وزارات ونقابات

أحكام محكمة النقض لقوانين التأمينات الإجتماعية

altأحكام محكمة النقض لقوانين التأمينات الإجتماعية مرتبة وفقًا لنصوص المواد:

المادة 3
لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 3/5/1980 ق رقم 93/1980 ونص فى المادة العاشرة منه على أنه ” يقصد بالعاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419/1955 بإنشاء صندوق للتأمين والإدخار وآخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكامه المرسوم بق 317/1952 بشأن عقد العمل الفردى والقانون رقم 92/1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية وق 63/1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة . وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة فى القوانين المشار إليها بما ينبىء عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط …

وهو ما مؤداه أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ذلك أنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق ولا يؤثر فى هذا الحق إستطالة الزمن بين القانونين ويعتبر القانون التفسيرى كاشفاً عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره وليس منشئاً لحكم جديد ومؤدى ذلك بطريق اللازوم والإقتضاء أن من عداهم من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى نظمتها تلك التشريعات ( كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية ) .
المادة 157
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى 79/1975 لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها بإختصاص قضائى . القرارات التى تصدرها لا تعد من قبيل القرارات الإدارية ، أثره ، إختصاص القضاء العادى بهذه المنازعات .
المادة 31
إذا كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56/1959 ـ بشأن السلطة القضائية فى جدول المرتبات الملحق به ـ من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكاكم الإستئناف معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة فى قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43/1965 الذى كفلها لنواب رؤساء محاكم الإستئناف والمحامين العامين الأول تأكيداً منه لإعتبارها جزءاً من كيان النظام الوظيفى لرجال القضاء وإفصاحه عن إتجاهه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها فى أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية فى دول العالم وإلتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضى فى حاضره ومستقبله ، فإنه لا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالى رقم 46/1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد إستهدف إلغاءها ذلك أنها أصبحت بإطراد النص عليها فى قانون السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها .
المادة 31
لما كان مقتضى إعمال هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة وكانت هذه التسوية تتحقق متى ضاهت بداية الربط المالى المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها ، على انها متى عودلت إحدى الوظائف القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ مرتب شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
المادة 31
لما كان ذلك وكان المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223/1953 قبل تعديله بق 134/1980  ذا ربط ثابت قدره 2000 جنيه سنوياً فى حين أن الربط المالى المقرر لنائب رئيس محكمة الإستئناف طبقاً للقانون رقم 17/1976 بدايته 1900 جنيه ونهايته 2000 جنيه ، فإن شاغل هذه الوظيفة لا يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش إلا إعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه السنوى ألفى جنيه … وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن شغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف فى 17/7/1976 وبلغ مرتبه ألفى جنيه فى 1/1/1977 إلا أنه إذ بلغ سن التقاعد فى 5/12/1977 أى قبل إنقضاء سنة متصلة على تاريخ إعتباره فى حكم درجة نائب الوزير فإنه لا يعامل فى المعاش وفقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 سالفة الإشارة وإنما يعامل طبقاً للبند ثالثلً منها والذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذ لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المحدد بالبند ” أولاً ” وفقاً لمدة إشتراكه فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه .
المادة 31
إذا قضى الطالب سنة متصلة وهو فى حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة إشتراكه العشرين سنة فإنه يستحق معاملته فى المعاش طبقاً للبندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس  
المادة 31
نائب رئيس محكمة الإستئناف معاملته فى المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (2) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 ، شرطه قضاؤه سنتين متصلتين فى درجة نائب وزير وتجاوز مدة إشتراكه فى التأمين العشر سنوات .
المادة 31
مفاد نص البند تاسعاً من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بق 17/1976 أن المستشار بمحكمة النقض يكون فى حكم درجة نائب رئيس محكمة الإستئناف متى شغلها من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض مما مقتضاه أن يسرى عليه ما يسرى على نائب رئيس محكمة الإستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش بإعتبارها جانباً من المعاملة المالية التى تساوت بينهما بالنص حكماً .
المادة 31
إحالة المستشار بمحكمة النقض إلى المعاش قبل بلوغ الربط المالى لدرجته الربط الثابت لمرتب نائب الوزير أثره . عدم إستحقاقه المعاش المقرر للوزير
المادة 2
الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ما يأخذخ مقابل عمله من الربح وليس أجراً مؤدى ذلك عدم خضوعه لأحكام قانون التأمينات افجتماعية ولو أدت الشركة عنه إشتراكات للهيئة ، علة ذلك ، التأمين الإجتماعى تأمين إجبارى منشئوه القانون .
جدول 3
وفاة المؤمن عليه دون أن يترك أرملة أو زوجاً مستحقاً أو أولاد ، مؤداه ، أحقية والديه فى نصف المعاش ، إستحقاق أخوة المؤمن عليه أيضاً وأخواته ربع المعاش مع عدم صرف فروق المالية إلا إعتباراً من 3/5/1980 ق 79/1980 معدلاً بق 93/1980 .
المادة 168
إجازة طلب الإنتفاع ببعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79/1975 لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل به إستثناء من قاعدة عدم رجعية القوانين إنحصاره فيما يتعلق بطلب الإنتفاع بما تقرره المادة 51 من القانون إذا ما إعتبرت الحالة محل التسوية إصابة عمل فى حكم المادة 5/هـ من القانون فى تسوية المعاش والزيادة النسبية فيه . مجاوزة ذلك إلى القضاء بتسوية التأمين الإضافى وفقاً لأحكام القانون الجديد . خطأ .
المادة 66
ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشىء عن الخطأ ـ وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ـ وبين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى ـ من مكافآت أو معاشات إستثنائية ـ بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافى لجبر الضرر وحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب .
المادة 68
تنص المادة 46 من القانون 92/1959 المقابلة للمادة 41من القانون 63/1964 على أن تلتزم المؤسسة ” مؤسسة التأمينات الإجتماعية ” بتنفيذ أحكام هذا الفصل ـ تأمين إصابة العمل ـ حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسئول بما تكلفته فإن مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لإلتزامها المنصوص عليه فى الفصل الأول فى تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن عليه ـ العامل أو ورثته ـ حق قبل الشخص المسئول فيستوى إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع .
المادة 68
نصت المادة 174 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعاً حالة تأدية وظيفته وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون ، فإنه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92/1959 المقابلة للمادة 42 من القانون 63/1964 والتى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أى قانون آخر ـ ولا تجيز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قذ نشأت عن خطأ جسيم ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
المادة 66
ـ إذا كان العامل ـ أو ورثته ـ يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى دفعت إليها بينما يتقاضون حقهم فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
المادة 157
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 79/1975 من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل فى نطاق الطعن وكانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع .
المادة 140  
تقادم الحقوق التأمينية بمضى خمس سنوات من الوقت الذى تصبح فيه الإصابة واجبة الأداء م 119 ق 63/1964 بدء سريانه من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وهو فى إصابة العمل وقت حدوث الإصابة ، دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية المرفوعة على صاحب العمل فى مواجهة هيئة التأمينات الإجتماعية غير قاطعة لهذا التقادم . علة ذلك .
المادة 1
وردت أنواع التأمين الإجبارى فى المادة الأولى من القانون رقم 79/1975 على سبيل الحصر إلا أن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه وأحكامه ، فالهدف من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاه ، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطاْ العمل وتأمين العامل المصاب بإصابة عمل وذلك بالحصول على العلاج وتعويض الأجر خلال فترة الإصابة وتعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة فى حالة وفاة المصاب .
المادة 40
النص فى المادة 40 من ق 79/1975 على إنتهاء التامين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين بخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ، فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت أحكامه فى الباب الرابع من القانون وخلا من النص على حكم مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمينين ، فلا يجوز الربط بينهما إلا فى الحدود التى نص عليها القانون .
المادة 49
لا محل للتحدى بما نصت عليه المادة 19 من قرار وزير التأمينات رقم 310/1976 فى شان الأحكام التنفيذية الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل من أنه ” لا يستحق تعويض الأجر إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه المصاب ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به ويصرف له فى هذه الحالة المعاش أو التعويض المستحق له فى التأمين ضد الشيخوخة أو العجز والوفاه ” إذ ان حكمها مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على إنتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين او سن آخر للتقاعد .
المادة 141
الجزاء المالى عن تأخير هيئة التأمينات فى صرف مستحقات المؤمن عليهم أو ذويهم فى ظل ق 79/1975 ، عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو إستحق بعضها فعلاً قبل العمل بهذا القانون . المادة 141 نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى ومباشر .
المادة 26
السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين والتى قضاها العامل فى أى عمل أو نشاط إستثناؤها من المدد التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة فى حالة إستحقاقه الحد الأقصى للمعاش ق 79/1975 معدل بق 25/1977 سريان هذا التعديل إعتباراً من 1/9/1975 ولو كان العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدوره .
المادة 68
لما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من ق 79/1975 ـ الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه ـ هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى لأن النص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه ” هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة ” يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى صدر تلك المادة التى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بالتعويض على إفتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى ـ فإنه يكون قد ـ تحجب بذلك عن إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات .
المادة 140
المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات ، الفقرة الأولى من المادة 375 مدنى ، أثره ، سقوط حق الطالب فى المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب .
المادة 157
لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعتهم على لجان الفحص وفوات ستين يوما على تقديمه . م 157 ق 79/1975 . أثره . عدم قبول الطلب .
المادة 108/1976
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ق 108/1976 وجوب التقدم بشأنها بطلب إلى لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
زيادات
الزيادة فى المعاشات المقررة بالقانون 47/1984 سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحق بعده ، إستحقاق صرف النصف الأول من الزيادة إعتباراً من 1/7/1984 والنصف الثانى من 1/7/1985 ، إعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ، عدم إستحقاق صرف أى زيادة عن مدة سابقة على التاريخ المحدد لإستحقاق الصرف .
المادة 170
أصحاب المعاشت ممن إنتهت خدمتهم قبل يوم 1/9/1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/5/1980 . حقهم فى حساب أى عدد من السنوات التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين ، شرطه ، المواد 34/1 ، 170 ق 79/1975 المعدل بق 25/1977 ، 7/1 ، 2 من القانون 93/1980 .
عام
تأمين الشيخوخة . منشئوه القانون . قبول هيئة التأمينات إشتراكات عامل غير مستفيد من أحكامه لا يكسبه الحق فى المعاش .
المادة 167
معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاه لمن غنتهت خدمتهم قبل 1/9/1975 جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أيهما ، شرطه ، تقديم طلب بذلك قبل 31/12/1982 ، إستحقاق الفروق المالية من او الشهر التالى لتقديم طلب .
المادة 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التامينات الإجتماعية من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشتراكات التأمين الإجتماعية رغم عدم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه .
المادة 5/ط
ـ من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدل أما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه فى حكمه ، وأما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها .
المادة 2/ب
من المقرر أنه يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال نع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسى فى الخارج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود ، فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق .
المادة 150
مؤدى نص المادتين 150،4 من القانون 79 لسنة 1975 أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منشئوه القانون . لأن القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش وشروط إستحقاقهم ، وأن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مجبره على الوفاء بإلتزاماتها المقرره فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكامه ، ولو لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم لدى الهيئة .. إن التأمين فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً للقانون إلزامى بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أى من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الإلتزامات التى فرضها القانون عليهم .
المادة 157
مفاد نص المادة 128 من القانون 79/1975 أنه يتعين على الهيئة أن تعلن صاحب العمل بقرار اللجان المشار إليها فى المادة 157 بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، وأن هذا هو الإجراء الذى ينفتح به الميعاد المنصوص عليه الطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار اللجان .
المادة 157
لما كان الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون 79/1975 لرفعه أمام المحكمة المختصة بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من القانون سالف الذكر دفع متعلق بعمل إجرائى وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 115 سالفة الذكر فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلى والحكم بعدم قبول الطعن تأسيساً على ذلك لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى . فإذا إستؤنف حكمها وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الإستئناف التصدى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها .
المادة 127
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى رقم 79/1975 لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها بإختصاص قضائى ، القرارات التى تصدرها عدم إعتبارها من قبيل القرارات افدارية ، أثره ، إختصاص القضاء العادى بنظر الطعن عليها .
المادة 128
مفاد نص المادة 128 من القانون 79/1975 ـ الذى يحكم واقعة الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الإجراء المعول عليه ، والذى تنفتح به المواعيد الواردة فى المادة سالفة الذكر هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، ولا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر .
المادة 155
تقادم دين الهيئة قبل صاحب العمل ، سريانه من تاريخ علمها بالتحاق عمال لديه إذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينه قبل صاحب العمل وبالتالى مطالبته بهذا الدين .
المادة 155
من المقرر أن إستخلاص علم الهيئة بتاريخ إلتحاق العمال لدى صاحب العمل هو مما تستقل به محكمة الموضوع وذلك شريطة أن يكون إسنخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ويكفى لحمل قضائها .
المادة 112/1980
أحكام القانون رقم 112/1975 ، الإستفادة منها ، شرطه ، أن يكون المؤمن عليه من فئات القوى العاملة الذين لم تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى .
المادة 5/هـ
مفاد نص المادة 5/هـ من قانون التأمين الإجتماعى 79/1975 والمادة الولى من قرار وزير التأمينات رقم 239/1977 فى شأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ـ والذى يحكم واقعة الطلب ـ أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلى وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافى ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزارى رقم 239/1977 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالى الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية .
المادة 14
إذ كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وكان لا شأن لوزير التأمينات بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
المادة 31
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة إستئناف ـ فى حدود الربط المالى لوظيفته ـ المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسؤيان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش .
المادة 31
إذا كان الثابت فى الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند بلوغه سن التقاعد وجاوز مرتبه فى حدود الربط المالى لها ـ المرتب المقرر لنائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 134/1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش . وإذا كان قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف إعتباراً من 16/8/1981 وجاوز مرتبه فى 1/7/1985 ـ وفى حدود الربط المالى لوظيفته ـ بالقانون رقم 32 لسنة 1980 2250 جنيهاً وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 134/1980 وأحيل إلى المعاش إعتباراً من 24/1/1985 أى بعد إنقضاء أقل من سنتين من إعتباره فى حكم درجة نائب وزير ولم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين عشـرين سنة فإنه يعامل فى المعاش وفقاً للبند  ” ثالثا ”  من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون 79/1975 والذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين القدر المشار إليه فى البند أولاً وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين وعلى آخر أجر تقاضاه .
المادة 26
العاملون المدنيون الذين قرر لهم قانون التقاعد والتأمين المعاشات للقوات المسلحة رقم 90/1975 الحق فى حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية ـ المبينة بهذا القانون ـ ضمن مدد الإشتراك فى التأمين التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ، ماهيتهم ، ندب الطالب للعمل قاضيا بإدارة العدل بغزة مدة معينة لا يعد ندبا له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يرتب الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التى إحتسبت له مضاعفة فى المعاش .
المادة 31
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الإستئناف ـ عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة ـ ونواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب أى منهم فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجةعند إنتهاء خدمته .
المادة 31
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند إنتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد فى … وجاوز مرتبه السنوى فى هذه الوظيفة إعتباراً من … ـ فى حدود الربط المالى لها طبقاً للقانون رقم 32/1983 ـ مبلغ 2250 سنوياً وهو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134/1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو فى حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة إشتراكه فى التأمين عشر سنوات فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى تكون طبقاً للبندين أولاً (2) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون 79/1975 ويتعين تسوية معاش الأجر الأساسى على هذا الأساس .
المادة 31
مفاد نص المادة 18 مكرر من قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن مناط إستحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أياً كانت مدة إشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير فإذا إستحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى فإن المعاملة تسرى أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير .
المادة 142
مؤدى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى 79/1975 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشاؤ إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق بإستثناء الحالات المنصوص عليها فيه وأفصح المشرع فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها بإعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا فى نظام التأمين الإجتماعى برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بينهما ، وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق فة نطاق الإستثناءات الواردة بالمادة المذكورة ، بما مؤداه سقوط الحق فى غقامة الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها ، ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة 142 المذكورة تتأبى ـ بحسب طبيعتها ومقصود المشرع ـ على الخضوع لقواعد الإنقطاع والوقف المقررة للتقادم .
المادة 31
معاملة نائب رئيس محكمة الإستناف فى المعاش معاملة نائب الوزير البندين أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من ق 97/1975 . شرطه قضاؤه سنة متصلة فى حكم درجة الوزير وتجاوز مدة إشتراكه فى التأمين عشرين سنة .
المادة 168
مقتضى نص المادتين 113 ، 115  من القانون رقم 79/1975 بعد تعديله بق 25/1977 وقبل تعديله بق 47/1984 والبند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون ومرحظاته أنه فى حالة أحد المستحقين لمعاش فى ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقى المستحقين من فئته ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الحكم أن العامل … قد توفى … فى ظل العمل بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63/1964 وإنحص إستحقاق  المعاش فى والديه …والمطعون ضدهم … ثم توفى الوالد … فى ظل العمل بقانون التأمين الإجتماعى 79/1975 ، فإن نصيب الوالدين فى المعاش يكون الثلث طالما لم يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون ويؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته .
المادة 108/1976
إستحقاق المعاش والتعويض الإضافى . شرطه ، أن يكون مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة او ستة أشهر متقطعة ، وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 79/1975 بشأن حساب كسور الشهر أو كسور السنة عند حساب مدة الإشتراك . المواد 18 ، 21، 49 ، ق108/1976 .
المادة 20
إستحقاق الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير . شرطه . عدم إستحقاقه إلا لمن كانت مدة إشتراكه فى التأمين عنه وباقى عناصر التسوية تؤدى إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه . الفقرتين الأولى والثالثة من م 19 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79/1975 المعدل بق 107/1987 .
المادة 27
حالات تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية . م 2 ق 63/1964 . حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيقه . م 81 من القانون المعدله بق 4/1969 وقرارات وزير العمل 22/1969 ، 7 ،117 /1970 تحددها على سبيل الحصر إستقالة العامل للعمل بالمحاماه لا تعتبر خروجاً نهائياً عن تطبيق القانون المذكور .
أخرى
أحكام قانون التأمينات الإجتماعية آمره تتعلق بالنظام العام ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها
المادة 50
مؤدى إلتزام هيئة التأمينات الإجتماعية بربط معاش العامل على أساس الأجر المسدد عنه إشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر . إلتزامها بربط المعاش على أساس الأجر  غير المتنازع عليه فى حالة عدم إشتراك صاحب العمل عن المؤمن عليه ، عدن تثبت الهيئة من قيمة الأجر المتنازع عليه ، أثره . عدم إلزامها بربط المعاش عن الجزء المتنازع عليه .
المادة 2
العاملون بالبحر ممن تسرى عليهم أحكام قانون التجارة البحرى خضوعهم لقانون عقد العمل الفردى وقانون التأمينات الإجتماعية إعتباراً من 7/8/1981 تاريخ العمل بالقانون 137/1981 .
المادة 68
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعنى فى الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 79/1975 الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه ، هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من التقنين المدنى ولا تلك الواردة فى المادة 77 من قانون التجارة البحرى ، وإذا أسس الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعنة عن الضرر وإلزامها بالتعويض لثبوت الضرر دون إثبات للخطأ من حقها فإنه يكون بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون .  
المادة 125
مؤدى نص المادة 125 من القنون 79/1975 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده قرار وزير التأمينات ( 80/1979) بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته . ونص فى المادة الأولى منه أن يتحدد أجر إشتراك المؤمن عليه من العاملين بقطاع المقاولات بالقطاع الخاص وفقاً لأحكام الجدول المرافق .  
جدول 3
وفاة المؤمن عليه دون أن يترك أرملة أو زوجاً مستحقاً أو أولاد . أحقية والديه فى نصف المعاش إستحقاق أخوة المؤمن عليه وأخوته ربع المعاش مع عدم صرف الفروق المالية إلا إعتباراً من 3/5/1980 . ق 93/1980 .
المادة 137
مفاد نص المادة 137 من ق 79/1975 غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاه سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى ، فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات .
المادة 24
مؤدى نصوص التشريعات م/1ق 46/1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش ، القانون 7/1977 والفقرتين 3،2 من المادة 24 من القانون 25/1977 والمادة الأولى من القانون 44/1978 والمادة الأولى من القانون 62/1980 والمادة الثامن من القانون 93/1980 والذين إنتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 زيادة الحد الأدنى للمعاش وفى الوقت نفسه رفع المعاش السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46/ش974 لأصحاب المعاشات مم إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها .
المادة 5/هـ
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة ….فإن الإصابة بهبوط حاد فى القلب لا تعد إصابة عمل فى مفهوم قانون التأمينات الإجتماعية لأنها لا تتسم بالمباغته كما أنه لا تدخل فى عداد الأمراض المهنية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون .
المادة 61
لما كانت المادة 61 من ق 79/1975 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك فى خلال إسبوع من تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصد بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكن إذا إختار هذا الطريق لإقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن عليه ويتعين عليه إلتزامه وعدم التحلل منه .
المادة 163
لما كان مفاد نص المادة 163 من ق 79/1975 والمادة 18 من ذات القانون انه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين إستحق معاش الشيخوخة متى كانت الإشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 إشتراكا شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش ومتى إكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى إستحقاق المعاش وإنتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لإنتهاء الغرض منه وهو إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش إذ ليس المقصود فى هذه الحالة إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن الستين بل مجرد إستكمال مدة الإشتراك الموجبه لإستحقاق معاش الشيخوخة .
المادة 146
يدل نص المادة 146 من ق 79/1975 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 79/1975 على ان المشرع تحقيقاً للحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة جعل المنشأة بذاتها ضامنة لكافة مستحقات تلك الهيئة فى حالة إنتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بأى تصرف من التصرفات أو بالإرث فإذا كان من غنتقلت إليه المنشأة خلفاً لصاحب العمل السابق فإنه فضلاً عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئول متضامنا مع أصحاب الأعمال السابقين فى الوفاء بكافة المستحقات وغيرها من الإلتزامات الأخرى ونص المشرع على تحديد مسئولية الخلف فى حدود ما إنتقل إليه فى الحالات التى ينتقل فيها إل الخلف أحد عناصر المنشأة فحسب بما لازمه أن ضمان المنشأة بذاتها لمستحقات الهيئة المختصة مستقل عن تضامن الخلف فى الوفاء بتلك المستحقات .
المادة 125
الحقوق التأمينية لعمال المخابز ، حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الإجتماعية . م 125 ق 79/1975 .
المادة 31
المستقر فى قضاء هذه المحكمة إن الوظائف القضائية التى تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب من شغل إحداها عند إحالته إلى المعاش وفى حدود الربط المالى لوظيفته الربط المقرر لنائب الوزير وهو ما مؤداه إن الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا تجرى عليها تلك المعادلة ولا تسرى عليها تلك المعاملة أياً ما بلغ مرتب من يشغلها .
المادة 66/68
إذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 97/1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إلتزامتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن عليه ـ العامل أو ورثته ـ من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة ، ولما كانت المادة 174 من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه لسيت مسئولية ذاتيه إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدى الشركة الطاعنه التحدى قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة 68/2 من القانون 97/1975 والتى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأحكام أى قانون آخر ولا تجيز له أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتى من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذا المادة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية وإذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الإشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
المادة 5/هـ
من المقرر أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 239/1975 ( حالياً قرار رقم 74/1985 ) بشأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل ، زالصادر إستناداً إلى المادة 5/هـ من قانون التأمين الإجتماعى فيما أورده من إجراءات لا يعدوا أن يكون تقريراً لقواعد تنظيميه للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه مما يدخل بحث مدى توافر شروطها فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .
المادة 5/هـ
إعتبار الإصابة إصابة عمل ، واقع لقاضى الموضوع تقديره عدم خضوعه فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً .
المادة 49/52
مفاد نص المادتين 52،49 من قانون التأمين الإجتماعى أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاه ، أما معاش العجز الجزئى المستديم يستحق للعامل بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ حدوث إصابته .
المادة 19
المقصود بالسنة الأخيرة فى نطاق إعمال الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى ، السنة التى نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاه بإعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ إستحقاق المعاش .
إعانة التهجير
الإعانة المقررة للعاملين بمحافظات القناة بالقانون 98 لسنة 1976 تحدد قيمتها بواقع 25% من المرتب الأصلى فى أول يناير سنة 1976 بما لا يجاوز عشرين جنيهاً شهرياً أيا كان المرتب ، عدم زيادتها تبعاً لزيادته ، إستهلاكها من نصف علاوات العامل بعد التاريخ المشار إليه أو أى زيادة فى المرتب الأصلى أو خمس قيمتها الأصلية إذا لم تحصل أى زيادة .
المادة 157
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فى المادة 157 ق 79/1975 ، دفع شكلى وليس دفعاً بعدم القبول ، عدم إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله .
المادة 108/12976
وفاة صاحب العمل المؤمن عليه ، إعتبارها إصابة عمل ، شرطه ، أن يقع أثناء وبسبب تأدية النشاط الذى تم التأمين عليه بسببه .
المادة 108/12976
مفاد نص المواد الأولى والخامسة والسادسة من القانون رقم 108 /1976 أن المشرع جعل التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلزامياً لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره وإختيارياً لمن تجاوز سن الستين ، وان معاش الشيخوخة فى الحالتين يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين إلا إذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين 180 شهراً ( 120 شهراً حالياً ) فيستمر سداده للإشتراكات حتى يستكمل هذه المدة أو يتوقف نشاطه وبالتالى فلا يجوز أن يبدأ التأمين على أصاحب العمل فى الحالة الإختيارية إذا كان قد تجاوز الخامسة والستين .
إشتراكات
المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية تتعلق بالنظام العام ، وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتقاضى الإشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشىء له حقاً تأمينياً قبلها .
المادة 5/هـ
إعتبار المرض إصابة عمل ، شرطه ، أن يكون من الأمراض المهنية الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون 79 لسنة 1975 .
المادة 110
المعاش المستحق طبقاً لأى من القانونين 79/1975 ، 90/1975 ، عدم جواز الجمع بينهما أو بينه وبين الدخل من العمل الذى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ، الإستثناء حالاته المادتان 112 من القانون الأول ، 53 من القانون الأخير .
المادة 68
يدل النص فى المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى 79/1975 على أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع فى تأمين إصابات العمل لا يخل بحق المؤمن عليه فى اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الإجتماعى غير كاف لجبر الضرر الذى لحق به بسبب الإصابة أياً كانت درجة خطأ صاحب العمل أى دون إلتفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته .
المادة 141
القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية فى طلب فروق المعاش ، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لإرتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً .
المادة 108/12976
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ، سريانه على أصحاب الأعمال ، شرطه م 1 ق 61 لسنة 73 ، عدم قيد التاجر فى السجل التجارى لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به .
المادة 31
وظيفة نائب رئيس محكمة الإستئناف . معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً ولو كان ذلك نتيجة لحصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة ، طلب نائب رئيس محكمة الإستئناف تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير ، لا أساس له طالما لم يشغل وظيفة رئيس محكمة إستئناف فعلاً
المادة 142
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعذ إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لبلقى الحقوق التأمينية ، الإستثناء ، طلب تسوية المعاش إستناداً إلى قانون أو حكم قضائى نهائى (م142 من ذات القانون ) .
المادة 31
معاملة نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن فى درجته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ، شرطه ، قضاء سنة متصلة فى الخدمة كنائب وزير .
المادة 2
مفاد النص فى المادتين 2/ب و3/1 من القانون 79/1975 أن ذلك القانون لم يستثنى العاملين فى الزراعة من الخضوع لأحكامه ومؤدى ذلك تطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 2/ب واستثنائها الوارد فى المادة 3/1 عليهم بحيث يلزم سريان قانون التأمين الإجتماعى عليهم أن يتوافر شرطان 1 ـ ألا يقل سن العامل عن 18 سنة 2 ـ ان تربط العامل بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة وقد تحددت الصفة المنتظمة هذه بقرار وزير التامينات رقم 286/1976 بالعمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل وفى حالة عدم توافر الشرطين كان لهم الإستفادة من نظام التأمين إذا كان قد سبق خضوعهم لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63/1964 المفسر بالقانون 93/1980 وإلا فإن لهم الإنتفاع بالتأمين الشامل بموجب القانون رقم 112/1975 الذى إلغى وحل محله القانون 112/1980 ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يعملون لدى المطعون ضده الرابع فى أعمال تدخل بطبيعتها فيما يزاوله من أعمال وبصفة منتظمة من 1/4/1977 وتزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً ومن ثم يسرى عليهم قانون التأمين الإجتماعى رقم 79/1975 دون حاجة لبحث طبيعة إعمالهم وما إذا كانت من أعمال الزراعة البحتة من عدمه .
المادة 31
لما كانت المادة الأولى قانون رقم 107/1987 تنص على انه ……جـ ـ إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالتقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً لأحكام المادة 18/1 من ق 79/1975 ، إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أياً كان سبب إنتهاء الخدمة ، لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 187.5 جنيه شهرياً .
المادة 61
مفاد نص المادة 61 من القانون 79/1975 أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا إختار هذا الطريق لإقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه ويتعين عليه إلتزامه وعدم التحلل منه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية الصادر فى 22/1/1985 أمام لجنة التحكيم الطبى المختصة وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على إعتبار حالته عجز كلى مستديم ، فإن طلب تعديل ذلك القرار وإعتبار حالته عجز كلى مستديم يكون على غير أساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه  
المادة 31
معاملة نائب رئيس محكمة الإستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش ، شرطه ، قضائه سنة متصلة فى هذه الوظيفة ، تخلف هذا الشرط ، أثره ، رفض طلبه وإن بلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير .
المادة 108/12976
مفاد النص فى المادة 11 من القانون 108/1976 أن المشرع جعل أمر تعديل دخا بدء الإشتراك إختيارياً للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال لتكون له مكنة تقدير ما يرى فيه لصالحه ، وحتى يوازن بين ما سوف يلتزم بأدائه من فروق إشتراكات ومبالغ إضافية عنها ، وما ستقوم الهيئة بأدائه له من حقوق تأمينية وقد إستهدف المشرع بذلك مصلحة المؤمن له ، ولما كان هذا التعديل ، لا يتم ولا تستحق للمؤمن عليه قبل الهيئة الإلتزامات المترتبة عليه ، إلا بعد سداد المؤمن عليه تكلفة التعديل ، فإنه يحق له إلى ما قبل هذا السداد الرجوع فى طلب التعديل .
المادة 31
لما كان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين فى 24/1/1986 عندما كان يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض بإعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة فى 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير فى تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقاً للقوانين السارية وقتئذ .
المادة 141
حق المؤمن عليه أو المستحقين فى طلب التعويض عن التأخير فى صرف المستحقات ، ينشأ من تاريخ إستيفاء المستندات المؤيدة للصرف ، عدم إشتراط شكلاً معيناً فى الطلب ، مخالفة ذلك ، خطأ فى القانون .
المادة 89
اللجوء إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل والمستديم ، لا يحول دون اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز وللمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها .
المادة 32
ضم مدة الخدمة السابقة على اول أبريل التى لم يؤدى عنها المؤمن عليه إشتراكات إلى مدد الإشتراك الفعلى فى التأمين . شرطه م32/1 ق 79/1975 .
المادة 68
خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية فى معنى المادة 68/2 ق 79/1975 ، خطأ واجب الإثبات .
المادة 68
مفاج نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 79/1975 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتيه عن هذا التعويض ، وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى .
المادة 156
جرى قضاء هذه المحكمة ـ على أن إشتراكات التأمين على العاملين بحكم إلتزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات افجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الإجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وأنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها فى المادتين 375/1 ، 386/2 من القانون المدنى فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى المواد 383 ، 384 من القانون المدنى ، 155 من قانون التأمين افجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 ومن وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79/1975 من أنه ” … ” ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمسة عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق . لما كان ذلك وكان الطاعنان قد اسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون 79/1975 من سقوط حقوق الهيئة بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى إكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
المادة 31
تسوية معاش الطالب الذى يشغل وظيفة رئيس إستئناف على أساس المعاملة المقررة للوزير طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 والبندين أولاً وثانياً من المادة 31 من ق 79/1975 . طلب زيادته عن هذا القدر يكون على غير أساس .
المادة 31
وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى عند تسوية مكافأة نهاية الخدمة دون الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة . الفقرة السابعة من ق 47/1984 المعدل بق 107/1987 . حساب تلك المكافأة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 19 والمادة 30 من قانون التأمين الإجتماعى المستبدلتين بالقانون رقم 107/1987 . صحيح . طلب الطالب تسويتها إستناداً إلى نص م 31 من ذات القانون . على غير أساس .
المادة 125
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات ، حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الإجتماعية . م 125 ق 79/1975 . حساب المعاش والتعويض الإضافى على أساس الأجر الفعلى . خطأ فى تطبيق القانون .
المادة 128
عدم إعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بقيمة الإشتراكات المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار . أثره . إعتبار الحساب نهائياً ويمتنع عليه مناقشته .
المادة 2
يدل النص فى المادة 2 من ق 79/1975 على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الإجتماعى سالفة البيان سواء كانت علاقاتهم بصاحب العمل منتظمة أم مؤقته وإنه لا يشترط فى صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه أو مهنه وإنما يكفى أن يستخدم عاملاً من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
المادة 125
لما كان ذلك وكان الإلتزام بسداد الإشتراكات يقع وفقاً للمادة 129 من القانون سالف الذكر على صاحب العمل بصفة أصلية فإن مالك البناء يعتبر صاحب عمل بالنسبة لعمال المقاولات الذين يستخدمهم فى اعمال البناء ويلتزم بسداد الإشتراكات عنهم أما إذا عهد بهذه الأعمال إلى مقاول وأخطر الهيئة باسمه وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام إنتقل هذا الإلتزام إلى المقاول وإذا تخلف عن الأخطار فإنه يعتبر متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالإلتزام ومؤدى هذه المسئولية التضامنية المقررة قانوناً ان المشرع أعفى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية من إثبات أن الأعمال إنما تمت عن طريق عمال إستخدمهم صاحب العمل وليست بعمال المقاول لما كان ما تقدم وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده استخدم بنفسه فى تشيد البناء المملوك له فإنه يعد صاحب عمل بالنسبة لهم ويلتزم بسداد إشتراكات التأمين المقررة عنهم إلى الهيئة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من هذه الإشتراكات بمقولة أنه لا يعتبر صاحب عمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
المادة 61
النص فى المادة 86 من ق 79/1975 على انه … والمادة 88 من ذات القانون على أن … مفاده أنه للمؤمن عليه حق الإعتراض على قرار اللجنة الطبية بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبى ، ولقد نظمت المادتان 61 ، 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215/1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبى ونظر الإعتراض أمامها حت صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفى النزاع ولما كان الإعتراض أمام لجنة التحكيم الطبى قد أجيز فى خصوص ما تقرر اللجنة الطبية بإنتهاء العلاج وبثبوت العلاج ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائياً وملزماً لطرفى النزاع إلا فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27/1/1977 قد إنتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وبالتالى فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائياً ملزماً له فى خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24/7/1977 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد إشتراكه فى التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته فى إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27/1/1977 قد إنتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وبالتالى فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائياً ملزماً له فى خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24/7/1977 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد إشتراكه فى التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته فى إثبات هذا الدفاع وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27/1/1977 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ إشتراكه بالهيئة ضدها على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات فى حين أن تلك العبارة فى حد ذاتها لا تكفى لحمل الحكم فى تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه فى الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ إشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذى تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24/7/1977 رغم ما له من دلالة مؤثرة فى الدعوى مما يعيبه بالقصور .
المادة 61
المواد 89،88،85،62،61 من قانون 79/1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 62 من القانون المذكور من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائىوغير قابل للطعن إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التجكيم الطبى وصدور قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع .
المادة 157
النص فى المادة 157 من ق 79/1975 على أنه …. وكان قرار وزير التامينات رقم 360 لسنة 1976 مفاده …. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه منها من عاهة مستديمة نتيجة خطأ من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقاً لأحكام القانون المدنى فى شأن المسئولية التقصيرية ، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر ، وعليه له رفعها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان .
المادة 68
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 68 من قانون 79/1975 على انه …. ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتيه هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه فى حدوث الضرر ، إذ أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل ، وهو ما اوردته المادة 216 من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة .
المادة 128
مواعيد الإعتراض على حساب الإشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات ، إنفتاحها بإخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، لا يغنى عن ذلك علمه بالحساب بأى إجراء آخر ، أثره ، حقه فى الإلتجاء إلى القضاء دون سلوك سبيل الإعتراض . لا يحده فى ذلك إلا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات . المادتان 128 ، 157 من القانون 79/1975 .
المادة 128
الإعتراض على قيمة إشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة القومية للتأمين للتامينات الإجتماعية ، معقود لصاحب العمل ، حقه فى الإعتراض على المطالبة خلال ثلاثين يوماٍ من تاريخ تسلمه الإخطار ، وجوب رد الهيئة عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإعتراض ، رفضها لإعتراضه أو عدم الرد عليه ، مقتضاه ، وجوب تقديمه طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالرفض ، وجوب إلتزامه بهذا الميعاد عدم مراعاته للإجراءات وللميعاد المذكور ، أثره صيرورة الحساب نهائياً والمستحقات واجبة الأداء ، إقامة الدعوى بالمنازعة فيه غير مقبولة ، للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . المادتان 128 ، 157 ق 79/1975 .
المادة 137
إن الطاعن بصفته رئيس مجل إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى غير معفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الطعن إذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الإجتماعى أرقام 79/1975 ، 112/1975 ، 108/1976 ، 50/1978 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعوى التى ترفعها الهيئة التى يمثلها الطاعن أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامه ، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبرى التى باشرها وتويض الراسى عليه هذا المزاد ومن ثم يكون أساسه المسئولية التقصيرية فإن الطاعن بصفته يكون ملزماً عند تقديمه صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول .
المادة 26
إستحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة ، مناطه ، زيادة مدة إشتراكه فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر ، طلب المؤمن عليه حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش وفقاً لنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 ، مؤداه إدخال هذه المدة فى حساب تعويض الدفعة الواحدة ، أثره ، عدم سريان أحكام المادة 26/3 من القانون 79/1975 عليها
المادة 19
المقصود بالسنة الأخيرة فى نطاق إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من ق 79/1975 هى السنة التى فى نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة بإعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ إستحقاق المعاش .
جدول 2
عجز جزئى مستديم . كيفية حسابه . الجدول الملحق بق 79/1975 . معاش أو تعويض العجز الجزئى المستديم الناشىء عن إصابة العمل . شرطه . المادتان 52, 53 ق 79/1975 . قواعد تقديره . م 55 من القانون المذكور . درجة العجز عن ضعف إبصار العين تقديرها بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها فى حالة وجود سجل يوضح درجة الإبصار قبل الإصابة . إعتبار العين سليمة فى حالة عدم وجود السجل المذكور . الجدول رقم 2 المرافق للقانون المذكور .
المادة 68
الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى