 

32.5%

القـيمة

أ- المستورد

 

 

ب- المحلي:

 

50%

القـيمة

 

 

 

1- سعة الزجاجة أو العبوة أقل من250 سم3

 

60%

القـيمة

 

 

2- سعة الزجاجة أو العبوة من 250سم3 فأكثر

 

الجعة (البيرة)

4

100% بحد أدنى 200جنيه عن الهيكتولتر

القيمة

 

100% بحد أدنى 200جنيه عن الهيكتولتر

القيمة

1- الكحولية

 

60%

القـيمة

60%

القـيمة

2- غير الكحولية

 

تبغ:(2)، (3)

5

 أ- تبغ خام أو غير مصنوع، وفضلاته

 

 

 

100% بحد أدنى 40جنيه عن الكيلوجرام صافي

القيمة

1- تمباك

 

 

 

75% بحد أدنى 16جنيه عن كل كيلوجرام صافي

القـيمة

2- غيره

 

ب – تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ:

 

 

200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع

 

القـيمة

 

200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع

 

القـيمة

1- سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس

200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع

 

القـيمة

200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع

القـيمة

2- سيجار توسكاني السيجار المستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار

 

قرش

83.00

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة

قرش

83.00

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة

3– السجاير التى تباع بسعر المصنع أو تستورد 

 

حتى 65 قرشاً

 

87.00

87.00

أكثر من 65 قرشاً وحتى 73 قرشاً

 

100.00

100.00

أكثر من 73 قراشً وحتى 84 قرشاً

 

115.00

115.00

أكثر من 84 قرش وحتى 95 قرشاً

 

128.00

128.00

أكثر من 95 قرشاً وحتى 106 قروش

 

145.00

145.00

أكثر من 106 قروش وحتى 300 قرش

 

165.00

165.00

أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشاً

 

175.00

175.00

أكثر من 425 قرشاً

 

50% بحد أدنى 16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها

القيمة

50% بحد أدنى 16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها

القـيمة

4- المعسـل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط

 

50%

القـيمة

50%

القـيمة

5- خلاصات وأرواح تبغ

 

50% بحد أدنى16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها

القـيمة

50% بحد أدنى16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل فى صناعتها

القـيمة

6- غيرها

 

منتجات النفط:

6

أ-بنزين

 

280.000

الطــن

43.350

الطــن

1- ممتاز

 

250.000

الطــن

43.350

الطــن

2- عـادي

 

1.750

اللتر

1.750

اللتر

ب-أرواح بيضاء هوايت سبيريت

 

00.010

اللتر

00.010

اللتر

ج -كيروسين

 

00.010

اللتر

00.010

اللتر

د – غاز أويل سولار

 

00.008

اللتر

00.008

اللتر

هـ-ديزل أويل

 

00.500

الطن

00.500

الطن

و-فـويل أويل مازوت

 

11.000

الطن

11.000

الطن

ز-زيوت تشحيم

 

9.000

الطن

9.000

الطن

ح -محضرات تشحيم شحومات معدنية أساسها الزيت

 

7.50

اللتر الصرف

7.50

اللتر الصرف

أ – كحول اثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية(4)

7

0.15

اللتر السائل

0.15

اللتر السائل

ب- كحول محول من أي درجة للوقود

 

ج- نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول بما في ذلك المستلا وفرموت وأنبذه أخرى، مشروبات مخمرة:

 

100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل

القـيمة

 

100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل

القـيمة

 

 

 

د- مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية:

 

100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل

القـيمة

 

100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل

القـيمة

 

 

5%

القـيمة

1.625%

القـيمة

الأدوية، عدا ما يصدر بإعفائه قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة

8

إعفاء

 

إعفاء

 

المقاعد ذات العجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسمالصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع فيالجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة

9

37.400

الطن الصافى

37.400

الطن الصافى

زيوت نباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أومكررة

10

40.000

الطن الصافى

40.000

الطن الصافى

زيوت وشحوم حيوانية أو نباتيه مهدرجة جزئياً او كلياً أو مجمدة أو منقاة بأيةطريقة أخرى وأن كانت مكرره ولكن غير محضرة أكثر من ذلك

11

2.500

الطن

1.400

الطن

أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر)وأن كانملوناً

12

—-

الطن

5.000

الطن

قضبان وعيدان حديد للبناء

13

 

 

(1) العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساساً لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

أما العبوة التى لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساساٍ لفرض الضريبة.

تسرى ذلت القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست مايكس) وتحصل الضريبة مسبقا من الشركات المنتجة للمشروبات المستخدمة فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.

(2) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها أو كيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذى تم فيه البيع.

(3) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من الضريبة المستحقة، على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.

(4) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التى تم البيع لها أو كيفية التصرف فى الكميات المبيعة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع.


