اعداد محاسب

حجية الدفاتر والسجلات وهل يجوز إهدارها ؟

حجية الدفاتر والسجلات وهل يجوز إهدارها ؟

تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ،ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.
وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول – تاجر أو غير تاجر – من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول.

نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي.

وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى