تكون عقود التجارة الخارجية مؤجلة الدفع في الغالب وذلك لان التجارة الدولية تعتمد في زيادة كمية الصفقات التجارية على الائتمان بل هي لا تنشط إلا بطريق الائتمان([1]) الذي يضفي عليها دعما وحيوية ويمدها بأسباب الانتشار والديمومة فالتجارة كما هو معروف تقوم على الثقة والائتمان بالدرجة الأولى .
وقد بات معروفا اليوم في عملية التجارة الدولية أن يقوم المصدر بمنح المستورد الأجنبي أجلاً لدفع ثمن البضاعة([2]) ، كما إن الائتمان كأسلوب مستخدم في أتمام الصفقات التجارية يمتد بجذوره عبر الماضي امتداد العملية التجارية نفسها ،واكبها وتزامن معها نموا وانتشارا ،حيث ان عمليات الائتمان جاءت في حقيقة الأمر لتستجيب بصفة خاصة لضرورات التجارة الدولية ([3]).
ومن هذا المنطلق ، ولما للائتمان من اهمية كبرى في مجال التجارة الدولة بأعتبارة أحد الوسائل الرئيسية التي تساهم في دعم وتمويل النشاط التجاري سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فقد كان طبيعيا أن يكون ضمان حقوق المصدر مانح الائتمان موضوعا مستهدفا للبحث ،حيث أن اختيارنا لموضوع ضمان ائتمان الصادرات في نطاق التجارة الدولية ،موضوعا للبحث والدراسة في أطروحتا للماجستير ، يكمن في أهمية الضمان بالنسبة للمصدر مانح الائتمان الذي قد يتعرض إلى فقدان حقه لاسباب عديدة كإفلاس المستورد أو امتناعه عن استلام البضاعة وكذلك لأسباب قد تكون خارجة عن أرادة المصدر أو المستورد والتي تتمثل بالمخاطر السياسية .حيث ان قيام البائع في بيع البضائع للأسواق الخارجية هو عملية أكثر صعوبة من البيع في الأسواق الداخلية ،وخاصة أذا تم البيع بطريقة الدفع الآجل أي منح الائتمان وذلك لأن البيع بالائتمان في الأسواق الخارجية يتضمن تحمل مخاطر أكبر بالنسبة إلى إحتمال عدم الدفع وذلك لبعد المسافة بين المصدر والمستورد ، بالإضافة إلى أنه في حالة عدم الدفع فان عملية المطالبة بالدين من المستورد واسترداده منه تكلف كثيرا ، زد على ذلك فأن الأمر يبدو أكثر تعقيدا بسبب عدم وجود آلية قضائية ذات حجة ملزمة بذاتها وعلى نحو مباشر في أقاليم الدول الأجنبية ،حيث لا تتوفر للدائن وسيلة لأستيفاء حقه إلا الالتجاء إلى قضاء دولة المدين او التحكيم للحصول على حقه وهذه الوسيلة بحاجة إلى الوقت والجهد والمال ، لذلك فأن المصدر مانح الائتمان قد يتعرض إلى فقدان حقه بسبب تعرضه إلى بعض المخاطر وهذه المخاطر قد تكون مخاطر تجارية أي ناتجة عن سوء مركز المستورد المالي وعدم توفر سيولة نقدية كافية لدية تمكنه من الأيفاء بالتزاماته أمام المصدر ،ومن المخاطر التجارية أيضا رفض المشتري أو عدم قبوله استلام البضاعة المشحونة إليه بالرغم من قيام المصدر بتنفيذ جميع التزاماته في عقد البيع ،وقد تكون تلك المخاطر غير تجارية وليست خاضعة لسيطرة المصدر أو المستورد مثل الحرب أو الثورات أو بسبب قيود تقوم بفرضها سلطات القطر المستورد، كمنع دخول البضاعة إلى القطر المستورد او مصادرتها وغيرها من الأخطار السياسية ،فإذا حدث خطر من هذه الأخطار قبل تسليم البضاعة إلى المستورد فأن المستورد لا يستطيع تنفيذ العقد ،أما لو حدثت هذه الأخطار بعد التسليم فأنها قد تمنع المستورد من الدفع إلى المصدر([4]).
لذلك فأن الحاجة إلى الضمان تبدو أكثر أهمية في نطاق التجارة الخارجية حيث نجد آن ملاحقة المدين الممتنع عن الدفع – في مجال التجارة الداخلية يتصف بالسهولة في حين نجد صعوبة في ملاحقة المستورد الأجنبي الذي يقيم في دولة اخرى غير دولة الدائن المصدر،حيث يتكفل النظام القانوني الداخلي بتوفير الحماية الكافية للحقوق ويوفر وسائل تحقيق هذه الحماية بدقة بدا من تفاصيل إجراءات التقاضي وانتهاءً بإجراءات التنفيذ الجبري لاستيفاء الحقوق([5]).
أما على مستوى التجارة الخارجية فأن الأمر يبدو أكثر صعوبة في استيفاء الحقوق عبر الدول وذلك لأن عمليات التجارة الخارجية تتم بين البائع – المصدر –والمشتري -المستورد – في بلدين مختلفين .كما أن البائع المصدر يواجه صعوبات بسبب بعد المسافة بينه وبين المشتري المستورد ([6]).
ومن خلال ذلك يتضح لنا إن المشكلة الرئيسية في التجارة الخارجية تكمن في تباعد أطراف العقد مكانياً وامتداد تنفيذه زمنياً ،فمن المعروف ان التجارة الخارجية تتم دائما بين المشتري – المستورد – وبين البائع –المصدر- في بلدين مختلفين، وبسبب وجود كل منهما في بلدين مختلفين ويخضعان لنضم قانونية مختلفة سواء من حيث أساليب التقاضي او غيرها من النظم القانونية التي تجعل تنفيذ كل منهما لالتزامه محفوفا بالمخاطر ومليئاً بالمفاجآت لذلك فمن الصعب ان تتم العملية التجارية –كما هو الحال في عمليات لتجارة الداخلية – بأن يتم استلام البضائع من قبل المشتري وتسلم ثمنها من قبل البائع([7]) .
وعلى هذا النحو، فأننا نجد ان في كل صفقة تجارية ،وفي البيوع الدولية على وجه الخصوص تراود الأطراف الشكوك والريب وتحيط بهم دواعي المخــاوف والقلق، فالمصدر في انتظار ثمن ما باع والمستورد في انتظار استلام ما اشترى ، وهذه العوامل النفسية والمخاطر تتعاظم في مجال التجارة الدولية بالنظر لأختلاف جنسية المتعاقدين من جهة وبعد المسـافة من جهة أخرى .
حيث ان التباعد المكاني بين المصدر والمستورد وآجال تنفيذ العقد المبرم بينهما يطرح مشاكل النقل والتسليم والوفاء وذلك بالنظر إلى اختلاف القواعد القانونية التجارية التي تحكمها من دولة إلى أخرى ، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأخطار السياسية بين حكومة البلد المصدر والبلد المستورد ([8]).
فإذا شحن المصدر البضاعة إلى المستورد وأمتنع الأخير بالوفاء بثمن البضاعة فأن ذلك يشكل ضرراً كبيراً بمصالح المصدر بيد ان الضرر أو الخطر الذي يواجه المصدر لا يقتصر فقط على احتمالات عدم الوفاء بثمن البضاعة وانما قد يتمثل أيضا في امتناع المستورد عن استلام البضاعة بعد وصولها أليه حسب الأتفاق وفي الزمان والمكان المحددين ، وأن عزوف المستورد او امتناعه عن استلام البضاعة يشكل ضررا جسيما بمصالح المصدر سواء تم ذلك الرفض قبل شحن البضاعة او بعد الشحن([9])، حيث أن البائع عند شحنه البضاعة قبل دفع ثمنها يكون قد جمد جزأ من رأسماله خلال الفترة من شحن البضاعة لحين تسلمه ثمن البضاعة ،وقد يرفض المستورد أستلام البضاعة بعد شحنها لأسباب عديدة خارجة عن أرادة المصدر كهبوط سعر البضاعة وبذلك يكون موقف البائع حرجا ويتعرض للأضرار إذ يصبح حائزا للبضاعة في بلد أجنبي وعليه أما أن يبيع البضاعة بأي ثمن وبأسرع ما يمكن تفاديا لما يتحمله من نفقات للخزن والتأمين ،وأما اعادة شحنها إلى بلده وتحمل نفقات الشحن ومخاطر النقل وفي كلتا الحالتين يتعرض للضرر والخسارة ويزداد موقفه حرجا إذا كانت البضاعة سريعة التلف([10]).
وبسبب وجود تلك المخاطر والمخاوف التي تحيط بالتجارة الخارجية فإننا نجد ان البائع –المصدر- يحاول وبشتى الوسائل من اجل تحصيل ثمن بضاعته بمجرد شحنها إلى البلد المستورد دون إنتظار وقت وصولها، كذلك قد يجهل كل من المتعاقدين الاخر وأمام جهل البائع بعدم ملاءة المستورد لتعذر الوقوف على مركزة المالي الحقيقي خاصة في بدايات التعامل بينهما فأن البائع –المصدر- يكون في حاجة إلى ضمان فعال يضمن له أستيفاء حقه بسهولة في حالة اخفاقة في الحصول على مستحقاتة من المستورد الأجنبي ، فالمصدر إذن بحاجة لأداة وفاء سريعة للصفقة بمجرد تنفيذه لالتزاماته([11])، وبالنظر لأتساع حجم التجارة بين الدول المختلفة والتي تفصل بينها مسافات شاسعة ونتيجة لهذه الظروف الجديدة أصبحت الحاجة ماسة إلى وسائل ضمان أخرى لتمويل التجارة الخارجية حيث لم يعد الأعتماد المستندي وسيلة ضمان فعالة في الوقت الحاضر بالنظر إلى المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف فاتح الأعتماد بالتالي فإن تلك المخاطر تنعكس أيضا على المصدر مانح الائتمان([12]) ، وما لم تتوفر للمصدر الضمانات المناسبة للحصول على حصيلة صادراته فأن المصدر مانح الائتمان قد يتعرض لقدر من المخاطر التي لا يد له فيها ولا ترجع إلى خطئه أو تقصيره والتي تؤدي إلى حرمانه من الحصول على ثمن صادراته ، ومن هنا فإن الضمان المناسب سوف يجنب المصدر من جميع المشاكل والمخاطر التي يواجهها من أجل حصوله على حقه قبل المدين الخارجي وهو ما يشجعه على الاقدام على التعامل عبر الحدود دون تردد أو خوف ، كذلك فإن الضمان المناسب سوف يمكن المصدر من دخول اسواق جديدة والتعامل مع مستوردين غير أولئك الذين اعتاد التعامل معهم([13]) ، لذلك فقد وجد المصدر ضالته المنشودة في عقد ضمان ائتمان الصادرات([14]) ، ويقصد بمفهوم عقد ضمان ائتمان الصادرات الضمانات التي يكون من الضروري تقديمها للمصدرين لتمكينهم من بيع بضائعهم الى المستوردين دون اللجوء الى اشتراط الدفع الفوري او الدفع المقدم او بناء على شروط دفع مضمونة وانما فسح المجال للمستوردين للدفع المؤجل([15]) ، حيث يتم بموجب هذا العقد ابرام عقد ضمان بين المصدر المضمون وبين مؤسسة الضمان حيث تقوم تلك الأخيرة بتعويض المصدر المضمون عند تحقق الأخطار المضمونة.
ويغطي عقد ضمان ائتمان الصادرات مجموعتين من المخاطر هما مجموعة المخاطر التجارية ومجموعة المخاطر غير التجارية.
ويقصد بالمخاطر التجارية تلك التي تتعلق بالمستورد مثل رفضه استلام البضاعة او رفضه دفع قيمتها بعد استلامها او عجزه عن ذلك او إفلاسه او إعساره او حتى مماطلته.
أما المخاطر غير التجارية أو ما تسمى (بالمخاطر السياسية ) فهي تلك المخاطر التي يواجهها المصدر والتي لا ترجع إلى خطئه أو خطأ المستورد ،وإنما ترجع إلى أسباب خارجية كإجراءات السلطة العامة في الدولة المستوردة والتي يترتب عليها عدم حصول المصدر على مستحقاته لدى المستورد. مثل إلغاء رخصة الاستيراد بعد شحن البضاعة ، أو رفض إدخالها إلى أقاليم الدولة أو منع عبورها ،أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو اتخاذ أي أجراء يترتب عليه منع المستورد من الوفاء بمستحقات المصدر أو عجزة عن ذلك كصدور قرار أو تشريع يمنع سداد الديون الخارجية أو تأجيلها .كذلك يشمل الضمان مخاطر الأعمال العسكرية والاضطرابات الأهلية والتي تؤدي إلى عجز المشتري أو تأخره في سداد قيمة البضاعة إلى المصدر .
ويحق للمصدر أن يطلب ضمان كافة صادراته ضد مجموعتي المخاطر التجارية وغير التجارية ، كما يحق له ان يطلب ضمان صادراته ضد مجموعة المخاطر التجارية فقط.
وفي حالة تعرض المصدر لأي خطر من المخاطر المغطاة بعقد الضمان فإن مؤسسة الضمان تقوم بتعويضه بنسبة تتراوح ما بين 85% و 90% من الأضرار المتحققة حسب نوع ا لخطر ، وتتقاضى مؤسسة الضمان من المصدر أقساط ضمان مقابل قيامها بتوفير الضمان للمصدر ، حيث تسدد أقساط الضمان عند تنفيذ كل شحنة.
وبالإضافة إلى الضمان الفعال الذي توفره مؤسسة الضمان للمصدر المضمون ، فأن من مزايا عقد ضمان ائتمان الصادرات أيضا هو تمكين المصدر من الحصول على تسهيلات تمويليه من المصارف التجارية قبل شحن البضاعة ، من خلال تشجيع المصارف على تقديم التمويل اللازم للمصدر عندما يكون المصدر قد قام بالتأمين ضد عدم الدفع من قبل المستوردين .
فالمصدر قد يكون بحاجة ماسة إلى تمويل لأستخدامه في انتاج وتهيئة السلع للتصدير في الفترة التي تلي استلامه الطلب من المستورد وشحن السلع المطلوبة ، وتكون حاجة المصدر إلى هذا التمويل بشكل أوسع إذا كان المستورد قد طلب سلعا لا يتوفر لدى المصدر خزين منها ،أو خزين كاف منها ، ويضطر المصدر إلى إنتاجها لغرض التصدير ،ويكون هذا النوع من التمويل عادة على شكل سلفة مقدمة من أحد المصارف إلى المصدر بعد تقديم المصدر مستندات تثبت وجود طلب مثبت من المستورد حيث نجد إن بعض الدول قد قامت بإنشاء مصارف لتمويل الصادرات أو صناديق دعم التصدير أو مصارف صناعية متخصصة ، وتطلب هذه المصارف عادة من المصدرين التأمين على الائتمان الممنوح لأغراض التصدير، وبحيث يشمل هذا التأمين المخاطر التجارية وغير التجارية .
وبعد قيام المصدر بإبرام عقد ضمان ائتمان الصادرات مع مؤسسة الضمان فأن المصرف الممول يطلب من المصدر نقل ملكية وثيقة عقد الضمان إليه وفي هذه الحالة تقوم مؤسسة الضمان بمنح ضمان مباشر إلى المصرف الممول ضد مخاطر عدم دفع مبلغ التمويل.
وعلى هذا النحو ، فإن هدف مؤسسة الضمان تقديم ضمانات ليس للمصدرين فحسب بل تقديم الضمان للمصارف الممولة أيضا .([16])
زد على ذلك ، فأن المصدر يستطيع الحصول على ثمن صادراته فورا بعد شحن البضاعة إلى المستورد وذلك عن طريق خصم وثيقة ضمان ائتمان الصادرات لدى المصارف المتخصصة،وبذلك يستطيع المصدر الحصول على قيمة صادراته قبل تاريخ الاستحقاق ، فإذا امتنع المستورد عن دفع ثمن البضاعة عند الأستحقاق فإن المصرف لا يرجع على المصدر المستفيد وإنما يرجع على مؤسسة الضمان ومــن هنا تكمن أهمية عقد ضمان ائتمان الصادرات باعتباره وسيلة ضمان وتمويل في نفس الوقت . ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد في العراق تسهيلات مماثلة لما ذكر([17]).
وينبغي الإشارة إلى ان عقد ضمان ائتمان الصادرات يختلف عن عقود التأمين التقليدية ، وألا لما كان هناك مبرر لإنشاء عقد ضمان ائتمان الصادرات . حيث أن التأمين الذي تقدمه شركات التأمين يوفر للمصدر الحماية من وقائع مادية تتمثل في الأخطار التي تصيب السلع المصدرة كالحريق والسرقة والتلف أو الهلاك إلى آخره، في حين نجد أن عقد ضمان ائتمان الصادرات يغطي مخاطر عدم الدفع لاسباب ناتجة عن تحقق بعض المخاطر التجارية أوغير التجارية.
نستخلص من ذلك إن ابتكار نظام ضمان ائتمان الصادرات كوسيلة ضمان وتمويل التجارة وعلى الأخص التجارة الدولية ،ذلل كثير من الصعوبات التي كانت تواجه البائع –المصدر- .
ورغم تقديرنا لاهمية هذا الموضوع كاسلوب محفز للتصدير ، بيد ان هذا الموضوع لم يأخذ نصيبه من البحث والدراسة في قطرنا العراقي سوى بعض الدراسات التي تطرقت اليه بصورة موجزة جدا، كما ان بعض الدراسات والبحوث قد تناولت هذا الموضوع من الجانب الاقتصادي دون الجانب القانوني .
كما ان معظم المكتبات في العراق تكاد تخلو من المراجع التي تتعلق بهذا الموضوع نظرا لحداثة هذا الموضوع ، السبب الذي دفعني الى البحث عن تلك المراجع خارج القطر، وقد تم ذلك فعلا حيث تمكنت من الحصول على بعض المصادر التي تتعلق بالموضوع كما تمكنت من القيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الشركات المتخصصة في هذا المجال كالشركة الاردنية لضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات ، ومن خلال تلك الزيارات الميدانية تمكنت من الحصول على بعض العقود والدراسات التي تتعلق بموضوع البحث .
ونحاول في هذه الدراسة بقدر ما توفر لها من وقت وما تهيئا لها من مصادر على قلتها ابراز الجوانب القانونية المحيطة بهذا الموضوع .
لما تقدم سيكون عنوان البحث (ضمان ائتمان الصادرات في نطاق التجـارة الدولية ) وبعد هذه المقدمة الموجزة لموضوع البحث فإننا سوف نبحث هذا الموضوع من خلال ثلاث فصول .
نتناول في الفصل الأول الائتمان وضماناته ويتضمن هذا الفصل مبحثين نكرس المبحث الأول إلى مفهوم الائتمان ونتطرق في المبحث الثاني إلى ضمانات الدائن مانح الائتمان ونبحث في الفصل الثاني عقد ضمان ائتمان الصادرات والذي يتضمن مبحثين نتناول في المبحث الأول مفهوم عقد ضمان ائتمان الصادرات ونتطرق في المبحث الثاني إلى شروط عقد ضمان ائتمان الصادرات وانوعه المختلفة .
ونبحث في الفصل الثالث والأخير آثار عقد الضمان والذي يتضمن ثلاث مباحث نتناول في المبحث الأول التزامات المصدر مانح الائتمان ونكرس المبحث الثاني إلى التزامات مؤسسة الضمان بتعويض المصدر المضمون وعدم رجوعها عليه .
وأخيرا سوف نكرس المبحث الثالث إلى نفاذ عقد الضمان ومدى سلطة المؤسسة في إنهائه.
ومن ثم نختم الموضوع بخاتمة أجمع فيها مقترحاتي واستنتاجاتي التي ستتناثر في جزئيات البحث .
واملنا ان يكون هذا البحث اسهاما جديدا في اثراء المكتبة القانونية ، وان يجد المختصون فائدة منه في مجال اعمالهم .
([1])انظر : د.مصطفى كمال طه الوجيز في القانون التجاري، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، دون سنة طبع ،
ص 264
([3])انظر : الأستاذ محمد عماد الدين ،تأمين الائتمان / مجلة الرائد العربي ،دمشق ، السنة الثانية كانون الثاني ،1985،ص71
([4])انظر: (تمويل وتأمين التصدير ودورهما في تنمية الصادرات في بعض الاقطار النامية والاشتراكية والمتقدمة ومقارنتها بالعراق) المؤسسة العامة للتصدير وزارة التجارة الخارجية، دراسة قانونية واقتصادية دون سنة طبع ،ص30.
([5])انظر :د.محمد محمود حبش،العمليات المصرفية الدولية ،مطبعة عمان،الأردن،2000، ص 236؛ كذلك انظر:عصام الدين القصبي ،النظام القانوني لعمليات المصرفية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة، 1993،ص4.
([6])انظر : د.جمال صلاح ،ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان الصادرات مع الاشارة الى التجربة الاردنية ،بحث منشور في مجلة اتحاد المصارف العربية تحت عنوان (قضايا مصرفية معاصرة ، ضمان القروض ، ضمان ائتمان الصادرات ،ضمان الودائع المصرفية) لسنة 1997،ص122.
([10])انظر:د.عصام الدين القصبي مرجع سابق ،ص 128 ؛ كذلك أنظر: الأستاذ صاحب حسون شلاش ، الاعتماد الممستندي من الناحية القانونية ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1973 ، ص36.
([11])انظر د.عكاشه محمد عبد العال ،قانون العمليات المصرفية الدولية ،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1994، ص363.