ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب في شركه مشروبات – العاشر

تفاصيل الوظيفة مطلوب للتعيين علي وجه السرعه للعمل بشركة مشروبات...

تعرف ماهو مفتاح النجاح

تعرف ماهو مفتاح النجاح إن من أروع الأشـياء في عصرنا...

كيفية المحافظة على العملاء و تنميتهم

كيفية المحافظة على العملاء و تنميتهم في السابق أهم مهارة...

كيف تعرف ما يدور فى ذهن الاخرون

كيف تعرف ما يدور فى ذهن الاخرون سبع إشارات لها...

تعرف على اهمية التنظيم في عملية الادارة

تعرف على اهمية التنظيم في عملية الادارة الوظيفة الثانية: التنظيم التنظيم...

تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (25)

تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (25)

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة “55” من المعيار:

55- أ.

إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى طبقاً للفقرات من “51” إلى “54” من معيار المحاسبة المصرى رقم(26) وذلك إما:

   (أ) بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بدلاً من القيمة العادلة.

أو(ب) بالقيمة العادلة بدلاً من التكلفة أو التكلفة المستهلكة.

عليها الإفصاح عن المبلغ المعاد تبويبه نقلاً من أو إلى كل مجموعة وسبب إعادة التبويب هذا.

55- ب.

إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة “50-د” من معيار المحاسبة المصرى رقم(26) أو نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة “50-هـ” من ذات المعيار عليها أن تفصح عن:

(أ) المبلغ المعاد تبويبه نقلاً من أو إلى كل مجموعة.

(ب) القيم الدفترية والقيم العادلة لكل أدوات مالية تم إعادة تبويبها فى الفترة الحالية أو الفترات السابقة وذلك حتى تاريخ الاستبعاد من الدفاتر.

(ج) الحالات النادرة والحقائق والظروف التى تبررها وذلك عند إعادة التبويب طبقاً للفقرة “50-ب” من معيار المحاسبة رقم (26).

(د) أرباح أو خسائر الناتجة عن القيمة العادلة للأصل المالى والتى تم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر بدلاً من حقوق المساهمين خلال الفترة وخلال الفترة السابقة.

(هـ) أرباح وخسائر القيمة العادلة والتى كان سيتم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر أو حقوق المساهمين لو لم يكن قد أعيد تبويب الأصل، والأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات التى تم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر وذلك كله لكل فترة محاسبية تالية لعملية إعادة التبويب (بما فى ذلك الفترة التى تم فيها إعادة التبويب).

(و) سعر الفائدة الفعلى وقيم التدفقات المقدرة والتى تتوقع المنشأة تحصيلها وذلك فى تاريخ إعادة تبويب الأصل المالى.

تاريخ التطبيق والفترة الانتقالية:

55-ج.

يسرى تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (26) من أول يوليو 2008 وبالتالى يسرى التعديل على معيار المحاسبة المصرى رقم (25) اعتباراً من ذلك التاريخ.

تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (26)

تستبدل الفقرة “50” من المعيار لتكون على النحو التالى:

50-أ.

يجوز للمنشأة إعادة تبويب الأصول المالية (بخلاف تلك الواردة فى الفقرة الثانية من هذا البند) والتى لم يعد الغرض من الاحتفاظ بها هو بيعها أو إعادة شرائها فى المستقبل القريب ( بالرغم من أنها قد تكون اقتنيت أو تم تحملها أساساً بغرض البيع أو إعادة شرائها فى المستقبل القريب) وذلك نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وذلك فى حالة تحقق المتطلبات الواردة فى الفقرات “50- ب” أو “50- د” أدناه.

وعلى المنشأة ألا تقوم بإعادة تبويب أية أداة مالية نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إذا كانت هذه الأداة قد تم تخصيصها بمعرفة المنشأة عند الاعتراف الأولى كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، كما لا يجو لها كذلك إعادة تبويب أية مشتقات مالية (إن وجدت) أثناء فترة الاحتفاظ بها أو سريانها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقوم المنشأة بإعادة تبويب أية أداة مالية نقلاً إلى مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

50-ب.

يمكن فى الحالات النادرة* فقط إعادة تبويب الأصل المالى والذى تنطبق عليه الفقرة “50-أ” أعلاه (فيما عدا الأصل المالى من النوع المبين فى فقرة”50-د” أدناه) نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

50-جـ.

إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة “50-ب” يتم إعادة تبويب هذا الأصل بقيمته العادلة فى تاريخ التبويب ولا يتم رد أية أرباح أو خسائر تم الاعتراف بها من قبل فى الأرباح أو الخسائر. وتصبح القيمة العادلة للأصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة للأصل حسب الأحوال.

* لأغراض هذا المعيار يقصد بالحالات النادرة تلك الناتجة عن حدث متفرد من غير المعتاد ومن غير المحتمل تكرار حدوثه فى المستقبل القريب.

50-د.

يمكن إعادة تبويب الأصل المالى الذى تنطبق عليه الفقرة “50-أ” والذى كان يفى بتعريف القروض والمديونيات تقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وذلك إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الاحتفاظ بهذا الأصل المالى خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقه.

50-هـ.

يمكن إعادة تبويب الأصل المالى المبوب ضمن مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع والذى يسرى عليه تعريف قروض ومديونيات نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات وذلك إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الاحتفاظ بهذا الأصل المالى خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقه.

50-و.

إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة “50-د” أو نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة “50-هـ” يتم إعادة تبويب هذا الأصل بقيمته العادلة فى تاريخ إعادة التبويب. وبالنسبة للأصل المالى الذى أعيد تبويبه طبقاً للفقرة “50-د” لا يتم رد أية أرباح أو خسائر تم الاعتراف بها من قبل فى الأرباح أو الخسائر. وتصبح القيمة العادلة للأصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة للأصل حسب الأحوال. وبالنسبة للأصل المالى الذى أعيد تبويبه نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة “50-هـ” فإن أية أرباح أو خسائر متعلقة بهذا الأصل تم الاعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة “55(2)” يتم معالجتها طبقاً للفقرة “54” من هذا المعيار.

تاريخ التطبيق والفترة الانتقالية:-

50-ز.

للمنشأة الحق فى تطبيق التعديلات أعلاه من أول يوليو 2008. ولا يجوز للمنشأة إعادة تبويب أصل مالى طبقاً للفقرة ك50-ب” أو “50-د” أو “50-هـ” قبل أول يوليو 2008 وتسرى أية إعادة تبويب تتم لأصل مالى فى فترات تبدأ من أو بعد أول نوفمبر 2008 فقط من تاريخ إعادة التبويب. ولا يجوز تطبيق إعادة التبويب للأصول المالية طبقاً للفقرة “50-ب” أو “50-د” أو “50-هـ” بأثر رجعى للفترات التى انتهت قبل تاريخ التطبيق الواردة فى هذه الفقرة.(*)

*

(1) يجوز إعادة التبويب بأثر رجعى باختيار أى تاريخ ما يقع بين 1/7/2008، 31/10/2008 وذلك بالقيمة العادلة للأصل فى تاريخ إعادة التبويب الذى تختاره المنشأة.

(2) لا يحق للمنشأة بعد 31/10/2008 إعادة التبويب بأثر رجعى بل تستخدم القيمة العادلة للأصل فى تاريخ إعادة التبويب.

(3) لا يجوز إعادة التبويب قبل 1/7/2008.

إرشادات تطبيق معيار 26 فقرة “أ ت 8”

أت8- إذا قامت المنشأة بتعديل تقريراتها للمدفوعات أو المقبوضات فيجب عليها تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالى (أو مجموعة الأدوات المالية) لتعكس التدفقات النقدية، الفعلية والتقديرية المعدلة، وتقوم المنشأة بإعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائدة الفعلى للأداة المالية ويتم الاعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف فى الأرباح والخسائر.

وإذا تم إعادة تبويب أصل مالى طبقا للفقرة “50-ب” أو ط50-د” أو “50- هـ” وقامت المنشأة فى تاريخ لاحق بزيادة تقديراتها للمتحصلات النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصلات النقدية، يتم الاعتراف بتأثير هذه الزيادة المحسوبة كتسوية لسعر الفائدة الفعلى وذلك من تاريخ التغير فى التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفترى للأصل فى تاريخ التغير فى التقدير.

تم تعديل كل من المعيار رقم (25) والمعيار رقم (26) من معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 234 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 4/11/2008.