اعداد محاسب

براءة ذمة المدعى من الضريبة الاضافية

altأصدرت محكمة جع حمادى الكلية حكما ببراءة ذمة المدعى من الضريبة الاضافية وهذا نصه:

باسم الشعب
مامورية نجع حمادى الكلية بالجلسة المدنية والتجاريةالمنعقدة بسراى المحكمة يوم الخميس 22/7/2010 برئاسة السيد الاستاذ/ هانى عميرةرئيس المحكمة وعضوية الاستاذ/ خالد الببلاوى رئيس بالمحكمة وعضوية الاستاذ/محيىثابت رئيس بالمحكمة وامانة سر / عبد الرحمن محمد صدر الحكم الاتى فى القضية رقم447/2009م.ك.نجع حمادى المرفوعة من ولسن فهيم الياس صاحب معرض سيارات بنجع حمادى ضدالسيد/ وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

ويعلن سيادتةبهيئة قضايا الدولة السيد الاستاذ/ رئيس ماموريةضرائب مبيعات نجع حمادى ويعلنسيادتة بهيئة قضايا الدولة المحكمة بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولةقانونا حيث تتلخص وقائع الدعوى فى ان المدعى عقد الخصومة عليهما بموجب صحيفة مودعةومعلنة قانونا طلب فى ختامها الحكم ببراءة زمتة من مبلغ 10070.31 وملحقاتة مع الزامالمدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب مع النفاذ وذلك على سند من القول انة صاحبمعرض سيارات بنجع حمادى ومسجل بمامورية ضرائب مبيعات نجع حمادى برقم تسجيل191_728_373 ومنتظم فى جميع اقراراتة الضريبية وفى سداد الضريبة دون تاخير وقد تمفحص مبيعاتة عن الفترات من 10/2003 حتى 5/2006 وتم اخطارة بالنمازج 15 .ض .ع. مبتاريخ 20/2/2009 وكانت الضريبة من واقع النموزج 9299.60وقبل ورد هذا النموزجللمدعى قام بسداد مبلغ 10000ج بتاريخ 16/2/2009وبمراجعة المامورية تبين انها تطالبةبضريبة اضافية تقدر بمبلغ 10070.31 ج بالرغم من انتظام المدعى فى سداد الضريبةالمفروضة علية وقد تم ابلاغ المدعى بان الضريبة هى ضريبة اضافية عن التاخيرفىسدادالفروق الضريبيةعن تعديل الاقرار الضريبى عن الفترات من 2003/10وحتى 2006/5وهذهالمبالغ قد جاءت مخالفة للقانون لعدم احقية المامورية فى المطالبة بها الامر الذىحدا بة اقامة تلك الدعوى لغية القضاء له بطلباته انفة البيان0 وقد سندالدعواهحافظتى مستندات الاولى صورة من اخطار ربط الضريبة عن الفترة من 9/2003وحتى11/2008وطويت الثانية على احكام قضائية للاسترشاد 0 وحيث تداولت الدعوى بالجلساتعلى النحو 0المسيربمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل وبجلسة 28/1/2010 قضيتالمحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث عناصرها ونفاذا لذلك القضاء فقد باشرالخبير المنتدب المامورية الموكلة اليه وانتهى الى نتيجة مودها ا-ان الضريبةالاصلية المستحقة على المدعى خلال الفترة من 10/2003وحتى /5/2006هو مبلغ9299.6/وقام المدعى بسدادها وخلاف على ذلك 2 -احتسبت المومورية ضريبة اضافية بواقع10070،31ج وفوض الراى للمحكمة فى شان استحقاق الاضافية من عدمه 3-قام بتقديمالاقرارت الضريبية فى المواعيد القانونية وقامت مصلحة الضرائب بتعديل تلك الاقرارتالضريبية فى 18/2/2009 وتم اخطار المدعى بذلك التعديل فى 2009/3/25طبقا لنموزج 15ضم ع .واذاتصل علم الخصوم بورد التقريروبالجلسة الختامية مثل المدعى بوكيل وقدممذكره صمم فيها على الطلبات وحضر نائب الدولة وقدم مذكرة يدفاعه طلب فيها اصليا رفضالدعوى واحتياطيااعادتها لمكتب الخبراء والمحكمة قررت حجز الدعوى لحكم لجلسة اليوم. وحيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها فيه المقرر قانونا بنص المادة12من القانون رقم 11لسنة 91ان اذاتبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلعاوالخدمات تختلف عماورد باقرار ه عن اية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاصةللضريبة وذلك مع عدم الاخلال باية اجراءات اخرى تقضى بها احكام هذا القانون .ومنالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 16من ذات القانون ان على كل مسجل ان يقدم للمصلحةاقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموزج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومالتالية لا نتهاءشهرالمحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوم حسبالاقتضاء كما يلزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيو عا اوادى خدماتخاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة واذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعادالمنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبةمع بيان الاسس التى استند اليها فى التقرير وذلك كله دون اخلال بالمسالة الجنائية.ومن المقرر قانونا وفقا لص المادة 32من ذات القانون ان على المسجل اداء حصيلةالضريبة دوريا للمصلحة وفق اقراره الشهرى وفى ذات الموعدالمنصوص عليه فى المادة 16من هذا القانون وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذ ية وتؤدىالضريبة على السلع المستورده فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقا للاجراءاتالمقرره لسدادالضريبة الجمركية ولا يجوز الافراج النهائى عن هذه السلع قبل سدادالضريبة المستحقة بالكامل وفى حالة عدم اداء الضريبة فى الموعدالمحدد تستحق الضريبةالاضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها .ومن المقرر وفقا لنص المادة 24من اللائحة التنفذية للقانون والصادرة بقرار وزير المالية برقم 749لسنة 2001ان يؤدىالمسجل الضريبى المستحق عن كل فترة ضريبية وفق اقراره الشهرى الى المامورية المختصةوذلك فى موعد اقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبة فيماعدا اقرارشهرابريل فتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو . وبالمنسبة لسلعجدول رقم 1فتؤدى الضريبة خلال الشهر التالى لا نتهاء الفترة الضريبية .ومن المقررقانونا و فقا لنص المادة 25 من اللائحة تستحق ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائة منقيمة الضريبة التى يتاخر سدادها عن المواعيد المحدده بالمادة السابقة عن كل اسبوعاوجزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد .ومن المقرر بقضاء النقض ان لمحكمةالموضوع الاخذبتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه متى كانتالادلة التى ساقها الخبير فى تقريره مردوده لاصلها الثابت بالاوراق.الطعن رقم911لسنة 54ق جلسة 198/12/11 وهديا على ماتقدم ولما كان الثابت للمحكمة من عريضةالدعوى وتقرير الخبير ان المدعى قد قدم اقراراته الضريبية فى المواعيد القانونيةمرفقا به الضريبة المستحقة عليه والتى بينها الخبير وقام المدعى بسدادها لمصلحةالضرائب على المبيعات وذلك دون تاخير ومن ثم ينتفى حق مصلحة الضرئب فى استحقاقالضريبةالاضافية الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة ذمة المدعى منالضريبة الاضافية وذلك على النحو ماسيرد بالمنطوق .وحيث انه عن المصاريف شاملةاتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما بصفتهما عملا بالمادتين1/184مرافعات و رقم187/1من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83المستبدلة بالقانون 10لسنة2002 وحيث انه عن النفاذ فالمحكة لاتى موجبا للقضاء به ومن ثم ترفضه .فلهذه الاسبابحكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى من الضريبة الا ضافية المبلغ مقدارها 10070,31ج(عشرالاف وسبعين جنيها وواحد وثلاثين قرشا وملحقاتة عن الفترة محل الفحص والزمت المدعىعليهم بصفتهما بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلكمن طلبات .امانة سر رئيس المحكمة

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى