اعداد محاسب

مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية

altمجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية
تجميع
المستشار / ياسر عبيد على عبيد
هيئة قضايا الدولة – قسم ضرائب شمال القاهرة
الجزء الأول:
إثبات إيصال علم الوصول المبادئ القضائية ( إيصال علم الوصول ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها – وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير )

(الطعن رقم 327 لسنة 61 ق – جلسة 19/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 1999 – 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 صـ 3 ق 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
**- إثبات ما ورد بصحيفة الطعن
المبادئ القضائية
*- ( إذ كان الطاعن هو الذى نازع في تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1084 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1988صفحة رقم 666] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
** عبء إثبات مزاولة الممول للنشاط
المبادئ القضائية
*- ( لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية ” تاجر ومقاول” وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنوانا لها ينطوى على ” التجارة والمقاولات ” وهو مالا ينهض بمجردة دليلا على ذلك فإنه فضلا عن قصوره فى تسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 474 سنة قضائية 55 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1992 – صفحة رقم 158] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1955 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 /6/1997- صفحة رقم 1007] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* ( استحالة إثبات مزاولة الممول للنشاط مع شركات القطاع الخاص لوقوعه عادة بعقود شفهية لا يدفع عبء الإثبات عن مصلحة الضرائب )
(الطعن رقم 494 لسنة 73 ق – جلسة 28/6/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 – 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2007 صـ 893 ق 462 )
**********************************
&&& إستقلال السنوات الضريبية &&&
المبادئ القضائية
*- (مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية . نطاقه. الأرباح والتكاليف التي تحققه على مدار السنة . عدم امتداده إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة إلا فيما نص عليه القانون استثناء )
( الطعن رقم 1855 لسنة 61 ق – جلسة 26/11/1998 ، مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 583 ق 73)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 332 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1976صفحة رقم 1276] **********************************
&&& إعفاءات ضريبية &&&
المبادئ القضائية
المبدأ/ صدور القانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل بتقرير إعفاءات ضريبة لا يسري بأثر رجعي على السنوات السابقة على نفاذه – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون
*- (التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل في تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أن: “يعفي من الضريبة: أولاً)…….، (ثانياً)……. (ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط”، وفي المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه “….. وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون إعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان تاريخ إنتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون “يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المشروعات التي تقام إعتباراً من أول يناير.سنة 1994، أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33 / ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مشروعه للإنتاج الداجني بتاريخ 1/1/1985 وفق ما انتهي إليه قرار لجنة الطعن وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي فلا يستفيد بأي إعفاءات أخرى عن سنوات النزاع السابقة على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993، فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36 / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده فأعفاه من الضريبة عن سنتي المحاسبة 1990، 1991 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )
(نقض مدني – الطعن رقم 882 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 – 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2007 صـ 749- 751 ق 392 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإستهلاك الإضافي لا يندرج ضمن الإعفاءات الضريبية
* – ( المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وان الأصل في التكاليف أنها تخصم من اجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1) ،،،،،، 2) الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال وتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الإستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى إرباحها ، وبالتالي لا تعد إعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية التي ليس منها الاستهلاك الإضافي )
( الطعن رقم 5845 لسنة 66 ق جلسة 27/5/2003، الطعن رقم 5514 لسنة 66ق جلسة 10/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 – 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 486- 487 ق 298 ، وصـ 488- 489 ق 301)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإستهلاك الإضافي يعامل معاملة الإستهلاك الحقيقي ويخصم من الربح الإجمالي وصولا لتحديد صافى الربح الصافي بشرط قيده فى حساب العمليات الجارية – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخصم نسبة الإستهلاك الإضافي للألات والمعدات فى المنشأة من صافى أرباح الشركة خطأ فى تطبيق القانون
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وان الأصل في التكاليف أنها تخصم من اجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1) ،،،،،، 2) الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال وتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الإستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى إرباحها ، وبالتالي لا تعد إعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية التي ليس منها الاستهلاك الإضافي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخصم نسبة الإستهلاك الإضافي للألات والمعدات فى المنشأة من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى هذا الشأن )
( الطعن رقم 207 لسنة 64ق جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 – 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 537- 539 ق 344 )
**********************************

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى