قانون ضريبة الدمغة
رقم 111 لسنة 1980
ــــــ
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
الفصل الأول – فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها
مادة 1 – تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 2 – ضريبة الدمغة نوعان :
(أ)ضريبة دمغة نوعية 0
(ب) ضريبة دمغة نسبية 0
مادة 3 – تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها.
علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون 0
(أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة
(ب)إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية 0
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية 0
ويتحمل المستعمل الضريبة 0
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر 0
مادة 4 – تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها 0
مادة 5 – لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة 0
الفصل الثاني – ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه
مادة 6 – علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن 0
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة 0
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير 0
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة 0
وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار 0
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة 0
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم 0
مادة 7 – تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون.
ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 8 – إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق علي الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي الأصل وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 0
وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي الوجه المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون 0
مادة 9 – لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة 0
مادة 10 – تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة0
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الإمتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون.
ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي إستحقت عليها الضريبة أو فروقها 0
وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون 0
مادة 11 – (مستبدلة بالقانون 104 لسنه 1987) فى جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية والواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش .
الفصل الثالث – التعامل مع الجهات الحكومية
مادة 12 – لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة 0
وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل 0
علي أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومة لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة 0
مادة 13 – في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه 0
مادة 14 – يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ)وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها 0
(ب)وحدات الحكم المحلي 0
(ج) الهيئات العامة 0
(د) المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام 0
الفصل الرابع – طرق أداء وتحصيل الضريبة
مادة 15 – تؤدي ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية : –
(أ)استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة علي ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر 0
(ب)استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها 0
(ج) لصق طوابع الدمغة 0
ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية 0
(د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض 0
(هـ) أية طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية 0
مادة 16 – تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها 0
ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك 0
مادة 17 – تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها – طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري 0
ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون 0
الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون
( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم )
مادة 18 – يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 0
مادة 19 – يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة.
ويجري الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأموري الضبط القضائي إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية 0
مادة 20 – كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 0
مادة 21 – يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل 0
مادة 22 – لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا 0
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب إستيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره 0
ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار إليها في المادة (16) 0
مادة 23 – كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.
مادة 24 – لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية 0
وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها 0
الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون
(حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم )
مادة 18 – يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 0
مادة 19 – يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة.
ويجري الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأموري الضبط القضائي إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية 0
مادة 20 – كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 0
مادة 21 – يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل 0
مادة 22 – لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا 0
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب إستيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره 0
ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار إليها في المادة (16) 0
مادة 23 – كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.
مادة 24 – لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية 0
وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها 0
الفصل السادس – تقادم الضريبة وردها
مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق 0
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء 0
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة 0
مادة 26 – يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها 0
ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر أخر 0
الفصل السابع – الإعفاءات
مادة 27 – لا تخضع للضريبة الجهات الآتية :
(أ)هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل 0
(ب)الهيئات الدولية 0
مادة 28 – لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام علي خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون
الفصل الثامن – الجزاءات
مادة 29 – يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل إنقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (25) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون 0
ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 0
مادة 30 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(أ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة 0
كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك.
(ب)كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق علي خزانة الدولة
مادة 31 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين 0
(أ)كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك 0
(ب)كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك 0
وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها 0
مادة 32 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من
باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها 0
مادة 33 – يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
(أ)توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة 0
(ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة 0
ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون 0
(ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 0
مادة 34 – يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (61) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها 0
مادة 35 – علاوة علي العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم 0
(أ)قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد 0
(ب)تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة أمثالها.
مادة 36 – يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها 0
مادة 37 – لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي طلبه 0
ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول علي أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة علي دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية 0
كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي علي أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد 0 وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح 0
مادة 38 – ( مستبدلة بالقانون 10 لسنه 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكرر) فى 12 ابريل سنه 2000 ) تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .
ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام .
كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة .
انظر المواد 7،6،5،4،3،2،1 من اللائحة التنفيذية وذلك بشأن الباب الأول
الباب الثاني
أوعية الضريبة
الفصل الأول – الشهادات والإقرارات
مادة 39 – تستحق ضريبة نوعية علي الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها :
الشهادة الدراسية الأصلية ضريبة الدمغة النوعية
الشهادة الابتدائية 1.20
الشهادة الإعدادية بأنواعها 2.10
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 6.00
شهادة الثانوية بأنواعها 9.00
الشهادات فوق المتوسطة 12.00
شهادة الليسانس أو البكالوريوس 15.00
دبلوم الدراسات العليا 30.00
الماجستير 30.00
الدكتوراه 60.00
ولا يسرى هذا النص على الشهادات والإقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدارسى .
مادة 40 – تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها 0
أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة 0
ثانيا : الشهادات الصادرة من :
1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية 0
2- النقابات والاتحادات المهنية 0
3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية 0
4- مخازن الإيداع 0
5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي 0
6- أية منشأة تجارية أو صناعية 0
ثالثا : – الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلي أية جهة 0
وفي جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الإقرار 0
وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين 0
الفصل الثاني –الصور والمستخرجات
( المادة 41 ملغاة بالقانون رقم 2لسنه 1998 )
الفصل الثالث –الطلبات والشكاوى
(المواد 42،43 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنه 1998)
الفصل الرابع – العقود وما في حكمها
مادة 44 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلي جميع العقود بعوض أو بغير عوض ، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة ، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف . علي أنه بالنسبة إلي العقود التي تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها 0
وتستحق الضريبة علي العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده
مادة 45 – يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة علي النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به.
فإذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن أحدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل 0
علي أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل 0
وإذا كان عقد الوكالة محررا علي ظهر إذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفي العقد في هذه الحالة من الضريبة 0
الفصل الخامس – وثائق الأحوال الشخصية
مادة 46 – تستحق الضريبة بالنسبة إلي عقود الزواج والطلاق علي النحو التالي :
1-عقد الزواج 15 جنيها
2- وثيقة الطلاق 30 جنيها
ويتحمل الزوج عبء الضريبة علي عقود الزواج 0
ويتحمل المطلق الضريبة علي وثائق الطلاق 0
الفصل السادس – وثائق الملاحة التجارية
مادة 47 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق 0
ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة 0
الفصل السابع – محاضر الشركات
مادة 48 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، والمسئولية المحدودة 0
وتتحمل الشركة الضريبة 0
الفصل الثامن – المحررات القضائية
مادة 49 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية : –
1- الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر 0
2- الأوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية 0
3-كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية 0
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحة 0
انظر المادة 8 من اللائحة التنفيذية بشأن الفصول من الأول حتى الثامن من الباب الثانى
الفصل التاسع – أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها
مادة 50 – تستحق ضريبة نسبية علي أقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي :
1-(ثلاثة في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلي أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
2-(خمسة عشرة في المائة ) بحد أدني عشرة قروش علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي 0
3-( عشرون في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب 0
4-( أربعة في المائة ) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد لمدي الحياة أو لمدة محددة 0
5-(ثمانية في الألف سنويا ) علي إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين 0
مادة 51 – يتحمل الضريبة المستحقة علي أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة.
وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة 0
وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين 0
وفي جميع الأحوال لا تسري الضريبة علي أقساط ومقابل إعادة التأمين 0
انظر المواد 9،10،11 من اللائحة التنفيذية
الفصل العاشر – الأوراق التجارية
مادة 52 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الألف ) بحد أدني ( عشرون قرشا) علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها 0
ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الأذن مصدر السند 0
مادة 53 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها 0
ويتحمل الضريبة الساحب 0
انظر المواد 12،13 من اللائحة التنفيذية
الفصل الحادي عشر – الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة 54 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش 0
مادة 55 – يتحمل الضريبة 0
1- من يسلم الإيصال أو المخالصة 0
2- بالنسبة لإيصال المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة
3- مستلم الفاتورة 0
مادة 56 – يعفي من الضريبة :
1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها 0
2- الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي 0
3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية 0
4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية 0
5- الإيصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر
6- الإيصالات التي تعطي من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن 0
انظر المادة 14 من اللائحة التنفيذية
الفصل الثاني عشر – الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة 57 – تستحق الضريبة النسبية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :
1- فتح الاعتماد :
( عشرة في الألف ) علي عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك علي تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقدا بالكامل ، فإذا غطي بعضه نقدا فرضت الضريبة علي ما لم يغط 0
وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد علي سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها 0
وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة علي أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه
2- عقود تحويل الأموال أو النزول عنها :
(ستة في الألف ) بحد ادني عشرون قرشا 0
ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل في المصارف والأوراق التي تصدر تنفيذا لها 0
3- السلف والقروض والإقرار بالدين 0
(اثنان في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه 0
(ستة في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائتي جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه 0
(ثمانية في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي عشرة آلاف جنيه 0
وتعفي من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد 0
مادة 58- تستحق الضريبة النوعية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :-
1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلي ( ثلاثين قرشا ) سنويا 0
2- أذون التسوية :
( ثلاثون قرشا ) عن كل إذن تسوية في المصارف 0
3- أوامر النقل المصرفي :
( ستون قرشا ) عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الأمر 0
4- كشوف ومستخرجات الحساب :
(ثلاثون قرشا ) علي كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلي عملائها الذين لهم حساب في المصرف 0
وتعفي من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلي عملائها 0
5- حوافظ التحصيل :
( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة علي الإيصالات إذا اشتملت الحافظة علي إيصال 0
6- خطابات الضمان وعقود الكفالة :
(ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان 0
( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل 0
مادة 59 – يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم:
1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة 0
2- السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة 0
3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة 0
4- إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي يتحمل مصدر الأمر الضريبة 0
5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة 0
انظر المادة 15 من اللائحة التنفيذية
الفصل الثالث عشر – الإعلانات
مادة 60 – يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة علي الوجه الآتي :
(أ) ( خمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق العادي المعلقة أو الملصقة في الطرقات العامة 0
(خمسة وسبعون قرشا ) إذا علق أو ألصق الإعلان المشار إليه في غير الطرقات العامة.
(ب)( مائة وخمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة 0
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة
(ج) ( ثلاثمائة وستون قرشا سنويا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي غير الورق 0
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة.
وتعفي من الضريبة العينات الطبية 0
(د) ( ستة وثلاثون قرشا أسبوعيا ) عن الإعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها 0
وتؤدي الضريبة مقدماً ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملا .
(هـ) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة ثابتة 0
(و) ( مائة وأربعة وأربعون جنيها سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة 0
ويعتبر الإعلان مضيئا إذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو بعضها ، ويستوي أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخري 0
ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين ( هـ ، و ) علي النحو التالي : –
1- إذا وجد إطار مضيء للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن الكتابة داخله 0
2- إذا لم يكن الإعلان المضيء داخل إطار أو كان إطاره غير مضيء حسبت المساحة علي أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها 0
3- إذا تعددت الإعلانات في وقت واحد داخل إطار مضيء حسبت الضريبة علي كل منها وفقا لأبعاده الخاصة علي حده كإعلان مستقل في غير إطار ما لم تكن الإعلانات المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة علي أساس أبعاد إطار كل منها 0
وتؤدي الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملة 0
(ز) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر العرض بالنسبة للإعلانات علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها ، وأشرطة ( كاسيت ) الفيديو ، بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار 0
(ح) ( أربعة وعشرون في المائة ) من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالراديو 0
(ط) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا ) عن الإعلانات علي الورق أو علي أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية 0
(ي) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها 0
مادة 61 – علي أصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل الإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم طبعها أو صنعها 0
ويكون الإخطار من نسختين ، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة الإعلان 0
ويقدم الإخطار إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان.
مادة 62 – تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة
وفي حالة حساب الضريبة علي أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة علي أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا 0
مادة 63 – يتحمل الضريبة المستحقة علي الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة (61).
مادة 64 – يعفي من الضريبة الإعلانات الآتية :
(أ)الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور الي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية 0
(ب)إعلانات التحذير 0
(ج)الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية 0
(د) الإعلانات الخاصة بالانتخابات 0
(هـ) إعلان طالب الحصول علي عمل 0
(و) إعلانات الوفاة 0
(ز) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت 0
(ح) الإعلانات غير المضيئة التي تبين إسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها، وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض 0
مادة 65 – تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله.
(أ)المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها 0
(ب) دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات 0
(ج) دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات 0
(د) هيئة الإذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الإعلانات التي تذاع عن طريقها 0
مادة 66- يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان او النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلي مأمورية الضرائب المختصة 0
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب 0
انظر المواد 16،17،18،19،20 من اللائحة التنفيذية
الفصل الرابع عشر – خدمات النقل
مادة 67- تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الآتي :
أولاً : نقل الأشخاص :
1- (خمسة جنيهات وأربعون قرشا ) علي كل اشتراك بالدرجة الأولي صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشاة أخري تقوم بأعمال النقل بين المدن 0
2- ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي الاشتراك المشار إليها في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية 0
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر 0
3- ( ستون قرشا ) علي كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن أو بين المدينة الواحدة وضواحيها 0
وتخفض الضريبة إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر 0
4- ( خمسة جنيهات وأربعون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا 0
5- (مائة وعشرون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مخفض 0
وتعفي من الضريبة :
(أ) التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصحابها 0
(ب)التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير إسم إلي الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحيه 0
(ج)التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحيه 0
(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها 0
(هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية، والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين 0
6- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في العربات النوم بقطارات السكة الحديد 0
7- ( مائة وعشرون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الأولي الممتازة 0
8- (خمسة وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة 0
9- ( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الأولي.
10- ( ثمانية جنيهات وعشرة قروش ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثانية.
11- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولي والثانية إلي ( مائة وعشرون قرشا وتسعون قرشا ) علي التوالي 0
وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الأحوال الآتية :
(أ) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة 0
(ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية 0
(ج) تذاكر السفر داخل الجمهورية 0
(د) تذاكر السفر علي ظهر الباخرة >
12- (عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج 0
13- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية 0
وتخفض الضريبة إلي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لأداء الحج أو العمرة 0
وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات : –
(أ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية 0
(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها 0
ثانيا : نقل البضائع :
1- نوعية : ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي كل ورقة مــن أوراق وثيقة ( بوليصة ) الشحن البحري.
2- نسبية : ( ثمانية عشرة في المائة ) بحد أقصي ( ستون قرشا ) من أجر النقل علي وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية 0
3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور 0
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها.
مادة 68 – تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك 0
مادة 69 – يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة 0
مادة 70 – يلتزم متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة 0
انظر المادة 21 من اللائحة التنفيذية
الفصل الخامس عشر : خدمات البريد
(المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)
الفصل السادس عشر – أرباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه 0
مادة 74 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستون في المائة ) علي المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات 0
مادة 75 – تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي :
(أ)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب 0
(ب)( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق 0
وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة 0
مادة 76 – يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح 0
مادة 77 – يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات 0
مادة 78 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب 0
انظر المواد 24،25،26 من اللائحة التنفيذية
الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام
والجمعيات التعاونية
مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :
الخمسون جنيها الأولي معفاة
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة في الألف من الزيادة.
مادة 80 – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها 0
ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها 0
مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه 0
مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها 0
(ب) الصرف لهيئة دولية 0
(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل 0
(د) الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية 0
(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية 0
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية
(ز) ما يصرف في الخارج 0
انظر المواد 27، 28 ، 29 من اللائحة التنفيذية
الفصل الثامن عشر : الأوراق المالية وتداولها
( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)
الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الإدارية
مادة 89 – تستحق الضريبة علي النحو التالي :
أولا – التصاريح :
نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية 0
ثانيا – الرخص :
( نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي :
(أ) ثلاثمائة جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم .
(ب) ثلاثمائة جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح .
(ج) ثلاثمائة جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب .
(د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن .
(هـ) اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فاقل
(و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
(ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا
(ح) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام
(ط) ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي
(ي) ستة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فاقل
(ك) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات
(ل) ستة جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها
مادة 90 – تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها0
مادة 91 – يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة 0
مادة 92 – يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج 0
انظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية
الفصل العشرون – تأسيس الشركات
مادة 93 – تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:
أ) ألف وثمانمائة جنيه علي الشركة المساهمة .
ب) تسعمائة جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة .
ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه .
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة
مادة 94 – يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :
أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة .
ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة 0
انظر 35، 36 من التنفيذى التنفيذية
الفصل الحادي والعشرون
السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية
مادة 95 – تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : –
أ) تسعمائة جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية، وعند تجديد هذا القيد
ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد
ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين
د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد
هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام .
و) ثلاثة جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة
ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر
ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات
ويتحمل عبء الضريبة :
1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده 0
2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) 0
3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر 0
انظر المادة 37 من اللائحة التنفيذية
الفصل الثاني والعشرون
توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها
مادة 96 – تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي :
أ) ثلاثة جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن كل سنة كاملة
ب) ثلاثة قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد
ج) 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية
د) 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية
هـ) تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية
و) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الأغراض الصناعية
مادة 97 – يتحمل الضريبة :
المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك 0
المستهلك بالنسبة للاستهلاك 0
مادة 98 – يعفي من الضريبة :
أ) دور العبادة 0
ب) الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب 0
ج) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك وإذا امتد الاستهلاك إلي الغير استحقت الضريبة 0
د) المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ويعفى من ضريبة الدمغة استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية (مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة المقررة علي استهلاك الكهرباء أو توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 0
هـ) إستهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي 0( مضافة بالقانون 92 لسنة 1996)
انظر المادة 38 من التنفيذى التنفيذية
الفصل الثالث والعشرون – الاشتراكات السلكية واللاسلكية
مادة 99 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك لإستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل إشتراك لإستعمال تلكس .
ويتحمل عبء الضريبة المشترك0
مادة 100 – تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك 0
انظر المادة 39 من اللائحة التنفيذية
الفصل الرابع والعشرون – شهادات وكشوف الوزن
مادة 101 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور
ويتحمل الضريبة طالب الوزن 0
انظر المادة 40 من التنفيذى التنفيذية
الفصل الخامس والعشرون – إقرارات الذمة والثروة المالية
(مادة 102 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998)
الفصل السادس والعشرون – منح الجنسية المصرية
مادة 103 – يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) 0
ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .
انظر المادة 42 من التنفيذى التنفيذية
الفصل السابع والعشرون
الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتها
علي المهارة أو الصدفة
مادة 104 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه 0
ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة 0
مادة 105 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما 0
ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.
مادة 106 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد 0
وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون 0
ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.
انظر المادة 43 من التنفيذى التنفيذية
اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة الدمغة
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1981
(نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 96 بتاريخ 25 ابريل سنة 1981 )
المعدل بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
مادة 1 – في الأحوال التي نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تتولى مأمورية الضرائب المختصة تقدير قيمة التعامل وعلي المأمورية إخطار الممول بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك علي النموذج رقم “2” ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 2 – إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة 0
وعلي المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ، ومقدارها بالنسبة لكل وعاء ، وذلك علي النموذج رقم “3” ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 3 – في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون ، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل إنقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن 0
ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك علي النموذج رقم “4” ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع ، وعلي النموذج رقم “5 “ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف 0
مادة 4 – علي مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بعملية الاطلاع المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات أو ما يتكشف له من مخالفات وذلك علي النموذج رقم “1 ” ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 5 – يجب علي المأمورية المختصة بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة في شأن تحديد أو تقدير دين الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها في شأن تظلمه، وذلك علي النموذج رقم “6 ” ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 6 – إذا لم يتظلم الممول من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه ، وكذلك إذا ما صدر قرار من لجنة الطعن بتحديد دين الضريبة ، تقوم المأمورية بالتنبيه علي الممول بسداد الضريبة المستحقة وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال 0
ويتم التنبيه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل التظلم من قرار المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن ويكون أداء الضريبة وجوبيا وفقا لقرار اللجنة ولو طعن في هذا القرار سواء من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة 0
مادة 7 – يكون أداء الضريبة – طبقا لأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
(أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب:
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قراراً يبين فيه النماذج التي تعدها المصلحة وتتولى دمغها مقدما ، مع تحديد كل نموذج وثمنه على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموذج 0
(ب)الخاتم:
تستعمل هذه الطريقة بالنسبة إلي النماذج البيضاء التي تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها وكذلك النماذج المحررة فعلا والتي تقدمها الجهات المعنية لدمغها0
وتتبع الإجراءات الآتية لدى الإدارة العامة لضرائب الدمغة لأداء الضريبة بالخاتم:
1- تحدد الضريبة المستحقة على كل نموذج من النماذج سالفة الذكر ، كما تراجع قيمة الضريبة المستحقة على الشيكات ويكون تقديم هذه الشيكات الي المصلحة على النموذج رقم ” “أ0د” المرافق0
2- تحدد حالة الاستهلاك اليومي من الشيكات والنماذج بمعرفة مخزن الأوراق المدموغة وقسم الدمغ.
3- يقوم مخزن الأوراق غير المدموغة بصرف حاجة الاستهلاك سالفة الذكر الي لجنة الفرز وذلك على النموذج رقم ” 3 ” لجنة دمغ المرافق 0
4- تتولى لجنة الفرز عد كميات النماذج والشيكات المنصرفة إليها واستبعاد غير الصالح منها للدمغ ثم تسلمها الي قسم الدمغ 0
5- يقوم قسم الدمغ بختم النماذج والشيكات والأختام المعدة لذلك ثم يسلمها إلي مخزن الأوراق المدموغة على النموذجين 2 لجنة دمغ ، 1 مكرر ( ب 0 د ) المرافقين ليتولى الصرف منها إلي الجهات المعنية 0
6- تتولى حسابات الإدارة العامة لضرائب الدمغة تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على النماذج والشيكات المدموغة التي تم صرفها 0
(ج) طوابع الدمغة :
يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد فئات طوابع الدمغة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستهلاك 0
وفى الأحوال التى يجوز أداء الضريبة فيها بلصق طوابع الدمغة ، يجب إلغاء الطوابع فور لصقها بمعرفة من الصقها
ويتم الإلغاء بكتابة أسم الملغى ومكان التحرير ، وتاريخه بحبر ثابت أو بال كوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيته إلي الورق الملصق عليه ، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغى مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع 0
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع 0
(د) الإخطار :
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبه الشأن إلي مأمورية الضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التي تطلبها المأمورية ويتم سداد الضريبة نقدا أو بشيكات وتحتفظ المأمورية بنسخة من الأخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد ، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال 0
(هـ)التأشير:
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلي مأمورية الضرائب المختصة فتقوم المأمورية بتحديد دين الضريبة المستحقة – فيؤديها صاحب الشأن ثم تؤشر المأمورية على المحرر بقيمة الضريبة وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم 000بتاريخ 000 ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات 0
(و)آلات التخليص:
يكون أداء الضريبة بآلات التخليص بترخيص من الإدارة العامة لضرائب الدمغة ويصدر مدير عام الإدارة العامة المذكورة قراراً بتحديد المأموريات إلي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلي آلات التخليص 0
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك الي المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التى يريد استعمالها 0
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة مشفوعا برأيها فيه 0 فإذا لم يكن لدى الإدارة المذكورة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا0
فإذا ثبت لها ذلك تصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع الثانيـة بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة الي مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية 0
ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة 0
وعلى المرخص له باستعمال الآلة – كلما رغب في إضافة مبلغ جديد – أن يقدم إلي المأمورية المختصة طلبا بذلك كي تتسلم المبلغ وتعطى عنه إيصالا ، وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص ، ثم تسلمها الي صاحب الشأن 0
الباب الثاني
أوعية الضرائب
أولا : الفصول الثمانية الأولي من القانون
1- الشهادات والإقرارات 0
4- العقود وما في حكمها 0
5- وثائق الأحوال الشخصية 0
6- وثائق الملاحة التجارية 0
7- محاضر الشركات 0
8- المحررات القضائية 0
(الفصول ارقام 2 ، 3 ألغيت بالقانون 2 لسنة 1998 اعتبارا من 19/1/1998)
مادة 8 – تؤدي الضريبة المستحقة علي المحررات الوارد ذكراها في الفصول من الأول حتى الثامن والمنصوص عليها في المواد من 39 حتى 49 من القانون ، بالخاتم ، أو نقدا أو بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص 0
ثانيا : الفصل التاسع من القانون
أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها
مادة 9 – تؤدي الضريبة المشار إليها في البنود رقم 1 ، 2 ، 3 من المادة 50 من القانون علي أقساط ومقابل التأمين بإخطار شهري يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته الخمسة عشر يوما الأخيرة من الشهر عن المقابل والأقساط التي حصلت خلال الشهر السابق مع بيان كل مقابل أو قسط علي حدة وقيمة الضريبة المستحقة عليه 0
مادة 10 – تؤدي الضريبة المشار إليها قي البند 4 من المادة 50 من القانون علي عقود ترتيب الإيراد بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0
مادة 11 – تؤدي الضريبة المشار إليها في البند 5 من المادة 50 من القانون علي إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين بإخطار تقدمه الشركة إلي مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة عن إجمالي المبالغ المذكورة التي حصلت خلال السنة السابقة 0
ثالثا : الفصل العاشر من القانون
الأوراق التجارية
مادة 12 – تؤدي الضريبة المشار إليها في المادة 52 من القانون علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص أو بالتأشير 0
مادة 13 – تؤدي الضريبة المشار إليها في المادة 53 من القانون علي الشيكات بالخاتم 0
رابعا : الفصل الحادي عشر من القانون
الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة 14 – مع مراعاة حكم المادة 16 من القانون بالنسبة لإيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي تؤدي الضريبة المفروضة بالمادة 54 من القانون علي الإيصالات والمخالصات والفواتير بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص.
خامسا : الفصل الثاني عشر من القانون
الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة 15 – تؤدي الضريبة المفروضة بالمادتين 57 ، 58 من القانون علي الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص أو بالتأشير.
سادسا : الفصل الثالث عشر من القانون – الإعلانات
مادة 16 – تؤدي ضرائب الإعلانات المشار إليها في البندين أ ، ب من المادة 60 من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0
مادة 17 – تؤدي ضرائب باقي أنواع الإعلانات المشار إليها في المادة 60 من القانون بإخطار يوقعه إما صاحب الإعلان أو المنشأة المشتغلة بالإعلان بالنسبة لما تتولى نشره منها ، أو دور الصحف بالنسبة إلي ما ينشر فيها من الإعلانات أو دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات ، أو هيئة الإذاعة والتلفزيون بالنسبة لما تذيعه أو تعرضه من الإعلانات علي أن يتضمن الإخطار بالإضافة إلي قيمة الضريبة المستحقة .
1- نص الإعلان ، ووصفه بدقة ، مساحته وعدد النسخ المصنوعة منه وعدد ما سيوزع منها ، ومدة الإعلان ، والأماكن التي سيوضع فيها وذلك بالنسبة للإعلان علي غير الورق ، والإعلانات التي تنشر في برامج المجلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها ، وللإعلانات التي توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية والإعلانات المضيئة 0
2- أجر الإذاعة أو العرض أو النشر بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالإذاعة أو تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها أو تنشر في الصحف أو المجلات – والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية 0
مادة 18 – يقدم الإخطار المشار إليه في المادة السابقة في المواعيد الآتية :
1- بالنسبة للإعلانات علي غير الورق والإعلانات المضيئة خلال الثلاثين يوما السابقة علي تركيب الإعلان وإعداده للإستعمال 0
2- بالنسبة للإعلانات التي تنشر في برامج المجلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها خلال الثلاثة أيام السابقة علي الأسبوع الذي سيجري فيه توزيع البرنامج أو الإعلان 0
3- بالنسبة للإعلانات علي الورق أو علي أغلفة الكبريت أو ما يماثلها التي توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية خلال الثلاثة أيام السابقة علي المدة المحــددة لتوزيع الإعلان أو إرساله بالبريد 0
4- بالنسبة للإعلانات في الصحف والسينما وهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الثلاثة أيام السابقة علي نشر أو إذاعة أو عرض الإعلان 0
مادة 19 – إذا كان للإعلان عدة أوجه اعتبر كل وجه إعلانا مستقلا ، وإذا كان علي شكل كرة فيتحدد عدد أوجهه بعدد الإعلانات الموجودة به 0
مادة 20 – إذا أعيد نقش الإعلان كله أو عدل في جزء من أجزائه ، أو أعيد دهانه أو نقل من مكان إلي آخر فتستحق عنه ضريبة جديدة 0
سابعا : الفصل الرابع عشر من القانون
خدمات النقل
مادة 21 – تؤدي الضرائب المشار إليها في المادة 67 من القانون علي خدمات النقل علي النحو التالي :
(أ) بالنسبة لنقل الأشخاص :
1- تؤدي الضريبة المستحقة علي كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وكذا تذاكر السفر علي السفن والطائرات بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0
ويكون لصق طابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص بالنسبة للإشتراكات وتصاريح السفر علي الطلب الذي يقدم للحصول عليها 0
وبالنسبة لتذاكر السفر علي السفن والطائرات يلصق الطابع أو يوضع الخاتم علي صور تلك التذاكر أو كعوبها أو مستند آخر مما يحتفظ به متعهد النقل 0
2- تؤدي الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولي والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد وذلك بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع علي حدة خلال الثلاثة شهور السابقة 0
(ب) بالنسبة لنقل البضائع :
تؤدي الضريبة المفروضة علي كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية ، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهد النقل إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق . وعلي أن يتضمن الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها ، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة 0
ثامنا : الفصل الخامس عشر
خدمات البريد
( ألغيت المواد 22،23 من اللائحة التنفيذية )
تاسعا : الفصل السادس عشر من القانون
أرباح المراهنات واليانصيب
مادة 24 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادتين 74 ، 75 من القانون علي أرباح المراهنات واليانصيب بإخطار تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء المراهنة أو السحب علي أن يتضمن الإخطار بالنسبة للمراهنات المبلغ المعد للأداء لكل رابح وقيمة الضريبة المستحقة ، وبالنسبة لليانصيب قيمة المبالغ المخصصة للرابحين ، وأرقام النمر الرابحة ، وقيمة الربح الخاص بكل نمرة ، وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب وقيمة الضريبة المستحقة 0
مادة 25 – تلتزم كل جهة تقوم بصرف أرباح المراهنات واليانصيب بخصم الضريبة النسبية المستحقة علي هذه الأرباح قبل صرفها إلي الرابحين وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة 0
مادة 26 – في حالة إستحقاق وسداد الضريبة علي إيراد القيم المنقولة علي الأنصبة والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 (ب) من القانون فيلزم موافاة مأمورية الضرائب المختصة ببيان عن مقدار تلك الأنصبة والمزايا وقيمة ضريبة القيم المنقولة المستحقة ومستندات سدادها 0
عاشرا : الفصل السابع عشر من القانون
المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
مادة 27 – تستحق الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79 ، 80 من القانون وتحسب قيمتها على كل مبلغ يتم صرفه علي حدة 0
مادة 28 – تحسب الضريبة المشار إليها علي النحو التالي :
(أ)تكون فئة الضريبة المستحقة هي الفئة المحددة للطبقة التي تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه0
( ب) تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه الإقساط والإشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونا.
(ج) إذا كان صافي المبلغ المقرر صرفه بعد إستبعاد الأقساط والإشتراكات وغيرها المعفاة قانونا لا يجاوز خمسين جنيها فانه يعفي من الضريبة 0
(د) إذا زاد الصافي المشار إليه علي خمسين جنيها تستبعد منه الخمسون جنيها الأولي وتحدد قيمة الضريبة علي أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التي تحددت علي النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة 29 – تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها علي النحو المتقدم ثم تقوم بأدائها إلي مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي صرفتها خلال الشهر السابق مع بيان كل مبلغ علي حدة وقيمته قبل وبعد استبعاد الأقساط والإشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونا 0
حادى عشر : الفصل الثامن عشر من القانون
الأوراق المالية وتداولها
( ألغيت المواد 30،31،32،33 من اللائحة التنفيذية )
ثاني عشر : الفصل التاسع عشر من القانون
التصاريح والرخص الإدارية
مادة 34 – تؤدي الضرائب المنصوص عليها في المادة 89 من القانون علي التصاريح والرخص الإدارية بلصق طوابع الدمغة أو بالخاتم وفي حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها تؤدي الضريبة بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص 0
ثالث عشر : الفصل العشرون من القانون
تأسيس الشركات
مادة 35 – تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون علي تأسيس الشركة المساهمة ، والضريبة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون علي زيادة رأس مال الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم بمعرفة الجهة التي أصدرت قرار زيادة رأس المال بعد تحصيل الضريبة من الشركة ، وذلك بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التأسيس أو قرار زيادة رأس المال.
مادة 36 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون علي كل عقد تكوين شركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن بطريق التأشير بمعرفة مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تحرير تلك العقود 0
رابع عشر : الفصل الحادي والعشرون من القانون
السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية
مادة 37 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 95 من القانون علي النحو التالي :
(أ ) بالنسبة للبنود ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) تؤدي الضريبة بإخطار تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات التي تمسك سجلات قيد الوكلاء والممثلين التجاريين ، والسجل التجاري ، والنقابات المهنية والغرف التجارية والنوادي والمدارس والمعاهد الخاصة 0
ويقدم الإخطار في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة ، علي أن يتضمن بيانا عن القيود الموجودة فعلا خلال السنة السابقة والقيود التي إستجدت خلالها ، وتعديلات بيانات القيد كل علي حدة وقيمة الضريبة المستحقة 0
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البند (ز) تؤدي الضريبة بالخاتم علي كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر 0
(ج) (معدله بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991 ويعمل به من 14/1/1991) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البند (ج) تحصل الضريبة نقدا بمعرفة البقال التمويني الذي يلتزم بتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي لشهر الإستحقاق 0
خامس عشر : الفصل الثاني والعشرون من القانون
توريد المياه والكهرباء والغاز أو البوتاجاز واستهلاكها
مادة 38 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 96 من القانون علي النحو التالي :
( أ ) بالنسبة للضريبة علي عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة : تؤدي بإخطار سنوي تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز وذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة علي أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلا وتلك التي إستجدت خلال السنة كل نوع علي حدة وقيمة الضريبة المستحقة0
(ب) وبالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البنود ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة تؤدي بإخطار تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات التي تورد أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر علي أن يتضمن الإخطار الكمية الموردة من كل نوع علي حدة خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة 0
سادس عشر : الفصل الثالث والعشرون من القانون
الاشتراكات السلكية واللاسلكية
مادة 39 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 99 من القانون علي إشتراك التليفون أو اشتراك التلكس بإخطار تقدمه إلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة هيئة الموصلات السلكية واللاسلكية في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة موضحا به عدد الاشتراكات القائمة فعلا وتلك التي إستجدت خلال السنة وقيمة الضرائب المستحقة 0
سابع عشر : الفصل الرابع والعشرون من القانون
شهادات وكشوف الوزن
مادة 40 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 101 من القانون علي شهادات وكشوف وزن البضائع إما باستعمال النماذج التي تعدها مصلحة الدمغة والموازين لهذه المحررات وتقوم مصلحة الضرائب بدمغها مقدما أو بالخاتم أو بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0
ثامن عشر : الفصل الخامس والعشرون من القانون
إقرارات الذمة والثروة المالية
(ألغيت المادة 102 من القانون بموجب القانون 2 لسنة 1998 اعتباراً من 9/1/1998)
مادة 41 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 102 من القانون علي إقرارات الذمة والثروة المالية بطريق الخاتم 0
تاسع عشر : الفصل السادس والعشرون من القانون
منح الجنسية المصرية
مادة 42 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 103 من القانون علي إقرار منح الجنسية المصرية بإخطار يقدم إلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر متضمنا بيانا عن قرارات منح الجنسية المصرية التي صدرت خلال الشهر السابق وإسم من صدر له القرار وقيمة الضريبة المستحقة.
عشرون : الفصل السابع والعشرون من القانون
الموازين والأجهزة الحاسبة
أو التي تعتمد في إدارتها علي المهارة أو الصدفة
مادة 43 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المواد 104 ، 105 ، 106 من القانون بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة وذلك قبل تركيب أو استعمال أي من الموازين أو الأجهزة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بخمسة عشر يوما علي الأقل 0
وعلي أن يتضمن الإخطار كل البيانات المتعلقة بالوعاء المطلوب أداء الضريبة عنه ووصفه وصفا تفصيليا بما في ذلك رقمه وماركته إن وجدا وتاريخ بدء الاستعمال ونهايته ، ومكان الاستعمال ، وصاحب الوعاء ، علاوة علي الضريبة المستحقة ، ويسلم صاحب الوعاء بعد أداء الضريبة ( نقدا أو بشيك ) لوحة مراقبة تتضمن كل البيانات المتعلقة بالوعاء المشار إليها في الفقرة السابقة 0