تعتبر الضريبة الإضافية ركنا هاماً من أركان الضريبة على المبيعات ونظراً لأهميتها فقد أحاطها المشرع بسياج من القواعد القانونية التي تحدد قواعدها وتنظم تحصيلها فقد تناول تعريفها في المادة 1/18 وحدد قواعدها في المادة 32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا
وأوضح أستاذ / يحيى متولي رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية أن هذه الضريبة لم تسلم من الطعن عليها بعدم الدستورية فقد أقيمت عدة دعاوى دستورية طعنا على النصوص القانونية التي تتناول هذه الضريبة بدعوى مخالفتها لقواعد العدالة أو مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المواد 38 ، 65 من الدستور
وأوضح أستاذ / يحيى متولي رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية أن هذه الضريبة لم تسلم من الطعن عليها بعدم الدستورية فقد أقيمت عدة دعاوى دستورية طعنا على النصوص القانونية التي تتناول هذه الضريبة بدعوى مخالفتها لقواعد العدالة أو مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المواد 38 ، 65 من الدستور
لما كان ذلك وكان الجزاء المالي المقرر بالنص الطعين بفرض ضريبة إضافية مقدرة سلفا بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بما يباعد بينها وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائي يهدف به المشرع إلى أمرين
أولهما
تعويض الخزانة العامة على التأخير في تحصيل الضريبة على الآجال المحددة لها قانونا
وثانيهم
ردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس من توريدها للمصلحة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها . فان هذا الجزاء يكون قد برأ من شبهة العسف والغلو و جاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهي عنه وبعد منح الممول مهلة سداد كافية وغير مناقض في الوقت ذاته لمبدأ خضوع الدولة للقانون
وحيث انه لما كان مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو تحقق واقعة بيع سلعة خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفين عملاً بنص المادة ( 6 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بما مؤداه أن الضريبة تندمج في ثمن السلعة أو الخدمة وتعد جزءاً منه
ولا يتصور بالتالي بيع هذه السلعة أو أداء تلك الخدمة دون تحصيل هذه الضريبة من مشترى السلعة أو متلقي الخدمة وإلا كان المكلف ممهلاا لها بمحص إرادته واختياره . سواء كانت الأولى أو الثانية فانه يلتزم بتوريد الضريبة في الميعاد و إلا كان عدلا ومنطقا تحمله بالجزاء المقرر قانونا على عدم توريدها في الميعاد المقرر قانونا وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين 13 ، 18 من الدستور
وحيث أن النص الطعين لا يتعارض مع أي حكم أخر من أحكام الدستور فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى
في ظل سياسة مصلحة الضرائب على المبيعات نحو تطوير الأداء الضريبي والارتقاء بمستوى الأداء ووفقا للمتغيرات الخارجية والداخلية التي تواجه المصلحة وتزيد من أعباءها كان لابد من استحداث قطاعات جديدة وهيكل وظيفي جديد للارتقاء بمستوى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة وتعميق الثقة معهم. وأكد خليفة حسين رئيس القطاع التنفيذي الجديد بضرائب المبيعات أن ترسيخ القناعة لدى المسجلين بعدالة تطبيق القانون يأتي في مقدمة أولوياته وذلك من خلال تقديم افضل الخدمات للمجتمع الضريبي
وقال إن خطة تطوير قطاع الشئون التنفيذية ستنبثق من خلال الرؤية التي تم صياغتها لاداء افضل الخدمات والتيسيرات الممكنة للمجتمع الضريبي في كل مراحل تعامله مع المناطق والمأموريات القائمة بالتنفيذ بهدف ترسيخ القناعة لدى المسجلين والمتعاملين بعدالة التطبيق
وأكد أن خطة التطوير ترتكز على بعض المحاور الأساسية و تتمثل هذه المحاور فى التركيز على إستخدام النظم الألية و التقنيات الحديثة و تبسيط إجراءات و نماذج العمل و إقتراح أفضل الأساليب لتحسين الأداء بما يؤدى إلى تقديم خدمة متميزة للمسجلين و المتعاملين بالإضافة إلى الإهتمام بالموارد البشرية و بالوحدات التنفيذية التابعة للقطاع بإعتبارها حجر الزاوية فى إحداث التطوير المنشودوأوضح أن مجال إستخدام النظم الألية فى أعمال المناطق و المأموريات القائمة هو التوسع فى إستخدام هذة النظم فى كافة الأنشطة التى تمارسها الوحدات التنفيذية و الإستفادة من خرائط تدفق العمل التى تم الإنتهاء من دراستها فى الربط بين هذه الوحدات و الأنشطة المختلفة التى تمارس داخل كل وحدة تنفيذية وكذلك الربط بين المستويات الأدنى فى التنفيذ و حتى رئاسة القطاع بما يتيح الإستفادة الفورية من مخرجات كل نشاط لخدمة الأنشطة الأخرى ذات الصلة و يتيح الرقابة على أعمال الوحدات التنفيذية على كافة المستويات الإشرافية فى القطاع كذلك التوسع فى توفير الخدمات للمسجلين فى مجال تلقى إقراراتهم و مدفوعاتهم عن طريق شبكة الإنترنت و كذلك تلقى ما يرد من شكاوى أو إستفسارات و الرد عليها و وضع ما يصدر بخصوص الضريبة من تشريعات أو قرارات أو تعليمات على صفحة الإنترنت الخاصة بالمصلحة لتوفيرها للمسجلين و المهتمين بشؤون الضريبة بالسرعة التى تعينهم على التطبيق و تجنبهم الوقوع فى المخالفات
وأكد رئيس القطاع التنفيذى أن القطاع يسعى من خلال شبكة الربط مع الوحدات التنفيذية بتوفير كل ما يهم المنفذين من تعليمات و كل ما هو جديد من التطبيق ليكون تحت أيديهم فور صدوره ضماناً لثقة التنفيذ و توحيده على مستوى وحدات القطاع و ذلك بالتعاون مع قطاع المعلومات بالمصلحة و من أجل تبسيط الإجراءات وتحسين أساليب الأداء
وأوضح سيادته أن القطاع سيتابع إعادة دراسة كافة النماذج التى يستخدمها المسجلون و تبسيطها على غرار ما تم من تعديلات على نماذج الإقرار الضريبى و كذلك يستهدف القطاع البعد الزائد عن المركزية فى الأداء بهدف سرعة البت فى الموضوعات و التيسير على المسجلين و المتعاملين مع المصلحة و ذلك بإعطاء المزيد من التفويضات لقيادات القطاع المسؤلة عن التنفيذ بالمناطق و المأموريات . و قال أن القطاع يستهدف أيضاً إعادة دراسة نظم الحوافز للعاملين بالقطاع للتحقق من عدالتها و كفايتها مع ربطها بمستوى الأداء من ناحية أخرى
منقووول
إعداد الباحث القانوني : عبد الغفار محمود سليمان