ذات صلة

جمع

وزارة العمل: عودة التشغيل بشركة مصر الدولية لصناعة السيراميك بقويسنا

أعلنت وزارة العمل عودة عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها للعمل،...

ارتفاع الطماطم والبصل في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفع سعر الطماطم، والبصل، والكوسة، والفلفل الرومي خلال تعاملات...

ارتفاع طفيف لأسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع سعر حديد عز بشكل طفيف في الأسواق خلال...

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس في الأسواق

تراجع في متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم...

مقابل التأخير والتعليمات التفسيرية الخاصة به

altاختلفت الآراء حول مقابل التأخير سواء من كيفية إحتسابه وكذلك تاريخ بدء تطبيقه ، لذلك رأينا أن ننشر كافة التعليمات التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب و التى توضح هــــذه الاختلافات :

تعليمات تفسيرية رقم (1) ـ ( صدرت فى 11 سبتمبر 1983 )بشأن مقابل التأخير
تقضى المادة (127) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يلى :
يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزى المصرى على :
1 ـ ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويًا على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب .
2 ـ ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة.
ومقتضى هذا النص ما يلى :
1 ـ أنه يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الرفض حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وفى حالة استحقاق أكثر من ضريبة نوعية على ممول واحد تحسب الفوائد على جملة أرصدة الضرائب المستحقة عليه بحيث لا يتمتع الممول الواحد إلا بخصم واحد لمبلغ مائتى جنيه .
2 ـ أن مقابل التأخير يدور وجودًا وعدمًا مع الأصل من رصيد الضرائب الواجبة الأداء فإذا تم تعديل ربط الضريبة أو إلغاؤها سواء طبقًا لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة المختصة فإنه يتعين تعديل مقابل التأخير أو إلغاؤه تبعًا لذلك .
3 ـ أن مقابل التأخير يسرى أيضًا طبقًا للبند 2 من المادة السابق الإشارة إليها على ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وهى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على المرتبات .
ولا يسرى مقابل التأخير على المبالغ المستقطعة طبقًا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليه فى المواد 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 89، 97، من القانون رقم 157 لسنة 1981 لأنها مبالغ تحصل تحت حساب ضريبة لم تحدد بعد، وبالتالى لم تصبح بعد واجبة الأداء ومن ثم يسرى فى شأن عدم توريدها العقوبات التى نصت عليها المادة 190 من القانون فقط .
التعليمات التفسيرية العامة رقم (2) لسنة 1982 ـ (صدرت فى 2 فبراير 1982)فى شأن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى الذى يطبق عند تحديد مبلغ الإعفاء المقرر للشركات المساهمة ومقابل التأخير الذى يستحق على المصلحة أو الممول
تقضى الفقرة الثانية من المادة 43 والمادة 88 والفقرة السادسة من المادة 110 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، بالآتى :
” على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية .
وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يومًا إلى تاريخ الرد”.
وتقضى المادة 130 من القانون سالف الذكر بأن يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال ما يلى :
” 1 ـ مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية .
2 ـ … ” .
وتقضى المادة 182 من القانون بأنه ” يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المصرى على :
1 ـ ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويًا على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب .
2 ـ ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة.
كما تقضى المادة 194 من القانون أنه ” إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يومًا من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يومًا حتى تاريخ الأداء ” .
وفى تطبيق الأحكام المتقدمة يراعى الآتى :
( أ ) يحدد مبلغ الإعفاء المقرر للشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص المقيدة أوراقها المالية فى سوق الأوراق المالية بنسبة من رأسمالها المدفوع تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على ودائع التوفير عن سنة المحاسبة .
( ب) يحدد مقابل التأخير الذى يستحق للممول على مصلحة الضرائب عن المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه ـ اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء مدة الثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء التسعين يومًا من تاريخ طلب الممول الاسترداد، على أساس السعر المشار إليه فى الفقرة السابقة عن مدة التأخير .
(جـ ) يحدد مقابل التأخير على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط، ومما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة، على القروض فى أول يناير، تاريخ استحقاق هذا المقابل .
( د ) سعر الفائدة اعتبارًا من أول يناير سنة 1983 المعلن من البنك المركزى المصرى كالآتى :
– على ودائع التوفير 8.5 % .
– على القروض ( الحد الأدنى ) 13 % .
وهذان السعران قابلان للتغيير وسوف تصدر المصلحة كتبًا دورية كلما يحدث أى تغيير فيهما وتوجه المصلحة نظر المأمورية بمراعاة تطبيق ما تقدم بكل دقة .
التعليمات التفسيرية العامة رقم (2) لسنة 1982 ـ (صدرت فى 2 فبراير 1982)فى شأن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى الذى يطبق عند تحديد مبلغ الإعفاء المقرر للشركات المساهمة ومقابل التأخير الذى يستحق على المصلحة أو الممول
تقضى الفقرة الثانية من المادة 43 والمادة 88 والفقرة السادسة من المادة 110 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، بالآتى :
” على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية .
وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يومًا إلى تاريخ الرد”.
وتقضى المادة 130 من القانون سالف الذكر بأن يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال ما يلى :
” 1 ـ مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية .
2 ـ … ” .
وتقضى المادة 182 من القانون بأنه ” يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المصرى على :
1 ـ ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويًا على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب .
2 ـ ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة.
كما تقضى المادة 194 من القانون أنه ” إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يومًا من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يومًا حتى تاريخ الأداء ” .
وفى تطبيق الأحكام المتقدمة يراعى الآتى :
( أ ) يحدد مبلغ الإعفاء المقرر للشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص المقيدة أوراقها المالية فى سوق الأوراق المالية بنسبة من رأسمالها المدفوع تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على ودائع التوفير عن سنة المحاسبة .
( ب) يحدد مقابل التأخير الذى يستحق للممول على مصلحة الضرائب عن المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه ـ اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء مدة الثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء التسعين يومًا من تاريخ طلب الممول الاسترداد، على أساس السعر المشار إليه فى الفقرة السابقة عن مدة التأخير .
(جـ ) يحدد مقابل التأخير على ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط، ومما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة، على القروض فى أول يناير، تاريخ استحقاق هذا المقابل .
( د ) سعر الفائدة اعتبارًا من أول يناير سنة 1983 المعلن من البنك المركزى المصرى كالآتى :
– على ودائع التوفير 8.5 % .
– على القروض ( الحد الأدنى ) 13 % .
وهذان السعران قابلان للتغيير وسوف تصدر المصلحة كتبًا دورية كلما يحدث أى تغيير فيهما وتوجه المصلحة نظر المأمورية بمراعاة تطبيق ما تقدم بكل دقة .
تعليمات تفسيرية عامة رقم 2 لسنة 1996فى شأن القانون رقم 11 لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
بتاريخ 12 مارس 1996 صدر القانون رقم 11 لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وقد نص فى المادة الأولى منه على أن :
(( يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر سنة 1996، بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيه سنة 1996 )) .
وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعاً عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن :
“ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .”
وحيث نشر القانون المذكور فى عدد الجريدة الرسمية رقم 10 مكرر بتاريخ 12/3/1996 لذلك فإنه يعمل
به اعتباراً من 12/3/1996 ( اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ) .
وتنبه المصلحة إلى تنفيذ ما تضمنه هذا القانون من أحكام فوراً وبكل دقة مع مراعاة مايلى :
أولاً : إن هذا القانون ينطبق على كل ضرائب الدمغة المنصوص عليها فى القانون رقم 111 لسنة 1980
والضرائب على الدخل المنصوص عليها فى القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187
لسنة 1993 وتشمل الضرائب النوعية على الدخل والضريبة العامة على الدخل التى عمل بها قبل صدور
القانون رقم 187 لسنة 1993 ، والضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين التى عمل بها اعتباراً من
1/1/1994 والضريبة على أرباح شركات الأموال .
ثانياً : يستفيد من أحكام هذا القانون كل ممول يقوم بأداء جميع ضرائب الدمغة أو ضرائب الدخل المستحقة عليه
طبقاً لأحكام أى من القانونين المشار إليهما ، والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ،
أى قبل يوم 13/3/1996 ، وذلك أياً كانت السنوات المستحق عنها هذه الضرائب .
ثالثاً : يشترط للاستفادة من أحكام القانون والتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى قانونى ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل المشار إليهما ، أن يتم سداد جميع ضرائب الدمغة أو ضرائب الدخل المستحقة على الممول والتى أصبحت واجبة الأداء قبل يوم 13/3/1996 ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31
ديسمبر سنة 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيو 1996 .
رابعاً: إذا تم سداد الضرائب واجبة الأداء المشار إليها فى البنود السابقة دفعة واحدة قبل 30 يونيو سنة 1996 يتم
التجاوز فوراً عن مقابل التأخير المستحق عليها ، أما إذا تم السداد على دفعات فيرجأ تحصيل مقابل التأخير
حتى 30 يونيو سنة 1996 ، وإذا ما بلغت المبالغ المحصلة حتى هذا التاريخ نصف الضرائب المستحقة على
الممول يستمر إرجاء تحصيل مقابل التأخير حتى 31 ديسمبر سنة 1996 ، واعتباراً من هذا التاريخ الأخير
يتم التجاوز عن مقابل التأخير المستحق عن هذه المبالغ إذا ما كان قد تم سداد جميع الضرائب المستحقة ،
ويسرى ذلك على جميع الضرائب المستحقة حتى ولو كان قد سبق صدور قرار بتقسيطها . وفى غير هذه
الأحوال فإن الممول لا يستفيد من أحكام هذا القانون .
خامساً : لا يستفيد من أحكام هذا القانون أيضاً الممولون الذين سبق لهم سداد الضرائب المستحقة قبل 13/3/1996 ( تاريخ العمل بالقانون ) ولم يسددوا مقابل التأخير المستحق عليها ، ويبقى التزامهم بأداء مقابل التأخير
قائما طبقاً لأحكام قانونى ضرائب الدمغة والضرائب على الدخل السابق الإشارة إليهما .
سادساً : إذا كانت ضرائب الدمغة أو ضرائب الدخل متنازعا ً عليها وقام الممول بسدادها طبقاً لأحكام هذا القانون
فى المهلة المشار إليها ، وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ، فإنه ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر
من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم .
سابعاً : على جميع المأموريات حصر الممولين المستحق عليهم ضرائب متأخر تحصيلها وبخاصة كبار الممولين ،
وإخطارهم كتابة بصدور القانون والاتصال بهم وشرح مزايا هذا القانون بالنسبة لهم ، للعمل على سرعة
سداد هذه المتأخرات فى المواعيد التى حددها القانون للاستفادة من المزايا الواردة فيه ، مع العرض فوراً على
رئيس المصلحة بالنسبة لأية مشكلة تظهر عند التطبيق .
وتنبه المصلحة إلى مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
رئيس مصلحة الضرائب
تحريرا فى : 19/3/1996
 
 
 
تعليمات تفسيرية عامة رقم ( 5 ) لسنة 1996بخصوص : القانون رقم 11 لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
نتيجة للتساؤلات التى أثيرت عند تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1996 فى مدى استفادة الممولين الذين قاموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل صدور هذا القانون ويستحق عليهم مبالغ التأخير عنها لم يتم سدادها حتى تاريخ صدوره فى 12/3/1996 .
لذا وجب التفرقة فى الحالات التالية على النحو التالى :
1- ممول عليه ضرائب واجبه الأداء وعليه مبالغ مقابل تأخير عنها ، قام بسداد هذه الضرائب قبل صدور القانون فى 12/3/1996 ولم يقم بسداد المبالغ مقابل التأخير عنها ” لا يستفيد هذا الممول من أحكام القانون 11 لسنة 1996 وعليه الالتزام بسداد المبالغ مقابل التأخير ” ..
2- ممول عليه ضرائب واجبة الأداء وعليه مبالغ مقابل تأخير عنها وقام بسداد هذه الضرائب بعد صدور القانون فى 12/3/1996 :
يستفيد هذا الممول من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1996 ويتم التجاوز عن المبالغ مقابل التأخير نظير قيامه بسداد الضرائب المستحقة عليه وفقاً للمواعيد التى حددها هذا القانون .
3- ممول عليه مبالغ مقابل تأخير عن ضرائب قام بسدادها قبل صدور القانون واستحق عليه ضرائب واجبة الأداء ومبالغ مقابل تأخير عنها قام بسداد هذه الضرائب بعد صدور القانون فى 12/3/1996 .
وفى هذه الحالة يلتزم الممول بسداد المبالغ مقابل التأخير على الضرائب المسددة بعد صدور هذا القانون ويتم التجاوز عن المبالغ مقابل التأخير على الضرائب المسددة قبل صدور القانون إذا قام الممول بسدادها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1996
ويراعى تنفيذ ذلك بكل دقة .
والله ولى التوفيق ،،،،،،
صدر فى 10/6/1996
رئيس
مصلحة الضرائب