ذات صلة

جمع

«النقل الدولي»: برنامج الحكومة يستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستيات عالمي

  قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي...

السبت 20 يوليو 2024.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية...

السبت 20 يوليو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في المصانع المحلية، في...

بورصة الدواجن فى مصر .. تحرك جديد بالأسواق

شهدت بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت، تحركًا جديدًا...

التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)

altالتصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1-    بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:

تنص المادة 45 من القانون على : –
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه “

ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-
1-    ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2-    سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
•    ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
•    الضريبة الإضافية .
•    تعويض يعادل مثل الضريبة .

الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ‌.    بالنسبة للمصلحة :-
1.    الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2.    إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب‌.     بالنسبة للمسجل ” المتهرب ” :
1.    انقضاء الدعوى الجنائية .
2.    إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3.    بمجرد التصالح  تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.