اعداد محاسب

التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)

altالتصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1-    بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:

تنص المادة 45 من القانون على : –
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه “

ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-
1-    ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2-    سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
•    ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
•    الضريبة الإضافية .
•    تعويض يعادل مثل الضريبة .

الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ‌.    بالنسبة للمصلحة :-
1.    الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2.    إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب‌.     بالنسبة للمسجل ” المتهرب ” :
1.    انقضاء الدعوى الجنائية .
2.    إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3.    بمجرد التصالح  تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى