نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة، وكذلك إذا قامت
بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي.
وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .