ذات صلة

جمع

سعر جرام الذهب فى مصر يتراجع 45 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع.. تفاصيل

يستمر سعر الذهب في مصر في التذبذب تحت المستوى...

أسعار العملات اليوم السبت 7-9-2024 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 7-9-2024 بالبنوك العاملة في...

خسائر أسبوعية لأسعار النفط..وخام برنت يسجل 71.06 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، اليوم السبت، 71.06 دولار للبرميل للعقود...

أسعار الذهب اليوم السبت 3395 جنيها للجرام عيار 21

استقر سعر الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم السبت،...

الديون المعدومة في قانونالضرائب (1)

الديون المعدومة في قانون الضرائب (1)

نصت المادة 28 من القانون الضريبة على الدخل لسنة 2005 : ( يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشاة و حساباتها اذا ما قدم بتقرير من احد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين و المراجعين يفيد توافر الشروط التالية :
1. ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة
2. ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة
3. ان يكون قد سبق بادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشاة
4. ان يكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستبقاء الدين و لم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهر من تاريخ الاستحقاق

و يعتبرمن ااجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :
 الحصول على امر اداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك
 صدور حكم من محكمة اول درجة بالزام المدين باداء قيمة الدين
 المطالبة بالدين في اجراءات تنفيذ حكم بافلاس المدين او ابرامه صلحا واقيا من الافلاس

و نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على ان : و يعد من الاجراءات الجادة لاستيفاء المدين من تطبيق حكم المادة 4 من المادة 28 من قانون اجراء المدين صلحا قضائية وافيا من الافلاس بناء على طلب المدين لقاضي التلفيسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون و يتم الصلح الواقي من الافلاس وفقا لاحكام قانون التجارة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

كان صدر المادة 28 من القانون استهل بعبارة يسمح بخصم الديون المعدومة و لم تحدد مما تخصم هذه الديون و ان كان القصد ان الديون المعدومة تعد من التكاليف و المصروفات الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة . لقد اشترط المشرع للسماح للممول بخصم الديون المعدومة – دون الديون المشكوك في حصيلها – اذا تقدم بتقرير من احد المحاسبين القانونين يفيد توافر اربعة شروط وردت على سبيل الحصر في المادة 28 من القانون .

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيكتفي الفاحص الضريبي بالتاكد من وجود تقرير المحاسب القانوني ام عليه ان يتاكد ايضا من توافر الشروط فعلا قبل ان يقرر اعدام الدين من عدمه ؟

الراي الارجح ان يتحقق الفاحص الضريبي من توافر هذه الشروط لان تقرير المحاسب ليس شرطا لانعدام الدين و لكنه هو الاليه التي على اساسها يتم استبعاد الدين فضلا عن ان عبارة يسمح بخصم الديون المعدومة التي وردت في صدر المادة 28 معناها لابد من الوثوق في تقرير المحاسب و التحقق من صحته و فيما يلي لكل شرط منها :
1. ان يكون لدى المنشاه حسابات منتظمة بما يعني :
 ان المنشاه تحاسب بطريقة التقدير لن تستطيع خصم الديون المعدومة على خلاف ما كان معمولا به في ظل قوانين الضرائب السابقة و قد كانت محكمة النقض في عام 1959 يقضي بان اعتبار الدين معدوما هو من المسائل الموضوعية كما هو معروف تخضع لتقدير القضاء .
 يكفي ان يكون لدى المنشاه حسابات منتظمة لاعتماد اعدام الدين علما بان انتظام الحسابات يعني الانتظام من حيث الشكل
و الجدير بالذكر ان امساك الممول حسابات الكترونية على النحو الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 78 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لا يحول دون خصم الديون المعدومة

2. ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة الراي ان المشرع لم يكن بحاجة الى وضع هذا الشرط ذلك ان المادة 22 من القانون نصت انه يشترط في التكاليف و المصروفات واجبة الخصم ما يلي :
 ان يكون مرتبطا بالنشاط التجاري و الصناعي للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
 ان تكون حقيقية و مؤيدة بالمستندات
 ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حيابات المنشاة و هذا الشرط منطقي و ضروري فلا يقبل اعدام دين لم يسبق قيد ما يقابله في الدفاتر
 ان تكون المنشاه قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين و لم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه

ان عبارة اجراءات جادة قد تختلف من شخص لاخر فما يعتبره شخص ما اجراءات جادة قد لا يعتبره شخص اخر كذلك . الامر الذي دعا المشرع ان يشير الى بعض الاجراءات التي راها على سبيل المثال لا الحصر كما حدد القانون 18 شهرا من تاريخ الاستحقاق الدين لاتخاذ المنشاه اجراءات استيفاء الدين و لم تتمك من استيفائه اي ان الدين بعد هذه المدة يصبح دينا معدوما .