اعداد محاسب

محاضرة الضريبة علي المرتبات وما في حكمها في ضوء القانون رقم 91 لسنة 2005 و لائحته التنفيذية وأعداد التسوية الضريبة

altمحاضرة الضريبة علي المرتبات وما في حكمها في ضوء القانون رقم 91 لسنة 2005 و لائحته التنفيذية وأعداد التسوية الضريبة
 إعــــداد : خالد عبد النبي محمود
نص القانون في المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في
     حكمها اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
        وقد نشر القانون بتاريخ 9/6/2005 بالجريدة الرسمية (العدد23- تابع) وبالتالي يعمل بأحكام القانون
         بالنسبة للمرتبات وما في حكمها اعتبارا من  أول شهر يوليو 2005 .

مــــقــدمـــــة :
** إن ضريبة المرتبات وما في حكمها هي أحدي أهم الضرائب التي يطبقها نظام التشريع الضريبي المصري وهي أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة و التي تساهم بصورة مباشرة في تنمية الموارد السيادية للدولة حيث تسري أحكام الضريبة علي 16 مليون موظف و عامل بالجهاز الحكومي بالدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص.
* حيث صدر قانون الضرائب علي الدخل91 لسنة2005 ليفرض ثلاثة أنواع من الضرائب كما يلي :
   1- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين.             2- الضريبة علي إرباح الأشخاص الإعتبارية.
   3- الضريبة المستقطعة من المنبع.
**  وحدد مصادر الدخل للأشخاص الطبيعيين كما جاء بنص المادة (6) من القانون كمايلي :
       تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم
      المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الأتية:
     1- المرتبات وما في حكمها .                                               2- النشاط التجاري أو الصناعي.
     3- النشاط المهني أو الغير تجاري.                                       4- الثروة العقارية .
– سوف نعرض بعض التعاريف الهامة التي أخذ بها المشرع لتحديد طبيعة العلاقة بين الممول(العامل – الموظف)
   وجهة العمل كمعيار لسريان الضريبة لتحديد  وعاء الضريبة  وذلك قبل أن نتعرض لشرح أحكام قانون ضريبة
  الدخل علي المرتبات  و ما في حكمها وذلك كما يلي :
1- الشخص الطبيعي: هو الشخص( المصري أو الأجنبي) الكامل الأهلية القانونية و الغير مقيد الحرية.
2- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها: هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي
     يعمل لدي الغير مقابل  الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة.
3- ضريبة العمل: هي حق الدولة في توفير فرص كسب العمل بأجر لدي الغير.
4- سريان الضريبة: يعني تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل من المرتبات و ما في حكمها علي كل شخص
     طبيعي  يحصل علي  أو يستحق له دخل مقابل العمل لدي الغير بمقابل أيا كان صور أو مسميات ذلك الدخل.
5- الخضوع للضريبة : يعني أستحقاق خصم ضريبة الدخل علي المرتبات وما في حكمها من الممول علي صافي
     الدخل الخاضع للضريبة الذي حصل علية أو أستحق له من العمل لدي الغير بمقابل .

– بمعني أن كل شخص طبيعي يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي أيراد من ذلك العمل  تسري عليه أحكام
  القانون و لكن ليس الكل خاضع للضريبة حيث أن شرط الخضوع وجود وعاء للضريبة المستحقة السداد.
6- ( صاحب العمل – جهة العمل – رب العمل ): كل شخص طبيعي أو إعتباري ( مصري – أجنبي) يستخدم
      شخص (عامل أو موظف) أو أكثر مقابل أجر  نظير قيامة بتنفيذ أعمال أو خدمات تحت مسئوليتة الكاملة .
 7- قانونية الضريبة : كفل الدستور حق الدولة في إصدار التشريعات الضريبية وفقاً لسياسة الدولة للتنمية
     الأقتصادية  و الإجتماعية بعد العرض و موافقة السلطة التشريعية بالدولة .
8- معايير الضرائب المصرية لسريان أحكام ضريبة المرتبات و ما في حكمها: أخذ المشرع الضريبي المصري
     ببعض المعايير ويكفي تحقق أياً منها لإثبات علاقة العمل و هي:
أ-  معيار العمل: يجب توافر المنفعة المتبادلة بين طرفي العمل ( جهة العمل – الممول) من خلال علاقة العمل.
ب- معيار التبعية القانونية : هي العلاقة  القانونية التي تربط  بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل) كأحد شروط
      سريان أحكام الضريبة وتتمثل في تحديد الحقوق و الواجبات و الألتزامات والمقابل المادي أو المعنوي .
  ج- معيار التبعية التنظيمية : هي العلاقة التنظيمية و الإدارية التي تربط بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل)
       كأحد شروط سريان أحكام الضريبة وتتمثل في سلطة وحق جهة العمل في تحديد ببعض النواحي التالية:
   (1) مكان تنفيذ العمل.           (2) وقت و مواعيد تنفيذ العمل .            (3) وسائل التوجية و الإشراف .
   (4) معيار تقيم الأداء التنفيذي للعامل أو الموظف.                 
د- معيار التبعية الفنية: هي العلاقة التي تربط بين طرفي العمل( الممول- وجهة العمل) وتتمثل في تحديد القواعد
    و الأصول الفنية بمعرفة جهة العمل و يلتزم الممول بتنفيذها.
هـ- معيار التبعية التنفيذية : وتمثل مسئولية جهة العمل الكاملة  أمام الغير عن نتائج تنفيذ الممول للعمل .
9- معيار الإقامة الضريبية:أخذ المشرع المصري بهذا المعيار كأحد شروط سريان أحكام الضريبة علي الممول
     المقيم  أو  الغير مقيم بمصر و يمارس عمل لدي الغير (جهة العمل) نظير مقابل يحصل علية أو يستحق له.
10- معيار مصدر الدخل:أخذ المشرع المصري بهذا المعيار كأحد شروط سريان أحكام الضريبة علي الممول طالما
        أن مصدر الدخل الذي يحصل علية أو يستحق له من مصدر دخل بمصر حتي لو تم تنفيذ العمل بالخارج .
11- معيار الإقليمية: أخذ المشرع المصري بهذا المعيار كأحد شروط سريان أحكام الضريبة علي الممول المقيم
        أو المقيم أقامة غير دائمة بمصر و يمارس عمل للغير (جهة العمل) نظير مقابل يحصل علية أو يستحق له
        من مصدر أجنبي خارج مصر.
12- الواقعة المنشئة للضريبة: أخذ المشرع الضريبي المصري بمبدأ الأستحقاق كأساس لسريان أحكام الضريبة
        بأستحقاق  حصول الممول علي الدخل  و وضعة تحت تصرفة مقابل العمل لدي الغير.
  13-  جهة العمل  :  هي رب العمل  للممول أو أي جهة عمل تدفع الأجور أو المرتبات و ما في حكمها
          للممول مقابل ما يقوم بتنفيذة من أعمال أو مهام أو خدمات خلال الفترة الضريبية مثل المنشأت الفردية
          أو شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو الشخصيات الأعتبارية العامة أو الخاصة أو الجهات الحكومية
          أو الهيئات العامة أو الخاصة سواء كانت مصرية أو أجنبية. يجب أن نوضح أنواع جهات العمل :
(أ) جهة العمل  الأصلية للممول :
      *هي جهة العمل التي تم تعين الممول  بها أو تعاقد معها  بتوافر الشروط  التالية :  
             (1) أن يحصل منها علي مرتبة الأساسي الأصلي .
             (2) أن يقيم بها أو يعمل فيها 100% من وقت تنفيذ العمل .
             (3) أن يحصل أو يستحق له منها 100% من دخلة السنوي.
(ب) جهة العمل  الغير أصلية للممول ( المنتدب أنتداب دائم ) :
       *هي جهة عمل الممول الغير أصلية وتعتبر في حكم جهة العمل الأصلية للممول بتوافر الشروط التالية :  
            (1) لا يحصل منها علي مرتبة الأساسي الأصلي .
            (2) أن يقيم بها أو يعمل فيها أكثر من 50% من وقت تنفيذ العمل .
            (3) أن يحصل أو يستحق له منها أكثر من 50% من دخلة السنوي.
 (ج) جهة العمل  المؤقتة للممول (  المنتدب أنتداب غير دائم ) :
       * وهي جهة عمل للممول مؤقتة لتنفيذ بعض المهام أو الأعمال أو الخدمات لفترة زمنية  محددة تقل
           عن 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال الفترة الضريبية  أو السنة المالية لجهة العمل .
**** ويجب مراعاة المعاملة الضريبية الخاصة بالممول بجهات العمل السابقة.
14- الفترة الضريبية لممول الضريبة  علي المرتبات و ما في حكمها .
** وفقاً لمعايير الضرائب المصرية  للضريبة علي المرتبات و ما في حكمها التي تحدد المنهج القانوني لسريان
      الضريبة علي  المرتبات وما في  حكمها  طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005  و التي
      تحدد طبيعة علاقة  التبعية بين  الممول وجهة عملة .    
 الفترة الضريبية أو السنة المالية لممول الضريبة علي  المرتبات وما في حكمها  هي الفترة الضريبية
      أو السنة المالية لجهة عمل الممول وفقاً لعلاقة التبعية وهي التي تتخذ أساساً  لحساب الضريبة
      ومدتها أثني عشر شهر .

حمل المحاضرة بالكامل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى