التعريف
= المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي .
= المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة .
= رب المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة .
= رأس المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .
= الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي .
= الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي .
= نفقات المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة .
= القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب .
= التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد .
= المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد .
= المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه .
= انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف .
نطاق المعيار
تمويل الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً .
نص المعيار
== يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة .
== إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة .
== يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب .
== على المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب .
== ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب .
== لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب .
== الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد .
== يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير .
== لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير .
== المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك .
== ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال .
== لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها .
== يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة رب المال يعد المضارب غاصباً .
== يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير .
== مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة .
== لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات المضاربة التي تحسم من الربح .
== تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد .
== لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها .
== إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل .