اعداد محاسب

كيف يحمى المحاسب نفسه من العقوبات القانونية؟

altمسئولية المحاسب في ظل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005

استلزمت المادة رقم (132) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب احد الأفعال الآتية:-

1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى تشهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.

2. إخفاء وقائع أثناء تأدية مهمة تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر وفى حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معاً.

بذلك أصبحت مسئولية المحاسب أكبر مما كانت عليه من قبل هذا القانون فقد أصبح معرضاً للحبس ومن ثم شطبه من سجل المحاسبين والمراجعين.

ومن هنا أصبح الاهتمام بعملية مراجعة القوائم المالية والإقرارات أكثر أهمية ويظهر تساؤل وهو :-

كيف يحمى المحاسب نفسه من هذه العقوبات ؟

هناك بعض الإجراءات التى يجب أن يتخذها المحاسب القانونى فى الفترة القادمة ومنها :-

أولا : الدراسة المتأنية لقانون الضرائب الجديد .

ثانيا: إيضاح أهم أحكام القانون للشركات ومساعدتهم فى الالتزام بأحكامه.

ثالثاً : التركيز في عملية المراجعة على مراجعة قائمة الدخل بما لها من تأثير كبير فى أرباح وخسائر الشركة وبالخاص بنود الإيرادات أو المبيعات وكذلك تكلفة الإيرادات أو المشتريات ونسبة مجمل الربح بالنسبة لكل نشاط . والتركيز على الشركات التى تحقق خسائر لأنها سيكون لها الأولوية فى الفحص الضريبي وتدعيم ملف المراجعة بالمستندات المؤيدة للقوائم المالية والاحتفاظ بملف المراجعة حتى تسقط الضرائب عن الشركة.

رابعاً : ضرورة دراسة معايير المحاسبة المصرية والدولية حيث أن القوائم المالية تصدر وفقا للمعايير تنفيذاً لأحكام قانون الضرائب الجديد.

خامساً : الحصول على توقيع الممول على الإقرارات الضريبية وهذا الإجراء لا يخلى مسئولية المحاسب القانوني، وإنما يجعل الممول على علم بما جاء بالإقرار.

سادساً : الاعتذار عن مراجعة إقرارات الممولين الذين لا يلتزمون بتطبيق هذا القانون.

سابعاً : التزام المراجع بصيغ التقرير الواردة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 625 لسنة 2000 عند فحصه الإقرار الضريبي للشركات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى