ذات صلة

جمع

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

سعر الدولار ، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،...

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء.وسجل رأس...

تراجع كبير في أسعار الذهب بالأسواق خلال سبتمبر، وترقب لقرار المركزي

ننشر أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وفق...

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ من اليوم بقيم تصل 3 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار...

درس فى المضاربة الاسلامية

التعريف

= المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي .

= المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة .
= رب المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة .
= رأس المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .
= الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي .
= الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي .
= نفقات المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة .
= القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب .
= التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد .
= المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد .
= المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه .
= انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف .

نطاق المعيار
تمويل الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً .

نص المعيار
== يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة .
== إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة .
== يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب .
== على المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب .
== ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب .
== لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب .

== الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد .
== يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير .
== لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير .
== المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك .
== ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال .
== لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها .
== يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة رب المال يعد المضارب غاصباً .
== يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير .
== مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة .
== لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات المضاربة التي تحسم من الربح .
== تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد .
== لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها .
== إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل .