قواعد سلوك وآداب المهنة وعلاقتها بالمعايير المهنية الأخرى
يتعين على الأعضاء أداء أعمالهم بالطريقة التي تحافظ على مصلحة المجتمع واحترام ثقته وإظهار التزامهم بالإطار المهني.
ومن أبرز العلامات المميزة للمهنة قبول المسئولية تجاه المجتمع الذي يتكون من العملاء ، مانحي الائتمان ، الهيئات الحكومية ، أصحاب الأعمال ، المستثمرين ، وغيرهم من المستفيدين الذين يعتمدون على موضوعية وأمانة الأعضاء. وهذا الاعتماد يفرض على الأعضاء مسئولية عامة تجاه المجتمع. ويتعين على كل من يقبل عضواً في الهيئة أن يلزم نفسه باحترام ثقة المجتمع. وأن يسعـى بصفة مستمرة لإظهار تفانيه في تقديم أفضل أداء مهني حفاظا على ثقـة المجتمع في المهنة.
وقد يتعرض الأعضاء عند أدائهم لمسئولياتهم المهنية لضغوط متعارضة من بعض الفئات المستفيدة من خدماتهم. ولحسم هذه المواقف يجب على الأعضاء عدم الخضوع لتلك الضغوط والتصرف بأمانة ، وموضوعية ، وبالعناية المهنية الواجبة بما يحقق تقديم خدمـات مهنية متنوعة ذات مستوى مهني رفيع يتفق مع قواعد سلوك وآداب المهنة مقابل أتعاب تتلاءم مع الجهد المبذول.
وبشكل عام فإن مسئولية العضو لا تنحصر في تلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالعميل أو صاحب العمل فقط ، بل تتعدى ذلك إلى العمل على تحقيق مصلحة المجتمع حيث أن المصلحة العامة هي أحد المبادئ الأساسية التي تحدد سلوكيات المهنة.
الأمانة والاستقامة :
تتطلب الأمانة والاستقامة من العضو – ضمن أمور أخرى – أن يكون مؤثوقاً به ، أميناً في أدائه لواجباته وخدماته المهنية، وأن يتصف بالنزاهة ، والصدق ، والأمانة .كما تتطلب الأمانة والاستقامة من العضو أن يحافظ على سرية معلومات عملائه ، وعدم الإخلال بمصلحة المجتمع من أجل مغانم أو مزايا شخصية. كما تتطلب الالتزام بنص وروح المعايير الفنية والأخلاقية ، وعدم تأويل المعايير بما لا تحتمل ، وألا يعمد إلى عرض المعلومات على غير حقيقتها. ولا يتعارض ذلك مع الخطأ غير المقصود أو الاختلاف غير المغرض في الرأي. إلا أن الإهمال والتخلي والتغاضي عن المبادئ يتعارض مع الأمانة والاستقامة.
وتقاس الأمانة والاستقامة بما هو حق وعدل. وفي حالة وجود آراء مهنية متعارضة وعدم وجود قواعد أو معايير أو إرشادات محددة فيتعين على العضو أن يخضع التصرفات والقرارات التي يتخذها لحكمه الشخصي من خلال التعرف على ما إذا كان قد قام بما يتعين أن يقوم به شخص أمين وما إذا كان احتفظ بأمانته واستقلاله.
الموضوعية والاستقلال :
تعطي الموضوعية والاستقلال قيمة لخدمات العضو وهي إحدى العلامات المميزة للمهنة. وتتطلب الموضوعية من العضو أن يكون محايدا ويتمتع باستقلال فكري في جميع ما يتعلق بخدماته المهنية وألا يكون له أي مصالح متعارضة. وأن يتجنب أي علاقات قد تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقلاله عند تقديم خدماته المهنية.
وفي كثير من الأحيان يقدم الأعضاء لعملائهم خدمات متنوعة مثل إبداء الرأي والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة وخدمات الاستشارات الإدارية. ويقوم أعضاء آخرون بإعداد قوائم مالية بصفتهم موظفين يعملون في خدمة آخرين ، أو بأداء خدمات المراجعة الداخلية ، أو القيام بأعمال مالية وإدارية في المنشآت باختلاف أشكالها النظامية. كما يقوم الأعضاء بتعليم وتدريب الأشخاص الذين يسعون لدخول المهنة. وبغض النظر عن نوع الخدمة أو الصفة التي يمارس بها الأعضاء عملهم يجب عليهم جميعا المحافظـة على إتقان العمل الذي يقومون به والمحافظة على موضوعيتهم وتجنب الخضوع لرأي الآخرين.
ويتعين على العضو الممارس إضافة إلى ما سبق تقويم علاقاته باستمرار بعملائه ومسئولياته العامة تجاه المجتمع. ويجب على العضو الممارس الذي يقدم خدمات المراجعة أن يكون مستقلا في الحقيقة وأن يحتفظ باستقلاله الظاهري. وعند تقديم الخدمات الأخـرى يجب على العضو الممارس الاحتفاظ بموضوعيته وأن يتجنب وجود أي تضارب في المصالح.
وعلى الرغم من أن الأعضاء الذين يعملون كموظفين في خدمة آخرين لا يستطيعون الاحتفاظ بمظهر الاستقلال ، فإنهم مع ذلك مسئولون عن الاحتفاظ بموضوعيتهم في أدائهم لخدمتهم المهنية. فالأعضاء الذين يعملون كموظفين لدى آخرين لإعداد قوائم مالية أو للقيام بخدمات مراجعة داخلية أو خدمات ضريبية أو خدمات استشارية مسئولون عن الاحتفاظ بموضوعيتهم مثل الأعضاء الممارسين ، وعليهم أن يتحروا الدقة التامة في تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وأن يكونوا صادقين في جميع تعاملهم مع الأعضاء الممارسين.
العناية المهنية الواجبة :
يجب على العضو أن يلتزم بمعايير المهنة الفنية والأخلاقية ، وأن يسعى على الدوام لتحسين كفاءة وجودة خدماته ، وأن يؤدي مسئوليته المهنية على أكمل وجه. والسعي إلى الامتياز هو لب العناية المهنية الواجبة. ولتحقيق ذلك يتعين على العضـو أداء مسئولياته المهنية بكفاءة وإخلاص. وتتطلب العناية المهنية الواجبة التزاما بأداء الخدمات المهنية على أكمل وجه يستطيع العضو تقديمه مع الاهتمام بمصالح العملاء أفضل اهتمام وبما يتفق مع مسئولية المهنة تجاه المجتمع بصفة عامة.
وتتحقق الكفاءة باكتساب مستوى رفيع من التأهيل العلمي والعملي وتبدأ بإتقان المعلومات العامة المشتركة المطلوب توافرها للحصول على لقب محاسب قانوني. والمحافظة على الكفاءة تتطلب من العضو أن يلتزم طوال فترة حياته المهنية بالتعليم المستمر وتحسين القدرات المهنية ومتابعة التطورات الفنية للمهنة . وهي من مسئوليات العضو الشخصية. ويتعين على العضو في جميع العمليات التي يقبلها وفي جميع المسئوليات التي يتحملها أن يتعهد بالوصول إلى مستوى الكفاءة الذي يضمن أن جودة خدماته تضاهي المستوى المهني العالي الذي تتطلبه هذه المبادئ. كما ينبغي على العضو ألا يقبل القيام بأية خدمة مهنية إلا إذا كانت لديه القدرة على أدائها بالمستوى الملائم من الكفاية والإتقان.
وتهدف الكفاءة إلى الوصول إلى مستوى من الفهم والعلم والخبرة يمكّن العضو من أداء الخدمات بمهارة واقتدار والمحافظة على هذا المستوى. وتحدد الكفاءة الحالات التي يتعين على العضو الإحالة أو الاستعانة بخبرة ومهارة آخرين إذا تطلب الأمر درجة من الخبرة والمهارة لا تتوافر لديه. وكل عضو مسئول عن تقدير كفاءته وعن تقويم ما إذا كان تعليمه وخبرته الشخصية كافية لتحمل المسئولية المنوطة به.
ويجب أن يتفانى الأعضاء في الوفاء بمسئولياتهم تجاه العملاء ، وأصحاب العمل ، والمجتمع. والتفاني في العمل يفرض مسئولية أداء الخدمات في وقتها وبطريقة متقنة والالتزام بالمعايير الفنية والأخلاقية الواجبة التطبيق.
والعناية الواجبة تتطلب من العضو التخطيط والإشراف بطريقة كافية على أي نشاط مهني هو مسئول عنه.
نطاق وطبيعة الخدمات :
يتعين على العضو الممارس أن يلتزم بقواعد سلوك وآداب المهنة عند تحديد نطاق وطبيعة الخدمات التي يؤديها. وتتطلب المصلحة العامة أن تتفق الخدمات المهنية التي يقدمها الأعضاء الممارسون مع السلوك المهني المقبول. فالأمانة والاستقامة تتطلب ألا تستغل ثقة المجتمع لتحقيق مكاسب ومزايا شخصية. وتتطلب الموضوعية والاستقلال من الأعضاء عند أدائهم لخدماتهم المهنية التحرر من أي تضارب في المصالح. وتتطلب العناية المهنية الواجبة أن تؤدى الخدمات بكفاءة وإخلاص.
ويجب على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار المبادئ المهنية عند تحديد قبول أو عدم قبول تأدية خدمات مهنية معينة في أي حالة قائمة بذاتها. ولا يمكن وضع قاعدة جامدة لمساعدة الأعضاء في الوصول إلى حكم بشأن هذه الأمور ، ولكن يتعين عليهـم أن يكونوا مقتنعين بأنهم يسايرون روح هذه المبادئ في هذا الأمر.
ولتحقيق ذلك يجب على الأعضاء :
ـ أن يمارسوا المهنة في مكاتب لديها إجراءات رقابة نوعية داخلية للتأكد من أن الخدمات يتم تأديتها بكفاءة وأنها تخضع للإشراف الكافي.
ـ أن يقرروا في ضوء تقديرهم الشخصي ما إذا كان نطاق وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة إلى عميل مراجعة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح عند أداء خدمة المراجعة لهذا العميل.
ـ أن يقوموا باستمرار وقبل الدخول في أي نشاط بتقدير ما إذا كان هذا النشاط يتفق مع دورهم كمهنيين وأنه امتداد معقول أو نوع من التوسع والتطوير لخدمات موجودة فعلا يقدمها العضو أو آخرون في المهنة.
أهداف المهنة :
تهدف المهنة بشكل عام إلى إنجاز المهام والخدمات المهنية على أكمل وجه طبقا لسلوك
وأخلاق المهنة ، وتلبية مصلحة المجتمع كما هو موضح سابقاً. ولتحقيق تلك الأهداف فلا بد من تحقيق الضروريات الأربع التالية :
· المصداقية والثقة:
ويقصد بها الثقة في المعلومات التي يقدمها العضو.
· السلوك المهني:
ويعني أن العملاء وأصحاب العمل والمستفيدين من الخدمات المهنية يعتقدون بضرورة أن يكون هناك تمييز واضح للعضو الممارس في المهنة.
· جودة الخدمات:
وتعني ضرورة التأكد من أن جميع الخدمات المقدمة من العضو الممارس قد تم أداؤها على أكمل وجه.
· الثقة :
ويقصد بها ضرورة شعور المستفيدين من خدمات العضو بوجود إطار عام للسلوك والأخلاق المهنية المقدمة.
القواعد
قاعدة رقم (1) الاستقلال :
يجب على العضو الممارس أن يكون مستقلا عند أدائه لخدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحيث أنه يستحيل حصر وتحديد جميع الظروف أو الحالات التي يمكن أن يفقد فيها العضو أستقلاليته ، لذا فإنه يجب على العضو الممارس الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت العلاقات الشخصية أوالتجارية بينه وبين العميل أو أي شخص آخر يرتبط بالعميل مما قد يجلب الشك في أستقلالية أو موضوعية العضو الممارس عند تقديمه الخدمات المهنية.
ويعتبر الاستقلال مفقوداً على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، أو التي يكون بينها وبين العضو الممارس علاقات ذات تأثير جوهري على الاستقلال وعلى الأخص ما يلي :
1. الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس أو أحد شركائه أو موظفيه في المكتب شريكا أو قريبا إلى الدرجة الثانية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الموظفين المؤثرين على عملية المراجعة.
2. الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس أو أحد شركائه أو موظفيه في المكتب زوجاً/زوجةً لأحد شركاء الشركة أو لأحد كبار موظيفها أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
3. الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
4. الشركات والمؤسسات التي يستثمر فيها العضو الممارس أو أحد زملائه في المكتب أموالاً ذات شأن بالنسبة لهم خلال فترة مراجعته.
5. الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.
6. الشركات والمؤسسات التي يكـون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
7. الشركات والمؤسسات التي يكون أحد شركاء العضو السابقين مديراً لها أو عضو في مجلس الإدارة أو أحد كبار الموظفين الموثرين على عملية المراجعة.
8. الشركات أو الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا :
ـ القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في الإقراض.
ـ القروض المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل.
9. الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
10.الشركات والمؤسسات التي يكون بينها وبين العضو الممارس أية أنشطة تجارية يقومون بها مشتركين.
11. الشركات والمؤسسات التي كان العضو الممارس موظفاً سابقاً لديها في وظيفة قيادية وذلك عندما تغطي فترة المراجعة الفترة التي كان العضو الممارس موظفاً فيها.
12.الشركات والمؤسسات التي يوجد احتمال كبير أن يعمل لديها العضو الممارس مستقبلاً.
13.الشركات والمؤسسات التي يكون بينها وبين العضو الممارس دعاوى قضائية أو يوجد احتمال كبير لحدوث دعاوى قضائية بينهما.
ويجوز للعضو الممارس أن يراجع الشركات التي له مصلحة فيها والمشار إليها أعلاه بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
تفسيرات لقاعدة الاستقلال
1/1 الخدمات الآخرى والاستقلال:
نظراً للتطورات الاقتصادية المستمرة والتغيير السريع في تقنية المعلومات، فانه يصعب حصر وتحديد الحالات والظروف التي تجعل تقديم الخدمات الأخرى لعميل تقدم إليه خدمات المراجعة في نفس الوقت مما يؤثر على استقلالية العضو الممارس.
إلا أنه بشكل عام يجوز للعضو الممارس الذي يقدم خدمات المراجعة لعميل أن يقدم خدمات أخرى غير المراجعة لنفس العميل شريطة عدم تأثر استقلالية العضو. لذا فإنه يجب على العضو تقييم تأثير هذه الخدمات على استقلاليته. وفي حالة وجود تأثير جوهري على الاستقلال ، يجب على العضو عدم تقديم هذه الخدمات إلا في حالة إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقليل التأثير.
كما أنه ينبغي على العضو وقبل تقديم الخدمات الأخرى إن يناقش مع العميل أهداف الخدمة المقدمة، مسئولية الإدارة، مسئولية العضو، وحدود الخدمة. كما يفضل توثيق هذه المناقشة في خطاب الارتباط.
ويجب على العضو الممارس عند تقديم الخدمات الأخرى لعميل المراجعة ألا يؤدي على وجه الخصوص أي وظيفة إدارية أو اتخاذ قرارات إدارية للعميل عندما تكون مسئولية تلك الخدمات تخص ادارة أو مجلس إدارة العميل.
ومن الأمثلة لبعض المهام او الخدمات الآخرى التي تجعل الاستقلال مفقودا ما يلي:
1. تفويض أو البدء في عملية، أو ممارسة صلاحيات العميل
2. تحديد التوصية التي يجب على العميل تطبيقها.
3. رفع تقرير بدلا من الإدارة إلى المختصين في الشركة
4. حيازة والاحتفاظ بأصول العميل
5. الإشراف على موظفي العميل في أعمالهم الاعتيادية
6. إعداد وثائق أساسية للعميل ، أو إعداد معلومات للعميل في أي شكل ، أو توثيق عمليات العميل ، أو القيام بأية أعمال تؤثر على عملية المراجعة.
7. تأييد العضو لآراء العميل أو الدفاع عنها لدى السلطات القضائية أو المهنية.
وفي جميع الأحوال يجب على العضو الممارس عند وجود ما يؤثر على استقلاليته أن يستخدم حكمه المهني لتحديد الإجراءت اللازمة لتقليل تلك المؤثرات إلى المستوى المقبول. أما إذا لم يكن هناك إجراءات احترازية يمكن اتخاذها فإن الحل الوحيد هو التخلي عن الخدمة أو المصلحة، او عدم قبول أو الاستمرار في تقديم الخدمة.
قاعدة رقم (2) الأمانة والاستقامة :
يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين، وألا يقوم عن علم بالإفصاح عن المعلومات على غير حقيقتها. كما ينبغي على العضو ألا يضع نفسه في مواقف تؤثر على حياده أو تجعله يقع تحت تأثير الغير مما يهدد موضوعية حكمه المهني.
تفسيرات لقاعدة الأمانة والاستقامة
2/1 العلم بالإفصاح عن معلومات مضللة عند إعداد القوائم المالية أو السجلات:
يعتبر العضو على علم بالإفصاح عن معلومات على غير حقيقتها ومن ثم يُعَدُّ مخالف لقاعدة الأمانة والموضوعية إذا تعمد :
أ. القيام ، أو توجيه أو السماح للغير بالقيام بوضع معلومات كاذبة أو مضللة في التقارير المالية أو سجلات العميل، أو
ب ـ الفشل في تصحيح معلومات كاذبة أو مضللة في التقارير المالية أو سجلات العميل عندما يكون لديه الصلاحية لتسجيل العمليات.
ج ـ التوقيع ، أو السماح أو التوجيه بالتوقيع على وثائق تحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة.
2/2 تعارض المصالح :
يحدث تعارض المصالح عندما يقوم العضو بتقديم خدمة الى العميل ويكون لدى العضو أو مكتبه علاقة مع شخص ( أو جهة) ثالث ويكون في رأي العضو المهني أن مثل هذه العلاقة قد تجعل العميل يشك في موضوعية العضو.
فاذا اعتقد العضو أن الخدمة المهنية يمكن تقديمها بموضوعية وأفصح عن العلاقة ووافق العميل على ذلك ، فإن القاعدة لاتمنع أداء هذه الخدمة. مع الأخذ في الاعتبار أن الإفصاح وموافقة العميل لا يعني إهمال القاعدة (1) الخاصة بالاستقلال.
2/3 تأثر العضو في آرائه:
تنص القاعدة (2) على أن العضو يجب ألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح عن معلومات على غير حقيقتها. وبناء على هذه القاعدة وفي الحالات التي يوجد فيها خلاف أو تباين في وجهات النظر حول إعداد القوائم المالية أو تسجيل العمليات فإنه يجب على العضو أن يتبع الخطوات التالية للتأكد من أنه لا يتأثر بآراء الغير :
1. يجب على العضو أن يبحث ما إذا كانت الطريقة المقترحة لإعداد القوائم المالية أو تسجيل العمليات هي طريقة مقبولة محاسبياً وليس تقديم أو عرض معلومات على غير حقيقتها. وإذا استنتج العضو بعد المشاورة والبحث أن موضع الخلاف أو الطريقة لها سند قانوني ولا تؤدي إلى الإفصاح عن معلومات على غير حقيقتها فيجب عليه التسليم وعدم القيام باي خطوات لاحقة.
2. إذا استنتج العضو أن القوائم المالية او السجلات مضللة ، فإنه يجب عليه أن يبلغ الإدارة بذلك. ويجب على العضو توثيق المسألة والحقائق، المبدأ المحاسبي وتطبيقاته محل الخلاف ، والأشخاص أو الجهة الإدارية التي ناقش معها الخلاف.
3. إذا استنتج العضو أنه وبعد إخطار الإدارة بالخلاف لم يتخذ أي إجراء تجاه ذلك، فإن العضو يجب أن يأخذ في الاعتبار الاستمرار في علاقته مع العميل ، وأي مسئولية قانونية على العضو من طرف ثالث نتيجة الخلاف.
2/4 الخدمات المهنية التي تشمل الدفاع عن العميل :
إذا قام العضو بخدمة مهنية تشمل الدفاع عن العميل كأن يدافع عنه في قضايا الضرائب ونحوها ، فيجب على العضو أن يؤدي الخدمة طبقاً للقاعدة رقم 4 (المعايير العامة) والقاعدة رقم 3 ( الالتزام بالمعايير) والقاعدة رقم 5 ( المعايير المحاسبية) كما يجب على العضو الالتزام بالقاعدة (3) والتي تنص على أنه يجب على العضو أن يتصف بالأمانة والموضوعية وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح عن معلومات على غير حقيقتها.
قاعدة رقم (3) الالتزام بالمعايير :
يجب على العضو الذي يقدم خدمات المراجعة ، المحاسبة ، الاستشارات ، الزكاة والضريبة ، أو أي خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة وقوانين وأنظمة البلد التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير
قاعدة رقم (4) المعايير العامة :
يجب على العضو التقيد بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي :
أ – الكفاءة المهنية :
على العضو ألا يقبل سوى الخدمات المهنية التي يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التي ينتمي إليها) أداءها بكفاءة.
ب – العناية المهنية الواجبة :
على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة.
ج – التخطيط والإشراف :
على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية.
د – الحصول على معلومات كافية وملائمة :
على العضو الحصول على القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها.
قاعدة رقم (5) معايير المحاسبة :
لا يجوز للعضو الممارس إبداء رأي يوحي بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة إذا كانت تلك القوائم تحتوي على انحراف ذي أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف تأثيـر جوهري على هذه القوائم ككل ، إلا إذا استطاع العضو الممارس إثبات أنه نتيجة لظروف غير عادية فإن إعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدي إلى قوائم مالية مضللة. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في تقريره الانحراف وآثاره التقريبية إذا كان هذا ممكنا ، وبيان الأسباب التي من شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوائم مالية مضللة.
قاعدة رقم (6) خدمات الزكاة والضريبة :
يجب على العضو الممارس الذي يقوم بإعداد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة “الإقرار” لأحد العملاء إخطار العميل بأن المسئولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على العميل.
كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنيـة إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة ، أو أنـه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها ، أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية.
ويجوز للعضو الممارس الذي يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله بشرط تأدية الخدمة بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة الضريبية المقترحة في رأي العضو الممارس متسقة مع الأنظمة (القوانين) الضريبية.
قاعدة رقم (7) اقتران اسم العضو بالقوائم المالية :
مع مراعاة ما تنص عليه معايير المراجعة على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسئوليته.
قاعدة رقم (8) السرية :
لا يجوز للعضو إفشاء المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة طرف ثالث إلا بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفي العضو من :
1- الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في القاعدتيــن (3 و 5)
2- التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية.
3- الالتزام بالأنظمة (القوانين) أو التعليمات الحكومية.
4- التزام العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة.
ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى إلى الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منه.
ولا يجوز للأعضاء العاملين في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق في مخالفات الأعضاء إفشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى علمهم أو استخدامها لمنفعتهم الخاصة.
قاعدة رقم (9) الأتعاب والأتعاب المشروطة :
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة ، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات.
ولا تعتبر الأتعاب معلقة على شرط إذا تم تحديدها بواسطة المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية.
قاعدة رقم (10) المنافسة على الأتعاب :
لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك. وعليه، في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراجعا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر، الالتزام بأحكام معايير المراجعة في هذا الشأن.
ويحظر على العضو الممارس الدخول في منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول.
قاعدة رقم (11) الاتصال بالمراجع السابق :
على العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة. وعلى العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه ، خلال فترة زمنية معقولة ، وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين.
قاعدة رقم (12) السلوك الحسن :
على العضو أن يتجنب الأعمال التي تسيء لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه في المهنة.
تفسيرات لقاعدة السلوك الحسن
12/1 الإهمال في أعداد التقارير المالية أو السجلات:
يعتبر العضو مسيئاً لسمعة المهنة ومخالفاً للقاعدة (12) عندما يؤدي إهماله الى:
1. القيام أو السماح أو توجيه شخص آخر للقيام بأخطاء جوهرية وتدليس في التقارير المالية او سجلات العميل.
2. عدم تصحيح التقارير المالية للعميل والتي تحتوي على أخطاء جوهرية ومعلومات مضلّلة عندما يكون من صلاحية العضو القيام بذلك التصحيح.
3. التوقيع، أو السماح أو التوجيه بالتوقيع على وثائق تحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة.
12/2 الاحتفاظ بملفات العميل :
يعتبر الاحتفاظ بملفات العميل بعد مطالبته بها سلوكاً يسيء لسمعة المهنة ومخالفة للقاعدة رقم (12) . ويقصد بملفات العميل أي سجلات محاسبية أو غير محاسبية خاصة بالعميل سواء حصل عليها العضو عن طريق العميل او حصل عليها نيابة عن العميل.
إذا تم وقف الخدمة المقدمة إلى العميل قبل نهايتها فيجب على العضو إعادة أوراق وملفات العميل فقط.
أوراق عمل العضو مثل التحليلات والجدوال التي أعدها العميل بناءً على طلب العضو تعتبر ملكاً للعضو ولا تخص العميل ولا تجب إعادتها للعميل.
أما إذا كانت أوراق عمل العضو هذه تحتوي على معلومات لا تتوافر في سجلات ودفاتر العميل مما قد يودي إلى نقص في معلومات العميل المالية (مثل التعديلات ، الإقفال، مجاميع الحسابات) فعلى العضو أن يزود العميل بهذه المعلومات عند نهاية الارتباط بالعميل ودون أي تغيير في شكل أو طريقة عرضها. أما إذا قام العضو بتغيير طريقة عرض المعلومات كأن يحول المعلومات اليكترونياً فإن من حقه ان يطالب العميل بأتعاب تحويل تلك المعلومات.
قاعدة رقم (13) الدعاية والإعلان :
لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو مسيئة إلى سمعة المهنة سواء أكان ذلك بالإعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء.
ويجوز للعضو أن يقوم بإبلاغ المجتمع بالخدمات المهنية التي يوفرها شريطة أن يكون الهدف إعلام المجتمع بطريقة موضوعية ويجب أن يكون الإعلان مهذباً ، لائقاً ، صادقاً ، صريحاً ، وبشكل مقبول . ويحظر على العضو أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملاء عن طريق الإلحاح أو المضايقة أو الإكراه.
تفسيرات لقاعدة الدعاية والإعلان
13/1 أمثلة للطرق التي لا يجوز الحصول على العملاء بها:
لا يجوز للعضو الممارس الحصول على العملاء بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء أكان ذلك بالإعلان أو بأي شكل آخر. ومن الأمثلة على ذلك الأنشطة التالية:
1. الإيحاء إلى العملاء الحاليين أو المستقبليين بالقدرة على التأثير على السلطات القضائية أو التنفيذية وما شابهما.
2. تقديم عروض إلى العملاء توحي بأن الأتعاب المقدرة لخدمات مقترحة سوف تكلف مبلغاً معيناً أو في حدود معينة من المال مع معرفة العضو أن الاتعاب سوف تكون أكثر من التقديرات المقدمة ودون توضيح ذلك للعملاء أثناء تقديم العروض.
3. تضمين العروض المقدمة إلى العملاء مبالغات في الخدمات التي يمكن توفيرها، ادعاءات بمؤهلات أو خبرات لا يملكها ، أو تشويه أعمال الأعضاء الآخرين.
4. احتواء الاعلان على مصادقات أو شهادات من العملاء أو أي أطراف آخرى.
13/2 الحصول على العمل المهني عن طريق جهود شخص ثالث:
اذا حصل العضو على العمل المهني عن طريق جهود قام بها شخص آخر ، فانه يجب على العضو التأكد من أن جهود الشخص الآخر في الحـدود المقبولة مهنياً. ولا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني عن طريق شخص آخر إذا كانت الجهود التي قام بها الشخص الآخر لا يجوز للعضو أصلاً القيام بها للحصول على العمل المهني.
قاعدة رقم (14) العمولات وأتعاب الإحالة :
يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شأن له أو لأحد مساعديه ، كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه للغير بشراء منتجات أحد عملائه. ويجوز للعضو الممارس قبول أو دفع أتعاب إحالة شريطة أن تكون الإحالة بين مكتب العضو الممارس والمكاتب الأخرى التي يتعاون معها وأن يفصح للعميل عن قبول دفع هذه الأتعاب.
قاعدة رقم (15) اسم المكتب ونشاطه :
لا يجوز للعضو ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا في ظل أحكام نظام هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وما يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من معايير وقواعد مهنية وما يصدر عن الدولة التي يزاول المهنة فيها من أنظمة ولوائح.
كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة المختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كمالك أو شريك في شركة مهنية. وأن يحتوي اسم الشركة على اسم واحد أو أكثر من الشركاء السابقين إلا إذا كان المكتب يملكه فرد واحد فيتعين عليه أن يمارس المهنة باسمه.
كما يجب على العضو التقيد بالمعايير الفنية والأنظمة ذات العلاقة فيما يخص شكل وظهور لوحة اسم المكتب. كما أنه لا يجوز للعضو الممارس بأية حال من الأحوال أن يشير إلى علاقة المكتب بمكاتب مهنية دولية ما لم تكن هذه العلاقة علاقة ارتباط فعلية وليست شكلية.
قاعدة رقم (16) أموال العملاء :
على العضو الممارس الذي في عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي :
1. الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه.
2. استخدام هذه الأموال للأغراض المحددة لها فقط وحسب توجيهات العميل
3. أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة عنها.
4. يجب الاحتفاظ بسجلات خاصة لأموال العملاء لتوضيح العمليات التي تتم عليها بشكل عام ولكل عميل بشكل خاص.
5. يجب تزويد العميل بتقرير سنوي على الأقل عن أمواله.
قاعدة رقم (17) مزاولة الأعمال الأخرى :
للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة :
1. أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمالذات الطبيعة القائمة على الاستشارة ، على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد في حالة تأثيرها على استقلاله.
2. ألا تؤدي مزاولة العضو الممارس لهذه الأعمال إلى التأثير على أمانته أو موضوعيته أو استقلاله ، وألا تؤدي إلى عدم التزامه بقواعد سلوك وآداب المهنة.
3. أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التاليـة :
3/1 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
3/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشـارك فيها وأن يزود وزارة التجارة بأنواع النشاط والشركات المشـارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة من ذلك.