جـدول رقم (2)

الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

نـوع الخدمـة

م

10%

قيمة الفاتورة

خدمة الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانيةالتى تقدمها هذهالمنشآت للعاملين بها

1

10%

قيمة الفاتورة

خدمات شركات النقل السياحي

2

10%

قيمة الفاتورة

خدمات التلكس والفاكس

3

5%

قيمة التذكرة

النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس سكة حديد)

4

10%

قيمة الخدمة

خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء

5

10%

قيمة الخدمة

خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء

6

5%

قيمة العقد

خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة

7

5%

قيمة الفاتورة

خدمات التليفون والتلغراف المحلي (للجمهور، الحكومة، الكباين، غيره)عدا التليفون المحمول.

8

15%

قيمة الفاتورة

أو قيمة الخدمة

خدمات الاتصالاتالأخرى:

(أ‌)  خدمات الاتصالات سواء الدوليةأو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل.

(ب)خدمات الاتصالات الدولية والتلغراف الدولى ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق التليفون الثابت.

9

10%

قيمة الفاتورة

خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولاسلكية وغيرها)

10

10%

قيمة الخدمة

خدمات التشغيل للغير

11

10%

القيمة

خدمات تأجير السيارات الملاكي

12

10%

القيمة

خدمات البريد السريع

13

10%

القيمة

خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة

14

10% بحد أدنى 25 قرش

قيمة الرسم

خدمات استخدام الطرق

15

10%

قيمة الخدمة

خدمة الوساطة لبيع العقارات

16

10%

قيمة الخدمة

خدمة الوساطة لبيع السيارات

17

 


جدول رقم(أ)

أولاً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%)وهى:

1-   بن وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين، قشور بن وغلالاته، أبدال البنالمحتوى على بن بأية نسبة كانت.

2-   دقيق فاخر أو مخمر مستورد.

3-   جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، عدا الخبز المسعر بجميعأنواعه.

4-   المكرونة المصنعة من السيمولينا.

5-   الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.

6-   أسمدة.

7-   مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسمومالفئران، للأغراض الزراعية.

8-   جبسس.

9-خشب منشور طولياً ألواحاً أو مسطحا أو مشرحاً،وألواح الخشب المتعاكس كونتر وألواح الخشب الحبيبي و المضغوط،دون تصنيع إضافي.

10- العملات المعدنية التذكارية.

11- قضبان و عيدان من حديد للبناء،وخردة و فضلات من حديد صب أو حديد صلب،بلوم وبليت.

 

جدول (و)

ثانياً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%) وهى:

1-   تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة، وإن كان مندمجاً معه أى جهاز أخر.

2-ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحالالتجارية والفنادق، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.

3-   ديب فريزر المجمدات سعة 10 قدم فأكثر.

4-   أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوتوالصورة.

5-   وحدات تكييف الهواء، ووحداتها المستقلة (سبليت).

6-   كاميرات تصوير وأجزاؤها.

7-   محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أوالشعر.

8-   الثريات وأجزاؤها.

9-   حوامل مسجلة للصوت والصورة شرائط فيديو.

10-سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة،سيارات نقل البضائعوالأشخاص معاً سيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة

11-الجعة (البيرة) غير الكحولية.

12-مياه غازية وإن كانت محلاة و معطرة.

 

 

 

جدول رقم (ب)

أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم(1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

 

جدول رقم(ج)

سلع معفاةمن الضريبة العامة على المبيعاتاعتباراً من 4/5/1991:

1-   منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أوأكثر من عناصره الطبيعية.

2-   زيوت نباتية (مدعومة)للطعام،ثابتة سائلة أو جامدة أو منتقاة أو مكررة.

3-   منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.

4-   محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

5-   محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وإبدالهوالأسماك المدخنة.

6-الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبةالطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها.

7-   الحلاوة الطحينية والطحينة.

8-   المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائىمباشرة.

9-   الخبز المسعر بجميع أنواعه.

10-الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيعبالتجزئة.

11-بقايا ونفايات صناعة الأغذية،أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضراتعلفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

12-الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

13-عجائن الورق،ونفايات ورق وورق مقوى ومصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقطلصنع الورق.

14-ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

15-كتب ومذكرات جامعية.

16-صحف ومجلات.

17-أوراقنقد،نقود فيما عدا العملات التذكارية.

18-المكرونة المصنعة من الدقيق العادى.

19-الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرةبقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994.

 

جدول رقم (د)

أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

جدول (هـ)

أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم (2) من قانون ضريبة المبيعات.

 

 

جدول (ز)

أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم (2) من قانون ضريبة المبيعات.

 


فقرات ملغاة وحل محلها ما سبق

 

ثانياً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (20%) وهى:

1-   تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة.

2-ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم(ما يستخدم منهافى المنازل أو المحالالتجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها).

3-   ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر.

4-أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت(راديو كاسيت أو جرامفون)، وأجهزة إذاعةالصورة والصوت فقط (فيديو بدون تسجيل).

5-   وحدات تكييف الهواء.

6-   أجهزة كهربائية لتسخين المياه.

7-   مجففات كهربائية من الطراز المنزلى.

