ضرائب

المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار

بالرغم من صدور القانون رقم 90 لسنة 1996 الذى يعفى ترباح صناديق الاستثمار من الضريبة على أرباح شركات الاموال إلا أننا نرى ضرورة الوقوف على المعاملة الضريبية لأرباح هذه الصناديق وكذلك توزيعات هذه الارباح وذلك لسببين وهما

:
1-أن الصناديق تحاسب ضريبيا عن الفترة من تاريخ مزاولتها للنشاط حتى 30/6/1996 تاريخ صدور القانون رقم 90 لسنة 1996
2-أن تحديد المعاملة الضريبية لأرباح الصناديق وتوزيعاتها وما يخضع منها للضريبة وما لا يخضع سيفيد فى تحديد الاوعية المعفاة طبقا للقانون المذكور
وعلى ذلك ستقسم المعاملة الضريبية الى أربعة فصول:
الفصل الاول:المعاملة الضريبية للارباح التى تحققها الصناديق
الفصل الثانى:المعاملة الضريبية لتوزيعات هذه الارباح بما فيها وثائق الاستثمار

الفصل الثالث:إعفاء أرباح الصناديق
الفصل الرابع:أ-مدى خضوع الزيادة فى القيمة الاستردادية للضريبة
ب-مدى خضوع جوائز الوثائق التى تمنحها بعض الصناديق للضريبة
المعاملة الضريبة لأرباح صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار تنقسم من حيث الشكل القانونى الى نوعين من الصناديق
-صناديق استثمار تأخذ شكل شركة مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية والقانونية وكذلك ذمتها المالية المستقلة
-وصناديق استثمار تابعة لبنوك أو شركات تأمين حيث تباشر هذه البنوك والشركات بنفسها نشاط صناديق الاستثمار دون أن يكون لهذه الصناديق شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة
ولما كانت المعاملة الضريبية لأرباح هذه الصناديق تختلف حسب الكيان القانونى لذلك فقد رأينا أن نتناول المعاملة الضريبية لكل من النوعين بصفة مستقلة خصوصا وأن وجود نوعين من الصناديق على النحو المشار اليه أثار عند بداية تأسيس هذه الصناديق جدلا واسعا حول المعاملة الضريبية لكل منهما
أولا:المعاملة الضريبة لصناديق الاستثمار التى تأخذ شكل شركة مساهمة
لما كانت المادة(111)من القانون رقم 187 لسنة 1981 -قانون الضرائب على الدخل-المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تقضى بأن:
تفرض ضريبة سنوية على صافى الارباح الكلية لشركات الاموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها بما فى ذلك الارباح الناتجة من مباشرة نشاط فى الخارج مالم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة وتسرى الضريبة على:
-شركات المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الاخرى فيما عدا الخاضعين لاحكام الباب الاول من هذا القانون
ولما كانت شركة الصندوق هى شركة مساهمة فإنها تخضع للضريبة على أرباح شركات الاموال طبقا للنص المتقدم وتكون الضريبة بسعر 40% حسبما تقضى به المادة 112 من القانون المذكور ويحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وبعد خصم جميع التكاليف
ويتمتع الصندوق بالإعفاءات الجزئية الواردة بالمادة 1209 من قانون الضرائب على الدخل من حيث:
1-إعفاء نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسب بعد توافر شرط القيد فى بورصة الاموال المالية
2-إعفاء الارباح الناتجة من إندماج شركة الصندوق فى شركة أخرى أو أكثر
3-إعفاء الارباح التى يوزعها الصندوق فى كل سنة مالية من الاستثمار فى الأسهم والسندات بمقدار ما تحصل عليه شركة الصندوق من إيرادات تلك الاسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بشرطين:
أ-أن تكون هذه الايرادات قد أديت عليها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها
ب-أن يكون 90% على الاقل من رأس مال شركة الصندوق بما فى ذلك الاحتياطيات والاموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيفها فى الاوراق المالية
على أنه بالنسبة للشرط الثانى فإنه طبقا للمادة (35)من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فإن الهدف من صناديق الاستثمار هو استثمار المدخرات فى الاوراق المالية…ومع ذلك فإن نفس المادة منحت هيئة سوق المال الحق فى الترخيص لصندوق الاستثمار بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الاخرى أو غيرها من مجالات الاستثمار طبقا لشروط وأوضاع تحددها اللائحة التنفيذية
يعنى هذا أنه إذا كان نشاط الصندوق مقصورا على الاستثمار فى الاوراق المالية فإنه يكون من السهل توافر شرط ال90% المذكور أما إذا كان نشاط الصندوق ليس مقصورا على الاستثمار فى الاوراق المالية فإنه قد لا يكون من الميسور توافر هذا الشرط كل ذلك مرهون بنسب توظيف الاموال وإستثمارها فى الاوراق المالية ومجالات الاستثمار الاخرى
المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار(2)
عرضنا فى المرة السابقة للمعاملة الضريبة لصناديق الاستثمار ونستكمل هذه المرة تفاصيل هذه المعاملة ولعل المناسب فى هذا
المجال أن نمر مرورا سريعا على مفهوم كل من رأس مال الصندوق والاحتياطيات والاموال المجمعة والقروض وذلك على
النحو الأتى:
1-رأس مال الصندوق:يتمثل فى اكتتابات المساهمين المدفوعة فى أسهم شركة الصندوق أى أن المقصود برأس مال الصندوق
هو رأس المال المدفوع ولا يدخل فيه الحصص العينية وقد اشترطت المادة (35)من القانون 95 لسنة 1992 أن يكون
رأس المال نقديا
وغنى عن الذكر أن حصص التأسيس وحصص الارباح وحصص اصحاب النصيب لا تدخل فى مفهوم رأس المال
2-الاحتياطيات:تشمل الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى وأى احتياطيات أخرى واردة بالميزانية
3-الاموال المجمعة:وهى بالنسبة لصناديق الاستثمار تتمثل اساسا فى الاموال التى يتم تجميعها من حملة وثائق الاستثمار أى
فى قيمة وثائق الاستثمار القائمة والتى يجرى عليها التعامل بالصندوق
4-القروض:وهى تتمثل فى اى مبالغ يقترضها الصندوق لتحقيق اغراضه من البنوك والمصارف أو من أى جهة اخرى وكذلك
السندات التى تطرح للاكتتاب
-يعفى ما تنتجه الاسهم أو الحصص التى تحصل عليها شركة الصندوق من أرباح مقابل ما تقدمه نقدا أو عينا فى تأسيس شركة
مساهمة أخرى كما يعفى 90% مما تنتجه الاسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركة مقابل مساهمتها فى شركة مساهمة
اخرى وذلك كله بتوافر شروط الاعفاء المنصوص عليها فى المادة 120/3 ,120/4 مكرر وهى أن تكون الشركة
التابعة قد دفعت عن ارباحها الضريبة على أرباح شركات الاموال أو أن تكون معفاة منها
ويجب أن يراعى:
أ-أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (118)من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على ايرادات الاوراق
المالية لشركة الصندوق والخاصة بخصم 90% من هذه الايرادات(أو خصم هذه الايرادات بعد خصم تكاليف ومصاريف الاستثمار طبقا للتعديل الاخير للمادة المذكورة بالقانون رقم 5 لسنة 1998)وذلك باعتبار أن ايرادات الاوراق المالية بالنسبة
لهذه الشركة هى من ايرادات القيم المنقولة المتصلة بمباشرة النشاط اذا إن المادة المذكورة لا تطبق الا على ايرادات رؤوس
الاموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة النشاط وعليه يمكن أعمال هذه المادة على الايرادات غير المتصلة بنشاط هذه الشركات
مثل العوائد على الودائع والحسابات الجارية لشركة الصندوق لدى البنوك
ب-لا مجال لتطبيق الاعفاءات الخاصة بايرادات القيم المنقولة والمتعلقة بعوائد السندات التى تملكها شركة الصندوق والواردة
فى قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته وبالتحديد نصوص البندين 4,5 من مسلسل 4 مكرر 2
من المادة (120)وكذلك الاعفاء الخاص بعوائد السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى المماثلة والواردة فى
قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وبالتحديد نص المادة(14)منه وكذلك أى اعفاءات وردت فى أى قوانين
أخرى تعفى الاوراق المالية من الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة أو ضريبة شركات الاموال القطعية(32%)
بينما عوائد السندات وصكوك التمويل وغيرها تعتبر بالنسبة لشركة الصندوق من ايرادات النشاط التجارى لاتصالها بمباشرة
المهنة والخاضع للضريبة على ارباح شركات الاموال
-المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار التى تباشرها البنوك وشركات التأمين
اختلفت الآراء حول خضوع ارباح الصناديق التابعة(للبنوك وشركات التأمين)للضريبة على ارباح شركات الاموال من عدمه
وذلك بالنظر الى أن هذه الصناديق ليس لها شخصية اعتبارية أو قانونية وإن كانت حساباتها مفرزة وادراتها مستقلة عن ادارة
البنك أو شركة التأمين على النحو الذى حدده تفصيلا قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية
حيث تفرض الضريبة على ارباح شركات الاموال على اساس شخص الخاضع وليس على أساس مصدر الايراد وبناء على ذلك
فانه يجب أن يكون شخص الخاضع للضريبة هو أحد الاشخاص المعنوية المحددة بنص المادة(111)من القانون رقم 157 لسنة 1981
وأن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك وشركات التأمين هى مجرد انشطة تزاولها هذه البنوك والشركات بموجب القانون وليس
لها كيانات قانونية مستقلة ولا تتخذ أى شكل مستقل من اشكال شركات الاموال أو غيرها من الاشكال الاخرى للاشخاص
المعنوية لذلك فان هذه الصناديق لا تخضع بذاتها للضريبة
فلا يخضع صافى ربح الصندوق للضريبة على أرباح شركات الاموال قبل التوزيع ولكن يتم توزيع صافى ربح أو خسارة
الصندوق أولا ويخضع البنك أو شركة التأمين للضريبة على ارباح الصندوق الى اجمالى الاموال المستثمرة فى الصندوق الى
اجمالى الاموال المستثمرة فى هذا الصندوق فقط,ولا يدخل نصيب أصحاب الوثائق من ارباح الصندوق ضمن ارباح البنك
الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الاموال ولكنها تعامل معاملة ضريبية مستقلة
وهذا ما يتفق وأحكام المادة(111)من القانون 157 لسنة 1981 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أو بعد تعديلها ذلك أنه باستقراء هذه المادة وتأملها نجد أنها قد حددت نطاق فرض الضريبة باشخاص الخاضعين لها وليس بنوع
النشاط الذى يزاولونه وذلك عندما نصت على أن:
-تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات
-الاموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها
وبعد ذلك قررت نفس المادة سريان الضريبة على:
1-شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
2-نفس الشركات السابقة الخاضعة لأية قوانين أخرى
3-الاشخاص الاعتبارية الاخرى فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الاول من هذا القانون
4-بنوك وشركات ووحدات القطاع العام
5-البنوك والشركات والمنشأت الاجنبية التى تعمل فى مصر
6-الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة
هكذا نجد أن هذه الضريبة تخاطب اشخاصا جميعهم اشخاص معنويون بصرف النظر عن نوع النشاط ولما كان صندوق استثمار
البنك أو شركة التأمين ليس له شخصية معنوية مستقلة فلا مجال لخضوع الارباح التى يحققها قبل التوزيع للضريبة على ارباح شركات الاموال
جدير بالذكر أن الارباح الرأسمالية التى تحققها هذه الصناديق وكذلك الارباح الناتجة عن تصفيتها تعامل نفس المعاملة
المعاملة الضريبية لمدير الاستثمار:
حيث أن صندوق الاستثمار يعهد بادارة نشاطه كله الى جهة ذات خبرة فى ادارة صناديق الاستثمار ويطلق على هذه الجهة( مدير الاستثمار)وحيث اشترط قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فى مدير الاستثمارأن يكون شركة مساهمة مصرية أو وجهة أجنبية متخصصة ولما كانت شركة الادارة منفصلة تماما عن شركة الصندوق وعن الصندوق(التابع)وبناء على ذلك فان
هذا المدير يخضع للضريبة على ارباح شركات الاموال طبقا لنص المادة(111)من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981
تخضع أرباح أسهم شركة الصندوق للضريبة على أرباح شركات الاموال وذلك بأن يتحمل صاحب السهم نصيبه فى الضريبة المستحقة على الارباح الكلية لشركة الصندوق وبالتالى يحصل المساهم على نصيبه من الارباح مخصوما منها الضريبة المستحقة على ما يخصه من هذه الارباح وتطبق المادة 120/3,4 مكرر والمادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بحسب الاحوال
المعاملة الضريبية لأرباح الوثائق قبل التوزيع لدى الصندوق:
أرباح وثائق الاستثمار فى الصناديق التى تتخذ شكل شركة مساهمة تخضع هى الاخرى للضريبة على أرباح شركات الاموال لدى شركة الصندوق شأنها شأن أرباح الاسهم ويتحمل صاحب الوثيقة نصيبه فى الضريبة على الارباح الكلية لشركة الصندوق ويحصل على نصيبه من الارباح مخصوما منها الضريبة المستحقة على ما يخصه من هذه الارباح باعتبار أن صاحب الوثيقة كصاحب السهم شريك فى ناتج نشاط الصندوق
ولا يخضع لهذه الضريبة أرباح الوثائق فى صناديق الاستثمار التابعة(لدى الصندوق)لأنه كما سبق أن ذكرنا لا تخضع أرباح هذه الصناديق للضريبة على أرباح شركات الاموال قبل التوزيع
المعاملة الضريبية لأرباح الوثائق بعد الوثائق التوزيع لدى أصحاب الوثائق:
أ-الارباح التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعين والمحققة فى مصر لا تخضع للضريبة الموحدة عن إيرادات القيم المنقولة باعتبار أن هذه الارباح ليست من الايرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981
ب-إذا كانت أرباح الوثائق قد دخلت ضمن إيرادات المنشأت والشركات الخاضعة للضريبة الموحدة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى فإنه فى هذه الحالة يجب أن تفرق بين ما إذا كانت هذه الارباح محققة فى صندوق استثمار يتخذ شكل شركة مستقلة أو فى صندوق استثمار تابع لبنك أو شركة تأمين
ج-فإذا كانت الارباح محققة فى صندوق استثمار يتخذ شكل شركة مساهمة فإنه يحق للستفيد أن يخصم 90% من الايرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الاموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون طبقا للمادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 (أصبح الخصم هو جملة الايرادات الناتجة من ارباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الاموال أو أعفيت منها بعد خصم نصيبها فى مصاريف الاستثمار)طبقا لنص المادة 29 بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 1998 تلافيا للازدواج الضريبى
د-أما إذا كانت الارباح محققة فى صندوق استثمار تابع لبنك أو شركة تأمين فإننا نرى أن هذه الارباح تدخل ضمن إيرادات الشركة أو المنشأة وتخضع للضريبة الموحدة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى لعدم وجود نص يقضى بغير ذلك ولأنه لا مجال لتطبيق المادة(29)السابق الاشارة إليها
إذا كانت أرباح الوثائق قد دخلت ضمن إيرادات الشركات والجهات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الاموال فإن أرباح هذه الشركات والجهات وتخضع للضريبة على أرباح شركات الاموال سواء كانت عملية شراء هذه الوثائق متصلة أو غير متصلة بنشاط هذه الشركات والجهات ونستند فى ذلك إلى:
1-أن المادة (114)من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والتى وردت فى باب (وعاء الضريبة)على أرباح شركات الاموال تنص على أن:
يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لاحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف وعلى الاخص…معنى ذلك أن الاصل أن تخضع جميع العمليات التى تباشرها الشركة أو الجهة تخضع للضريبة على أرباح شركات الاموال
2-إن المادة(118)وهى الاخرى قد وردت فى باب تحديد وعاء الضريبة والتى تقضى بخصم إيرادات رؤوس الاموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات الشركة والتى خضعت للضريبة وفقا للبند (أولا)من المادة 111 مكررا أو أعفيت منها يقتضى القانون من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة إنما تهدف الى منع الازدواج الضريبى فى حالة خضوع هذا الايراد للضريبة المقطوعة (23%)كما تهدف الى الحفاظ على الاعفاء منها بينما نحن أمام إيرادات قيم منفولة غير خاضعة أصلا للضريبة المقطوعة (23%)
3-إن أرباح وثائق الاستثمار هى شبيهة بأرباح الاسهم وقد عالجت المادة 120/3 من قانون على الدخل رقم 157 لسنة 1981 عملية منع ازدواج خضوع أرباح الاسهم لدى الشركة التابعة وذلك بإعفاء ما تنتجه الاسهم التى تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة 111 من القانون المذكور من أرباح فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا فى تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبية على أرباح شركات الاموال أو تكون معفاة منها
كما عالجت المادة 120\4 مكرر ما تنتجه الاسهم التى تحصل عليها فى المادة 111 من القانون المذكور من أرباح فى مقابل مساهمتها فى شركة مساهمة أخرى وذلك بإعفاء 90% من هذه الارباح بشرط أن تكون الشركة المساهمة الاخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الاموال أو أن تكون معفاة منها
وحيث انه لا يوجد نص يعفى أرباح الوثائق على النحو المتقدم بالنسبة لإعفاء أرباح الاسهم لدى الشركة التى حصلت على هذه الارباح فلا مناص من ازدواج خضوع هذه الارباح مرة لدى الشركة المستفيدة بهذه الارباح أو خضوعها للضريبة لدى الشركة المستفيدة معفاة أو كانت أرباح الوثائق ماخوذة من صندوق تابع لبنك أو لشركة تأمين
ثالثا:
ما يحصل عليه أعضاء مجلس الادارة فى شركة الصندوق:
طبقا لنص البند (8)من المادة (6) من قانون الضرائب على الدخل فإن ما يمنح لأعضاء مجلس إدارة الصندوق من المرتبات والمكافآت والاجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات الهبات الاخرى على اختلاف أنواعها يخضع للضريبة الموحدة عن ايرادات القيم المنقولة وأنه سواء كانت هذه المبالغ مأخوذة من الارباح أو محملة على الحسابات فإنها تخضع للضريبة المذكورة ويعفى منها ما ينص القانون على إعفائه
وحيث انه طبقا للمادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة فإن ذلك لن يغير من المعاملة الضريبية لأعضاء المجلس لأن نص المادة 86 من قانون ضرائب الدخل لم يفرق بين ما إذا كان أعضاء المجلس من المساهمين أو من غير المساهمين فجميعهم يخضعون للضريبة الموحدة على إيرادات القيم المنقولة

فى المرات السابقة تناولنا صناديق الاستثمار وقد عرضنا للمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار وتوزيعاتها ونتناول هذه المرة اعفاء ارباح الصناديق حيث تعالت الاصوات المنادية باعفاء أرباح هذه الصناديق من الضرائب لتشجيع الاستثمار فيها ككيانات اقتصادية جديدة على المجتمع المصرى وايضا لمساواة المستثمر الذى يوجه مدخراته للاستثمار فى الصناديق بالمستثمر الذى يوجه مدخراته للاستثمار فى الصناديق بالمستثمر الذى يوجه مدخراته للاستثمار فى الصناديق بالمستثمر الذى يوجه مدخراته للاوعية المعفاة بالبنوك وصناديق التوفير وغيرها
وقد لاقت هذه الصيحات صدى لدى المسئولين فى الحكومة التى قررت اعفاء أرباح هذه الصناديق الا هذا الاعفاء مر بمرحلتين نعرض لها فيما يلى:
المرحلة الاولى:وهى مرحلة الاعفاء المؤقت فى ظل احكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989:
وفى هذه المرحلة كان تقرير الاعفاء سهلا وفى يد الحكومة دون الحاجة الى اصدار تشريع بهذا الاعفاء حيث فوض القانون “قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989″فى المادة الاولى مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار فى اضافة مجالات اخرى للاستثمار تتطلبها حاجة البلاد وانشطة اقتصادية تتطلب تقنيات حديثة أو تهدف الى زيادة التصدير أو تخفيض الاستيراد أو تكثيف استخدام الايدى العاملة وذلك بخلاف المجالات المنصوص عليها فى القانون فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2602 لسنة 1984 فى 12/11/1994 ونصت مادته الاولى على ان:
يضاف نشاط تنظيم محافظ الاوراق المالية واصدارها وتسويقها وتكوينها وادارتها الى مجالات وأنشطة الاستثمار المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة الاولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بما لا يخالف أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ولما كان القرار المذكور قد جاء غامضا بما يفهم منه أن الانشطة المضافة قد اقتصرت على مجال واحد من مجالات سوق المال وهو محافظة الاوراق المالية ولم يشر الى صناديق الاستثمار بصورة واضحة كما لم يشر الى مجالات سوق راس المال الاخرى ولكى تتاح الفرصة لتشجيع جميع الشركات العاملة فى مجالات فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1995 بتاريخ 14/1/1995 ونصت مادته الاولى على ان:
يقصد بالنشاط المشار اليه فى الفقرة السابقة اى نشاط او اكثر من الانشطة الفرعية الاتية:
آ-ترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية
ب-الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية او فى زيادة رؤوس اموالها
ج-رأس المال المخاطر
د-المقاصة والتسوية فى معاملات الاوراق المالية
ه-تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار
و-السمسرة فى الاوراق المالية
ز-الانشطة الاخرى التى تتصل بمجال الاوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال
هكذا أعفيت صناديق الاستثمار كمشروعات من الضريبة على ارباح شركات الاموال طالما وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والقرارات الصادرة تنفيذا له
كما تعفى الارباح التى توزعها هذه الصناديق على الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل وتسرى جميع هذه الاعفاءات لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية النشاط
ومن الاهمية أن نذكر أن تقرير اعفاء صناديق الاستثمار طبقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1889 هو اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار رئيس مجلس الوزراء قم 2602 فى الجريدة الرسمية أى اعتبارا من يوم 25/11/1994 حسب نص المادة الثانية من ذات القرار رئيس مجلس الوزراء-التفسيرى-رقم 128 لسنة 1995 لان هذا القرار الاخير هو مجرد قرار كاشف وشارح ومحدد لما هو مقصود بالنشاط الوارد فى القرار الاول
جدير بالذكر:
-ان نشاط مدير الاستثمار دخل ضمن مجالات قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989
-ان معظم الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية التى استفادت من قرارى رئيس الوزراء المذكورين هى شركات السمسرة فى الاوراق المالية ذلك ان هذه الشركات وان كانت شركات مساهمة أو توصية بالاسهم الا أنها لا تحتاج لرأس مال كبير لتأسيسها فقد كانت فى بداية الامر تؤسس بالحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة المنصوص عليه فى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو 250 الف جنيه يدفع منها الربع أى 62,500 الف جنيه فى حين أن الشركات الاخرى العاملة فى مجال الاوراق المالية يحدد قانون سوق رأس المال بمبالغ اكبر بكثير من شركات السمسرة
-ان الشركات والمشروعات التى نشأت فى ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 تظل محتفظة بالمزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز المقررة لها فى ظل هذا القانون الى أن تنتهى المدد الخاصة بها اى مدد واعمار هذه الشركات والمنشأت والمشروعات حسبما تقضى به المادة 2 من مواد اصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
-ان الارباح الموزعة على أعضاء مجلس الادارة تعفى من الضريبة الموحدة عن ايرادات القيم المنقولة طبقا لنص المادة 11 من ق 230 لسنة 1989
المرحلة الثانية:هى مرحلة الاعفاء المطلق فى ظل القانون رقم 90 لسنة 1996
رأت الحكومة أنه تشجيعا لصنايق الاستثمار على ممارسة نشاطها فى مجال بيع وشراء الاوراق المالية وكذلك تشجيعا لصغار المدخرين على استثمار مدخراتهم فى شراء وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار فقد اقترحت اعفاء الارباح التى تحققها صناديق الاستثمار فقد اقترحت اعفاء الارباح التى تحققها صناديق الاستثمار المنشأة طبقا لاحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من الضريبة على أرباح شركات الاموال حتى لا يترتب على خضوع الارباح التى يحققها الصندوق للضريبة بسعر 40% نقصان الارباح التى توزع على اصحاب وثائق الاستثمار بمقدار هذه الضريبة
فتقدمت بمشروع “سمى فيما بعد بالقانون رقم 90 لسنة 1996″بتعديل بعض احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وكان التعديل قاصرا على المادة 120 منه والخاصة بالاعفاء من الضريبة على ارباح شركات الاموال وحيث نص القانون رقم 6 لسنة 1996 فى مادته الاولى على ان:
يضاف صناديق الاستثمار وفقا لاحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 ونصت المادة الثانية من قانون التعديل على أن:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
وحيث نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر فى 30/6/1996 فانه بموجب هذا القانون تصبح ارباح صناديق الاستثمار معفاة اعفاء مطلقا بمعنى
1-انه غير محدد المدة ويستمر اعتبارا من 1/7/1996 حتى تاريخ نهاية عمر الصندوق
2-ان هذا الاعفاء يشمل ارباح الاستغلال والارباح الراسمالية وكذلك ارباح التصفية
3-انه يشمل اعفاء ارباح صناديق الاستثمار المباشر
الاعفاء الذى نراه من وجهة نظرنا فى ظل القانون 90 لسنة 1996 وفى ضوء ما انتهينا اليه بالنسبة للأوعية التى الاصل فيها الخضوع للضريبة:
1-بالنسبة لارباح الصناديق قبل التوزيع:
1-1 ارباح الصندوق المتخذ شكل شركة مساهمة تعفى من الضريبة على أرباح شركات الاموال طبقا لهذا القانون ولا مجال لتمتع الصندوق بالاعفاءات الواردة بالمادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 لان الاعفاء الكلى يجب الاعفاء الجزئى
1-2 ارباح الصناديق التابعة الاصل فيها عدم الخضوع لاية ضريبة قبل التوزيع باعتبار أن الصندوق التابع ليس له شخصية اعتبارية وان اعفاء الصناديق ورد فى باب الاعفاء من الضريبة على ارباح شركات الاموال وبالتالى فلا مجال لتطبيق القانون المذكور عليها قبل التوزيع
2-بالنسبة للارباح الموزعة
2-1 ارباح الاسهم فى شركة الصندوق
2-1-1 ارباح الاسهم التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون الذين لا يمارسون نشاطا تجاريا او صناعيا لا تخضع للضريبة باعتبار ان الشركة الموزعة معفاة من الضريبة على ارباح شركات الاموال
2-1-2 ارباح الاسهم التى دخلت ضمن ايرادات المنشأت والشركات الخاضعة للضريبة الموحدة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى وايرادات شركات الاموال يطبق بشأنها أحكام المواد 29و3/120 ،120/4 مكرر
2-2-1 الارباح التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون الذين لا يمارسون نشاطا تجاريا او صناعيا والمحققة فى مصر من الصناديق عامة لا تخضع للضريبة الموحدة عن ايرادات القيم المنقولة ياعتبار ان هذه الارباح ليست من الايرادات المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981
2-2-2 ارباح الوثائق التى دخلت ضمن ايرادات المنشأت والشركات الخاضعة للضريبة الموحدة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى فأننا نرى أن يكون معيار الاعفاء هو نوع الصندوق مصدر الايراد
2-2-2-1 اذا كانت هذه الارباح محققة فى صندوق استثمار يتخذ شكل شركة مستقلة فأنها تدخل ضمن ايرادات المنشأت او الشركات وتطبق المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 بعد خصم نصيبها من مصاريف الاستثمار
2-2-2-2 اذا كانت هذه الارباح محققة فى صندوق تابع فإن هذه الارباح تخضع للضريبة الموحدة على انها من الايرادات المتنوعة
2-2-3 ارباح الوثائق التى دخلت ضمن ايرادات الشركات والجهات الخاضعة للضريبة على ارباح شركات الاموال فانها تخضع للضريبة على ارباح شركات الاموال لدى الشركة صاحبة الوثائق باعتبارها ايرادات متنوعة
-نصيب البنك او شركة التأمين من ارباح الصندوق التابع:
سبق أن ذكرنا أن أرباح الصناديق التابعة الاصل فيها عدم الخضوع للضريبة قبل التوزيع باعتبار ان هذه الصناديق ليس لها شخصية اعتبارية ولكن ما يؤول للبنك او شركة التأمين من الصندوق التابع من ارباح هو ناتج نشاط البنك أو شركة التأمين وناتج استثمار اموالهما فأنه يخضع للضريبة على ارباح شركات الاموال الا ان القانون رقم 90 لسنة 1996 السابق ذكره قد اعفى هذه الارباح من الضريبة على ارباح شركات الاموال وبالتالى فأن ما يخص البنك أو شركات التأمين من ارباح الصندوق التابع يعفى من الضريبة على ارباح شركات الاموال

مقالات ذات صلة

ضرائب

المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار

بالرغم من صدور القانون رقم 90 لسنة 1996 الذى يعفى ترباح صناديق الاستثمار من الضريبة على أرباح شركات الاموال إلا أننا نرى ضرورة الوقوف على المعاملة الضريبية لأرباح هذه الصناديق وكذلك توزيعات هذه الارباح وذلك لسببين وهما

أكمل القراءة »

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى