ضرائب

استعدادات مكثفة لمصلحة الضرائب لبدء موسم الإقرارات

 
alt
 
تواصلت استعدادات مصلحة الضرائب لإستقبال اكثر من‏6‏ ملايين ممول من الاشخاص الطبيعيين لتقديم اقراراتهم الضريبية اعتبارا من اول يناير وحتي‏31‏ مارس القادم وحتي نهاية شهر ابريل بالنسبة للشركات الاعتبارية‏..

وبدأت المصلحة في ارسال خطابات تذكيرية للممولين بمواعيد تقديم الإقرارات. أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة ستقدم كافة التيسيرات المهمة لتشجيع الممولين علي الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية خلال المهلة القانونية.
وأشار رئيس المصلحة إلي أنه إذا كان العام الماضي قد شهد ارتفاع أعداد الممولين الذين التزموا بتقديم إقراراتهم الضريبية خلال الموسم الماضي فإنه يأمل ان يشهد الموسم الحالي استجابة أكبر من الممولين لسداد التزاماتهم الضريبية بدون تأخير.
و اكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين أن المركز قام بتشكيل لجان للرد علي الاستفسارات الخاصة بالممولين والمحاسبين وتوفير نماذج الإقرارات مشيرا إلي أن تعليمات رئيس المصلحة بتقديم جميع التيسيرات للممولين وحسن استقبالهم وتسهيل مهمتهم.

ومن جانب أخر طالب الخبراء مصلحة الضرائب بمراعاة الكثير من الاحداث السلبية التي اثرت في ايرادات الممولين ومنها حوادث الحرائق والاتلاف التي تعرضت لها ملفات العديد من الشركات مما يجعل الموسم الجديد استثنائيا ويستوجب اتخاذ تدابيروآليات مناسبة لتجنب الخلافات المحاسبية حول المعالجات لهذه الاحداث. وفي هذا الإطار تقترح جمعية خبراء الضرائب إصدار برامج مراجعة ضريبية موحدة يلتزم بها المحاسب القانوني حال اعتماده الإقرار الضريبي للممول, وفي المقابل يلتزم بها مأمور الفحص حال قيامه بالفحص الضريبي لإقرارات الممولين, علي ان يتم اعداد هذه البرامج عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي المصلحة وممثلي الجمعيات الضريبية المهنية.
واوضح اشرف عبد الغني رئيس مجلس ادارة الجمعية أن اهم مزايا تلك البرامج تجنب حدوث إختلاف جوهري بين نتائج المحاسبين القانونيين ومأموري الفحص الضريبي بشأن الأوعية الضريبية, حيث يتسبب هذا الإختلاف الي فقدان الثقة بين الممولين والمحاسبين القانونيين من جانب وبين الممولين ومصلحة الضرائب من جانب آخر, مما يتعارض مع الهدف الأساسي من إصدار قانون الضرائب علي الدخل الحالي.
واشار الي أن قانون الضرائب رقم91 لسنة2005 جاء بنصوص هامة منها ما جاء بنص المادة(84) بما يفيد إلزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي للممول علي مسئوليته, كما جاء بالمادة(88) ما ينص علي إلزام مصلحة الضرائب بالإعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وعدم إهدارها إلا في حال اثبات المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها, كما جاء بنص الفقرة الثالثة من المادة(83) ما يفيد ضرورة ان يكون الإقرار الضريبي موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية, وكذلك الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منها2 مليون جنيه سنويا. وقد صدرت القواعد والتعليمات العامة رقم(1) لسنة2006 بإجراء المراجعة الضريبية من قبل المحاسب القانوني قبل اعتماده للإقرار الضريبي علي أن تتم تلك المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والتي تقضي بالتخطيط والأداء لعملية المراجعة واجراء فحصا اختياريا للمستندات.
واوضح احمد عبد الحكيم المحاسب القانوني ان المحاسبين القانونيين قد واجهوا صعاب كثيرة في إقناع الممولين بأن الإقرار الضريبي المقدم من الممول في ظل أحكام القانون المنتظم من الناحية الشكلية والأمين من الناحية الموضوعية لا يسع مصلحة الضرائب سواأن تقبله ولا تملك إهداره او تعديله إلا في حالة عدم تقديم الممول حال الفحص الضريبي البيانات والمستندات المؤيدة لما جاء بالاقرار, وذلك وفقا لحكم المادة رقم(90) من القانون.
الا ان مشكلة ايجاد فروق ضريبية مازالت مستمرة. الأمر الذي أدي لخلافات بين الممولين والمحاسبين القانونيين حال اعتمادهم للاقرار الضريبي, حيث أن أسس الفحص الضريبي لم تختلف عن السابق. وتسبب هذا في عدم إعطاء مؤشر للتفرقة بين المحاسبين القانونيين الذين يقومون بإعتماد الاقرارات الضريبية للممولين وفقا لعمليات مراجعة ضريبية يلتزمون فيها بالضوابط المهنية والقواعد القانونية.
ولكل ذلك أصبح هناك ضرورة ملحة لإتفاق مصلحة الضرائب مع الجمعيات المهنية الضريبية حول برامج مراجعة ضريبية تكون ملزمة للمحاسبين القانونيين حال اعتمادهم للاقرارات الضريبية, كما تكون تلك البرامج ملزمة لمأموري الفحص حال قيامهم بالفحص الضريبي, بحيث يكون تنفيذ برامج المراجعة سواء من قبل المحاسبين أو مأموري الفحص بمثابة مؤشر لبذل عناية الرجل المعتاد, ومؤشر علي أداء مهامه بشفافية تدفع لقبول الاقرارات وتمنع الخلافات الضريبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى