اعداد محاسب

التعديلات الواردة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 الخاصة بالفاتورة

altالتعديلات الواردة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 الخاصة بالفاتورة

المادة 78

     يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.

2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.

     ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.

   كما يلتزم الممول منأصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل منيدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة, أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أوعمولة أو مكافأة, أو أى مبلغ أخر خاضع للضريبة, فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل, و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب.(معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010).

     وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.

المادة 133

     يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

     ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:

1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4-عدم إصدار الفاتورةالمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو اصطناع أو تغيرفواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادةالخسائر. (معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010).

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

     وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

     وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

نموذج مقترح للفاتورة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى