ضرائب

قانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية

قانون رقم (196) لسنة 2008

بإصدار قانون الضريبة على  العقارات المبنية

نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

 

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكامالقانون المرافق.

(المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذاالقانون، يلغى ما يأتي:

– المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجورالخفراء.

– القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضةبالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه.

– المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) منقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقاراتالمبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.

– المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

– كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

 

(المادةالثالثة)

يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:

مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:

1-   إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.

2-   إيرادات الوحدات المفروشة.

 

مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

 

مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية منالضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

 

مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 منهذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

 

(المادةالرابعة)

يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغالضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخالعمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها، بشرطألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائبالعقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

 

 

(المادة الخامسة)

تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل فيهابحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول ينايرسنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانتالقيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفى جنيه، وتمتنع المطالبة بما لميسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي.

وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاءالخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.

وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداءالضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

(المادة السادسة)

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورةأمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعاتخلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:

1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمةالإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألفجنيه.

2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجاريةالسنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.

ويترتب على وفاء المكلف بأداءالضريبة بالنسب المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبةوالمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلفبأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

 

(المادة السابعة)

للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، ان يطلبوا خلالستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبةوالمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائحالآتية:

1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمةالإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألفجنيه.

2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجاريةالسنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين الف جنيه،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.

ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده طبقاً للتقديرالمتظلم منه.

وتحفظ بقوةالقانون التظلمات المشار اليها إذا كانت مقدمة منالحكومة.

 

 

(المادة الثامنة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانونالمرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذهاللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:

1- تحصلالضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التاليةالتي تبدأ فيها إجراءات الربط.

2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذاالقانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافقطبقاً لحكم البند السابق.

رئيس الجمهورية

(حسنى مبارك)

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ

الموافق 23 يونيه سنة 2008م.
قانون رقم (196) لسنة 2008

بإصدار قانون الضريبة على  العقارات المبنية

نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008

 

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانونيقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:

الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.

الوزير: وزير المالية.

المصلحة: مصلحةالضرائب العقارية.

المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني فى دائرةمحافظته.

 

مادة 2: المكلف بأداء الضريبةهو مالك العقار المبني أو من له عليه حقعيني بالانتفاعأو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخصالاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن منيمثله.

 

مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.

 

مادة 4: تقدرالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلكالتقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل، وثلاث سنوات على الاكثر،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعادة التقدير.

وتسري القيمة الإيجاريةوالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونينرقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرو136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بينالمؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على أن يعادتقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرقالقانونية.

 

مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجاريةللعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

 

مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاًلهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأمورياتالتابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.

 

مادة 7: تختص محكمة القضاءالاداري بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذاالقانون.

 

 

الباب الثاني

نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة 8: تفرض الضريبةسنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه،دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغيرعوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدداللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميعالعقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد.

 

مادة 9: يعتبر فى حكمالعقارات المبنية ما يلي:

أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافقالعامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواءكانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص.

ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها،مسورة أو غير مسورة.

ج- التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو اجر.

 

مادة 10: مع عدم الاخلال بأحكامقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنيةالمقامة على الاراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.

وتحدد اللائحة التنفيذيةالاجراءات المنظمة لذلك.

 

مادة 11: لا تخضع للضريبة:

أ- العقاراتالمبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنيةالمملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخالتصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب- الابنية المخصصة لإقامة الشعائرالدينية أو لتعليم الدين.

ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعةالعامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

 

مادة12: يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ منهذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للاماكنالمستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلفبأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريفالصيانة.

ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

 

 

 

الباب الثالث

الحصر والتقديروالطعن

الفصل الأول

الحصروالتقدير

مادة 13: تشكل فى محافظة لجان تسمي «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصروتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستويالبناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحةالتنفيذية ، ويصدر بتشكل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق معالوزير المختص بالإسكان.

وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضويةمندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب وإجراءات عمل هذه اللجانونطاق اختصاص كل منها.

 

الإقرار والموعد المحدد لتقديمه

مادة 14: على كلمكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقاريةالواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية:

أ- فى حالة الحصر الخمسييقدم الإقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التييملكها أو ينتفع بها.

ب- فى حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار فى موعد أقصاهنهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتى:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سابق حصرها.

3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوسا.

4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

وتحدد اللائحة التنفيذيةالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.

 

مادة 15: تعلن تقديرات القيمةالإيجارية التي تقررها اللجان المشار اليها فى المادة 13 من هذا القانون بعداعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كماينشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذهالتقديرات.

ويجب اخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.

 


الفصل الثاني

الطعن على تقديرات القيمةالإيجارية

 

مادة 16: للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمةالإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الاعلان طبقاًللمادة 15 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلملمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل ايصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على انيؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد اليه عند قبول الطعنموضوعا.

ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت ان تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائبالعقارية إلى الوزير أو من يفوضه.

 

مادة 17: تفصل فى الطعن لجنة تسمي (لجنة الطعن)تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثللوزارة الاسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى أو من ذى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

ولا يكون انعقاداللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس، وعند التساوي يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

 


الباب الرابع

الاعفاء من الضريبة ورفعها

مادة 18: تعفى منالضريبة:

أ- الابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصةلمكاتب إدارتها أو لممارسة الاغراض التي انشئت من اجلها.

ب – المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.

ج – العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

 

د – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه على أنيخضع ما زاد للضريبة.

 

هـ – الأحواش ومباني الجبانات.

و- أبنية مراكزالشباب الرياضية المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

ز- العقارات المملوكة للجهات الحكوميةالاجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى اي من الدول الاجنبيةجاز للوزير بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها منالضريبة.

ح – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها.

ط – الدور الاجتماعية المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

 

وإذا زالت عن أي عقار اسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائهاتقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخزوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنةالتالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

 

مادة 19: ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:

أ- إذا اصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقاركليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

ج- إذا اصبحتالارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ويكون رفع الضريبة عنالعقار كله أو جزء منه بحسب الاحوال.

 

مادة 20: ترفع الضريبة فى الاحوال المنصوصعليها فى المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارا من اولالشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلبالرفع إلا إذا اودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها، وما يدل على أداء آخر قسطمستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبلطلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.

 

مادة 21: تتولي لجانالحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن فى قراراللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وذلك امام لجنة الطعن المنصوصعليها فى المادة 17 من هذا القانون، وعلي اللجنة اصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه.

 

مادة 22: إذا زالت عن أي عقار اسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخزوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارا مناول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررةللتقدير.

ويلتزم المكلف بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد.

 


الباب الخامس

تحصيل الضريبة

مادة 23: تحصل الضريبة المستحقةوفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتى نهاية شهريونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كاملالضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول.

وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقتاستحقاقها لآى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

 

مادة 24: يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة،مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطابموصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهمبمثابة ايصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله، وبمثابة ايصال منالمكلف باستيفاء الاجرة فى حدود ما أداه المستأجر.

 

مادة 25: يتبع فى تحصيلالضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الاداري، وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلهابطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة 26: للخزانةالعامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون حقالامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار.

 

مادة 27: يستحق مقابل تأجير على ما لا يتم اداؤه منالضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من اول يناير التالي للسنة المستحق عنهاالضريبة، ويحسب مقابل التأخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنكالمركزي فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2٪ مع استبعاد كسورالشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذاالمقابل.

ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دينالضريبة.

 

مادة 28: تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانةالعامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006/2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.

 

مادة 29: تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

الباب السادس

العقوبات

مادة 30: يعاقب بغرامة لا تقل عن (مائتيجنيه) ولا تجاوز (ألفى جنيه) كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 14من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دينالضريبة.

وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 

مادة 31: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشدينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (ألف جنيه) ولاتجاوز (خمسة آلاف جنيه) كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالاتالآتية:

أ- تقديم اوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة امامهذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصدالاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

ج- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوالسبب الاعفاء من الضريبة.

د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفعالضريبة دون وجه حق.

 

مادة 32: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوصعليها فى المادة السابقة أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.

 

مادة 33: للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه فى المادة 31 منه.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 

مادة 34: يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

 

مادة 35: يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.

وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر.


 

الأعباء الضريبية التى يتحملها ممولى الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية

القيمة السوقية للوحدات السكنية

القيمة الرأسمالية للوحدة

القيمة الإيجارية السنوية للوحدة

العبء الضريبى وفقاً لمشروع القانون

العبء الضريبى وفقاً للقانون الحالى

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة سنويا

العبء الضريبى كنسبة من القيمة السوقية

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة سنوياً

50000

30000

900

-5370

 

 

720

288

100000

60000

1800

-4740

 

 

1440

576

150000

90000

2700

-4110

 

 

2160

864

200000

120000

3600

-3480

 

 

2880

1152

250000

150000

4500

-2850

 

 

3600

1440

300000

180000

5400

-2220

 

 

4320

1728

350000

210000

6300

-1590

 

 

5040

2016

400000

240000

7200

-960

 

 

5760

2304

450000

270000

8100

-330

 

 

6480

2592

500000

300000

9000

300

30

0.01%

7200

2880

600000

360000

10800

1560

156

0.03%

8640

3456

700000

420000

12600

2820

282

0.04%

10800

4032

800000

480000

14400

4080

408

0.05%

11520

4608

900000

540000

16200

5340

534

0.06%

12960

5184

1000000

600000

18000

6600

660

0.07%

14400

5760

1500000

900000

27000

12900

1290

0.09%

21600

8640

2000000

1200000

36000

19200

1920

0.10%

28800

11520

3000000

1800000

54000

31800

3180

0.11%

43200

17280

4000000

2400000

72000

44400

4440

0.11%

57600

23040

5000000

3000000

90000

57000

5700

0.11%

72000

28800

7000000

4200000

126000

82200

8220

0.12%

100800

40320

9000000

5400000

162000

107400

10740

0.12%

129600

51840

11000000

6600000

198000

132600

13260

0.12%

158400

63360

13000000

7800000

234000

157800

15780

0.12%

187200

74880

15000000

9000000

270000

183000

18300

0.12%

216000

86400

 

 

الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية (القيم بالألف جنيه)

مساحة الأرض (بالمتر المربع)

مساحة المبانى (بالمتر المربع)

القيمة المحسوبة للمبانى*

القيمة الإيجارية السنوية

وعاء الضريبة

الضريبة المستحقة سنوياً

1000

600

120

4

2

0

5000

3000

600

18

12

1

10000

6000

1200

36

24

2

30000

18000

3600

108

73

7

40000

24000

4800

144

98

10

50000

30000

6000

180

122

12

60000

36000

7200

216

147

15

70000

42000

8400

252

171

17

80000

48000

9600

288

196

20

90000

54000

10800

324

220

22

100000

60000

12000

360

245

24

500000

300000

60000

1800

1224

122

1000000

600000

120000

3600

2448

245

* محسوبة على أساس 200 جنيه المتر المربع

 
اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 493 لسنة 2009
وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد :
الباب الأول
مادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:
القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته.
مادة 2
يقصد بمالك العقار او المنتفع به المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
أ – من تثبت له ملكية العقار المبنى من خلال العقود او الاحكام القضائية او اعلامات الوراثة او المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني، او اي مستند آخر يثبت الملكية.
ب – من له حق عيني بالانتفاع او بالاستغلال على العقار المبنى من واقع المستندات المثبتة لذلك.
ويتحدد الممثل القانوني للشخص الاعتباري الملكف بأداء الضريبة وفقا لما يقرره القانون او نظم التأسيس او القرارات المعتمدة من السلطة المختصة، ويكون الممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية المكلف بأداء الضريبة هو الولي الشرعي او الوصي او الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.
مادة 3
تبدأ اجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر، وفقا للاجراءات الآتية:
أ – يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بيانا بالاجراءات التي تتعبها لجان الحصر والتقدير لاعادة تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ اساساً لحساب الضريبة، وتحديدا بداية ونهاية مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.
ب -يعلن عن بادية اجراءات اعادة التقدير بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين باداء الضريبة تقديم قراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.
ج -تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية.
د – يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه، وينشر عن اتمامها في الجريدة الرسمية، ويخطر بها ذوي الشأن، طبقا لحكم المادة 12 من هذه اللائحة، ويكون الاخطار على هذا الوجه مجريا لميعاد الطعن على تقدير القيمة الايجارية.
هـ – تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتطبيقها ابتداء من اول يناير التالي لاول تقدير او الثاني لنهاية مدة التقدير الخمسي (نهاية مدة الخمس سنوات) التي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.
ويجب الا يترتب على اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.
مادة 4
تلتزم المصلحة ومديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات باحكام القانون والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية القائمة بها وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.
الباب الثاني
حصر العقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية
الفصل الاول
حصر العقارات المبنية وأسس وقواعد تقسيمها
مادة 5
تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون، حصراً عاماً كل خمس سنوات، على ان يتم كل سنة حصر ما يأتي:
أ – العقارات المبنية المستجدة وما في حكمها.
ب – الاجراءات التي أُضيفت الى عقارات مبنية سبق حصرها.
ج – العقارات المبنية السابق حصرها وحدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها او من كيفية استعمالها، بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرات محسوساً.
د – العقارات المبنية المنصوص عليها في المادة 18من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.
هـ – الاراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر او نفع.
و – الواحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدى الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما.
مادة 6
يجب اتباع الاجراءات التالية لفرض الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية:
أ – التأكد من ان العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية اقيمت بناء على ترخيص، او انه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الاراضي الزراعية وقضى فيها نهائياً بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية، او انقضاء ثلاث سنوات على اقامة هذه العقارات وتوصيل اي من المرافق الاساسية اليها (مياه، كهرباء، صرف صحي) دون تحرير محضر بالمخالفة.
ب – في حالة عدم تحقيق اي من الاحوال المنصوص عليها في البند أ، على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع الى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما اذا كان محررا عنه محضر بناء في الاراضي الزراعية. ويثبت ذلك في محضر رسمي، فان لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.
ج‍‍ – يتم رفع ضريبة الاطيان عن الاراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب اذن استبعاد يعتمد من مديرية الضرائب العقارية، وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
مادة 7
تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الآتية:
أ – الموقع الجغرافي ويشمل:
1 – طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.
2 – الشارع الكائن به العقارات المبنية.
3 – مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ او الحدائق او المتنزهات العامة.
ب – مستوى البناء (فاخر/ فوق المتوسط / متوسط / اقتصادي / شعبي)، ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / اي مواد اخرى).
ج‍‍ – المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
1 – الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
2 – الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3 – تلفونات.
4 – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
5 – أي مرافق عامة اخرى.
مادة 8
لا يجوز عند تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية طلب بيانات من سكانها او ملاكها او العاملين فيها الا في الحالات التي يقررها الوزير.
ويراعى عند تقديم القيمة الايجارية للعقارات المبنية ما يأتي:
أ – الالتزام بالقيمة الايجارية المحدة وفقا لقوانين الايجارات المنصوص عليها في المادة 5/و، من هذه اللائحة، مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر في غير هذه الحالات.
ب – تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الايجارية لها.
ج‍‍ – في ما عدا الوحدات المستغلة مفروشا تعامل المباني المستغلة فنادق او بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.
د – تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
ه‍‍ – في ما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
و – الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار، ويجب ان يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت اجرائه والمعاينة على الطبيعة.
ز – يستهدى بالجداول المرفقة عند تقدير القيمة الايجارية.
مادة 9
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لما يأتي:
أ – بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:
1 – يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصارف الصيانة.
2 – يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة 18/د من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
3 – تحسن الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، طبقا للبند 2.
ب – بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 – يستبعد 32% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2 – تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، للبند 1.
الفصل الثاني
إجراءات الحصر والتقدير
مادة 10
تحدد المصلحة اعداد «لجان الحصر والتقدير» اللازم تشكيلها في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان، وفقا لحكم المادة 13 من القانون.
مادة 11
يشترط لصحة انعقاد كل لجنة من «لجان الحصر والتقدير» حضور اربعة اعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها، وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الايجارية لهذه العقارات لاغراض تطبيق القانون، وذلك بعد تقسيمها طبقا للاسس والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 7 من هذه اللائحة.
مادة 12
على كل مكلف باداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، ان يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار اقرارا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل ايصال دال على ذلك، او بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون، ويجب ان يشتمل الاقرار الخمسي او السنوي على البيانات الآتية:
أ – اسم المكلف بادا‍ء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الاقرار وفقا لحكم المادة 2 من القانون.
ب – اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الاداري كاسم المدينة او البند والقسم او المركز او الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا او بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً او حالياً.
ج‍‍ – عدد ادوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك او رخصة البناء، او طبقا للكائن على الطبيعة.
د – اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.
ه‍‍ – عنوان مقدم الاقرار ورقمه القومي.
و – المستندات المحدد بها ثمن العقار ان وجدت.
ز – عنوان المراسلة المختار.
ح – بالنسبة إلى الوحدات المستعملة في غير اغراض السكن، يجب ان يشتمل الاقرار بالاضافة الى ما سبق على اسم المالك او اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الاحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الاقرار اذا سبق للجنة الحصر والتقدير ان قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر او كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة 18 من القانون.
مادة 13:

تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار اليها في المادة 13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه.
وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل من مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع الالكتروني للوزارة والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بشبكة المعلومات الدولية، على ان يتضمن الاعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى مأموريات الضرائب العقارية الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار اليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها او بالاقرار المقدم منه، على ان يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه. وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
الفصل الثالث
الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية
مادة 14
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه امام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية.
مادة 15
تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن او اكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة 17 من القانون برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بالمصلحة. وعضوية كل من:
أ – أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن.
ب – ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة.
ج – مهندسين استشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً الا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع إعلام الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائياً.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
مادة 16
يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تقدم إليها أثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.
مادة 17
تشكل أمانة فنية لكل لجنة طعن يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، ويجب أن تمسك السجلات الآتية:
أ – سجل قيد الطعون المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ووردها، ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن وإثبات المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.
ب – سجل محاضر الجلسات، وتدون فيه المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي اليها اللجنة.
ج – سجل لقيد إخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
د – أي سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك، مع اخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
الباب الثالث
إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة 18
يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادة 18 من القانون، وفقاً للإجراءات الآتية:
1 – يقدم المكلف بأداء الضريبة ـ عن كل وحدة يطلب اعفاءها من الضريبة ـ طلبا، الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد إعفاؤها، وسبب طلب الإعفاء مشفوعا بالمستندات إن وجدت، ويجب قيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2 – تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للإدارة المختصة لنظرها والفصل فيها، على أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب العقارية.
ويراعى عند تطبيق الإعفاء المنصوص في المادة 18من القانون ما يأتي:
أ – انه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي:
1 – أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون.
2 – أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
اما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
ب – ان تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي او الازهر الشريف.
ج – ان تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة.
د – ان تكون الملاجئ خاضعة لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
هـ – ان تستخدم المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية في الاغراض المخصصة لها.
و – تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة (30%) عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
ز – تعفى العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها، ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرار المقدم من المكلف باداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة.
ح – الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف الى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.
ط – انه يشترط لإعفاء ابنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يأتي:
1 – ان تكون مسجلة وفقا للقانون.
2 – ان تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي او الرياضي.
اما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
ي – انه يشترط لاعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وان تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.
فاذا لم يكن للضريبة مثيل في اي من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وفي جميع الاحوال اذا زالت عن اي عقار مبني من العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون اسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بادائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وعلى المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقرارات المقدمة من المكلفين باداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الاعفاء، موضحاً به تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنه.
مادة 19
ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، وفقا للاجراءات الآتية:
أ – يقدم المكلف باداء الضريبة – عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها – طلباً الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعاً بالمستندات ان وجدت، على ان يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ يقدمه.
ب – لا يقبل طلب الرفع الا اذا اودع المكلف باداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها، على ان يرد مبلغ التأمين له اذا قبل طلبه.
ج – على المكلف باداء الضريبة ان يرفق بطلبه ما يدل على اداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
د – تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة احالة الطلبات المقدمة اليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها والفصل فيها، على ان يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية او من يفوضه فيما عدا حالات الرفع الآتية والتي يتم اعتمادها من مديري مديريات الضرائب العقارية، كل في نطاق اختصاصه:
حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها اجمالي طلب الرفع 500 جنيه.
حالة تهدم او تخرب العقار كلياً او جزئياً.
حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
هـ ــ ترفع الضريبة بناء على قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
و ــ يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون والتي تتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المنصوص عليها بهذه اللائحة. وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
الباب الرابع
تحصيل الضرائب
مادة 20
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويراعى ما يأتي:
أ ــ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد 24 و25 و26 من القانون دون الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.
ب ــ يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
جـ ــ اخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
د ــ يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
مادة 21
تمسك كل مديرية من مديريات الضرائب العقارية سجلا تقيد فيه الطلبات التي يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين عليهم طرأت تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يطلبون فيها تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.
ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم القيد تباعا بحسب تاريخ وساعة تقديم الطلب، ويمنح الطالب إيصالا يفيد قيد طلبه.
وعلى المديرية بعد قيد الطلب دراسة ما ورد به وإعداد مذكرة برأيها فيه تعتمد من مدير المديرية، وتقوم بإحالة الطلب والمستندات المرفقة به ومذكرتها إلى رئيس المصلحة.
وعلى المصلحة قيد الطلبات الواردة إليها من المديريات في سجل خاص يعد لذلك، وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة.
مادة 22
تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة، وذلك برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة، مستشار على الأقل، وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير عام، وللجنة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم المستندات التي تراها ضرورية للفصل في الطلب، ولا تكون قرارات اللجنة في الطلبات المعروضة عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وفي جميع الأحوال يجب اخطار صاحب الشأن والمديرية المختصة بالقرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى