ذات صلة

جمع

انخفاض الطماطم والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

انخفضت أسعار الطماطم والملوخية، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما...

وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكنية بمبادرة “سكن لكل المصريين” بـ15 مايو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

‫وزير الرى: تحفيز مندوبى تحصيل مستحقات الوزارة لتحسين منظومة التدريب

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً...

سعر الدولار اليوم السبت 9-11-2024.. “الأمريكى” فوق 49 جنيهًا بالأسواق

استقر سعر الدولار اليوم السبت 9-11-2024، أمام الجنيه المصري...

سعر الذهب فى مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 3760 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر تسجيل تراجعات ملحوظة، بمستهل...

المقاصة ترد ضريبة الدمغة المحصلة من المستثمرين بدء من جلسة الأربعاء

قال محمد عبدالسلام، رئيس مصر للمقاصة، إن الشركة ستقوم برد مبلغ ضريبة الدمغة للمستثمرين المحصلة بدءاً من جلسة الأربعاء الماضي عقب نفاذ قانون الصادر في الجريدة الرسمية.


وكانت المقاصة قد قامت بتحصيل ضريبة الدمغة علي التعاملات في البورصة بيعاً وشراء لحين نشر القانون في الجريدة الرسمية والذي بدأ العمل به نهاية الشهر الماضي.
وقال «عبدالسلام» إن الشركة ستتخذ إجراءات عملية رد المبالغ للمستثمرين فورا عقب صدور قانون إلغاء ضريبة الدمغة التي شملها قانون الضرائب في نسخته الأخيرة.
وكان طارق عبدالباري، العضو المنتدب للمقاصة، قد أشار في تصريحات إلي أن الشركة ستبدأ تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فى العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014، وينص القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
وأقرت هذا الأسبوع ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
أكد «سامى» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العدد منشور توضيحى يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وفقاً للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) بتاريخ 29 يونية 2014.
وأضاف أنه يتم توزيع المنشور لإحاطة كافة الجهات المعنية بصناديق الاستثمار بكيفية تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بغرض حساب الضريبة عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم قيمة الوثيقة،
وأكد شريف سامى أنه لسلامة حساب صافى قيمة أصول الصناديق المفتوحة، ونصيب الوثيقة من صافى هذه القيمة فمن الضرورى مراعاة أخذ مخصص للضريبة المستحقة وفقاً للأرباح المحققة والتحوط للعبء الضريبي لتحول الأرباح غير المحققة – التى تسعر على أساسها الوثيقة – إلى أرباح محققة خلال الفترة المالية. وذلك استهدافاً للعدالة فى تسعير وثائق الصندوق بيعاً واسترداداً. على أن يتم تعديل قيمة كل مخصص وفقاً لنتائج الأعمال بنهاية كل فترة تسعير (يومى، أسبوعى).
هذا وحثت الهيئة على سرعة التشاور بين مديرى صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة ومراقبى الحسابات المعنيين للاتفاق على المعالجة المحاسبية السليمة التى يتم تطبيقها لحساب صافى قيمة أصول الصناديق.