ذات صلة

جمع

لمحة عن ضريبة القيمة المضافة ومدى تأثيرها على المبيعات بالتقسيط

لو كنت بتشتغل بنظام البيع بالتقسيط ازاى تقدم اقرار...

الثلاثاء 11 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11...

وزير الاستثمار يلتقي مستثمرين في مجال الطاقة الخضراء لبحث مشاريع تنموية واعدة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هشام...

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 531.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 513.9 مليار جنيه...

التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)

altالتصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1-    بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:

تنص المادة 45 من القانون على : –
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه “

ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-
1-    ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2-    سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
•    ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
•    الضريبة الإضافية .
•    تعويض يعادل مثل الضريبة .

الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ‌.    بالنسبة للمصلحة :-
1.    الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2.    إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب‌.     بالنسبة للمسجل ” المتهرب ” :
1.    انقضاء الدعوى الجنائية .
2.    إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3.    بمجرد التصالح  تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.