قوانين

قانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل 1 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993

قانون رقم 157 لسنة 1981

بإصدار قانون الضرائب على الدخل

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 37 تابع فى 10/9/1981

المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993

باسم الشعب

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

(المادة الأولى)

يعمل في شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق :

 

(المادة الثانية)

يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد و155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه و95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الايراد من بعض ملاك العقارات المبنية و27 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة0

وتلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25 ،26 فقرة أولى ،29،30،31منه 0

كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون 0

 

 

(المادة الثالثة)

تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ،117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ،118 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي المنصوص عليهما فى القانونين رقمي 277لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع و23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى.

كما تلغي الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به على الوجه الآتي:

1-يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون 0

2-يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان تاريخ انتهائها لا حقا لتاريخ نشر هذا القانون 0

3-يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية 1981/1982 0

4-يعمل بإحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذى القعدة سنة 1401 (7 سبتمبر 1981 )

 

 


مواد الاصدار فى القانون 187 لسنة 1993

المادة الأولى :

يستبدل بعبارتى ” ممولى ضريبة الارباح التجارية والصناعية ” ” والضريبة على أرباح المهن غير التجارية ” أينما وردتا فى الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عبارتا ” الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا و الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية على الترتيب.

 

المادة الثانية :

تستبدل بعبارات “الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة ” و ” الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ” و ” الضريبة على المرتبات و ” الضريبة على المهن غير التجارية ” و ” الضريبة العامة على الدخل ” اينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة ” الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ” أو الضريبة على أرباح شركات الأموال ” حسب الأحوال .

 

المادة الثالثة :

يقصد بلفظ الضريبة الواردة فى الكتاب الاول من قانون الضرائب على الدخل المشار إلية الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

 


الكتاب الأول

 

الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين

 

أولا : نطاق سريان الضريبة

 

مادة 1 – تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة (2) من هذا القانون 0

 

مادة 2 – تسرى الضريبة على المقيمين عادة في مصر على النحو الموضح بهذا القانون.

كما تسرى الضريبة على غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر0

 

مادة 3 – يعتبر الممول مقيما عادة في مصر في أي من الحالات الآتية :

1-أن يقيم في مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية0

2-أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية 0

3-أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه 0

4-أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني 0

5-أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينةالدولة0

 

مادة 4 – لا تسري الضريبة على :-

1-السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

2-الفنيين والخبراء الأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية0

 

ثانيا : وعاء الضريبة

مادة 5 – تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته في مصر وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب:

1-إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 0

2-إيرادات النشاط التجاري والصناعي 0

3-المرتبات وما في حكمها 0

4-إيرادات المهن غير التجارية 0

5-إيرادات الثروة العقارية 0

 


الباب الأول

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة 6 – تسري الضريبة على الإيرادات الآتية :

1-العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلي حاملي السندات وغيرهم من الدائنين 0

2-عوائد القروض علي اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.

3-ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال 0

كما تسرى الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها 0

4-ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية 0

5-عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج 0

6-عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متي كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة 0

7-مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية 0

8-ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها 0

9-المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون ، وذلك مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة لكل منهم دون الإخلال بحكم البند (5) من المادة (49) من هذا القانون0

10-بدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ( 8 ) وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم 0

11-تسرى أحكام البنود (8) ، (9)، (10) من هذه المادة علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ( ألغى بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ) والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام

(ألغى بالقانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار)

(انظر المواد 2 ، 3 من اللائحة التنفيذية)

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

 

مادة 7 – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك علي النحو التالي:

1-فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض علي اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى 0

2- فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذي سدد فعلا 0

3-فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبة0

4-فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) ،(4) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها 0

5-فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد0 وتستحق الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة علي أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي0

6- فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود ( 7) ،( 8) ،(9) ،(10) ،(11) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلا 0

 

الفصل الثالث

الإعفاء من الضريبة

 

مادة 8 – يعفى من الضريبة :

1-العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل 0

2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية0

3- العوائد المستحقة علي أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي 0

4- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري علي الودائع لدي البنوك لآجال يساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية 0

5- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متي كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية 0

6- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد 0

7-  المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أوالادخار0

 


الفصل الرابع

تحصيل الضريبة

 

مادة 9 – تلتزم كل هيئة أو شركه أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون نسبة تعادل 32% من إجمالي الإيرادات التي تسري عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء أكان المستفيد مقيما أو غير مقيم في مصر 0

كما تلتزم أيضا في حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا 0

ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

(انظر المادة 1 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 10 – يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة (6) من هذا القانون أن يسدد نسبة تعادل 32% من قيمة الإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة (6) من هذا القانون التي حصل عليها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد0

كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشاة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل 32% وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية0

(انظر المادة 3 من اللائحة التنفيذية)

مادة 11 – بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر، يلتزم الدائن عند تسديد أي مبلغ من مبالغ العائد أن يورد لمأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ0

فإذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التي تحددها التنفيذية.

(انظر المادة 5 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 12 – يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أولم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامة بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد المذكورة وأن يوردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية0

(انظر المادة 6 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 13 – يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد ويوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين في الخارج أو كان الدين لشركه أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين 0

ومع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما في مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية0

فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقي مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي يتعين حجزها وتوريدها 0

(انظر المادة 7 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 14 – يلتزم كل من يؤول أو ينتقل أليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ الأحكام المشار إليها في المواد السابقة سواء من جانب الدائن أو المدين وإلا كان مسئولا عن المبالغ التي لم يتم حجزها وتوريدها في المواعيد المقررة وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى 0

وفي جميع الأحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها في هذا الفصل في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسرى عليها الضريبة ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تسدد فيه0

ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالإقرار عنها طبقا لأحكام المادة(91) من هذا القانون 0

وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك0

 


الباب الثانى

إيرادات النشاط التجاري والصناعي

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة 15 – تسرى الضريبة على صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون 0

كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذه المادة0

(انظر المادة 8 اللائحة التنفيذية)

 

مادة 16 – تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متي كانت متخذة شكل منشاة فردية ، وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصى في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع0

وتخضع للضريبة أرباح المنشاة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة0

 

مادة 17 – تسرى الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة0

 

مادة 18 – تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لأي شخص طبيعي أو شركة أشخاص على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر في المادة (90) من هذا القانون0

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لدفع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

(انظر المادة 9 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 19 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية 0

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح الآلات التي تستخدم في الزراعة ، فيما عدا الجرارات الزراعية حتى قوة 86 حصان وماكينات الري 0

(انظر المادة 9مكرر من اللائحة التنفيذية وقرار وزير المالية 586 لسنة 1996)

 

مادة 20 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها في هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها0

وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية إنتاجية خلال ذات السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة تستنزل هذه الأرباح من أرباح المهنة أو المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في المادة (100) من هذا القانون دون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه0

ولا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها في شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال في الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات 0

كمالا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها إلي شركة من شركات المساهمة 0

 

مادة 20 مكرر- يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية.(مضافة بالقانون 90 لسنة 2000 نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18 مايو 2000)

 

مادة 21 – تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها0

ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح 0

وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982م )

 

مادة 22 – استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير0 (مستبدله بالقانون رقم 226 لسنة 1996 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرر في 14/7/1996)

وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في راس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات 0

وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر0(مستبدلة بالقانون 226 لسنة 1996 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر فى 14/7/1996)

وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المشروعات ذات النفع العام 0

وفي هذه الحالة لا تسرى أحكام الباب السادس من الكتاب الأول من هذا القانون.

(انظر المواد 10،11،12 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 23 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو أ ي نشاط أو مهنة غير تجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروشا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون 0

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتي:

1-عشرة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

2-سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961

3- خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي الأماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر سنة 1973

4-ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 6اكتوبر 1973

ويحدد صافى الربح على أساس الأرباح الفعلية إيراد ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة في عقارات تقع خارج كردون المدينة0

وفي جميع الأحوال يخفض صافى الربح إلي النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت أن الحق في تأجير الوحدة قد آل إلي الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوجة أو الزوج أو الوالد بحسب الأحوال 0

وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد الإيجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد0

وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك في ذات المواعيد المحددة في الفقرة السابقة 0

ويتم التبليغ والإخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0

(انظر المواد 13،14،15 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 24–

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي 0

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا ، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية 0

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله في حدود عشرين رأسا 0

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 133 لسنة 1984م ، قرار وزير المالية رقم 301لسنة 1985)

 

مادة 25 – تسري الضريبة بذات الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الكتاب على ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص من الإيرادات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من هذا القانون 0

فإذا كانت رؤوس الأموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر إيراداتها من إيرادات النشاط التجاري والصناعي 0

(انظر المادة 4 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

 

مادة 26 – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.

 

مادة 27 – يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:

1- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل0

2-الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 0

3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذه الفقرة ، وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لأحكام المادة (100) من هذا القانون0

4- الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ماعدا الضريبة التي يؤديها طبقا لهذا القانون.

5- (أ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها0

    (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للأشراف الحكومي ، بما لا يجاوز 7% من الربح السنوي الصافي للمنشأة 0

ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون 0

6-المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص0

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للمنشاة 0

أما المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسرى عليها الضريبة 0

7- أقساط التامين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 0

8- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان أنظمة التامين الاجتماعي الخاص البديلة ، أو كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (20%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش 0 وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص 0

 

مادة 28 – إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلي السنة التالية ، فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلي السنة التالية وحتى السنة الخامسة ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شي من الخسارة إلي حساب سنة أخرى ولا يسرى هذا الحكم علي أوجه النشاط التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت 0

وفي حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.

( انظر المادة 50 مكرر من اللائحة التنفيذية )

 

مادة 29 – تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتي خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للمنشأة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التي نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون المنشأة أو الشركة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة أو الشركة 0

ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات المنشأة أو الشركة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي بعد استبعاد ( 10 %) من إجمالي تلك الإيرادات ، وفي هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات ( المادة 29 مستبدله بالقانون 5 لسنة 1998 بالجريدة الرسمية العدد 4 تابع في 22/1/1998).

وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشاة.

 

مادة 30 – يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كل ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد0

وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك في حدود نصيبه في الشركة.

وبالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافي الربح وما يزيد علي هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة 80% للنشاط الصناعي و70% لنشاط التصدير.

ويقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي ، وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية 0

(انظر 16 من اللائحة التنفيذية و قرار وزير رقم 678 لسنة 1983م)

 

مادة 31 – إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح0

وفي تطبيق حكم هذه المادة إذا كان للممول الظاهر ، إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالإضافة إلي الأرباح المشار إليها في هذه المادة تحدد الضريبة المستحقة على الأرباح بنسبة هذه الأرباح إلي صافي الوعاء المتخذ أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه 0

ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص، بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج 0

وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف 0

 

مادة 32 – إذا توقفت المنشاة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل 0

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه 0

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعليه أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار 0

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ0

ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة0

(انظر المادة 49 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 33 – في حاله التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة 0

وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل0

(انظر المادة 49 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 34– في تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون أي تخفيض للأعباء العائلية كما لو كانت هذه الأرباح هي عنصر الإيراد الوحيد للمتنازل 0

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها0

وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها0

وللمتنازل إلية حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها0

 

مادة 35 – يعتبر في حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة 0

وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة 0

 

الفصل الثالث

الإعفاء من الضريبة

 

مادة 36 – يعفي من الضريبة :

أولا : أرباح مشروعات تربية النحل :

ثانيا : أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي تعفي لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة 0

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة 0

ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشرعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 0

رابعا : أرباح صناديق التأمين الخاصة بالمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة 0

خامسا : أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 بسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 0

 

 

الفصل الرابع

الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة

 

أولا : الخصم

مادة 37 – علي الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثني من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين :

1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أيا كان شكلها القانوني وأيا كانت القوانين المنشأة وفقا لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 (ألغى بالقانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار) وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1975 أو بمقتضى قوانين أخرى 0

2- المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها علي عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982م جدول رقم 1 ، قرار وزير المالية 174 لسنة 1982م ، قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 1982 ، قرار وزير المالية رقم 900 لسنة 1994 )

 

مادة 38 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التي تستحق على كل من أشخاص المصدرين 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982)

 

ثانيا : الإضافة

مادة 39 – علي الجهات المبينة في البند (1) من المادة (37) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلي أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة علي المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982 جدول رقم 2)

 

مادة 40 – علي الجهات المبينة في البندين (1 ) و(2) من المادة (37) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك لحساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء المستأجرين 0

 

ثالثا : التحصيل لحساب الضريبة

مادة41 – على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند إصدار الترخيص أو تجديده ، ويحظر علي تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده ألا بعد تحصيل هذا المبلغ 0

مادة 42 – على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارد اتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها لحساب الضريبة التي تستحق عليهم 0

وفي حالة التنازل عن هذه السلع إلي شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه 0

ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982)

 

مادة 43 – على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 0

 

مادة 44 – على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة المستحقة عليه 0

ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور 0

ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب طبقا للإجراءات ، وخلال المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1994)

 

رابعا : أحكام عامة

مادة 45 – تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ، وكذلك المبلغ أو النسبة التي يجرى خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20 % من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذي يجب تحصيله قبل الترخيص 0

( انظر قرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982م ، قرار وزير المالية رقم 170 لسنة 1982م)

 

مادة 46 – على الجهات المذكورة في المواد من (37) إلي (43) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية0

 

مادة 47 – على مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال إثنى عشر شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة ، وإلا استحق للممول مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الإثني عشر شهراً حتى تاريخ الرد0

على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (144) من هذا القانون وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة0

(انظر المادة 53 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 48 – لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاب ، على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

 

الباب الثالث

المرتبات وما في حكمها

 

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

مادة 49 – تسرى الضريبة على :

1-المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة ( فيما عدا الحقوق التأمينية ) التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ، إلي أي شخص سواء كان مقيما في مصر أو في الخارج 0

2-المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة ( فيما عدا المعاشات) التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلي أي شخص مقيم في مصر، وكذلك إلي أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر .

3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام.

4-مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الإعمال العام .

5-ما يحصل عليه مقابل العمل الإداري :ـ

(أ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الإدارة 0

(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر الذي يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة 0

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم ، وفي حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك0

 

 

 

 

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

 

مادة 50 – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلي إيراد سنوي.

وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلي إيراد سنوي 0

وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما ، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الأساس 0

 

مادة 51 – فيما عدا ما ورد بالبند ( 8) من المادة ( 6 ) من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة علي أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ( فيما عدا المعاشات ) وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي :

1- لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 480 جنيه سنويا و ذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة.

2- لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز 2500 جنيه سنويا ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة.

3- لا تسرى الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز 3000جنيه في السنة.

وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي :

(أ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها0

(ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة.

4-لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد في المادة ( 90 ) من هذا القانون ، وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه0

5- لا يخضع للضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها 0

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود (1) ، (2) ،(3) من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنويا 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1993م)

 

مادة 52 – تسرى الضريبة على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على 183 يوما في السنة متصلة أو منفصلة ، وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية0

كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلية ، وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية 0

وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

(انظر المواد 26 ، 27 ، 28 ،29 ، 30 ، 31،32 من اللائحة التنفيذية)

 

 

الفصل الثالث

الإعفاء من الضريبة

 

مادة 53 – تعفي أجور جميع عمال اليومية بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة وألا يكون لهم مورد آخر 0

 

مادة 54 – تعفي من الضريبة :

(  أ ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية 0

(ب) اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975

(ج ) أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر 0

ويشترط بالنسبة للحالتين ( ب ) ، (ج ) ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000جنيه أيهما أقل – ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من أي إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

(د ) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التامين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات 0

(انظر المادة 24 من اللائحة التنفيذية )

 

مادة 55 – يخصم 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول علي الإيراد مضافا إليها مبلغ 2000 جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود (أ ) ، (ب)، (ج ) من المادة (54) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة (88) من هذا القانون 0

(انظر المادة 24 من اللائحة التنفيذية )

مادة 56 – تعفي من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية 0

كما تعفي تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البرى ، والطيران ، والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم 0

(انظر المادة 25 من اللائحة التنفيذية )


الفصل الرابع

الإقرارات

القسم الأول

الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل

 

مادة 57 – يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا فيه:-

1-أسماء ومجال إقامة ووظائف العاملين لديهم 0

2-مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم 0

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر 0

(انظر المواد 17،18،21،22 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 58 – يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلي ما هو منصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون وفي ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه:

1- اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة 0

2-مقدار كل مبلغ يدفع إلي أي شخص بمناسبة قيامة بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة 0

(انظر المواد 17،18،21،22 من اللائحة التنفيذية)

مادة 59 – يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق في الإيراد كشفا ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدار وشروط دفعها 0

(انظر المادة 19 من اللائحة التنفيذية )

 

مادة 60 – يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ علي البيانات المنصوص عليها في المادتين (58) ، (59) من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ حدوثه 0

(انظر المادة 20 من اللائحة التنفيذية )

 

القسم الثاني

الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات

مادة 61 – يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافه البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد0

 

مادة 62 – يعفي الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ، كما يعفي الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقا للمادة (91) من هذا القانون 0

 

الفصل الخامس

تحصيل الضريبة

 

مادة 63 – يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين (50) و(90) من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق

ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر 0

(انظر المواد 21،33،34 من اللائحة التنفيذية )

 

مادة 64 – إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذي يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد0

(انظر المادة 23 من اللائحة التنفيذية)

 

 

الفصل السادس

الاعتراض والطعن

 

مادة 65 – للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بخصم الضريبة 0

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه 0

وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلي لجنة الطعن طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة0

(انظر المادة 35 من اللائحة التنفيذية )

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

مادة 66 – تسرى الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر 0

كما تسرى الضريبة علي صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر 0

ويطبق حكم هذه المادة علي أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون 0

 

 

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

 

مادة 67 – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة 0

ويكون تحديد صافي الأرباح علي أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ما عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون 0

مادة 68 – يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة (67) من هذا القانون ، المبالغ الآتية :

1- 15% مقابل الاستهلاك المهني 0

2-المبالغ التي يؤديها الممولون إلي نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم 10% من صافي الإيراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالإعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي 0

3- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر ، بحد أقصي 15% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون 0

4- (أ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها 0

(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود 7% من صافي الربح السنوي 0

ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون 0

مادة 69 – يخصم من إجمالي إيراد الممول 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة 0

ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية 0

وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة (28) من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا دفاتر منتظمة 0

(انظر المادة 50 مكرر من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية 17 لسنة 1984، قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1991 )

 

مادة 70 – استثناء من السعر المحدد في المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% وبغير أي تخفيض على ما يلي :

(أ ) إجمالي كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا 0

(ب) إجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة 0

وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب حلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 0 ولا يقدم عن الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون 0

(انظر المواد 36،37،39 من اللائحة التنفيذية )

 

 

الفصل الثالث

الإعفاء من الضريبة

مادة 71 – يعفي من الضريبة :-

1- المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون 0

2-الجمعيات وما حكمها التي لا ترمى إلي الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي 0

3-المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام.

4-أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم،وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه اًكثر من خمسة عشر عاما0 ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء 0

5-أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية 0

6-أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد .

7- أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر0

 

مادة 72 – إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه يدخل في وعاء الضريبة الأرباح التي تحققت خلال المدة التي مارس فيها المهنة أو النشاط فقط ويسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب آخر0

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة 0

وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد إيراداته على أن يضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار 0

وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول ، أو إذا توفي الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ0

(انظر المادة 49 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الرابع

التزامات الممولين

مادة 73 – يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة ، وأن يقيد فيه يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة 0

وعلى الممول أن يسلم إلي كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول 0

ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب 0

(انظر المادة 38،39 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الخامس

الخصم والتحصيل لحساب الضريبة

أولا : الخصم

 

مادة 74 – على الجهات المنصوص عليها في المادة (37) أن تخصم مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلي أصحاب المهن غير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية لحساب الضريبة 10% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و15% إذا زاد على ذلك .

( انظر قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 )

 

ثانيا : التحصيل لحساب الضريبة

مادة 75 – علي أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، وعلى مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر0

( انظر قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 1983 )

 

مادة 76 – على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية 0

( انظر قرار وزير المالية رقم 63 لسنة 1983 )

 

مادة 77 – على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المخلص 0

 

ثالثا : أحكام عامة

مادة 78 – على الجهات المشار إليها في المواد من (74) إلي (77) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار منه0

 

مادة 79 – على مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة علي الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال أثنى عشر شهراً تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقا لأحكام المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الإثني عشر شهرا حتى تاريخ الرد، على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (144) في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة.

(انظر المادة 53 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 80 – لا تسرى أحكام هذا الفصل علي الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء

 

الباب الخامس

إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

مادة 81 – تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يلي :-

1-إيرادات الأراضي الزراعية .

2-إيرادات العقارات المبنية .

 

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

 

مادة 82 – مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالبند ثانيا من المادة 36 من هذا القانون :

1-يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وذلك بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف 0

2-تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض 0

أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الايجارية ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة 0

وفي جميع الأحوال يخصم 20% من القيمة الايجارية مقابل جميع التكاليف0 ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية 0

ويحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغرس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أي اتفاق أو شرط يخالف ذلك.

وتعفي من الضريبة المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة 0

ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق حكم هذه المادة وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلي الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.

ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .

كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة 0

وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال شهر من تاريخ الإزالة .

(انظر المادة 40 من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية رقم 226 لسنة 1982 ، رقم 268 لسنة 1984)

 

مادة 83 – تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته.

وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة .

(انظر المادة 41 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 84 – يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادتين 82، 83 ، من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية 0

ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.

(انظر المادة 42 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الثالث

التحصيل لحساب الضريبة

 

مادة 85- علي كل من يملك عقارا مبنياً أو أكثر أو أطيانا زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (82) والمادة (83) من هذا القانون علي حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون أداء مبالغ تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون بعد خصم الضرائب العقارية طبقا لحكم البند (2) من المادة (87) من هذ1 القانون 0

ويلتزم المالك بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يمتلكها وقيمتها الايجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها وذلك علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية 0

وتؤدى هذه المبالغ في مكتب التحصيل الذي قدم إليه البيان طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ المثبتة بها0

وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكي العقارات المبنية والأطيان الزراعية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التي تحصلها كل ثلاثة اشهر تحت حساب الضريبة إلي مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر المشار إليها.

(انظر المادة 43 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 86 – تقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الإيرادات الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية ويكون تحصيل هذا المبلغ مع مراعاة المساحة المعفاة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض ، وعلي أساس مثلي الضريبة المشار إليها إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض0

وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه المبالغ في ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها إلي مأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0

(انظر المادة 40 من اللائحة التنفيذية )

 

 

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

مادة 87 (1) يعفي الممول الذي يقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91 ) من هذا القانون 0

(2)  في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة 0


الباب السادس

 

أحكام عامة

الفصل الأول

الإعفاء من الضريبة

 

مادة 88 – تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على النحو التالي: (مستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 1997 بالجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر في 28/12/1997)

(1) 2000 جنيه سنويا للممول الأعزب 0

(2) 2500جنيه سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر .

(3) 3000 جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر.

فإذا تجاوز صافي الدخل السنوي حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد0

وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما في حكمها فيخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من المرتبات وما في حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في البنود 2، 4 ، 5 من المادة (5) من هذا القانون 0

 

مادة 89 – يشترط في تحديد الابن المعال أو الابنة المعالة ألا يكون أيهما قد بلغ الحادية والعشرين ، أو إذا كان طالبا بإحدى مراحل التعليم ألا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرين ، أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب ، أو إذا كانت الابنة غير متزوجة أو غير عاملة 0

ويعتبر في حكم الولد المعال أي من الأبوين بشرط أن يعولهما الممول فعلا وأن يكون عائلهم الوحيد0

ولا يسرى حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو الإيرادات التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت0

 

الفصل الثانى

سعر الضريبة

 

مادة 90 – بعد إعمال حكم المادة (88) من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: (مستبدلة بالقانون 162 لسنة 1997 بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر فى 28/12/1997 )

الشريحة الأولي :0000000000حتى 2500جنيه 20%

الشريحة الثانية :أكثر من 2500جنيه – 7000جنيه 27%

الشريحة الثالثة : أكثر من 7000جنيه – 16000جنيه 35%

الشريحة الرابعة : اكثر من 16000جنيه 40%

وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها 20%حتى 50000جنيه و32%فيما زاد على ذلك0

 

الفصل الثالث

الإقرارات والدفاتر

مادة 91 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14 ، 22، 70، 87 من هذا القانون على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به الإيرادات والتكاليف وصافي الإرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود (2) ، (4) ،(5) من المادة (5) من هذا القانون ووفقا لأحكامه 0

ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية

وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه0

(انظر المواد 44،45،48،49،50 من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية رقم 176 لسنة 1982، قرار وزير المالية رقم 764 لسنة 1997)

مادة 92 – يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي0

ويخفض هذا المبلغ إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن0

(انظر المادة 54 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 93 – إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولي أو الوصي أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون وسداد الضريبة المستحقة من واقعه0

(انظر المادة 45 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 94 – في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون عن الفترة السابقة علي الوفاة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة 0

(انظر المادة 45 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 95 – على الممول الذي تنقطع إقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته0

(انظر المادة 45 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 96 – على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية:

1-  إذا كان رأس مال النشاط التجاري أو الصناعي يزيد علي عشرين ألف جنيه وفقا للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي 0

2-  إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائي عشرة آلاف جنيه سنويا0

3- إذا تجاوز رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة(مائة ألف جنيه في السنة )

(انظر المادة 46 من اللائحة التنفيذية ، قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994م)

 

مادة 97 – في تطبيق حكم المادة السابقة يجب أن تكون بنود الإقرار الخاصة بالنشاط التجاري أو الصناعي والحسابات والبيانات والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وأن الفحص تم طبقا لأساليب وأصول قواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها0

(انظر المادة 47 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 98 – يكون الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها في البندين (2) ،(3) من المادة (96) من هذا القانون عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال 0

 

مادة 99 – لا يعتد بالإقرار الخاص بممولي النشاط التجاري أو الصناعي الذي يقدم إلي المأمورية المختصة على خلاف الأحكام السابقة وكما لا يكون للبيانات والوثائق المرفقة به على خلاف هذه الأحكام أية حجية أمام مصلحة الضرائب 0

 

مادة 100 – تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن 0

ويقع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة 0

 

مادة 101 – في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون يلتزم الممول بأن يبين في إقراره المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه في هذا التقدير من أسس0

ويقدم الإقرار المشار إليه في هذه المادة علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو علي أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به0

وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإقرار الذي يقدم للمأمورية المختصة علي خلاف ذلك 0

 

مادة 102 – يلتزم الممول الذي يزاول مهنة غير تجارية بأن يرفق بالإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

(انظر المادة 46 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الرابع

إجراءات ربط الضريبة

 

مادة 103 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 0

وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير .

 

مادة 104 – إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفقا لأحكام المادة (100) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حاله عدم الاعتداد بالإقرار 0

فإذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه للحقيقة ، كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500جنيه 0

ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حاله تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة 0

ويزاد إلي ثلاثة أمثاله عند تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية 0

وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط   النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة 0

أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلي إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (178) من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح في هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (178) المشار إليها 0

(انظر المادة 54 من اللائحة التنفيذية)

مادة 105 – على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي :

(أ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء 0

(ب) إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها

ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون 0

فإذا وافق الممول علي الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا0

أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلي لجنة الطعن ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا في حالة عدم رد الممول في الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير.

(انظر المادة 55 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 106 – إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المواد (91) ، (96) ، (101) ، (102) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وللممول أن يطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون0

(انظر المادة 55 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 107 – لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة 0

وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلي إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها0

فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل ، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك 0

 

 

الفصل الخامس

أداء الضريبة

مادة 108 – يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة 0

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية 0

(انظر المادة 56 من اللائحة التنفيذية )

 

مادة 109 – على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية .

(انظر المواد 56،80 من اللائحة التنفيذية)

مادة 110 – على مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد0


الكتاب الثانى

الضريبة على أرباح شركات الأموال

الباب الأول

نطاق الضريبة وسعرها

 

مادة 111 – (مستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31/12/1993 )

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها بما في ذلك الإرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة ، وتسرى الضريبة على:

1-شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159لسنة 1981 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون 0

2-بنوك وشركات ووحدات القطاع العام 0

3-البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر 0

4-الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع 0

(انظر المواد 57، 59، 60 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 111مكررا – (مضافة بالقانون 187 لسنة 1993 في 31/12/1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

تسرى الضريبة بالسعر المحدد في البند ( أ ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية :

أولا : ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون غير المتصلة بمباشرة المهنة سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أوالخارج0

ثانيا : ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من :

1-العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلي حاملي السندات وغيرهم من الدائنين 0

2-عوائد القروض علي اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت 0

3-أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو عوائد تصفية ناتجة عن مساهمتها في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال0

وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها 0

4-العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية 0

ثالثا : المبالغ التي تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها سواء تحققت هذه المبالغ في مصر أو في الخارج 0

رابعا – ما يدفع لأي شخص في الخارج من الأموال غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ علي سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها .

وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها ، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 0

وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(انظر المادة 57 مكرر من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 112 – ( مستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 بالجريدة الرسمية العدد 27 تابع(ج) في 7/7/1983)

يكون سعر الضريبة 40% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة وذلك فيما عدا :

(أ) أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 32% 0

(ب) أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 111 من هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 40.55%0

 


الباب الثانى

 

وعاء الضريبة

مادة 113 – تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال 0

 

مادة 114 – يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلي الأخص:

1- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولي تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة علي العقارات المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل0

2-  الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 0

3- (مستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة علي أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة وعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدي الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات 0

4-  الضرائب التي تدفعها الشركة ماعدا الضريبة علي أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقا لهذا القانون .

5-(أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها0

(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي بما لا يجاوز 7% من الربح السنوي الصافي للشركة 0

6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص 0

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ( 5%) من الربح السنوي الصافي للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (10%) من الربح السنوي الصافي للبنك ( مستبدلة بالقانون 5 لسنة 1998)0

وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

أما المبالغ التي تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطات علي اختلاف أنواعها التي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها علي مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسرى عليها الضريبة 0

7-أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 0

8-المبالغ التي تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها ، بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها ، بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها علي أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص 0

9- الأرباح التي تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن0

10- (مستبدلة بالقانون 187 لسنة1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة 111 من هذا القانون من مرتبات و مكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها 0

11-  مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية 0

 

مادة 115 – إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلي السنة التالية . فإذا بقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلي السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة إلي حساب أي سنة أخرى 0

 

مادة 116 – إذا توقفت الشركة عن العمل الذي تؤدى الضريبة علي أرباحه توقفا كليا أو جزئيا حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي توقف فيه العمل 0 ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها0

وعلي الشركة أن تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزمت بالضريبة المستحقة علي أرباح الاستغلال عن سنة كاملا0

وعليها أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم بإقرار مبينا به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة0

( مستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983) .

(انظر المادة 61 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 117 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أصل من هذه الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند إنقضائها0

وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة ، تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولي عليها ، وتؤدى إلي زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة ،تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في هذا القانون ودون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه0

 

مادة 117 مكرر- يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية .

( مضافة بالقانون 90 لسنة 2000 نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18 مايو 2000)

 

مادة 118 – (مستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52

 مكرر فى 31/12/1993 )

تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون والتي خضعت للضريبة وفقا للبند(أولاً) من المادة (111مكررا)أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للشركة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التي نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون الشركة أو الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة0

ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات الشركة أو الجهة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي بعد استبعاد (10%) من إجمالي تلك الإيرادات ، وفي هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات 0

وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة .

 

الباب الثالث

الإعفاء من الضريبة

 

مادة 119 – لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التي تجريها الشركات الحاصلة على امتياز من الجهات الإدارية متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض راس المال يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالي الزمن أو بسبب اضطرارها إلي تسليمها في نهاية مدة الامتياز إلي الجهة المانحة له0

وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب مراعاته من الشروط للتثبت في كل حاله من أن العملية هي استهلاك حقيقي لا يخضع للضريبة 0

(انظر المادة 58 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 120 – يعفي من الضريبة ما يلي :-

1-مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقرها البنك المركزي المصري علي الودائع لدي البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية 0

2- الأرباح الناتجة من اندماج الشركة في شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة0

3- ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة 111 من هذا القانون من أرباح في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا في تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أربح شركات الأموال أو تكون معفاة منها 0

4- الأرباح التي توزعها في كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التي يكون الغرض منها استثمار أموالها في الأسهم والسندات علي اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين:

(أ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون :

(ب) أن يكون 90% علي الأقل من رأس مال الشركة بما في ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التي تعقدها مخصصة لتوظيفه في الأوراق المالية 0

4 -مكررا – ( مضافة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون من أرباح في مقابل مساهمتها في شركة مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم 10% من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون الشركة المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة علي أرباح شركات الأموال أو أن تكون معفاة منها 0

ولا يسرى حكم هذا البند في حالة تطبيق البندين 3، 4 من هذه المادة 0

4- مكررا (1) (مضافة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

الأرباح والعوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها وباستمرارها مودعة في الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازي حصتها في المخصصات الفنية أو أي التزامات أخري ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين 0

ولا يسرى هذا الإعفاء إلا إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة في الخارج ولا تتمتع به متى زال الالزام بالإيداع0

وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التي تعمل في بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطي حسابي أو غيره من أنواع الاحتياطي وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التي تودع كضمان أو احتياطي آخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد0

(انظر قرار وزير المالية رقم 331 1982م)

4-مكرر(2) – ( مضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (111مكرر) من هذا القانون من الإيرادات الآتية:

1-  العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل 0

2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية0

3- العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي 0

4- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري علي الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية 0

5- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدي البنك المركزي المصري متي كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية 0

6- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد 0

7-  المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار 0

4-مكرر(3) – (مضافة بالقانون 90 لسنة 1996 بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30/6/199)

أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 0

5- أرباح شركات تربية النحل 0

6- أرباح شركات استصلاح واستزارع الأراضي وذلك علي النحو الآتي :

(أ) الشركات التي تقام بعد العمل بهذا القانون تعفي لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة 0

(ب) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة في هذا التاريخ تعفي لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة.

(ج) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل بدء العمل بهذا القانون تعفي لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

ويصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي منتجة 0

7- أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك علي النحو التالي :

(أ) الشركات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة1978 المشار إليه ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون

(ب) الشركات التي أقيمت بعد العمل بالقانون 46لسنة 1978 المشار إليه وكذلك الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط0

8-  أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر 0

ويسرى الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج0

ويشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون لدي الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن 0

الباب الرابع

الإقرار

مادة 121 – علي الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمداً من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للجهة 0

وتؤدي الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه 0

وتلتزم الجهة التي لم تقدم الإقرار في الميعاد بسداد مبلغ إ ضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلي النصف في حالة الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون إحالة إلي لجان الطعن 0

(انظر المواد 59 ، 62 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 122 – علي الجهات المبينة بالبندين 2 ، 4 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانيتها إقراراً مؤقتا من واقع دفاترها نتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة ، مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ، ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار علي أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال 0

وتؤدي الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه 0

وتلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائي وأداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها ، كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لاقرارها النهائي .

(انظر المادة 60 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 123- علي كل شركة أن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ صدورها0

 


الباب الخامس

إجراءات ربط الضريبة

مادة 124 – تربط الضريبة علي الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب 0

وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير0

ويقع علي مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 121، 122 من هذا القانون متي كان مستندا إلي دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.

وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 10%من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصي مقداره 1000جنيه ويضاعف المبلغ في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت في أي سنة من السنوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الإضافي إلي ثلاثة أمثاله0

ولا يسري حكم مضاعفة المبلغ الإضافى طبقا لحكم الفقرة السابقة إلا عند تكرار المخالفة في الإقرارات التي تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط النهائي وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة 0

(انظر المواد 62 ، 63 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 125 – على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلي موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :

1-إذا وافقت الشركة علي التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة علي مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبه الأداء 0

2- إذا لم توا فق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء علي أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون 0

فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضي الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا

أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلي لجنة الطعن 0

3-  إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين 121، 122 من هذا القانون ، تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء 0

ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها علي التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار . وللشركة أن تطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون 0

(انظر المادة 64 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 126 – تسرى فيما يتعلق بالربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي وإجراءات الطعن الأحكام المنصوص عليها في البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون 0

 

الباب السادس

أداء الضريبة

مادة 127-( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة 0

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية 0

وتسري علي الجهات المبينة في البندين 1، 3 من المادة (111) من هذا القانون أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون 0


الكتاب الثالث

أحكام عامة

الباب الأول

حصر الممولين

الفصل الأول

البطاقات الضريبية

مادة 128 – تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا ، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشاة وكيانها القانوني واسمها التجاري وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي وأية بيانات أخري لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0

كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها0

(انظر قرار وزير المالية رقم 168 لسنة 1982م ، قرار وزير المالية رقم 635 لسنة 1998م)

 

مادة 129- ( مستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع فى 7/7/1983)

ويحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 (ألغى بالقانون 230 لسنة 1989 ، والذى ألغى أيضا بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار) بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أو مع الجهات المنصوص عليها في البندين 1، 3 من المادة 111 من هذا القانون إلا إذا كان لدى الممول أو الجهة بطاقة ضريبية مثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية 0

وعلى المختصين المشار إليهم إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من هؤلاء الممولين أو من الجهات المذكورة 0

ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 171 لسنة 1982م)

 

مادة 130 – إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة علي مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو الذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها في الطلب المقدم منه فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية ، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه0

الفصل الثانى

إقرار الثروة

مادة 131 – يلزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم إلي المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار علي النموذج وطبقا للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة 0

فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع علي الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار 0

وعلي الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات 0

ويقع عبء تقديم الإقرار علي الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا 0

ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع علي هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل0

ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع علي هذه الإقرارات 0

ويعفي من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه 0

(انظر المادة 65 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 132 – يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته0

 

الباب الثانى

التزامات الممولين وغيرهم

الفصل الأول

التزامات الممولين

 

مادة 133 – يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى، أن يقدم إلي مصلحة الضرائب إخطار بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط .

ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشاة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلي آخر.

وبالنسبة للشركات يقع واجب الإخطار علي مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال 0

كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة أن يحصل من مصلحة الضرائب علي البطاقة الضريبية المنصوص عليها بالمادة 128 من هذه القانون (أضيفت هذه الفقرة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع جـ فى 7/7/1983 )

وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له0

(انظر المادة 66 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 134 – للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب في مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى أخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها، وعلي مصلحة الضرائب إجابته إلي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب 0

(انظر المادة 67 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الثانى

التزامات غير الممولين

 

مادة 135 – على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضة لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشاة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية ، أن يقدم إلي مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطار مبينا به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر 0

كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو انهائه0

ويقع عبء الإخطار علي المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن 0

(انظر المادة 68 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 136 – علي أصحاب العقارات التي يجري إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم علي إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات ، وذلك في المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية0

(انظر المادة 69 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 137 – علي الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار مصلحة الضرائب في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره0

وتستثني وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة 0

(انظر المادة 70 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 138 – علي المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة ، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفي جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده إلا إذا كان الطالب حاصلا علي بطاقة ضريبية 0

(انظر المادة 71 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 139 – على المختصين في الجهات المبينة في المادة السابقة وفي شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشاة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار ( ألغى بالقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 ) إليها وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ببيان تفصيلي عن أي معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات، وتكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الإخطار مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص، وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يؤديها إليها أي شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجاري والخصم المسموح به إن وجد 0

ويجب علي المختصين في الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أي عقد مما ذكر مع أي شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد 0

وفي جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذي يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه، وعنوان المنشاة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها 0

(انظر المواد 72، 73 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 140 – علي البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من أرباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقرارا مبينا به:

1- أسماء ومحال إقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها خلال السنة السابقة

2- مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد في الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى 0

(انظر المادة 74 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 141 – يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مهنتهم ألي أي شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان في داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام إقرارا مبينا به:

1- أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة 0

2- مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه0

(انظر المادة 74 من اللائحة التنفيذية)

 

الباب الثالث

حق الاطلاع وسر المهنة

 

مادة 142 – لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة0

 

مادة 143 – يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية0

وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أي نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأي شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها.

ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب 0

 

مادة 144 – يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلي موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين 0

ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس 0

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع.

ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلي إخطار سابق 0

 

مادة 145 – تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلي موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات 0

 

مادة 146 – كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة0

ولا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا 0

 

مادة 147 – لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه في حالة غياب المتنازل0

 

مادة 148 – على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائي ولو انتهى بالحفظ 0

 

الباب الرابع

إعلان الممولين

مادة 149 – ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية  بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية 0

ويكون الإعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده0

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 0

وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية0

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (157) أو (161) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

(انظر المواد 57،75 من اللائحة التنفيذية)

 

الباب الخامس

تنظيم الإعفاءات الضريبية

 

مادة 150 – ( ملغاة بالقانون 187 لسنة1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)0

مادة 151 – لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى .

 

الباب السادس

الربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي

الفصل الأول

الربط الإضافي

 

مادة 152 – يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا ، ومع ذلك إذا ثبت لدي المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (178) من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة ،  وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون 0

(انظر المادة 77 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 153 – يخطر الممول بالربط الإضافي والأسس وأوجه النشاط التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي، وللممول الطعن في الربط الإضافي طبقا للإجراءات المقررة للطعن في الربط الأصلي0

وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها 0

 

مادة 154 – إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة (131) من هذ1 القانون أنه قد طرأت زيادة علي ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكميه أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة 0

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة الربط الإضافي بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة (152) من هذا القانون يلزم الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافي وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون 0

ولا يعتد بالزيادة في الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري 0

(انظر المادة 77 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 155 – إذا توفي الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته، وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي ، إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة 0

(انظر المادة 77 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الثانى

تصحيح الربط النهائي

 

مادة 156 – يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلي المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الأحوال الآتية :

 1- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة 0( مستبدل بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

2- ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونا 0

3-  دخول إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(مستبدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993) 0

4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا 0

5- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة 0

6- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول0

7-عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 0

8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 0

9-عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تشغلها المنشاة 0

10-عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا 0

11-تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري 0

12-إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة 0

ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه لتلك الأحوال أحوالا أخري 0

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة 0

 

الباب السابع

الطعون الضريبية

الفصل الأول

لجان الطعن

مادة 157 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً.

ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة 0

وعلي المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن 0

فإذا انقضي الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلي اللجنة خلال خمسة عشرة يوما علي الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات علي الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا 0

ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكة 0

ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً0

(انظر المادة 78 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 158 – تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء علي طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين.

يشترط في العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه في السنة .

ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفي مصلحة الضرائب في البلاد التي بها لجنه واحده 0

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى البلاد التى بها أكثر من لجنة .

ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب 0

ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني 0

 

مادة 159 – تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون 0( مستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

وكذلك بنظر الخلافات التي كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة0

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة 0

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار 0

(انظر المادة 78 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 160 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها 0

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبية واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة 0

 

 

الفصل الثانى

الطعن في قرار لجنة الطعن

مادة 161 – لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار 0

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه0

 

مادة 162 – يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع 0

 

مادة 163 – الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب 0

 

الباب الثامن

تحصيل دين الضريبة

الفصل الأول

قواعد عامة

 

مادة 164 – تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلي الخزانة بحكم القانون.

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلي مطالبة في مقر المدين0

(انظر المادة 79 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 165 – يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية 0

(انظر المواد 80،81 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 166 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ0

وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد 92 ، 104، 121، 124، 152،154من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 186،188،189 من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد :

10،11،12،13،14،37،38،39،40،41،42،43،44،48،63،64،70،74،76،77 ،78، 111 مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك 0

ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ0

ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة0

 

مادة 167 – يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون 0

 

مادة 168 – تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء 0

 

مادة 169 – على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلي مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو يقم الحاجز بتوريد القيمة إلي مصلحة الضرائب 0

(انظر المادة 82 من اللائحة التنفيذية)

 

مادة 170 – لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفي هذه الفائدة من الضرائب 0

وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة 0

 

الفصل الثانى

ضمانات التحصيل

 

مادة 171 – إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة0

وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع 0

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشرة يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة.

ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة 0

(انظر المادة 83 من اللائحة التنفيذية)

 

الفصل الثالث

أحكام متنوعة

 

مادة 172 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يستحق مقابل تأخير على :-

1-ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها 0

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء  مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار 0

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر و الجنيه إلي شهر أو جنيه كامل0

 

مادة 173 – يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير ا لمنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون في الأحوال الآتية:-

1-إذا توفي الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها 0

2-إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته علي السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه0

3-إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو ولورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا في حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا 0

ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التي يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح 0

 


الباب التاسع

التقادم

الفصل الأول

قواعد عامة

مادة 174 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون 0

وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة بالإحالة إلي لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل 0

 

مادة 175 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105، 124، 125، من هذا القانون 0

وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلي المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0

(انظر المادة 85 من اللائحة التنفيذية)

مادة 176 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131( من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة 0 وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة0

ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلي الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (133) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط 0

وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلي الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشاة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (35) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا في الخلاف 0

 

 

الفصل الثانى

أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلي الحكومة

مادة 177 – تؤول إلي الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:

1-  الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة 0

2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .

3-ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدي البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر 0

4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلي أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة 0

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلي الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلي الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية .

(انظر المادة 84 من اللائحة التنفيذية)

 

الباب العاشر

العقوبات

مادة 178 – يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:

1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب 0

2-تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب 0

3- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة0

4-توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح 0

5-اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر0

6-إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة 0

 

مادة 179 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها 0

ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها0

 

مادة 180 – مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين:

1-إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول0

2-إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى إلي تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر

 

مادة 181 – في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178،179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة 0

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار0

 

مادة 182 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة 0

 

مادة 183 – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول0

 

مادة 184 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (9) والفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (12) والفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الأخيرة من المادة (18) والمادة (63) من هذا القانون 0

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0

 

مادة 185 – ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

(أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذي لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة 0

(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (2) من المادة 82 من هذا القانون 0

 

مادة 186 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون0

 

مادة 187 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)

(أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية :

1- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفي حالتي الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين 152 ، 154 من هذا القانون.

2-عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140 ، 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك0

3-الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144 ، 145من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة 73 من هذا القانون 0

4-عدم الحصول على البطاقة الضريبية 0(مضاف هذا البند بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع جـ فى 7/7/1983)

(ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 91 0

وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0

(ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولاتجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 37 ،38،39،40،41،42،43،44،46،74،75،76،77،78، من هذا القانون 0

(رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المواد 73 ،96،97،98 من هذا القانون 0

وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0

(خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 129 ،135،136،137،138،139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة 0

(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة 111مكررا والمادة (11) والفقرة الثانية من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (32) والمواد 33 ،57،58،59،60،64،148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات 0

(سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة0

 (ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلي كل من يدفع إليه مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون0

 

مادة 188 – كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلي مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديديه يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها0

ولا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذي قضي به الحكم وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها0

 

مادة 189 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولي من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ( 111 ) مكررا والمادة 11 من هذا القانون 0

 

مادة 190 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )

يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلي مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد (37) و(38)و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(44) و(70) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض 0

وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها0

 

مادة 191 – تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه 0

ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة 0

فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة0

ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه0

وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح 0

 

الباب الحادى عشر

أحكام متنوعة

مادة 192 – لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات0

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 902 لسنة 1994 م )

 

مادة 193 – لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي 0

وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي 0

(انظر قرار وزير المالية رقم 317 لسنة 1982 م )

 

مادة 194 – إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء0

مادة 195 – يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون ، وتؤول هذه الحصيلة إلي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقاعد وأسرهم.

ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته0

ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة0(هذه الفقرة مضافة بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع (جـ) فى 27/7/1983)0

(انظر قرار وزير المالية رقم 184 لسنة 1983 م )

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى