ضرائب

إنهاء المنازعات فى حالات الربط لعدم الطعن

صدرت الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2007 لحل كثيراً من المنازعات الضريبية التى تشغل كثيراً من الممولين والمحاسبين ، ولذلك رأينا أن ننشره حتى يستفاد به كل من الممول والمحاسب فى حسم النزاع الضريبى:

كتاب دوري رقم (10) لسنة 2007م

بشأن إنهاء المنازعات فى حالات الربط لعدم الطعن

فى إطار الإجراءات الجادة التى تقوم بها المصلحة لحل مشاكل الممولين والانتهاء من فحص وربط جميع الملفات حتى نهاية سنة 2004م و ما تبين من وجود عدد كبير من الملفات التى تم الربط عليها على أساس عدم الطعن مما أدى زيادة حجم المتأخرات بالمأموريات بصورة غير حقيقية إلى جانب قيام بعض المأموريات بعمل محاضر حجز وجنح تبديد للممولين وهو ما يعوق مسيرة المصلحة من نيل ثقة المجتمع الضريبي فى ظل الإصلاحات الجارية خلال هذه الفترة.

 

لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة فتح باب الطعن فى حالات الربط لعدم الطعن الآتية:

أولاً: الحالات التى تم الربط فيها ولم يكن علم الوصول مستوفيًا للبيانات الأساسية الواردة بالبند (1) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم(40) لسنة 1999.

ثانياً: فى حالة عدم وجود علم الوصول لدى المأمورية وذلك من واقع الدفاتر والسجلات بها.

ثالثاً: وفى جميع الأحوال يكون على المأمورية فتح باب الطعن فى حالة قيام الممول بالاعتراض على محضر الحجز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه وذلك دون النظر لتاريخ الربط.

وعلى كافة المناطق والمأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى