ذات صلة

جمع

القوى المدمجة

السلام على اعضاء منتدانا الرائع لقد احببت ان انقل...

هل شعـــــرت مرة بالإحباط ؟

هل شعـــــرت مرة بالإحباط ؟ هل اعتقدت مرة إنك جربت...

الشخصية المحبوبة

ألا تحبين يا ابنتي ان تكوني شخصية محبوبة من...

لكل مدير شخصيته

لكل مدير شخصيته   يختلف تعاملك مع مديرك في العمل عن...

النظــــــرية الإدارية Z اليابانيـــــة

النظــــــرية الإدارية Z اليابانيـــــة       هي إحدى النظريات الإدارية الحديثة والتي...

التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية

التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية

التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1- بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:

تنص المادة 45 من القانون على : –
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه “

ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-

1- ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2- سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
• ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
• الضريبة الإضافية .
• تعويض يعادل مثل الضريبة .

الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ*. بالنسبة للمصلحة :-
1. الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2. إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب*. بالنسبة للمسجل ” المتهرب ” :
1. انقضاء الدعوى الجنائية .
2. إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3. بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.