ذات صلة

جمع

15-طرح تقرير الخبرة المودع وعدم التعويل عليه في الاثبات

الدفع الخامس عشر -------------------- طرح تقرير الخبرة المودع وعدم التعويل عليه...

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 30 ألف نقطة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي...

في تعاملات الصباح.. أسعار الدولار والعملات الأربعاء 22-1- 2025 أمام الجنيه

في تعاملات الصباح، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 24 يسجل 4325 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 يناير...

لمحة عن بنجاحك ستحقق اهدافك

تحقيق النجاح النجاح هو طريق تملؤه العقبات والعوائق، فيجب...

15-طرح تقرير الخبرة المودع وعدم التعويل عليه في الاثبات

الدفع الخامس عشر
——————–
طرح تقرير الخبرة المودع وعدم التعويل عليه في الاثبات:
السبب الثانى:
————–
خطأ البيانات والمعلومات وفساد الحجج والأسانيد التي بنى عليها والمخالف للثابت بالأوراق والتحقيقات والتقرير المودع :
————————————–
ألمستقر عليه لدى الفقه والقضاء الجنائى أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء، وأنها الخبير الأعلى في الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره محمولاً على أسبابه، ولكن اذا ما اخذت المحكمة بتقرير الخبير عند الإدانة فيجب أن يكون ما ورد فيه على سبيل القطع واليقين فاذا ورد في التقرير ما يفيد الترجيح أو الظن او الاحتمال فأن ذلك يجعل التقرير معيب ويهدم الدليل المستمد منه، أذ أن الإدانة تبنى على أدلة قاطعة تحقق الجزم واليقين.
وبالرجوع الى التقرير المودع يتبين لعدالة المحكمة خطأ البيانات والمعلومات وفساد الحجج والأسانيد التي بنى عليها والمخالف للثابت بالأوراق والتحقيقات والتقرير المودع وبيان ذلك يتمثل في الاتي:
أولا: الثابت بالتقرير المودع (صـ9) أن لجنة الخبرة رأت استبعاد الضريبة مع شركات التعامل دون دليل قاطع، بل على الظن والاحتمال والترجيح، تأسيسا على أن نشاط كلا الشركتين مخالف لنشاط المتهم ولا يوجد ضمن نشاط الشركتين بند تجارة قطع غيار — وهو ما يخالف الثابت بالمستندات والبيانات الضريبة والسجل التجاري وشهادات التسجيل بضريبة القيمة المضافة من أن نشاط الشركتين يتضمن نشاط توريدات عمومية وهو ما يستغرق كافة أنواع بنود التوريدات التجارية بما فيها بند تجارة قطع غيار —-.
ثانيا: الثابت من خلال التقرير المودع (ص10،9) صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم —- لسنة — ق جلسة ——– في ذات المادة محل جناية التهرب والمنتهى الى القضاء ببراءة ذمة المتهم من الضريبة الاصلية والاضافية عن فترة الاتهام وجاءت النتيجة على خلاف تلك المقدمات وعلى خلاف هذه الحجية المقضى بها.
ثالثا: ثابت بالتقرير المودع (صـ11) أن أعضاء لجنة الخبرة أثبتت عدم تقديم المتهم شهادة من المحاسب القانوني باعتماد فواتير المشتريات وذلك على خلاف الثابت بالأوراق ومحضر التحقيق المؤرخ—— (ص7،3) منه والثابت به انه تم سؤال عضوي اللجنة المنتدبة عما أسفر عنه مناقشة وكيل المتهم – المحاسب القانوني- بشأن الشهادة الصادرة منه بأحقية المتهم بخصم ضريبة القيمة المضافة والذي أفاد بإصداره تلك الشهادة عقب تقديم المتهم للفواتير سند الخصم.
رابعا: ثابت بالتقرير المودع (صـ11) أن أعضاء لجنة الخبرة أثبتت عدم تقديم المتهم شهادة بالتعاملات معتمدة من الشركتين (— للتجارة، و— للتوريدات العمومية) بقيمة المشتريات الفعلية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق والتحقيقات من تقديم المتهم جميع أصول فواتير المشتريات الصادرة والمعتمدة من الشركتين المشار اليهما ويخالف شروط خصم الضريبة الواردة باللوائح التنفيذية والتي لم تشترط تقديم الشهادة المشار اليها.
خامسا: ثابت بالتقرير المودع (صـ11) أن لجنة الخبرة ارتأت تأييد اللجنة المشكلة بناء على محاضر أثبات حالة بعدم تواجد منشأة —- للتجارة والتوكيلات، ومنشأة —- للتوريدات العمومية بمقر النشاط وهو ما يخالف الثابت بالأوراق والتحقيقات والتقرير (ص5،4،3) من أن:
• تلك الشركات مرخصة ومقيدة بالسجل التجاري ومسجلة وموفقة أوضاعها لدى مصلحة الضرائب المصرية خلال فترات الاتهام.
• سبب عدم التواجد لا يستدل منه على عدم حقيقة التعاملات أذ تم استبعاد شركات تعامل مع المتهم وهي (—- للاستيراد والتصدير- ا—-للاستيراد والتصدير- — للتجارة- —-للاستيراد والتصدير) والواردة بطلبات وزير المالية من التحقيقات والاتهام على الرغم من تحرير محاضر أثبات حالة مرفقة بالأوراق انتهت الى عدم تواجد تلك المنشأت بمقرات مزاولة النشاط وبالتالي فأن عدم التواجد لا يستدل منه على عدم حقيقة التعاملات أذ أن تلك المحاضر محررة في العام 2021 والتعاملات ما بين أعوام 2014/2016.
سادسا: ثابت بالتقرير المودع (صـ11) أن لجنة الخبرة استدلت على عدم حقيقة تعاملات المتهم مع شركات التعامل من خلال عدم تقديم تلك الشركات الأقرارت الضريبة على خلاف الثابت بالأوراق والتحقيقات والتقرير (ص11) من أن شركة —للتجارة والتوريدات قدمت أقراراتها الضريبية وتم فحصها من قبل مصلحة الضرائب المصرية عن الفترة من 2013 حتى 2016 والمستغرق للفترة محل التهرب، وخلت الأوراق ما يفيد أو يستدل منه على عدم تقديم شركة — للتوريدات العمومية لا قراراتها الضريبة.
وكل ما سبق يبرهن على خطأ البيانات والمعلومات وفساد الحجج والأسانيد التي بنى عليها التقرير المودع ومخالفة الثابت بالأوراق والتحقيقات مما يتعين على المحكمة عدم التعويل عليه في الاثبات أذ ان ما ورد فيه والحال كذلك لم يكن على سبيل القطع واليقين بل على سبيل الظن والتخمين مما يجعل التقرير معيب ويهدم الدليل المستمد منه.