8-   مواقد وأفران الطهى التى تعمل أساساً بالكهرباء.

9-   الثريات وأجزاؤها.

10- أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس.

11- قطع الفسيفساء.

12- سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب وحتى2000سم مكعب وسيارات نقل البضائعوالأشخاص معاً،سيارات الجيب.

13- تماثيل، وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركى أو غيرها.

 

ثالثاً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (30%) وهى:

1-أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة للإذاعة المصورة (فيديو كاسيت) بطريقة المغنطة.

2-ورق اللعب.

3-القداحات وقطعها المنفصلة.

4-سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة.

5-حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو).

6-محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر.

7-أدوات صحية ثابتة (أحواض غسيل، أحواض غسيل واستحمام … إلخ) من الرخام أو المرمر، فيما عدا المصنع من رخام تجميعى أو رخام صناعى.

8-ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة (بلاتين أو ذهب أو فضة) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.

9-سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة.

10-                        مقطورات مجهزة للرحلات.

11-                        كاميرات تصوير للفيديو، وأجزاؤها.

12-                        ألعاب مجهزة بمحرك أو بآله للاستعمال فى المحلات العامة.

—————————————————————————————————

الفقرة ثانيا، والفقرة ثالثا تم إلغائهما بالمادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة1997 على أن يحل محلهما الجدول (و) الوارد بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع 25% (اعتباراً من 29/7/1993).

 

 


قانون رقم 17 لسنة 2001

بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات

المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991

نشر بالجريدة الرسمية – العدد 21 (تابع) فى 24 مايو سنة 2001

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه وقد أصدرناه

 

المادة الأولى

تسرى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحلتطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة علىالمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة.1991

ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتجالصناعي ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانونيكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه.

وعلى التاجر المكلف وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب علىالمبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذاتالقانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم تحصيلالضريبة اعتباراً من أول الشهر التالى لانتهاء تلك المدة

 

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالىلتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

صدر برئاسة الجمهورية فىغرة ربيع الأول لسنة1422هـالموافق 24 مايو سنة2001

                                                             حسنى مبارك

 

 


قانون رقم 11 لسنة 2002بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة علىالمبيعاتالصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

نشر بالجريدة الرسمية – العدد16(مكرر) فى21/4/2002

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

 

المادة الأولى

تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدولرقم (2) المرافق للقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكةله أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحتإشرافه وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير حجم أو شكلأو طبيعة أو مكونات المواد وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة وأعمالمقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنيه الأساسية وشبكات المعلوماتوخدمات نقل البضائع والمواد وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتسقيف والتعتيقوالوزن وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعدالبيع وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات استغلالالأماكن المجهزة.

 

المادة الثانية

مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون.ينشر هذاالقانون فى الجريدة الرسمية ويعملبه من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذاالقانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 7صفرسنة 1423هـ (الموافق20 أبريل سنة 2002)

                                                                 حسنى مبارك

 


 تكملة للقانون رقم 9 لسنة 2005

 

(المادة الرابعة)

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:

الخبز بجميع أنواعه.

(المادة الخامسة)

يستبدل بكلمة “التحكيم” كلمة “التوفيق” أينما وردت فى قانون الضريبة العامة على المبيعات.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى20صفر سنة1426هـ (الموافق30مارس سنة2005).

                                                                          حسنى مبارك

المواد الرابعة والخامسة والسادسة باقى مواد القانون رقم 9 بسنة 2005 حيث أدخلت باقى المواد كتعديلات للقانون رقم 11 لسنة1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.


قانون رقم 9 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علىالمبيعاتالصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعاتالصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية:

 

مادة 17

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطابموصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحةوللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذارفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاعإلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطارهبرفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاءالمدة المحددة للبت في التظلم.

ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.

وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً

 

مادة 29

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانوناللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.

ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزيرالمالية.


الباب الثامن

التوفيق

مادة 35

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعاتالتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحةحول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أومدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيدالمقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالةالنزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.

وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخروفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذااختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنةالتظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنةقرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلةالابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخصدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجبالنفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحبالشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.

ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائهاونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.

 

مادة 39

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيقأحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.

ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليلأو الفحص.

ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعةلوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.

 

المادة الثانية

يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:

 

مادة 23 مكرراً

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلعوالخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقلالأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبيةالتالية حتى يتم الخصم بالكامل.

ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.

 

مادة 52

لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العملوذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاونالاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.

 

مادة 53

يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيانيبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.

ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.

ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلببيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحةملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدارالبيان.

وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضاللطلب.

المادة الثالثة

يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم 1 ( البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):

(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:

العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبةوفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أماالعبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.

 

(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:

العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسباستهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التيلا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة

تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط(البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذاالنظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التيتضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائملتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.

 

المادة الرابعة

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:

الخبز بجميع أنواعه.

 

 

المادة الخامسة

يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامةعلى المبيعات المشار إليه.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخنشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـالموافق 30 مارس سنه 2005 م

حسنى مبارك

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى