حالات اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممول والمحاسب:
رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005م جزاء قانونيا هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 .
الحالة الأولي: تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي.
الحالة الثانية : تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
الحالة الثالثة : تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً .