ذات صلة

جمع

انخفاض الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

انخفضت أسعار الطماطم والملوخية، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما...

وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكنية بمبادرة “سكن لكل المصريين” بـ15 مايو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

‫وزير الرى: تحفيز مندوبى تحصيل مستحقات الوزارة لتحسين منظومة التدريب

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً...

سعر الدولار اليوم السبت 9-11-2024.. “الأمريكى” فوق 49 جنيهًا بالأسواق

استقر سعر الدولار اليوم السبت 9-11-2024، أمام الجنيه المصري...

سعر الذهب فى مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 3760 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر تسجيل تراجعات ملحوظة، بمستهل...

حكم ببراءة ذمة المدعى من الضريبة الاضافية

altبراءة ذمة المدعى من الضريبة الاضافية

باسم الشعب
مامورية نجع حمادى الكلية بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة يوم الخميس 22/7/2010 برئاسة السيد الاستاذ/ هانى عميرة رئيس المحكمة وعضوية الاستاذ/ خالد الببلاوى رئيس بالمحكمة وعضوية الاستاذ/محيى ثابت رئيس بالمحكمة وامانة سر / عبد الرحمن محمد صدر الحكم الاتى فى القضية رقم

447/2009م.ك.نجع حمادى المرفوعة من ولسن فهيم الياس صاحب معرض سيارات بنجع حمادى ضد السيد/ وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة السيد الاستاذ/ رئيس ماموريةضرائب مبيعات نجع حمادى ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة المحكمة بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتلخص وقائع الدعوى فى ان المدعى عقد الخصومة عليهما بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا طلب فى ختامها الحكم ببراءة زمتة من مبلغ 10070.31 وملحقاتة مع الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب مع النفاذ وذلك على سند من القول انة صاحب معرض سيارات بنجع حمادى ومسجل بمامورية ضرائب مبيعات نجع حمادى برقم تسجيل 191_728_373 ومنتظم فى جميع اقراراتة الضريبية وفى سداد الضريبة دون تاخير وقد تم فحص مبيعاتة عن الفترات من 10/2003 حتى 5/2006 وتم اخطارة بالنمازج 15 .ض .ع. م بتاريخ 20/2/2009 وكانت الضريبة من واقع النموزج 9299.60وقبل ورد هذا النموزج للمدعى قام بسداد مبلغ 10000ج بتاريخ 16/2/2009وبمراجعة المامورية تبين انها تطالبة بضريبة اضافية تقدر بمبلغ 10070.31 ج بالرغم من انتظام المدعى فى سداد الضريبة المفروضة علية وقد تم ابلاغ المدعى بان الضريبة هى ضريبة اضافية عن التاخيرفى سدادالفروق الضريبيةعن تعديل الاقرار الضريبى عن الفترات من 2003/10وحتى 2006/5وهذه المبالغ قد جاءت مخالفة للقانون لعدم احقية المامورية فى المطالبة بها الامر الذى حدا بة اقامة تلك الدعوى لغية القضاء له بطلباته انفة البيان0 وقد سندالدعواه حافظتى مستندات الاولى صورة من اخطار ربط الضريبة عن الفترة من 9/2003وحتى 11/2008وطويت الثانية على احكام قضائية للاسترشاد 0 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو 0المسيربمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل وبجلسة 28/1/2010 قضيت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث عناصرها ونفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المامورية الموكلة اليه وانتهى الى نتيجة مودها ا-ان الضريبة الاصلية المستحقة على المدعى خلال الفترة من 10/2003وحتى /5/2006هو مبلغ 9299.6/وقام المدعى بسدادها وخلاف على ذلك 2 -احتسبت المومورية ضريبة اضافية بواقع 10070،31ج وفوض الراى للمحكمة فى شان استحقاق الاضافية من عدمه 3-قام بتقديم الاقرارت الضريبية فى المواعيد القانونية وقامت مصلحة الضرائب بتعديل تلك الاقرارت الضريبية فى 18/2/2009 وتم اخطار المدعى بذلك التعديل فى 2009/3/25طبقا لنموزج 15ض م ع .واذاتصل علم الخصوم بورد التقريروبالجلسة الختامية مثل المدعى بوكيل وقدم مذكره صمم فيها على الطلبات وحضر نائب الدولة وقدم مذكرة يدفاعه طلب فيها اصليا رفض الدعوى واحتياطيااعادتها لمكتب الخبراء والمحكمة قررت حجز الدعوى لحكم لجلسة اليوم . وحيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها فيه المقرر قانونا بنص المادة 12من القانون رقم 11لسنة 91ان اذاتبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلع اوالخدمات تختلف عماورد باقرار ه عن اية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال باية اجراءات اخرى تقضى بها احكام هذا القانون .ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 16من ذات القانون ان على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموزج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوم التالية لا نتهاءشهرالمحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوم حسب الاقتضاء كما يلزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيو عا اوادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة واذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التى استند اليها فى التقرير وذلك كله دون اخلال بالمسالة الجنائية .ومن المقرر قانونا وفقا لص المادة 32من ذات القانون ان على المسجل اداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق اقراره الشهرى وفى ذات الموعدالمنصوص عليه فى المادة 16 من هذا القانون وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذ ية وتؤدى الضريبة على السلع المستورده فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقا للاجراءات المقرره لسدادالضريبة الجمركية ولا يجوز الافراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل وفى حالة عدم اداء الضريبة فى الموعدالمحدد تستحق الضريبة الاضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها .ومن المقرر وفقا لنص المادة 24 من اللائحة التنفذية للقانون والصادرة بقرار وزير المالية برقم 749لسنة 2001ان يؤدى المسجل الضريبى المستحق عن كل فترة ضريبية وفق اقراره الشهرى الى المامورية المختصة وذلك فى موعد اقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبة فيماعدا اقرارشهر ابريل فتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو . وبالمنسبة لسلع جدول رقم 1فتؤدى الضريبة خلال الشهر التالى لا نتهاء الفترة الضريبية .ومن المقرر قانونا و فقا لنص المادة 25 من اللائحة تستحق ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتاخر سدادها عن المواعيد المحدده بالمادة السابقة عن كل اسبوع اوجزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد .ومن المقرر بقضاء النقض ان لمحكمة الموضوع الاخذبتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه متى كانت الادلة التى ساقها الخبير فى تقريره مردوده لاصلها الثابت بالاوراق.الطعن رقم 911لسنة 54ق جلسة 198/12/11 وهديا على ماتقدم ولما كان الثابت للمحكمة من عريضة الدعوى وتقرير الخبير ان المدعى قد قدم اقراراته الضريبية فى المواعيد القانونية مرفقا به الضريبة المستحقة عليه والتى بينها الخبير وقام المدعى بسدادها لمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك دون تاخير ومن ثم ينتفى حق مصلحة الضرئب فى استحقاق الضريبةالاضافية الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة ذمة المدعى من الضريبة الاضافية وذلك على النحو ماسيرد بالمنطوق .وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما بصفتهما عملا بالمادتين 1/184مرافعات و رقم187/1من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83المستبدلة بالقانون 10لسنة 2002 وحيث انه عن النفاذ فالمحكة لاتى موجبا للقضاء به ومن ثم ترفضه .فلهذه الاسباب حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى من الضريبة الا ضافية المبلغ مقدارها 10070,31ج(عشر الاف وسبعين جنيها وواحد وثلاثين قرشا وملحقاتة عن الفترة محل الفحص والزمت المدعى عليهم بصفتهما بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .امانة سر رئيس المحكمة