– تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك علي النحو التالي:
1- فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض علي اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى .
2- فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذي سدد فعلا .
3- فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبة.
4- فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) ،(4) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها .
5- فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد. وتستحق الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة علي أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي.
6- فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود ( 7) ،( 8) ،(9) ،(10) ،(11) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلا .